سؤال آآ مهم والله شخص كان سريع الغضب طلق زوجته مرارا في كل خصومة يغضب ويطلقها ويهدأ منذ رجعها ابدا المهم حصل هذا مرات اكثر من ثلاث مرات وكان ذو معرفة بنظام الطلاق في الاسلام ورغم هذا كان يستمر في معاشرتها بعد الطلقات الثلاثة وفي هذه الفترة بعد معاشرته لها بعد الطلقات الثلاثة ولد لهما ولد وانتسب اليه. هذا الشخص تاب الان من فعله وفارق مطلقته يسأل عن مصير ولده هل لهذا الولد اي حق عليه هل يجب عليه ان يقطع نسب هذا الولد عنه؟ ويعلن على المجتمع وعلى الدنيا كلها ان هذا الولد غير شرعي لانه ولد بعد ان طلق زوجته ثلاثا. وبنت منه بينونة كبرى ام يستر عليه يخلي الولد يعيش في كنف الله وستره ما هو الموقف الشرعي الصحيح نقول له ان للشارع تشوفا الى اثبات النسب فهو يثبته باضعف الادلة ولا ينفيه الا باقواها مرة تانية بالشارع تشوف الى اثبات النسب فهو يثبته باضعف الادلات ولا ينفيه الا باقواها. فهذا الولد ولده لقد كانت هناك شبهة الفراش الشرعي قائمة فاذا استلحقه ابوه ولم ينازعه في ذلك احد فانه يلحق به لقد نزر مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في هذه القضية وقد ارجأ البتة فيها على مدى سنتين كاملتين ليأخذ وقته في الروية والتأمل والانام واختار في النهاية جواز الحاق ولد الزنا بالزاني. خارج بلاد الاسلام اذا ادعاه ولم تكن المرأة فراشا لاحد ان كانت المرأة فراشا فهي لصاحبي الفراش. لحديث الولد للفراش وللعاهل الحجر. لو زنت امرأة متزوجة فالولد لزوجها صاحب الفراش وليس للزاني الا الحجر الا العقوبة او الا الخيبة وقبض الريح وذلك درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل اذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات فنص قرار المجمع على انه يصح استلحاق كلمة استلحاق معنى ايه؟ الاقرار بالنسب. استلحاق الرجل مجهول النسب ويعتبر هذا اقرارا منه بالنسب اذا لم يقر بانه من الزنا وامكن ان يولد له زمنيا ولم ينكر الولد عليه ان كان مميزا. فصفوة القول ان الولد ولده يستلحقه فيلحق به هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم واختبار اربعة من كبار ائمة السلف لهم بهذا ادلة تفصيلية كثيرة ليس هذا الوقت المناسب لبسط القول فيها