﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله فان مات في مدة التربص اخذ كل وارث الى اخره

2
00:00:20.150 --> 00:01:15.250
المفقود حالتان الحالة الاولى متى يقسم ماله سواء كان غيبته الغالب عليها الهلاك السلامة وسبق هذه الحالة والحالة الثانية  قال المؤلف رحمه الله فان مات   المفقود في مدة التربص يعني في مدة

3
00:01:15.900 --> 00:01:55.100
الانتظار التي سبق تفصيلها اما ان يكون غالب الهلاك والسلامة ماذا نفعل قال اخذ كل وارث اذن اليقين وهو اي ان يأخذ كل وارث  الاقل من ميراثي وذلك  نضع للمفقود

4
00:01:57.250 --> 00:02:34.300
ومن معه تقديرين التقدير الاول حال حياته التقدير الثاني حال موته ونعطي لجميع الورثة في حال الموء سواء في حال في حال حياة المفقود او  اليقين وهو الاقل سواء ثبت موته او

5
00:02:34.950 --> 00:03:26.100
عاد حيا ووقف ما بقي اي ما مزاج   نحفظه ونجعله موقوفا الى متى سيأتيهم مثال ذلكم لو هلك هالك عن زوجة وبالمفقود واخ  نجعل تقديرين الاول  المفقود وهو الابن وتكون

6
00:03:28.100 --> 00:04:19.000
زوجة ربع واحد واخ لاب الباقي ثلاثة   من المسألتين بالنسب الاربع ما صحة يكون هو الجامعة  نقسم الجامعة على كل مسألة مما سبق وما نتج يكون هو جزء سهم مسألة

7
00:04:20.400 --> 00:05:17.400
كل حالة ثم نضرب سهم كل ميت في جزء سهمه  نضع اليقين المسألتين فالزوجة تأخذ مسألتين واحد والابن المفقود لا يأخذ شيئا والموقوف سبعة فمثلا لو ان   المفقود    ثمانية الاف ريال

8
00:05:18.500 --> 00:05:42.300
نعطي الزوجة الف ريال والباقي وهو سبعة الاف ريال نجعله موقوفا الى متى؟ قال فان قدم المفقود في اثناء مدة تربص اخذ نصيبه اي انه يكون نأخذ مسألة انه حي

9
00:05:42.850 --> 00:06:30.950
ونعطيه نصيبه وان لم يأتي وحكم بموته قال فحكمه اي حكم مال  حكم ماله   المفقود كما لو كان موجودا  لو كان عليه دين مدة التربص نقضي الدين من هذا  المفقود

10
00:06:31.750 --> 00:07:03.900
ونعطي منه نفقة لزوجته عمن مضى والقول الثاني في معنى فحكمه حكم ماله اي انه اذا لم يأت فان هذا المال الموقوف وهو سبعة  ريال يعطى بقية الورثة. ولا يكون الموقوف ولا يكون المفقود

11
00:07:04.650 --> 00:07:47.200
شيئا ولما فرغ رحمه الله من بيان اننا نوقف شيئا للمفقود لننظر اذا لم يأتي او اذا اتى بين بعد ذلك اذا لم يكن للمفقود التقديرين اي سهم له قال رحمه الله

12
00:07:48.000 --> 00:08:16.550
ولبقية الورثة اي اذا لم يبقى سهم للمفقود ان يصطلحوا اي بالقسمة كما سيأتي على ما زاد من حق المفقود لو كان منقود ليس له شيء قليل وبقي الورثة نصيب

13
00:08:18.550 --> 00:08:52.600
ولا يختلف نصيبهم سواء قدم المفقود او العمي يقدم المفقود قال فيقتسمونه هايل اهو هي لهم نتصالح على الموقوف ويتقاسمونه بينهم بان الحكم لا يختلف سوا اتى المفقود سواء قدم الموقود

14
00:08:52.800 --> 00:09:56.550
او لم يأتيه مثال ذلك لو هلك هالك عن زوج   اخت  واخ  نجعل تقديرين واخا الاب مفقود نجعل تقديرينا التقدير الاول   وتقديري الثاني موت الاخ  ونقسم القسمة المعتادة        الزوج  اخت الشقيقة

15
00:09:57.400 --> 00:10:48.600
اخت لاب   الحالة الثانية الزوج   اخت لاب تسقط اخ اليم اه الباقي ثم ننظر كما سبق ويكون الموقوف هنا للاخ   الحالين لا شيء هنا تقدير موته  صفر في حال تقديري لحياته

16
00:10:49.350 --> 00:11:23.650
ويبقى الموقوف  بقية الورثة لهم ان يصطلحوا علي ويتقاسمونه بينهم لانه لا يعدو ان يكون لغيرهم يتقاسم بينهم حتى  او لم يقدم للمفقود ليس له شيء كلى  رحمه الله بهذا قد انتهى من

17
00:11:24.550 --> 00:12:36.650
محمد وعلى اله وصحبه   هذا مثالي اذا مات   لمدة تربص يعني مثلا لو كان الغالب على حلا هلاكه الحياة  مات  بعد فقدانه بسنة ماذا نصنع نجعل له تقديرين لو هلك هالك عن

18
00:12:36.850 --> 00:13:21.900
زوجة ابوه يعني او ابو الموت توفي عن زوجة   نقدر انه حي الزوجة ثمن الباقي  ثمانية الزوجة واحد   نضع مسألة ثانية على ان تقدير انه  المسألة اربعة واحد للزوجة المفقود ميت

19
00:13:22.300 --> 00:13:51.750
ثلاثة ثم ننظر بالنسب الاربع بين اصل مسألتين ثمانية واربعة بينهما مداخلة الاكبر وهو ثمانية ثم نقسم ثمانية على المسألة الاولى يطلع السهم ويخرج السهم واحد ونقسم ثمانية على المسألة الثانية

20
00:13:52.250 --> 00:14:22.300
الجزء السهم   المغرب واحد  واحد في واحد واحد سبعة في واحد وهذا ميت ليس له شيء ننتقل الى مسألة تقدير انه حي واحد اثنين  وهذا ميت تقدرونه ميت ثلاثة في اثنين

21
00:14:22.900 --> 00:15:02.450
ثم ننظر اليقين الزوجة في مسألة انه حي واحد وهنا اثنين ناخذ الاقل واحد وبالمفقود سبعة صفر  لا نعطيه شيئا  ليس له شيء وهنا ليس له شيء سيكون الموقوف  فان قدم

22
00:15:03.450 --> 00:15:41.850
الاخ الابن المفقود نعطي  لم يقدم   نعطي الاخ لاب ستة ونعطي الزوجة الفين ريال  المسألة الثانية  باقي الورثة ان يصطلحوا هذه مسألة جديدة فقرة جديدة تماما عن زوج واخت شقيقة واخت لاب

23
00:15:42.600 --> 00:16:16.350
مفقود نجعل له مسألتين مثل ما سبق مسألة انه حي الزوج  واحد اخت شقيقة واحدة اخت الاب واخ الاب ما يأخذون شيء انتهت الميراث واحد واحد  اذا هذا اخ لاب

24
00:16:16.950 --> 00:16:55.300
عصا بالغير ما بقي شيء  ولو قدر انه ميت الزوج اخت شقيقة  الزوج النصف اخت شقيقة اخت اليد اصلا المسألة ستة  الى سبعة ثم بعد ذلك ننظر بين اصل المسألة

25
00:16:56.900 --> 00:17:23.550
الاولى وهو وهو اثنان وما صح المسألة الثانية وهو سبعة بسبب الاربعاء سبعة واثنين بينهم مباينة. سبعة في اثنين   هذه على المسألة الاولى اربعطعش تقسيم اثنين سبعة اربعطعش تقسيم سبعة اثنين

26
00:17:23.800 --> 00:18:11.100
المعتاد  واحد في الجزء الثاني في سبعة سبعة واحد في سبعة سبعة لا تأخذ شيء واخ اليد المفقود لا يأخذ شيء لانه القسمة انتهت  يوم ثلاثة باثنين  ثلاثة واثنين  واحد واثنين اثنين

27
00:18:12.750 --> 00:18:45.300
والميت ليس له شيء   ثم ننظر الزوج المسألة وهو المفقود تقدير النوحي سبعة وانه ميت ستة ناخذ الاقل  واخت الشقيقة سبعة وستة ناخذ الستة اخت لاب لا تأخذ شيئا تقدير على تقدير انه ميت

28
00:18:46.200 --> 00:19:11.000
وتاخذ اثنين على الاقل لا تاخذ شيئا اخ الاب التقديرين صفر صفر لا ياخذ شيئا الموقوف  تمام الشاهد هنا هذا الاخ المفقود لو على اعتبار انه حي  لو قدم ما نعطي شي

29
00:19:12.150 --> 00:19:37.600
محجوب اه انتهت التركة ما لا شيء وعلى اعتبار انه قدم لكنه ميت ايضا ما له شيء وسواء قدم او لم يقدم ليس له شيء. والموقوف هذا لبقية الورثة لو عندنا اربعطعشر الف

30
00:19:39.400 --> 00:20:12.550
اعطينا الزوجة ست الاف واخت الشقيقة  المتبقي الفان قال المؤلف ولباقي الورثة ان يصطلحوا على ما زاد عن حق الموت   ليس له شيء يقتسمونه بينهم اذا اراد كل واحد ياخذ الف

31
00:20:13.150 --> 00:20:58.450
كل واحد خمس مئة والثانية الف وخمس مئة  اصطلحوا لان حقهم الشرع لهم هذا هو اليقين على الاقل واضح الله اعلم ان شاء الله فقط   مسائل العملية هذي   الغرقى والهجع هو الدرس القادم

32
00:20:58.600 --> 00:22:03.550
ومنتهي يبقى المسائل النظرية الفرايض وغيرها ولم افهم حكمه حكم ماله مو صحيح العبارة مشكلة نعطيكم المثال السابق اوضح لكم الاول زوجة  المفقود عندنا اذا مات   لكن قدم هذا المفقود

33
00:22:08.500 --> 00:22:38.650
بضعها العلم قال فحكمه يعني حكم الموقوف ستة الاف هذه تعود حكم النفس حكم  يعني كأننا لم نقف شيئا اذا ثبت انه مات انتهت المدة وهذا المال يبقى يعود للتركة

34
00:22:38.750 --> 00:23:02.450
حكمه هو حكم مال مثلا المتوفى ابوه ونعيد ست الاف هذي للاب المتوفي ونقسم هذي ست الاف على بقية الورثة وهي زوجة هنا  نعيده والقول الثاني وهو الذي مشى عليه في الروض لشرح العبارة

35
00:23:03.200 --> 00:23:29.500
ان هذه ست الاف ريال لما مات عندنا الان مفقود وقد في شهر رمضان تربصنا في غالب له غالب احالي الهلاك. اربع سنوات وفي رمظان ابوه مات ففي رمضان يستحق

36
00:23:30.250 --> 00:23:56.800
هذا المفقود  مبدئيا فيما لو عدم اه فيما لو مات وقالوا ان هذي ست الاف اذا انتهت مدة التربص  من حقوق المفقودين نعطي منه الزوجة مدة ثلاث سنوات وزيادة نفقة لها

37
00:23:59.300 --> 00:24:22.700
الزوجة واذا كان عنده دين نسدد له من هذا الدين فقوله حكمه حكم ماله يعني حكمه هذا الموقوف حكم مال المفقود كأنه قدم حي يسدد دينه وزوجته الباقي يكون البقية الورثة

38
00:24:24.050 --> 00:24:57.750
واما القول الثاني ذكرناه لكم اذا ثبت النعمات خلاص لا نعطي الموقود ولتركته شيئا. مات نقسم على بقية الورثة حكمه فحكم ماله ما الحكمة من الانتظار هنا المفقود مع كونه لن يرث

39
00:24:58.550 --> 00:25:28.000
من اجل الاخت ليهام مسألة زوجته تطلق اثبت عند القاضي ليست زوجة له فيه النفقة ثم ننظر بقية الورى ثمانية لثمن لا يلس كان في اختلاف يقول ما معنى على ما زاد عن حق

40
00:25:28.150 --> 00:25:55.950
شرحناه لكم  المفقود وجوده وعدمه سواء ونحن قسمنا اليقين يقينا يعني على باقي الدنيا  على بقية الورثة يبقى شيء الاصل كل واحد اخذ نصيبه لكن لما بقي شيء من الورثة من التركة

41
00:25:56.700 --> 00:26:25.250
ولا يعدو هؤلاء الورثة يتقاسمون بينهم يعني مثلا لو عندنا عشرة الاف ريال. وقسمنا اليقين اقل للورثة تسع الاف ريال يقينا هذا نصيبك لواحد تسعة الاف ريال  ماذا نفعل بها

42
00:26:26.800 --> 00:27:11.950
يتصالح بينهم صالح الورثة قرعة نعطي بينهم قرعة يقول لو ثبت ان المفقود توفي بعد المورث كان يورث ابناء المفقود  اذا ثبت مثلا غالبه الهلاك بعد ثلاث سنوات تيقنا انه مات

43
00:27:18.900 --> 00:27:27.400
انا والدة توفي قبل مثلا بسنة يرثون يرث ابناؤه اذا لم يحجبهم احد