الى الحرم الا باحرام. اما من كان لا يريد الدخول بالاحرام لا يريد الحج ولا يريد العمرة فله ان يدخل مثل التجار ومثل السواقين وغيرهم. لكن من الخطأ المشهور بين الناس افتى به بعض اهل العلم لكن هذا ليس عليه القول قال جابر رضي الله عنه سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينة من ذي الحليفة المقصود بالمهل المكان الذي يهل منه الحاج. لان اه الاماكن التي يهل من الحاج هي اماكن مكانية واماكن زمانية اما الزمانية فهي شوال وذي القعدة وذي الحجة اما المكانية فكما جاء في هذا الحديث اهل المدينة ومن يمر بهم يهلون من ذي الحليفة وهي معروفة الى الان بهذا الاسم ولكن بعظ الناس يطلق عليه اسم ابيات علي ومهل اهل الطريق الاخر الجحفة اهل الطريق الاخر اشارة الى اهل الشام وانهم انما يأتون من الساحل من طريق البحر من الشام فيمرون على بدر ثم ينبع ويكون قبل ينبع بمسافة كيلو وات منطقة اسمها الجحفة وهي الان خراب ولا احد يحرم منها. ولذلك الذين يأتون من الشام من طريق البحر يحرمون قبل الجحفة بمسافة لانه ليس هناك مساكن في جحفة. قال ومهل اهل العراق من ذات عرق وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم هو الذي وضع مهل اهل العراق وهو ايضا الان مهجور ولا يمر عليه الا اهل البوادي لانه ليس عليه طريق كان قديما اهل العراق البصرة والكوفة واهل كذلك ما وراء النهرين اذا اتوا الى الحج يمرون من طريق اهل القصيم ثم من القصيم مباشرة طريق مختصر لا ينحرفون الى المدينة ولا ينحرفون يسارا الى السيل حتى يمروا بذات عرق. وهذا ايضا غير موجود الان فاهل العراق اما ان يمينا فيذهب الى المدينة ثم ومن ثم ذي الحليفة او يذهب الى الطائف ومن ثم السيف. قال ومهل اهل من قرن والمقصود بقرن هو السيل المعروف الان ويسمى بقرن المنازل ومهل اهل اليمن من يلملم وتسمى اليوم بالسعدية وهذا الاسم غير موجود يلملم في اللوحات الارشادية لكن الناس اشتهروا وتعارفوا على تسميته فهذه هي المواقيت المكانية والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر هن لهن ولمن مر عليهن من غير لمن اراد الحج والعمرة فكل مريد للحج والعمرة سواء كان من اهل هذه المناطق او لم يكن من اهل هذه المناطق اذا اراد الحج والعمرة ليس له ان يدخل عند الائمة الاربعة وهو ان بعض الناس يذهب الى مكة ثم يعتمر عمرة التمتع ثم يريد ان يذهب الى المدينة ينظر الى المدينة او يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا وصل الى هناك مع الاسف الشديد يرجعون بباصاتهم ولا يحرمون من ذي الحليفة فاذا قلت له لماذا لا تحرمون؟ قالوا نحن سوينا العمرة والحج نعتمر له والحج نحرم له من مكة. هذا لا يصح لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. انت الان تريد الدخول الى الحرم لماذا؟ يقول لذيذ الحج اذا لا بد ان تهل من ها هنا. اما باحرام جديد لعمرة جديدة فتنقض تلك العمرة السابقة واما ان تحرم منها هنا بنية الدخول في الحج فتكون متمتعا وتبقى على احرامك قال جابر رضي الله عنه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة او اربع انما شك الراوي لخمس بقين واربع لانه لم يكن متيقنا من كمال الشهر. فاذا كان الشهر كاملا فانه يصح ان يقول لخمس باقين فيكون تحركه في في اليوم الخامس والعشرين آآ وستة وعشرين وسبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين هي الباقية. واما ان يكون الشهر ناقصا تحرك في اليوم الخامس والعشرين ويكون الباقي السادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون فليس هناك اختلاف بين الرواة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما تحرك من المدينة ليوم خمس وعشرين من ذي القعدة. وانما كان الشك من الراوي هل كمل الشهر او لا؟ قال وساق هديا وهذا كان طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انهم كانوا اذا اراد الحج وفي الجاهلية ايضا كان احدهم اذا اراد الحج يسوق الهدي معه. لانه يريد ان يخبر الناس الذين امامهم في الطريق من اللصوص وغيرهم او من محاربين انه لم يخرج لحرب ولا لقتال ولا ولا لتجارة انما اراد ان يحج الى البيت العتيق وهذا الهدي دليل على ذلك فلذلك كانوا يذهبون معهم بالهدي وهذه السنة مفقودة اليوم لان الناس اصبحوا لا يسوقون الهدي يريدون التساهيل على انفسهم