احد ينوع ما في بأس اما حصة الواحد تنوع لا يقول في سؤاله الثاني هل يجب ان يخرج الصاع باكمله لفرد واحد او ممكن تجزيئته بين افراد عدة من المستحقين. بالنسبة للصاع يخرج واحد واما اذا كان اكثر من صاع فيجوز ان ينوعوا يقول السائل نحن خمسة افراد ونخرج زكاة الفطر وحسبناها وجدناها ثلاثة كيلو رز وثلاثة كيلو فول ومثلهم تمر ومثلهم عدس واخرى. هل من الممكن اه نخرج مثلا للفرد نص كيلو عدس وكيلو رز ولا لا يجوز يعني حقيقة ما فهمت السؤال. على كل حال اه ما دمتم خمسة انتم خمسة افراد فانتم مخيرون. كل فرد يجوز له ان يخرج ما شاء اما ان يخرج صاعا وهو ثلاث كيلوات او كيلوين ونصف من الرز او ساعة من العدس او صاع من الفول كل واحد منكم مخير اما ان الاحد الناس اخرج نصفه تمرا ونصفه مثلا آآ برا او نصفه عيش ورز ونصفه فول مثلا فهذا لا اعلم انه ورد عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فينبغي علينا الاتباع ولكن كل واحد