﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.150
نرجو منكم التكرم بتوضيح الساعات بالظبط التي لا يجوز لنا فيها الصلاة نحن النساء الجواب النساء والرجال في هذا على سبيل السواء وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

2
00:00:18.500 --> 00:00:45.550
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والاوقات من طلوع من بعد صلاة الفجر الى ان ترتفع الشمس قدر رمح يعني في حدود ساعتين الاربع بعد طلوع الفجر وهكذا وقت وقوف الشمس

3
00:00:45.800 --> 00:01:08.650
يعني قبل اذان الظهر بعشر دقائق تقريبا وبعد العصر فيه وقتان وقت ظرورة ولكن ان الانسان ما يتطوع فيه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس اما بالنظر الى الانسان الذي فاتته فريضة نام عنها

4
00:01:10.450 --> 00:01:33.950
من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فاذا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ الا عند طلوع الشمس فانه يصلي وهذا الوقت فيه نهي لكن هذا الشخص لا يدخل في النهي لان هذا مخصص

5
00:01:34.000 --> 00:01:48.550
من عموم النهي. وهكذا بالنظر الى نام اذا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ الا في اخر الوقت او نام عن صلاة الظهر والعصر ولم يستيقظ الا في اخر الوقت

6
00:01:48.600 --> 00:02:08.600
فانه يصلي لانه لا يدخل في هذا النهي. وهكذا لو كان عليه صلاة في يوم ما من الايام وذكرها في في وقت من اوقات النهي فانه يصليها ايضا هذا من جهة. ومن جهة ثانية لو دخل المسجد في وقت النهي سواء

7
00:02:08.600 --> 00:02:28.600
كان رجلا او امرأة فانه يصلي تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولم تخصص ذلك بالرجال ولم يعني ما خصصه بالرجال وقال اذا

8
00:02:28.600 --> 00:02:54.750
اذا دخل احدكم المسجد ومن القواعد المقررة في الشريعة ان النساء لهن احكاما وان الرجال لهم احكام وان هناك احكاما مشتركة نص الله عليه انه من خصائص النساء هذا يخصهن وما نص عليه انه من خصائص الرجال فانه يخصهم

9
00:02:54.750 --> 00:03:11.100
بانه من خصائص من خصائص النساء او من خصائص الرجال فالاصل فيه الاشتراك ومن اخرج احد من الرجال او اخرج احدى النساء فهذا عليه الدليل وبالله التوفيق