يفظي الى هلاك النفس او ذهاب شيء من منافعها فانه يعتبر حراما حفظ النفوس من المقاصد يا فتى. فالاصل فيها ان تحاط بعصمتي. نعم هذا هو المقصود الثالث من مقاصد التشريع وهي حفظ النفوس فكل ما من شأنه اهدار النفس اصالة او اذهاب بعض منافعها فانه محرم شرعا الا بالمصور الشرعي فلا يجوز للانسان ان يتحجم على نفس احد فيزهقها اصالة او ان يصيبها بشيء من العطب الذي يعطل شيئا من منافعها هذا هو الاصل الا اذا دل الدليل على جواز ازهاق الروح او اتلاف بعض منافعها بالمسوغ الشرعي فحين اذ هذا مستثنى وله اخر وعلى ذلك قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له واعد له عذابا عظيما. وقول الله عز وجل قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم وفي الاية في سورة الاسراء ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. نحن نرزقهم واياكم. لان الفقر في الاية الاولى قد وجد في الاباء قال نرزقكم واياهم واما خشية الفقر في الاية الثانية ها جعلته يقدم الابناء الذين يخشى على ارزاقهم فقال نحن نرزقه واياكم وقال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. والايات في هذا المعنى كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة والنصوص كثيرة في هذا في هذا المعنى وقد وقع اجماع اهل العلم على حرمة الاعتداء على النفس كلا او منفعة وجزءا الا اذا اجاز الشارع ذلك فمن قتل غيره عمدا عدوانا فقد جعلنا لولي المقتول سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا كما قال الله عز وجل وقال الله تبارك وتعالى والنفس ان ان النفس بالنفس ان النفس بالنفس وكذلك امرت الشريعة برجم الزاني المحصن وهو حكم مجمع عليه بين بين العلماء ولم يعارض فيه الا المعتزلة والخوارج فكل من انكر حد رجم الزاني المحصن فانما يريد في الامة ان يحيي منهج الخوارج والمعتزلة واما الصحابة فباجماعهم انه حد واقع. وقد كان فيه اية تتلى في كتاب الله ولم تنسخ الا في اخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم الزاني من القرآن الذي نسخ رسمه وبقي حكمه لا ادري اكلامي واضح او ليس بواضح كل ذلك من باب حفظ النفوس والتارك لدينه المفارق للجماعة اي المرتد على عقبيه. فهذا هو الذي يقتل. واما ما عداهم فانه لا يجوز احد ان يتعرض لاحد بشيء ابدا. من اجل ذلك قرر الفقهاء. قرر الفقهاء حرمة الجناية على النفس كلا او من واوجب الديات والقصاص وتكلموا في تفاصيلها كل ذلك يخدم حفظ حفظ النفوس نسأل الله ان يجعلني واياكم ممن فهم الشريعة ومن اجل ذلك حرمت الشريعة كل مطعوم يوجب الهلاك او العطب وحرمت الشريعة كل مشروب يوجب الهلاك او العطب فاي مأكول او مشروب او مشموم