﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
من ورث مالا عن ابيه وقد كان الاب حرم البنات من الارث. فهل اذا لم يرجع المال الموروث الى اخواته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الواجب على الوالد ان يعدل بين اولاده. فيما ثبت

2
00:00:40.000 --> 00:01:20.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترددوا بين ابنائكم. وتخصكم فهذا اما له سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال له صلى الله عليه وسلم

3
00:01:20.000 --> 00:01:53.700
قال نعم الا تحب ان يكون لك في الدنيا سواء؟ بين الزواج والوالد والوالدة  على الولد ان لا يأكل حراما. الواجب عليه ان يخلص اباه من الحرام. واختلف اهل العلم في ان هذا الحق

4
00:01:53.700 --> 00:02:23.700
هو حق شرعي؟ ام حق شخصي؟ فمن زعم انه حق شخصي جوز قضية الاولاد من البنات وقالوا هذا حق شخصي يقبل التنازل عنه. ومال لهذا حنفية المالكية. ومن قال وعلى هذا احمد الشافعي فقالوا حتى باذن البنات فينبغي ان تملك البنات وبعد ان تملك

5
00:02:23.700 --> 00:02:43.700
البنات هي تعطي اخوانها ما شاءت. هي تعطي اخوانها ما شاءت. اما ان نحرمها بداية فهذا امر ممنوع وعلي فالواجب على الورثة ان يعطوا اخواتهم. والعجب من الاباء الاب يقول لك اه

6
00:02:43.700 --> 00:03:03.700
كيف اعطي غريب؟ غريب زوجة الابن غريبة. زوجة الابن غريبة ايضا وانت تريد تدارك ان تستدرك على الله عز وجل فهذا حكم الله. هذا حكم الله. الواجب ان يعطى للورثة

7
00:03:03.700 --> 00:03:33.700
اه كما انه لا وصية لوارد فكذلك فان منع الوالد او المنع الاب البنات من الميراث فهذا كلام لا عبرة به. وهو كمن اوصى بشيء غير محترم شرعا فيلغى ويعامل كانه غير مؤمن. الواجب يعني اعطاء كل ذي

8
00:03:33.700 --> 00:03:37.107
والله تعالى