كانت والدتها مريضة عندها وقد توفيت قبل عامين فنذرت ان رزقها الله من واسع فضله ان تتصدق في شهر رمضان من تلك السنة وتهب ثوابها لوالدتها. وهي تعمل في احدى المدارس وتتقاضى راتبا شهريا قدره هو خمسة الاف ريال ولكنها تعطيه زوجها المحتاج وصاحب الاسرة الكبيرة وقليل الدخل. وقد بنى لهم منزلا وتحمل ديونا كثيرة للناس. ولذلك فهي تساعده براتبها الشهري ولم تتمكن تلك السنة من الوفاء بنذرها. ولكنها كانت تعطي اختها من الراتب كل سنة مبلغ الف ريال لتتصدق به على الفقراء. واجر هذه الصدقة لوالدتها. فهل تكفيها عن فهل تكفيها هذه عن النذر ام لابد ان تتصدق بذبيحة كما حددت هي ولو بعد فوات السنة التي حددتها لذلك. اولا ننبه الى انه لا ينبغي للمسلم ان ينذر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ينبغي للمسلم ان يفعل الخير وان يتصدق وان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بما يسر الله بدون نذر. لكنه اذا نذر والزم نفسه بذلك وجب عليه الوفاء اذا كان نذره نذر طاعة. كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه على الله الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. فاذا نذر انسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به والسائلة تذكر انها نذرت ان تذبح شاة في سنة معينة وتوزعها على فقراء هذا نذر طاعة لان ذبح الشاة آآ فيه قربة الى الله سبحانه وتعالى تصدق بلحمها فيه قرب هيظا فهذا وطاعة وقد عينته في وقت محدد كان يجب عليها ان توفي فيه في وقته. وما دامت انها اخرته عن وقته فانه يجب عليها تنفيذه قضاء. يجب عليها ان تذبح ما نذرته تقربا الى الله سبحانه وتعالى وتتصدق بلحمه. ويكون هذا وعليها بدل التأخير كفارة يمين كفارة يمين بدل التأخير. اذا يلزمها شيئان اولا لتنفيذ النذر الذي قضاء. نعم. ثانيا كفارة يمين تكون عن تأخيره عن وقته. وهي كفارة اليمين كفارة اليمين كما قال الله تعالى وعتق رقبة اه تحرير رقبة او اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام نعم فهذه كفارة اليمين. واما انها تتصدق وتعطي اختها تتصدق بدراهم فهذا لا يكفي عن النذر. لان النذر معين بذبيحة وليس هو صدقة مطلقة فلا يكفي عن النذر فيه اجر وفيه خير ان شاء الله. نعم. ونرجو ان ليصل ثوابه الى المتوفاة ولكنه لا يكفي عن النذر. نعم بارك الله فيكم