ومنذ سنوات بعيدة وهذه الاوراق النقدية لا تعوض بذهب ولا تعوض بفظة انما هي انما قيمتها الحقيقية قوة الاقتصاد وسائر ما في البلد من آآ قوة اقتصادية. اها سأل عن اه نصاب الزكاة في المال النقدي نصاب الزكاة في المال النقدي يحسب بالنظر الى آآ ما يقابلهم من الفضة. هم. فخمس مئة وخمسة وتسعين غرام هذا هو نصاب الفضة فاذا بلغ النقد هذا المبلغ قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفظة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة فالنصاب خمس مئة وخمسة وتسعين تسعين اغرام من الفضة هذا الذي اه اه تجب به النصاب الذي تجب به الزكاة هذا يعني بالقياس المعتاد هو في يتراوح ما بين اواخر الالف وثمان مئة يعني ينزل قليلا يزيد قليلا يصل الى الفين وشوي حسب سعر غرام الفظة في السوق من يجعلها خاصة بالذهب من العلماء هذا هذا قول الجمهور وهناك من الفقهاء من يرى ان العبرة بنصاب الذهب ويذكرون في ذلك مسوغات ولكن الذي يظهر والله تعالى اعلم ان اه ما ذهب الى الجمهور اقرب الى الصواب لان هذه الاوراق النقدية تحتسب بالاحظ للفقير وهي مستوية من حيث آآ نسبتها الى الذهب والفضة يعني من من يقول انها منسوبة الى الى الذهب باعتبار اصل هذه النقود الاصل هذا زال وانتهى