﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:18.050
حفظ النفوس من المقاصد يا فتى. فالاصل فيها ان تحاط بعصمتي. نعم هذا هو المقصود الثالث من مقاصد التشريع وهي حفظ النفوس فكل ما من شأنه اهدار النفس اصالة او اذهاب بعض منافعها فانه محرم شرعا

2
00:00:19.450 --> 00:00:44.800
الا بالمصور الشرعي فلا يجوز للانسان ان يتحجم على نفس احد فيزهقها اصالة او ان يصيبها بشيء من العطب الذي يعطل شيئا من منافعها هذا هو الاصل الا اذا دل الدليل على جواز ازهاق الروح او اتلاف بعض منافعها بالمسوغ الشرعي فحين اذ هذا مستثنى وله

3
00:00:44.800 --> 00:01:05.800
اخر وعلى ذلك قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له واعد له عذابا عظيما. وقول الله عز وجل قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا

4
00:01:05.800 --> 00:01:33.950
اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم وفي الاية في سورة الاسراء ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. نحن نرزقهم واياكم. لان الفقر في الاية الاولى قد وجد في الاباء قال نرزقكم واياهم واما خشية الفقر في الاية الثانية ها جعلته يقدم الابناء الذين يخشى على ارزاقهم فقال نحن نرزقه

5
00:01:33.950 --> 00:01:58.650
واياكم وقال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. والايات في هذا المعنى كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

6
00:01:58.650 --> 00:02:15.250
والنصوص كثيرة في هذا في هذا المعنى وقد وقع اجماع اهل العلم على حرمة الاعتداء على النفس كلا او منفعة وجزءا الا اذا اجاز الشارع ذلك فمن قتل غيره عمدا عدوانا فقد

7
00:02:15.500 --> 00:02:37.000
جعلنا لولي المقتول سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا كما قال الله عز وجل وقال الله تبارك وتعالى والنفس ان ان النفس بالنفس ان النفس بالنفس وكذلك امرت الشريعة برجم الزاني

8
00:02:37.100 --> 00:02:55.700
المحصن وهو حكم مجمع عليه بين بين العلماء ولم يعارض فيه الا المعتزلة والخوارج فكل من انكر حد رجم الزاني المحصن فانما يريد في الامة ان يحيي منهج الخوارج والمعتزلة

9
00:02:56.050 --> 00:03:14.350
واما الصحابة فباجماعهم انه حد واقع. وقد كان فيه اية تتلى في كتاب الله ولم تنسخ الا في اخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم الزاني من القرآن الذي نسخ رسمه وبقي حكمه

10
00:03:16.000 --> 00:03:32.350
لا ادري اكلامي واضح او ليس بواضح كل ذلك من باب حفظ النفوس والتارك لدينه المفارق للجماعة اي المرتد على عقبيه. فهذا هو الذي يقتل. واما ما عداهم فانه لا يجوز

11
00:03:32.350 --> 00:03:50.100
احد ان يتعرض لاحد بشيء ابدا. من اجل ذلك قرر الفقهاء. قرر الفقهاء حرمة الجناية على النفس كلا او من واوجب الديات والقصاص وتكلموا في تفاصيلها كل ذلك يخدم حفظ حفظ النفوس

12
00:03:51.400 --> 00:04:14.750
نسأل الله ان يجعلني واياكم ممن فهم الشريعة ومن اجل ذلك حرمت الشريعة كل مطعوم يوجب الهلاك او العطب وحرمت الشريعة كل مشروب يوجب الهلاك او العطب فاي مأكول او مشروب او مشموم

13
00:04:15.050 --> 00:04:21.150
يفظي الى هلاك النفس او ذهاب شيء من منافعها فانه يعتبر حراما