﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل من نذر نذر طاعة ونسي بعض تفاصيل النذر فما الحكم؟ الحمد لله في صحيح الامام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.300 --> 00:00:37.200
من نذر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ولقد قسم العلماء النذر الى نذر مطلق والى نذر معلق وبما ان السائل يسأل عن نذر معلق

3
00:00:37.350 --> 00:01:01.000
فالواجب انه متى ما وقع شرط التعليق فان الواجب هو المبادرة باداء هذا النذر اذا نسي الناذر بعض بعض تفاصيل هذا النذر. كأن ينذر ان يذبح شاة مثلا ثم بعد

4
00:01:01.500 --> 00:01:23.950
ثم ثم لما اراد ان يوفي نذره شك فلا يدري اهو وقال شاة ام خروفا مثلا او نذر ان يذبح ما يسميه العلماء بالقعود وهو صغير الابل الذكر ثم شك

5
00:01:24.500 --> 00:01:50.800
قال هل انا هل انا قلت ذكرا ام ناقة فهذا تذكر اصل نذره ولكنه نسي بعض تفاصيله ومع النسيان نأمره بان يجتهد ويعمل بما يغلب عليه ظنه يجتهد ويعمل بما يغلب على ظنه

6
00:01:51.050 --> 00:02:19.900
فاذا اجتهد وغلب على ظنه انه كذا وكذا فليعمل بما غلب على ظنه وتبرأ ذمته بذلك لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فمن نذر ان يذبح ذبيحة ثم عند الوفاء شك. هل قال نذرت ان اذبح بقرة او بعيرا

7
00:02:19.900 --> 00:02:39.900
يجتهد وينظر فيما يغلب على ظنه. فان غلب على ظنه انها بقرة فليذبح بقرة وتبرأ ذمته وان غلب على ظنه انه بعير فليذبح بعيرا وتبرأ ذمته. واذا نسي هل نذر ان يذبح ذكر

8
00:02:39.900 --> 00:03:01.750
ام خروفا؟ يعني ذكر ام انثى؟ فليجتهد فان غلب على ظنه انه انثى فليذبح انثى. وان غلب على ظنه انه ذكر يذبح ذكرا فما غلب على ظنه فليعمل به. لان المطلوب منه بالاصالة هو ان يوفي نذره بيقين. لكن

9
00:03:01.750 --> 00:03:21.750
بما ان اليقين متعذر فاننا ننتقل الى بدله وهو غلبة الظن. فما يغلب على ظنه فليعمل به وتبرأ ذمته بذلك للاصل الذي قررته وهو الذي يقول غلبة الظن كافية في التعبد والعمل

10
00:03:21.750 --> 00:03:23.550
والله اعلم