﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
نعم العمل في غسل يوم الجمعة وبه قال مالك عن سمي المولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح بالساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وبه قال مالك عن سعيد ابن ابي سعيد للمقبوري عن ابي هريرة رضي

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
الله عنه انه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه قال دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر اي ساعة هذه

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
قال يا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت. فقال عمر الوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه كان يأمر بالغسل وبه قال مالك عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:20.550 --> 00:01:40.250
قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قوله عن عطاء ابن يسار يسار لم يأت في الموطأ الا بياء تحتانية وسين مهملة فليس فيه مشار. وقوله عن صفوان ابن سليم قاعدة سليم

6
00:01:41.600 --> 00:02:01.600
انه لم يأتي في الموطأ الا بضم سينه مصغرا سليم كصفوان بن سليم وعمرو بن سليم وامي سليم رضي الله عنها وليس فيه سليم. نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع عن ابن

7
00:02:01.600 --> 00:02:21.600
عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. وبه الى يحيى قال قال من اغتسل يوم الجمعة اول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. وذلك

8
00:02:21.600 --> 00:02:41.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. وبه قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا او مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فاصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه الا الوضوء. وغسله ذلك مجزئ

9
00:02:41.600 --> 00:03:01.600
عنه ما جاء في الانصات يوم الجمعة والامام يخطب. وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. قوله عن الاعرج ما قاعدته

10
00:03:01.600 --> 00:03:27.000
انه في الموطأ عبدالرحمن بن هرمز المدني. وقوله عن ابي الزناد ما قاعدته؟ نعم القاعدة نعم احسنت انه لا يعرض على هذا الرسم الا ابى الزناد وما عدا ذلك فهو ابو زياد وابو الزناد هذا اسمه

11
00:03:27.000 --> 00:03:47.000
الله ابن دكوان المدني. نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرضي انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن

12
00:03:47.000 --> 00:04:07.000
المؤذن قال ثعلبة وجلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب وانصتنا فلم يتكلم منا احد قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وبه قال ما لك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ما لك

13
00:04:07.000 --> 00:04:27.000
لابي عامر ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك اذا خطب. اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وانصتوا فانني ننصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للنصت السامع. فاذا قامت الصلاة فاعدل الصفوف وحاذوا بالمناكب. فان اعتدال الصفوف

14
00:04:27.000 --> 00:04:53.000
من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف. فيخبرونه ان قد استوت فيكبر. قوله عن ابي بالنظر ما قاعدته؟ نعم ابو النصر ليس في رواة الحديث ابو النصر بالصاد مع تعريفه بال وانما هو ابو النظر

15
00:04:53.000 --> 00:05:13.000
نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحصدهما ان اصمت. وبه قال مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعة والامام يخطب فشمته انسان

16
00:05:13.000 --> 00:05:33.000
الى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وبه الى يحيى قال وحدثني مالك انه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل الامام عن المنبر قبل ان يكبر. فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. ما جاء في من ادرك ركعة يوم الجمعة

17
00:05:33.000 --> 00:05:53.000
وبه قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. وبه الى يا يحيى قال قال مالك قال ابن شهاب وهي السنة. وبه الى يحيى قال قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا. وذلك ان

18
00:05:53.000 --> 00:06:13.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. كما قرأ القارئ فليصلي اليها اخرى ليس فليصل اليها اخرى فليصلي اليها اخرى. نعم. احسن الله اليكم وبه قال ما لكم في الذي يصيبه

19
00:06:13.000 --> 00:06:33.000
زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ الامام من صلاته. انه ان قدر على ان يسجد ان كان قد ركع فليسجد اذا قام الناس وان لم يقدر على ان يسجد حتى يفرغ الامام من صلاته فان احب الي ان يبتدأ صلاته ظهرا اربعة. ما جاء

20
00:06:33.000 --> 00:07:02.200
من وعث يوم الجمعة قوله ما جاء بكذا وكذا تقدم ان هذه من امهات التراجم عند الامام مالك فاورد بها سند. ثمان وستين ومئة من التراجم. وقوله رعفا اي نزف انفه دما اي نزف انفه دما والرعاف يطلق على شيئين

21
00:07:02.250 --> 00:07:26.750
ما هما؟ نعم  احسنت يطلق على شيء احدهما خروج الدم من الانف والاخر الدم الخارج نفسه. نعم. احسن الله وبه الى يحيى قال قال مالك من رعى في يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربعا

22
00:07:26.750 --> 00:07:46.750
ها؟ وبه الى يحيى قال قال ملك في الذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يضعف فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين انه يبني بركعة اخرى ما لم يتكلم. وبه قال ما لك ليس على من ضعف او اصابه امر لابد له من الخروج ان يستأذن الامام

23
00:07:46.750 --> 00:08:06.750
والجمعة اذا اراد ان يخرج ما جاء في السعي يوم الجمعة. وبه قال مالك انه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فقال ابن شهاب كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقرأها اذا نودي

24
00:08:06.750 --> 00:08:26.750
من يوم الجمعة فامضوا الى ذكر الله. قال مالك وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى واذا تولى سعى في الارض وقال واما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم ادبر يسعى وقال ان سعيكم لشتى. قال مالك

25
00:08:26.750 --> 00:08:46.750
فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الاقدام ولا الاشتداد وانما عن العمل والفعل. ما جاء في الامام ينزل بقرية يوم الجمعة في وبه الى يحيى قال قال مالك واذا نزل الامام بقرية تجب فيها الجمعة والامام مسافر فخطب وجمع بهم فان اهل تلك القرية

26
00:08:46.750 --> 00:09:06.750
وغيرهم يجمعون معه. وبه قال مالك وان جمع الامام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له. ولا لاهل تلك قرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. وبه الى يحيى قال

27
00:09:06.750 --> 00:09:26.750
قال مالك ولا جمعة على مسافر. ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وبه قال ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله

28
00:09:26.750 --> 00:09:46.750
شيئا الا اعطاه اياه. واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وبه قال مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عنه محمد ابن إبراهيم من حيث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خرجت من الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه

29
00:09:46.750 --> 00:10:06.750
فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فيما حدثته ان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. وما من دابة الا وهي

30
00:10:06.750 --> 00:10:26.750
وقفة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس. وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه الله اياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم. فقلت بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى

31
00:10:26.750 --> 00:10:46.750
الله عليه وسلم قال ابو هريرة رضي الله عنه فلقيت بصرة ابن ابي بصرة الغفاري فقال من اين اقبلت؟ فقلت من الطور؟ فقال لو ادركتك فقبل ان تخرج اليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل النطي الا الى ثلاثة مساجد الى المسجد الحرام او الى

32
00:10:46.750 --> 00:11:06.750
مسجدي هذا او الى مسجد الياء او بيت المقدس يشك قال ابو هريرة ثم لقيت عبدالله ابن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الاحبار وما حدثته في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم؟ قال قال عبدالله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب

33
00:11:06.750 --> 00:11:26.750
التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبدالله بن سلام قد علمت اية ساعة هي. فقال ابو هريرة هريرة رضي الله عنه فقلت له اخبرني بها ولا تضلن علي فقال عبدالله ابن سلام هي اخر ساعة في يوم الجمعة. قال ابو هريرة رضي الله عنه فقلت

34
00:11:26.750 --> 00:11:46.750
وكيف تكون اخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي

35
00:11:46.750 --> 00:12:06.750
قال ابو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك. قوله عبد الله ابن سلام سلام بتخفيف لامه دون وما عداه من الرواة فهو مشدد. سلام. ومنهم شيخ البخاري محمد بن سلام

36
00:12:06.750 --> 00:12:26.750
البي كندي فانه بتشديد لامه على الصحيح فيه. وما روي عنه عكس ذلك فانه لا يثبت نعم. احسن الله اليكم الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الامام يوم الجمعة. رحمه الله الهيئة

37
00:12:26.750 --> 00:12:56.750
اي الحال التي يكون عليها العبد يوم الجمعة اي الحال التي يكون عليها العبد يوم الجمعة وتخطي الرقاب تعديها. وتخطي الرقاب تعديها ومجاوزتها. نعم الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم لو اتخذ ثوبين لجمعة

38
00:12:56.750 --> 00:13:16.750
سوى ثوبي مهنته. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح الى الجمعة الا ادهن وتطيب والا ان يكون حراما. وبه قال ما لك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عمن حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول لان

39
00:13:16.750 --> 00:13:35.200
احدكم بظهر الحرة خير له من ان يقعد حتى اذا قام الامام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. وبه الى يحيى قال قال السنة عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها

40
00:13:35.250 --> 00:14:05.250
القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قوله رحمه الله والاحتباء هو اسم هيئة جلسة يضم فيها الجالس ساقيه الى ظهره هو اسم هيئة يضم فيها الجالس ساقيه الى ظهره. اما بيديه بان يضعهما من وراء الساقين او

41
00:14:05.250 --> 00:14:35.250
بثوب يلفه يجمع به ساقيه الى ظهره. وهذه الترجمة مما اشكل على آآ شراح الموطأ من رواية يحيى الليثي لان ما ذكره ما لك من الاحاديث ليس فيه ذكر للاحتباء. كل هذه الاحاديث التي ذكرها الثلاثة ليس فيها ذكر للاحتباء

42
00:14:35.250 --> 00:14:55.250
ذلك انه وقع في رواية يحيى بن بكير وغيره عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر كان يحتبي والامام يخطب. فتكون ترجمة ما لك صحيحة بالنظر الى اثر لم يروه عنه يحيى. اي

43
00:14:55.250 --> 00:15:15.250
كيحيى في روايته فلم يقع له. واما في رواية يحيى بن بكير فصار في الترجمة ما يدل عليها. وهو ان مالكا قال انه بلغه عن عبد الله ابن عمر انه كان يحتبي يوم الجمعة والامام يخطب. نعم. احسن الله اليكم

44
00:15:15.250 --> 00:15:35.250
وبه قال مالك عن ضمة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة. قال كان يقرأ هل اتاك حديث الغاشية؟ وبه قال ما لك

45
00:15:35.250 --> 00:15:52.700
كن عن صفوان بن سليم قال مالك لا ادري اعني النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ انه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه قوله عن صفوانه ابن سليم قاعدة سليم. نعم

46
00:15:54.050 --> 00:16:09.445
احسنت انه لا يجيء في الموطأ الا مصغرا. نعم. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم خطب خطوتين يوم الجمعة وجلس بينهما