﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
كانت والدتها مريضة عندها وقد توفيت قبل عامين فنذرت ان رزقها الله من واسع فضله ان تتصدق في شهر رمضان من تلك السنة وتهب ثوابها لوالدتها. وهي تعمل في احدى المدارس وتتقاضى راتبا شهريا قدره

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
هو خمسة الاف ريال ولكنها تعطيه زوجها المحتاج وصاحب الاسرة الكبيرة وقليل الدخل. وقد بنى لهم منزلا وتحمل ولا ديونا كثيرة للناس. ولذلك فهي تساعده براتبها الشهري ولم تتمكن تلك السنة من الوفاء بنذرها. ولكنها كانت تعطي

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اختها من الراتب كل سنة مبلغ الف ريال لتتصدق به على الفقراء. واجر هذه الصدقة لوالدتها. فهل تكفيها عن فهل تكفيها هذه عن النذر ام لابد ان تتصدق بذبيحة كما حددت هي ولو بعد فوات السنة التي حددتها لذلك. اولا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ننبه الى انه لا ينبغي للمسلم ان ينذر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ينبغي للمسلم ان يفعل الخير وان يتصدق وان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بما يسر الله بدون نذر. لكنه اذا نذر والزم

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
نفسه بذلك وجب عليه الوفاء اذا كان نذره نذر طاعة. كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه على الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. فاذا نذر

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
انسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به والسائلة تذكر انها نذرت ان تذبح شاة في سنة معينة وتوزعها على فقراء هذا نذر طاعة لان ذبح الشاة فيه قربة الى الله سبحانه وتعالى تصدق بلحمها فيه قربة هيظا فهذا

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
وطاعة وقد عينته في وقت محدد كان يجب عليها ان توفي فيه في وقته. وما دامت انها اخرته عن وقته فانه يجب عليها تنفيذه قضاء. يجب عليها ان تذبح ما نذرته تقربا الى الله سبحانه وتعالى وتتصدق بلحمه. ويكون هذا

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
وعليها بدل التأخير كفارة يمين كفارة يمين بدل التأخير اذا يلزمها شيئان اولا تنفيذ النذر الذي قضاء. نعم. ثانيا كفارة يمين تكون عن تأخيره عن وقته. وهي كفارة اليمين كفارة اليمين كما قال الله تعالى

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
وعتق رقبة اه تحرير رقبة او اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام نعم فهذه كفارة اليمين. واما انها تتصدق وتعطي اختها تتصدق بدراهم فهذا لا يكفي عن النذر لان النذر

10
00:03:00.000 --> 00:03:15.750
معين بذبيحة وليس هو صدقة مطلقة فلا يكفي عن النذر فيه اجر وفيه خير ان شاء الله. نعم. ونرجو ان يصل ثوابه الى المتوفاة ولكنه لا يكفي عن النذر. نعم

11
00:03:15.900 --> 00:03:17.010
بارك الله فيكم