وكل حكم ثبت في حق واحد من الامة فيثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الذكور فيثبت في حق الاناث الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس رقبة واذا عجز عن الرقبة يصوم ماذا ها شهرين عن اليوم الاول وشهراء وشهرين عن اليوم الثاني وشهرين عن اليوم يعني بيقعد طول عمره ويصوم كم عليه من يوم يصير الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من هذه المفسدات وهي اخطرها الجماع بشرطه وسوف تسمعون مني كلمة بشرطه كثيرا ولن افصل في الشروط لان كلمة بشرطي ستأتينا فيها بعد قليل قاعدة خاصة متى تترتب على هذه المفسدات اثارها هي التي اعنيها بقولي بشرطه. فما في احد يسألني يقول اش معنى ما هي الشروط؟ نقول لا انتظر قاعدتها اذا اول مفسد واخطر مفسد هو الجماع بشرطه فمن جامع زوجته عالما عامدا ذاكرا مختارا فسد صومه بدليل الاجماع والاثر اما من الاثر فقول الله عز وجل ولا تباشروهن وعفوا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان اي في الليل باشروهن الى ان قال ثم اتموا الصيام اي بترك المباشرة الى الليل وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم الحديث بتمامه فاوجب عليه الكفارة والكفارة انما تجب على الامر المحرم عرظا لا اصلا تلقى كفارات الشريعة على امور محرمة ولا لا؟ لكن على المحرمات تبعا لا اصل. يعني ما الزنا ما في كفارة لان تحريمه اصلي. السرقة ما في كفارة لان تحريمها اصلي لكن تقليم الاظفار فيه كفارة لان تحريمه طارئ بالكفارات ما ليست في المحرمات الاصلية وانما الكفارات في المحرمات العرضية شهادة نعم فاذا الدليل اوجب الكفارة والكفارة لا تجب الا على فعل محرم. فلما فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا الرجل الكفارة انه جاء بامر حرام واما الاجماع فقد حكاه جمع كبير من اهل العلم كالامام ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة شيخ الاسلام ابن تيمية والامام النووي وغيرهم كثير من من الامة اجمعت الامة اجمع المسلمون المسلمون كلهم على ان الجماع في نهار رمضان محرم فان قلت وما كفارة من وقع الجواب كفارته كفارة الظهار المغلظة فان قلت وما كفارة الظهار؟ فاقول هي كفارة من ثلاث خصال فان قلت هذه الخصال على الترتيب ولا على التخيير؟ نقول على الترتيب وما هي؟ نقول اول شيء يقال لمن جامع حرر رقبة ان وجدت فان لم تجد رقبة فصم شهرين متتابعين فان لم تستطع فاطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد فاذا لم يستطع شيئا من ذلك فستأتينا مسألة العاجز عن الكفارات لتسقط عنها ويبقى دينا في ذمته الى ان يسر المهم اجمع العلماء على ان الرجل اي الزوج عليه الكفارة فان قلت وهل تجب كفارة اخرى على امرأته ايضا الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح متفرع على قاعدة احفظوها وهي ان كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس المعنى والعكس بالعكس انت يا شيخ فهد انت يا شيخ فهد اذا اذا جيت بتنمص حواجبك هل يجوز لك قطع الحاجب عطني دليل يدل على التحريم النامصة انت من ابناء هذا دليل في النساء ابا نسألك عن الرجال شفته فهذا حكم للرجال جعلته تابعا للنساء فالرجل يحرم عليه النمص مع ان الدليل ورد خطابا للنساء. لكن هذه لان الاصل ان النساء شقائق الرجال في الاحكام والرجال شقائق النساء في الاحكام لان الاصل في التشريع التعميم فلا يجوز لنا ان نخصها جنسا دون جنس بحكم الا وعلى ذلك التخصيص دليل من الشرع. احفظوها القواعد كل القواعد هذي كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الاحرار فيثبت في حق العبيد والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الانس ترى ما لي دخل فيكم يبلشونا يقولون نتكلم كل حكم ثبت في حق الانس فيثبت في حق ما يجينا واحد يقول ما الذي يجب على الجن من العبادات؟ نقول لا ابد. كل عبادة تجب على الانس فيجب مثلها على الجن سواء بسواء وكل حرام يحرم على الانس فيحرم على الجن. فهمتم؟ هذا يسمونه قواعد العموم. وكلها تدخل تحت اصل عظيم وهو الاصل في التشريع التعميم الاصل في التشريع التعميم وبناء على ذلك فما الراجح عندكم ان المرأة يجب عليها كفارة مستقلة نفس كفارة الرجل لان وجوب الكفارة له علة لماذا وجبت الكفارة على الزوج؟ لانه جامع في نهار رمضان فاذا من جمعت في نهار رمضان ثبتت فيها نفس العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ان قلت ولماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بان الكفارة واجبة على زوجته نقول لقد جرت عادة الشارع الا يخبر بالحكم الا من سأل عنه واما من لم يأت ولم يسأل فلا يخبر بالحكم الا ترى ان ماعز بن مالك زنا بامرأة فهل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة حتى يقيم الحد عليها؟ الجواب لا وانما اعطى الحكم لماعز لان ما عزاء وسأل ولم يقل ومن زنيت به يا ماعز حتى نقيم عليها الحد هل سأل ما سأل لانها ما جاءت تسأل فاللي ما يجي يسأل مالك فيه شأن انت اللي ما يجي يسأل ما لك شأن فيه انت وربما ان تكون مكرهة ربما لها عذرها. اذا تبقى معذورة حتى تسأل فاذا انعدموا فاذا انعدموا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحكم المرأة ليس دليلا على اسقاط الكفارة عنها وانما لانها لم تسأل. وكذلك الغامدية لما جاءت وقالت اني حبلى من الزنا. طب اكيد اللي زنى بها رجل ولا لا هل سأل النبي عنه جاوبنا ما سأل لانه ما جاء ما جاء يسأله وليس هو ماعز ما جاء يسأل فاذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة الزوجة لانه سأل وسكت عن كفارة زوجته لانه لم يسأل فان قلت وهل هذه الكفارة تجب على الفور ولا على التراخي؟ الجواب. الكفارات مبناها على الفورية الكفارات مبناها على الفورية لان الشارع امر بها. وكل ما امر به الشرع فان الواجب فيه اخراجه فورا لان المتقرر في قواعد الاصوليين ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية فلا حق لك ان تتأخر باخراجها اذا كنت موسرا قادرا على اداء من هذه الخصال فان قلت وهل يوجد في الدنيا رقبة اعتقها؟ اقول لا. غير موجود ولا يلعبون عليك انتبه لان من الناس من يقول انا اعرف رقبة وياخذ اثنا عشر الف ريال ثم يدخرها في مخباة لا الحين ما في رقاب الان. النظام العالمي يمنع يمنع الرقيق اغلبها كلها دجل وكذب يتفق واحد وواحد على انه عبد ثم اذا اخذه الدراهم يقسمونه فيما بينهم فيستعبده حتى يأخذ الدراهم طيب فان قلت انا موظف ولا استطيع ان اصوم الشهرين متتابعين بسبب الوظيفة نقول لا بأس عليك لا تصوم الشهرين متتابعين انتقل انتقل للستين هل يجب ان نتأكد من عدم استطاعته؟ الجواب لا فان قلت يقبل فيها خبره فاقول نعم لان المتقرر عند العلماء ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فلا يستحلف في خبره فيه كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن كونها حاضت ولا طهرت؟ خبر لا يعرف الا من جهتها فيقبل قولها بلا استهلاك. كونه يستطيع ولا ما يستطيع؟ هذا خبر لا يعرف الا من جهته. ما هو لازم تقول يا اخي اتق الله ان كنت ستستطيع بصوم ما له داعي انك تنبهه انت تستطيع تصوم الشهرين ولا لا؟ لا والله ما استطيع يا شيخ اذا اطعم ستين مسكين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل استحلث هذا الاعرابي لما قال لا استطيع؟ الجواب ما استحلفه لان هذا خبر لا يعرف الا من دي هاته وكل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف. لو جاءك رجل وقال يا شيخ انا قلت لزوجتي ان ذهبت الى اهلك فانت طالق وش حكمها عند العلماء؟ التفصيل ولا مبني على نية على نية من على نية الشيخ ولا على نية الزوج الشيخ هل هو يطلق وانا ابتلش هيرثه فانت تقول وش تقول؟ يقول له ماذا كنت تقصد اذا قال له انا كنت والله اقصد ابي اخوفها بس بنقول اذا هذي يمين مكفرة ما ما في طلاق هل لازم تقول قل احلف بالله انك ما كنت تقصد الا هذا؟ احلف بالله قل قسم لا لا لا هذا شيء لا يعرف الا من جهته وكل ما لا يعرف الا من جهة شخص احفظوا ها القاعدة طيبة طرحت في موضع اخر كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه فاذا متى ما اخبرك من وجبت عليه هذه الكفارة بانه عاجز بانه عاجز فانك تقبل كلامه وتنتقل من الخصلة الاولى الى الثانية الى الثالثة فان قلت وما الحكم لو عجز عنها عجزا مطلقا ما عنده شيء من هذه الخصال لا عندك رقبة يعتقها ولا يستطيع ان يصوم شهرين شهرين متتابعين ولا عنده فلوس يطعم بها الفقراء والمساكين في هالحالة وش نسوي؟ هل تسقط عنه ولا ما تسقط الجواب فيه خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال طرفين ووسط وخير الامور منهم من قالوا تبقى في دينه في ذمته دينا مطلقا بمعنى متى ما ايسر في يوم من الايام يخرجه يخرجها هذا قول اكثر اهل العلم. ومنهم من قال لا يقال فيها كما يقال في بقية الواجبات التي تسقط بالعكس هي واجبة عليه ما دامه قادر لكن اذا اخبر بعجزه فانه لا واجب مع العجز فتسقط عنه ولكن القول الصحيح ان شاء الله هو الثالث وهو يختلف باختلاف عجزه ان كان هو العجز المطلق الكامل فتسقط عنه سقوطا كاملا وان كان هو مطلق العجز الوقتي الذي يرجى بعده فتسقط عنه مطلق السقوط ايش معناها يعني اذا كان الرجل جامع زوجته في اول الشهر ولا عندها الان دراهم يطعم ستين مسكين لكنه بيستلم الراتب اخر الشهر فهل تسقط عنه السقوط الكامل ولا مطلق السقوط؟ يعني انه يعذر في تأخير اخراجها الى ان يوسر لان عجزه عجز قريب لكن اذا كان ما عنده دخل مطلقا ولا يرجى ان يتصدق عليه احد. فهذا هو العجز المطلق الكامل فحينئذ تسقط عنه. فمن كان عنده مطلق العجز فلا تسقط عن ذمته ومن كان عنده العجز المطلق فتسقط عنه السقوط الكامل. هذا قول مزيج بين ماذا بين القولين فهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح. فاذا كان الفقير يرجو يوما من الايام يوما قريبا انه يوسع عليه لربح تجارة ينتظر او راتب او اه احد وعده بالصدقة فما تسقط عنه واما اذا اقفلت الابواب في وجهك كهذا الرجل. قال والذي نفسي بيده يا رسول الله فما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه مني يعني ما عندنا اي شيء اي سبيل من سبل انكشاف هذه الكربة يوم من الايام هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله. فان قلت وما الحكم لو كرر الجماع الله يستر بنقول هذا التكرار لا يخلو من حالتين اما ان يكون تكرارا في نفس اليوم الذي افسده من يأتيني بالحالة الثانية او انه يكرر الجماع في ايام مختلفة يعني يوم جا يوم واحد جامع الصباح وجا الظهر وجامع وجاء العصر وجامع في يوم واحد فهذا له حكم والحالة الثانية ان اجامع في اليوم الاول ثم لما جاء اليوم الثاني جامع ثم لما جاء اليوم الثالث برضه فالاول له حكم والثاني له حكم اما الاول فلا تجب عليه في الاصح الا كفارة واحدة. لان الجماع الثاني والثالث لم يوافق يوما صحيحا. وانما وافق صياما فاسدا والجماع انما تجب كفارته اذا افسد صياما صحيحا فهمتم هذا لكن هل يأثم بالجماع الثاني والثالث؟ فنقول نعم يأثم فان قلت ولم يأثم؟ نقول يأثم لانه كان يجب عليه ان يمسك بعد الجماع الاول. لان ستأتينا قاعدة ان من افطر في رمضان بغير عذر شرعي فلا يجوز له ان يستمر في فطره الى غروب الشمس بل يجب عليه ان يمسك. وهل هذا امسك او افسد مرة اخرى؟ افسد فاذا هذا عنده عناد فهو اثم ولكن لا تجب عليه كفارة اخرى واما الثاني فان جماعه الاول وافق صوما صحيحا فافسده فاستقلت به كفارته. انتهينا من اليوم الاول طيب وافسد اليوم الثاني واليوم الثاني عبارة عن عبادة جديدة غير متعلقة بما قبلها وما بعدها فجماعه الثاني افسد صيام يوم صحيح ولا صيام يوم فاسد اذا عليه كفارة الثانية طيب وجماعه الثالث برضو نفس الشيء اذا كم عليها من كفارة؟ ثلاث كفارات فيجب عليه ان يحرر ثلاث رقاب عن كل يوم التين وستين وستين مئة وثمانون يوم ومتتابعة كل شهرين ترى متتابعة يعني ما يفصل ها الا عيد الفطر ايه منطقة استراحة او اذا كانت حائضا قطعها الحيض ليش ناوي انت تسأل ليه لا يعني كلهم ما سألوا ولا تثبتوا من هذا الحكم الا انت انت ناوي لا انت لك فتوى خاصة طبعا لكم ترى فتاوى خاصة بالتلفون يعني اي على ستة اشهر لا لا لا كل شهرين مستقلة يصوم الشهرين ويفصل له ثمن يصوم وان جاء بها كلها طيب ابرأ للذمة يعني هذا نوصيه ان يذهب بزوجته الى بيت اهلها من اول يوم ما يقعد مع زوجته هذا ان المتقرر عند العلماء ان كل اجتماع يفضي الى مفسدة فالحق تفريقه ابتلى يا شيخ مثل سلمة بن صخر قال دخل علي رمضان فخفت ان اقع على امرأتي فظاهرت منها فبدا لي منها شيء في ضوء القمر رجل فهم فبدأ لي منها شيء في ضوء القمر ووقعت اطار النوم يا خالد وش الجنود بدا لي منها شيء في ضوء القمر فوقعت عليها فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرر رقبة قلت والذي نفسي بيده لا املك الا رقبتي يا رسول قال صم شهرين متتابعين. قال وهل وقعت فيما وقعت فيه الا خوفا من الصيام بالصيام قال فصم شهرين متتابعين مثل هذا اذا رأى ان بقاء زوجته معه يخشى عليه من الوقوع عليها بشدة شهوته هذا يذهب بها الى اهلها في النهار على الاقل ومن الفروع ايضا على هذا قضية الجماع. قضية الجماع. ما الحكم لو جاء مع زوجته في السفر الجواب عندنا قاعدة تقول من جاز له الفطر والصوم افطر على ما شاء من جاز له الفطر والصوم افطر على ما شاء بمعنى انه ان اراد ان يفطر على الجماع افطر وان اراد ان يفطر على الاكل افطر وان اراد ان يفطر على الشرب افطر فلاح لاحد ان يمنع المسافر ان يجامع زوجته المسافرة لكن ما الحكم لو سافر ليجامع هذا مسوي نفسه فقيه يقول لا لو كذا وجبت علينا الكفارة لكن اركبي يا ام محمد ركب يروح يتجاوزون لهم محطة بثمانين كيلو يقول الان دخلنا في حكم السفر على قول الشيخ ابن باز هل يجوز هذا وش القاعدة اللي تقول يا جماعة اي نعم كل من استحل حراما فانه يعامل بنقيض قصده ومن استعجل شيء قبل اوانه فانه يعاقب يعاقب بحرمانه فمن سافر ليستحل بسفره الجماع طيب ما الحكم لو ظم وقبل وباشر ولم يولد فانزل جاهز انا اقول لك انت انت عليك علامات استفهام كثيرة ما جامع الجواب حرام عليه ان يتسبب في الانزال وصومه يعتبر فاسدا بخروج منيه لكن هل تجب عليه الكفارة بمجرد خروج المني بلا علاج؟ الجواب لا تجب عليه الكفارة في الاصح لان الكفارة مرتبطة مسمى الجماع طيب ما الحكم لو ان انسانا قبل زوجته فما حكم القبلة للانسان؟ الجواب لا بأس بها ولا تبطلوا صيامه لعدم وجود الدليل الدال على تحريم القبلة على الصائم ففي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه الا في حق من تثور شهوته بمجرد القبلة فيكون الحلال حراما عليه لانه اذا سلكه وقع فيما هو حرام. والوسائل لها احكام المقاصد وما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب وما افظى الى الحرام فهو حرام. فاذا كانت القبلة لا تفظي الى الحرام فلا بأس واما اذا كان الانسان لا يستطيع بعد القبلة ان يتحكم في اعصابه وشهوته فنقول ان القبلة في حقك تحرم مع انها في الاصل جائزة لكن لما كانت طريقا لك الى الحرام صارت حراما والمباح ينقلب حراما اذا كان وسيلة للحرام فان قلت وما الحكم لو افسد صيامه بالاكل والشرب؟ فهل تجب الكفارة عليه ايضا الجواب هنا خلاف بين هنا خلاف بين العلماء بعض اهل العلم قالوا وتجب كفارة الجماع في حق من افسد صومه باي مفسد لانهم جعلوا العلة في الكفارة هي تعمد الافساد فمن تعمد افساد صيامه باي نوع من انواع المفسدات فانه تجب عليه الكفارة. لكن هل هذه هي العلة الصحيحة؟ الجواب لا. بل العلة الصحيحة هي تعمد الافساد بالجماع فاذا كلمة بالجماع وصف في العلة مهم جدا فاذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الرجل لكونه افسد صيامه فقط لا وانما لانه افسد صيامه بالجماع. فالعلة مركبة من كم وصف من ثلاثة اوصاف انه جامع انه جامع عالما في نهاري رمضان. لو اختل واحد من هذه الصفات فتكون العلة قد اختلت بمعنى انه لو جامع في غير نهار رمضان في يوم قضى اراد ان يجامع في يوم القضاء في يوم شوال هل الجماع في يوم القضاء يوجب الكفارة؟ الجواب لا. يفسد الصوم ولا كفارة؟ لم؟ لانه ليس في نهار رمضان اذا لا بد من كلمة نهار رمضان طب افسد صيامه في نهار رمضان بالاكل والشرب ليس بالجماع هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا لفوات وصف العلة وهو الجماع طيب افسد صيامه بالجماع ناسيا ليس بعامد الجواب معليش فاذا لا بد من هذه الاوصاف مجتمعة متى ما اجتمعت هذه الاوصاف وجبت الكفارة الكبرى المغلظة. ومتى ما انعدم وصف منها فانها لا تجب وبناء على ذلك فلو انه انزل بغير الجماع هل فيه كفارة ما تجب كفارة. لو انه جامع في غير نهار رمضان هل تجب الكفارة؟ الجواب؟ لا طيب قوله وقعت على اهلي كلمة اهلي هل هو وصف في العلة ولا وصف كاشف؟ بمعنى لو وقع على امرأة اجنبية زنا ما وقع على اهله ما جامع اهله في نهار رمضان جامع امرأة اجنبية هل كلمة وقعت على اهلي وانا صائم له اثر في ترتيب الكفارة ولا من باب الاوصاف الكاشفة معنى من باب الاوصاف الكاشفة يعني الاوصاف التي لا اثر لها في ثبوت الحكم او عدمه. مثل قولهم جاء رجل الى النبي فقال اخبرني ما الاسلام؟ طب لو جاءت امرأة برضو الاسلام نفس الاسلام. فاذا كلمة رجل جاءت امرأة جاء رجل كلها اوصاف كاشفة. يعني لبيان من الذي اتى فقط فاذا ليست قضية الذكورة والانوثة ذكرها في الادلة له اثر الا بدليل جاء اعرابي نفس الشيء جاء حضري اذا قضية الاعرابي اوصاف كاشفة. فالاوصاف الكاشفة هي الاوصاف التي ليس لها مفهوم مخالفة فاذا قوله وقعت على اهلي هل يفهم منه انه لو سأله وقعت على امرأة الجار انه يرتب عليه الكفارة ولا ما يرتب الجواب وصف الاهل هنا وصف كاشف. فلو زنا الانسان في نهار رمضان فوجب عليه الكفارة والحج الحد والكفارة كلها واجبة عليه فالحد من ثبوت الزنا والكفارة لوجود الجماع في نهار رمضان طب لو جامع زوجته في ليل رمضان ليس في نهار رمضان؟ برضو ما تجب عليه. لفوات وصف العلة. اذا العلة لها ثلاثة اوصاف وهي وهي جامع في نهار رمضان عامدا او ان نقول عالم فمتى ما اختل واحد من هذه الاوصاف فلا تجب عليه فلا تجب عليه الكفارة في الاصح لا تجب عليه الكفارة في الاصح هل يجوز للزوجة ان تطاوعه؟ ولا يجب عليها ان تدافعه يجب عليها ان تدافعه لانه يأمرها بالحرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخال. طيب وهل تطاوعه حتى ولو هددها بالطلاق؟ يقول يا ترضين والا انت طالق تطاوعه الان ايش رايكم يا جماعة؟ لا سؤال واضح ما يحتاج تطاوعه ولا ما تطاوعه انت جالس عند القهوة وتضحك ومبسوط ها وش رايك طاوعه لن يجيب الانسان اذا استشعر انه هو الزوجة لا استشعر انه يستشعر مشاعر اختك اختك المسلمة الان عندك اطفال وقد يعزم هذا الرجل ويطلق وتتفرق الاسرة في هذه الحالة ماذا نفعل خفوا الضررين يعني انها تطاوع ها والله انا ما ادري عن الجواب الحقيقة لكن ما ادري اصلا انها ما تطاوع ومجرد التهديد بالطلاق ليس من جملة المسوغات التي تجعل الحلال الحرام حلالا في حقها وليس من جملة الامور التي تدخلها في حيز الاكراه بعض الازواج يهدد بالطلاق يا توافقين ولا ولا ولا انت طالق بالثلاث فتضطر المسكينة ان توافق فنقول لا يجوز لها الموافقة حتى ولو هددها بالطلب حتى ولو هددها بالطلاق ما الحكم لو وقع الجماع في صوم نافلة الجواب لا كفارة عليه لان الكفارة لا تجب الا اذا قطعت صوما واجبا في نهار رمضان طيب لو كان صيام النافلة في رمضان ما شاء الله عليك والاخوان ساكتين ترى ترى ماشي عليهم السؤال هذا مثل واحد نقول طيب ويجوز ان يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين اذا كان الايام البيظ لان الايام البيظ من عادته ان يصومها قال نعم هذا المثال اللي في ذهني يا شيخ في الايام البيض تيجي في اول رمضان بعض الناس اه الفرائض بيوم من الايام وقلت اه اذا اذا توفي وله ام فلها كذا. قال طيب اذا اذا تعددت الامهات اذا كانت الاخوات اذا اخت واحدة لها النصف واذا كانت اختي لها ثلثين. طيب اذا كانت ام هل يختلف يعني بتعدد الام عدد الامة الايش يا ان يطلع من رحم امرأة ثم يدخل في رحم امرأة تصير له امين يعني ولا كيف يعني الواحد له ام واحد او اب واحد فالشاهد ان بعض الناس قد يسأل سؤالا ليس له حقيقة من الواقع فيجيب من باب ايش من باب عدم الانتباه لحقيقة ما الحكم لو واقع امرأته في دبرها لا في قبلها هل تجب الكفارة؟ الجواب ها كل فاحشة توجب الحد فتوجب الافساد لو جاء مع امرأة اجنبية في دبرها وجب عليها الحد جواب نعم اذا خلص لو جامعها في دبرها وجبت عليه الكفارة وافساد الصوم سواء جامع امرأته في قبلها او جامعها في دبرها فالواجب عليه الكفارة في هذه الحالة هنا مسألة هي واجب عليكم. بحثها الفقهاء وهي ما الحكم لو جامع بهيمة فانا ابحثوها انتم هذا هو انتم انا ما ما وجدت بهيمة اسألها مسألة ما الحكم لو جامع ولم ينزل قضوا يا فقهاء ترى هذي مسائل تمر علينا في الفتاوى كثيرة ما الحكم لو جامع ولم ينزل عليه الكفارة لان الكفارة لا شأن لها بالانزال من عدمه وانما لها شأن بالايلاج من عدمه ما الحكم لو ان الرجل اكره المرأة على الجماع فوقع عليها مكرهة غير راضية فهل تجب عليها الكفارة يقول الفقهاء في هالحالة كلام جميل قالوا لا تجب عليها الكفارة في ذاتها وما وجب عليها فيخرجه هو ايوا لانه مرة يتأدب واشكاله اذا كم تجب عليه من كفارة كفارتان كفارة عنه بالاصالة وكفارة عن ما وجب على زوجته. وهذه قالوها تعزيرا والا فهي خاضعة للاجتهاد. مسألة هل يجب عليه ان يقضي هذا اليوم الذي افسده بعد صيام الشهرين المتتابعين الان هو افسد هذا اليوم واوجبنا عليه بافساده صيام شهرين متتابعين فهل يجب عليه مع ذلك قضاء هذا اليوم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم ومبنى خلافهم على زيادة وردت في حديث ابي هريرة هذا ولكن هذه الزيادة في غير الصحيحين وهي قوله وصم يوما مكانه وصم يوما مكانه. فالذين قبلوا هذه الزيادة اوجبوا عليه صيام يوم مكانه وجعلوا هذا الصيام من تمام كفارته والذين قالوا لا يجب عليه ذلك ابطل هذه الزيادة والقول الصحيح عندي انها زيادة شاذة ضعيفة لعدول البخاري ومسلم عنها فليس فلا يجوز تمكينه من قضاء هذا اليوم اصلا لان عندنا قاعدة تقول من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فلا يسوغ له قضاؤها حرمانا لا رحمة الذي يترك صلاة العصر تعمدا حتى يخرج وقتها ثم يتوب ما يسوغ له ان يصلي العصر خلاص فاتتك يا حبيبي. طيب تبت التوبة بينك وبين الله لكن ما تقضي العصر لو صليت العصر في هذا اليوم الف مرة ما ما تجزئك عن صلاة العصر في هذا لكن لعل الله يغفر لك هذا الذنب العظيم بالتوبة فاذا العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. الدليل دل على المعذور انه يقضي. اما من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فانه لا يقضي فاسقاط القضاء لهذا اليوم الذي افسده عنه ليس اسقاط رحمة وتخفيف وانما اسقاط فوات مصلحة وقد عدل البخاري ومسلم عن هذه الزيادة فلم ترد هذه الزيادة من طريق صحيح واكثر الرواة بهذا الحديث وهم الثقات العدول الاثبات لم يذكروا هذه الزيادة فهي زيادة من كرة وقد فصلت ذلك في غير هذا الموضع فهذه الزيادة انما وردت من طريق الثقة الذي عارض بروايته الثقات وزيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف ما لم يخالف الثقات. واختار هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا هذا بالنسبة للمفسد الاول وما يتعلق به