﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول يوجد عندنا بعض الناس يقومون في اليوم التاسع في اليوم السابع وفي اليوم التاسع وفي اليوم العاشر من شهر محرم وينذرون ويذبحون

2
00:00:20.300 --> 00:00:41.950
ثم يعطونها للناس ويقولون هذه ان هذه النذر بثواب الحسين والعباس رضي الله عنهم هل يجوز الاكل من هذه؟ الحمد لله  المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في العبادات هو الاطلاق عن الزمان او المكان. فاذا قيد الانسان عبادة من العبادات

3
00:00:41.950 --> 00:01:01.600
تأتي بزمان دون زمان او قيدها بمكان دون مكان فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد ومن المعلوم ان الذبح تعبدا لله عز وجل هو من جملة العبادات. فمن اعتقد فضيلة الذبح في زمان دون زمان

4
00:01:01.600 --> 00:01:21.600
او مكان دون مكان فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الاعتقاد. فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس والا فقوله رد عليه لان لان فعله حينئذ يكون من جملة المحدثات والبدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وقد قال الله

5
00:01:21.600 --> 00:01:31.600
تبارك وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

6
00:01:31.600 --> 00:01:51.600
وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. وهذه الاحاديث الصحيحة تنص على تحريم الاحداث في الدين. وصور الاحداث

7
00:01:51.600 --> 00:02:11.600
في الدين كثيرة ومن جملتها احداث الزمان الذي لا دليل عليه وتقييد العبادة بالمكان الذي لا دليل عليه. فاذا اراد ان يذبح ذبيحة يتصدق بها فله ان يذبحها في اي وقت من غير اعتقاد فضيلة وقت معين. وله ان يدخل في

8
00:02:11.600 --> 00:02:31.600
بثوابها من شاء من المسلمين الاحياء والاموات. ولكن لا يجوز له ان يخصص ذبح شيء من الذبائح بيوم معين لا في اليوم الثامن ولا في اليوم التاسع ولا في اليوم العاشر موافقة لاهل البدع في تخصيصهم للذبح في هذا اليوم. فهذا امر من المنكرات

9
00:02:31.600 --> 00:02:51.600
والمحدثات الشنيعة والبدع المستنكرة المستهجنة التي لا تجوز. لا تجوز. لما فيها من احداث شيء ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيه من مشابهة اهل البدع في فعلهم وكثرة ذبحهم في هذه في

10
00:02:51.600 --> 00:03:11.600
هذه الايام فاذا اراد الانسان ان يذبح عن نفسه ويهدي ثواب وعفوا ويشرك في اجرها وثوابها من شاء من المسلمين. سواء كان من اموات السلف او من الاموات او من اموات

11
00:03:11.600 --> 00:03:31.600
بيته فهذا لا نقول له لا تفعل. ولكن الذي ننكره هو تخصيصه بيوم معين يعتقد فضيلة الذبح في هذا اليوم بخصوص او في هذه الايام بخصوصها فارى والله اعلم ان هذه ذبائح بنيت على باطل والمتقرر عند العلماء ان ما بني على الباطل

12
00:03:31.600 --> 00:03:51.600
هو باطل فلا يجوز ذبحها ولا ينبغي مشاركة اهلها في اكلها ولا ينبغي اعانتهم على ذلك والواجب تحذيرهم وتنبيههم من مغبة ذلك وبيان ان ذلك من البدع المحدثة ومن المحدثات المستهجنة

13
00:03:51.600 --> 00:04:11.600
التي حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا اراد الانسان ان يذبح عن نفسه ويشرك في ثوابه الى من شاء من المسلمين فله ذلك ولكن من غير موافقة لاهل البدع فيما يفعلونه من المنكرات والبدع والمحدثات

14
00:04:11.600 --> 00:04:22.200
من غير تخصيص لا لزمان معين ولا لمكان معين. فالمنكر فيها هو التخصيص وموافقة اهل البدع فهذا امر ننكره والله اعلم