﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.600
قالوا من وقف نهارا من وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم يلزمه ان يعود قبله يعني الزمن يبقى من وقف قبل الغروب يلزمه ان يبقى فيها الى الغروب

2
00:00:20.750 --> 00:00:33.300
ويحرم عليه ان يخرج فان خرج فلا يخلو. وان عاد قبل الغروب فعليه ليس عليه شيء وان عاد بعد غروب هل عليه دم وليس عليه دم؟ يعني لو عاد في الليل مثلا

3
00:00:35.200 --> 00:01:03.300
مم نعم كيف ايش  له يعني آآ له جمع بين كما يقولون جمع بين الليل والنهار الشيخ منصور هنا وهذه المسألة التي تعاقب فيها بن جاسر الشيخ منصور والشيخ الحق ابن النجار. الشيخ منصور يقول اذا عاد هنا حتى في الروض قال

4
00:01:03.650 --> 00:01:21.200
فان عاد اليها او استمر الغروب او عاد بعده يعني بعد الغروب قبل الفجر فلا دم عليه فلا دم علي والشيخ ابن الجاسر يعني بحث وحقق انه اذا عاد بعد الغروب فانه عليه دم

5
00:01:21.500 --> 00:01:38.700
وحاكمهم رحمه الله الى ظاهر الاقناع والمنتهى. وكذلك الزاد هنا هنا ودفع قاب الغربة ولم يعد قبله فعليه دم يفهم منه انه لو عاد بعده ان عليه ان عليه الدم

6
00:01:39.750 --> 00:02:03.750
نعم  منهن فلهذا كلام الشيخ اه منصورية هو فعلا اه في شرح المنتهى اي نعم شرح المنتهى انه آآ ليس عليه دم اذا عاد بعد الغروب. لكن الشيخ بن جاسر رد هذا الرأي

7
00:02:04.850 --> 00:02:10.250
طيب مو هي المسألة الوحيدة التي يعني الشيخ بن جاسر رد فيها رأي الشيخ منصور فيما اذكر