قال نحن نسكن في بلد لا نسمع فيه الاذان او لا يرفع فيه الاذان في ايام المطر ولا نسمع من يقول الصلاة في الرحال. فهل لنا ان نصلي في البيوت اذا كان المطر شديدا اذا كان المطر شديدا بحيث ان الطرقات فيها الوحل وصعوبة الوصول الى المسجد الناس ان يصلوا في رحالهم كما جاء عن عبد الله ابن عمر قال الا صلوا في رحالكم ولكن اذا لم يكن المطر شديدا وكان خفيفا بحيث قارنوا الان بين المسألتين ان كان المطر يمنع الناس من اسواقهم وزرعهم فهو مبيح لعدم حضور الجماعة ان كان المطر لا يمنع الناس من الذهاب الى الاسواق والتنزه في المنتزهات والذهاب الى البريات ها؟ اذا هذا المطر ليس مبيحا للجمع لانه خفيف. فالظابط هو ان يكون المطر شديدا يترتب عليه وحل. ويترتب عليه اتلاف للاموال او اتلاف للبدن في الطرقات ونحو ذلك جاز فيه الجمع والا فلا يجوز هذا عند من يرى الجمع طبعا وهو قول الشافعية والمذهب عند الحنابلة