﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ان والده قد عاش شبابه في مجتمع غلب عليه الجهل. وقد اكثر من سرقة الاغنام كعادة المجتمع الذي يعيش فيه

2
00:00:21.150 --> 00:00:35.550
وقد تاب في الستين من عمره وصلح عمله ومات مهللا مكبرا. ونريد الان اداء ما عليه من حقوق للعباد. وحيث اننا لا نعرف ولا ورثتهم ولا نعرف عدد ما سرق من الاغنام

3
00:00:35.650 --> 00:00:50.650
فقد قدرنا مبلغا من المال ونريد اخراجه في قضاء دينهم  دعيني سيارة او ايجار بيت على الاخ الاصغر عندنا. الذي ليس له دخل وعنده عائلة وقد اوصانا به والدنا كثيرا

4
00:00:50.750 --> 00:01:13.850
فهل بادائنا هذا المال الاخ بنية اداء ما ما على الوالد؟ يجوز عنه ام لا  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه اذا جهل صاحب الحق نزل منزلة المعدوم وتصرف في حقه بما تعود عليه مصلحته

5
00:01:15.000 --> 00:01:30.100
فبما ان والدكم قد فعل ذلك اسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعليه وان يغفر له وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة والا يؤاخذه بما فعل وان يجعل توبته توبة صادقة ناصحة تجب ما قبلها

6
00:01:30.600 --> 00:01:45.600
فان عليكم بارك الله فيكم من باب ابراء ذمة والدكم من حقوق الاخرين ان تقدروا هذا الامر وهذا التقدير لا يخلو من حالتين اما ان تستطيعوا ان تصلوا الى التقدير عن يقين وقطع

7
00:01:46.100 --> 00:01:58.900
فهذا هو الواجب عليكم وان وان لم تستطيعوا ان تقدروا عن يقين وقاطع فلا اقل من ان ان تقدروا تقدير تقديرا يغلب على الظن انه يبرئ ذمة توالدكم ويسدد ما عليه

8
00:01:59.600 --> 00:02:15.550
من قيمة هذه الاغنام التي اخذها وغلبة الظن في مثل ذلك كافية ولان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن وبما ان اليقين بمعرفة الحق متعذر فننتقل الى بدله وهو غلبة الظن

9
00:02:15.850 --> 00:02:34.000
والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وبما انكم لا تعرفون اصحابها هذه الاغنام ولا تعرفون لهم وارثا فانكم تنزلونهم منزلة المعدومين وتتصرفون في هذا المال الذي ستخرجونه بما يعود عليهم مصلحته

10
00:02:34.350 --> 00:02:53.150
فانظروا الى الاصلح بالنسبة لهم لا بالنسبة لكم فانكم الان مخيرون في مالهم وهذا التخيير مصلحته ترجع لغيركم لا لكم والمتقرر عند العلماء ان الانسان اذا خير بين امرين او اكثر وكانت مصلحة التخيير ترجع لغيره فالواجب عليه الاجتهاد

11
00:02:53.450 --> 00:03:17.950
فيجب عليكم ان تجتهدوا لتضعوا هذا المال في افضل ما ترونه صالحا ومناسبا شرعا وعرفا لهؤلاء اصحاب الاغنام ولا اظن ان اعطاءكم لهذه الاموال لاخيكم الذي هو محتاج انه هو الاصلح لاصحاب الاموال وانما هو الاصلح لكم

12
00:03:18.300 --> 00:03:31.850
والاصلح لي تنفيذ وصية ابيكم فانتم ناظرتم في اموال الغير ما يرجع لكم مصلحته وهذا خطأ بل الاصلح في هذه الاموال ان تصرفوها في بناء مسجد او في اما استقلالا او

13
00:03:32.600 --> 00:03:49.150
او مشاركة لان هذا هو الاصلح لاصحاب الاموال حتى يستمر اجرهم وتكون من الصدقات الجارية فاذا جاءوا يوم القيامة يرون يرون حسناتها كامثال الجبال او ان تحفروا بها ابارا يستفيد منها العموم

14
00:03:49.500 --> 00:04:09.650
فانتم اذا اعطيتم اخاكم فان مصلحة هذا العطاء تكون قاصرة ومنتهية يعني منقطعة ولكن اذا اخرجتموها في مسجد فانها ستكون مصلحة عامة ودائمة فاياكم ان تقدموا ما هو اصلح لكم ولابيكم وانما تقدمون ما هو اصلح لاصحاب الاموال اصلا

15
00:04:09.700 --> 00:04:31.650
لان المال مالهم فلا تتصرفوا فيه تصرف الملاك وانما تتصرفون فيه تصرف الوكلاء الامناء. وليس من الامانة ان تتعاموا عن المصالح العامة الدائمة. الى المصالح الخاصة المنقطعة فهذا خيانة للامانة. فهذه الاموال لا تعطوها اخاكم. وانما تبنون بها مسجدا او تحفرون بها

16
00:04:31.750 --> 00:04:42.540
بئرا او نحو ذلك من الصدقات التي تعتبر جارية ليجري لاصحابها ثوابها واجرها ولا ينقطع. والله اعلم