﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.650
يقول السائل نحن خمسة افراد ونخرج زكاة الفطر وحسبناها وجدناها ثلاثة كيلو رز وثلاثة كيلو فول ومثلهم تمر ومثلهم عدس واخرى. هل من الممكن اه نخرج مثلا للفرد نص كيلو عدس وكيلو رز ولا لا يجوز

2
00:00:21.700 --> 00:00:45.200
يعني حقيقة ما فهمت السؤال. على كل حال اه ما دمتم خمسة انتم خمسة افراد فانتم مخيرون. كل فرد يجوز له ان يخرج ما شاء اما ان يخرج صاعا وهو ثلاث كيلوات او كيلوين ونصف من الرز او ساعة من العدس او صاع من الفول كل واحد منكم مخير اما ان الاحد الناس

3
00:00:45.200 --> 00:01:05.200
اخرج نصفه تمرا ونصفه مثلا آآ برا او نصفه عيش ورز ونصفه فول مثلا فهذا لا اعلم انه ورد عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فينبغي علينا الاتباع ولكن كل واحد

4
00:01:05.200 --> 00:01:21.700
احد ينوع ما في بأس اما حصة الواحد تنوع لا  يقول في سؤاله الثاني هل يجب ان يخرج الصاع باكمله لفرد واحد او ممكن تجزيئته بين افراد عدة من المستحقين. بالنسبة للصاع يخرج

5
00:01:21.700 --> 00:01:27.946
واحد واما اذا كان اكثر من صاع فيجوز ان ينوعوا