﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.250
اذا نسي المصلي سجدة ولم يتذكر الا بعد السلام. فهل يأتي بركعة كاملة او يسجد سجدة فقط مثلي اذا كانت احدى السجدات في الصلاة لم يسجدها عن الاعضاء. فقد كان رافعا رجله في السجود حتى رفع من السجود ولم يضع قدمه على الارض فهل يأتي بسجدة منفردة

2
00:00:20.250 --> 00:00:48.450
اذا نسي مصلي سجدة ينظر ان كانت مثلا من الركعة الاولى السلام يذكرها الا بعد ما وصل الى موظعه في الركعة الثانية تكون الركعة الثانية بدلا عن الركعة الاولى اذا كانت في الركعة الثانية تكون الركعة الثانية ثم وصل اليها في الركعة الثالثة تكون الركعة الثالثة هي الركعة الثانية

3
00:00:48.800 --> 00:01:11.550
فان كانت السجدة في اخر ركعة نسي مثلا اراد الجلوس للتشهد مثلا في الرباعية سجد سجدة للرباعية ثم جلس يظنها انه رفع من السجدة الثانية  ثم تشهد وسلم بعد التشهد والسلام تذكر انه ما سجد الى سجدة

4
00:01:11.600 --> 00:01:29.750
نقول عليك ان تعود وتسجد حالا سجدة واحدة ثم تتشهد ثم تسلم ثم تسجد السجدتين السهو السهو ثم تسلم. اذا كانت السجدة التي نسيتها في الركعة الاخيرة اما اذا كانت في التي قبلها فكما تقدمت

5
00:01:29.800 --> 00:01:50.350
اما اذا كان   ترك واجبا مثل ان رفع رجله في السجود. هذه مسألة فيها خلاف الجمهور يقولون يجب السجود على الاعضاء السبعة. بل قالوا انه من الاركان. حديث ابن عباس وحديث الفضل بن عباس

6
00:01:50.350 --> 00:02:09.100
سبعة اعراب حديث عن عباس العباس على سبعة اعظم الجبهة والكفان والركبتان واطراف القدمين  وان هذا واجب وهذا هو المشهور بالمذهب وعند الشافعية. وذهب الاحناف والمالكية الى انه ليس بواجب

7
00:02:09.150 --> 00:02:28.250
وان الواجب هو السجود على الوجه. يعني يسجد اذا سجد فانه يكفي. هذا هو المذهب عندهم وخصوصا في فقال فلو رفع رجليه اجزأه وبالجملة ظاهر السنة الوجوب لكن لو شي وقع

8
00:02:28.750 --> 00:02:50.250
فانه يعفى عن لاجلي  انه قد يعذر في مثل هذا خصوصا اذا كان على سبيل اه الجهل ويراعى خلاف اهل العلم في هذا وان كان ظاهر السنة قال امرت ان اسجد على سبعة ارى كما تقدم

9
00:02:50.850 --> 00:03:10.300
لكن من اهل العلم من يقول تبطل بذلك بذلك ولكن اختلفوا هل معنى انه اذا رفع رجله في جميع السجود او رفعه في جنسه مثل انسان آآ يعني رفع رجله لسبب مثلا

10
00:03:11.300 --> 00:03:28.640
لسبع او حرك احدى حك احدى الرجلين بالاخرى مثلا ثم ردها. الاظهر انه لا بأس بذلك. في هذه العمادة مردها وضع هذا لا بأس به ولا تبطل صلاته حتى على القول بوجوبها