﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة الاخوات عرفنا في المجالس الماضية اهم المفطرات

2
00:00:18.500 --> 00:00:43.550
معنا اليوم حديث عن احوال الصائمين اذا افطروا فالصائم اذا افطر ما الواجب عليه الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم

3
00:00:43.800 --> 00:01:07.800
وهذا من يسر هذا الدين وجماله. فبالنسبة للمسافر له حالات اذا كان السفر يضر المسافر اذا صام فيه يعني السفر فيه مشقة شديدة واذا صام المسافر ممكن ان يهلك نفسه

4
00:01:07.900 --> 00:01:27.250
يمكن ان يسقط مغمى عليه ويضره الصيام في السفر. فهنا يجب على الصائم ان يفطر ولا يجوز له ان يصوم اذا ادى به الصيام في السفر الى الضرر ولهذا اه في سفر

5
00:01:27.500 --> 00:01:46.150
رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا فقال ما هذا؟ قالوا رجل صائم يعني اغمي عليه فاجتمع عليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر

6
00:01:46.700 --> 00:02:11.900
هذا اذا ضر الصيام في السفر بالصائم اما اذا كان اخف يجد الصائم مشقة في سفره لكنه يحتمل هذه المشقة مشقة يسيرة وكما هو معلوم السفر قطعة من العذاب حتى مع

7
00:02:12.300 --> 00:02:36.900
آآ يعني يسر هذه الوسائل وسرعة النقل لكن قد توجد مشقة. فهنا الامر يختلف بين صائم واخر وبعض الناس ممكن ان يجد مشقة شديدة والسفر يتعبه ويصاب مثلا بصداع ودوار وربما يتقيأ

8
00:02:36.950 --> 00:02:55.300
يعني نعم لن يتضرر كثيرا لكن تكون المشقة شديدة عليه. فاذا كانت المشقة شديدة على المسافر فالافضل ان يفطر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه

9
00:02:55.850 --> 00:03:16.350
فهذا اولى به ان يرفق بنفسه اما اذا كان قويا ويحتمل هذه المشقة او كان السفر فيه مشقة يسيرة فيجوز له ان يفطر. لكن الافضل ان يصوم. اذا كانت المشقة يسيرة او هو

10
00:03:16.450 --> 00:03:32.450
قوية البنية يستطيع ان يتحمل هذه المشقة ولو كانت شديدة بحيث انه لا يتعب التعب الشديد هنا الافضل له ان يصوم حتى يحرص على الزمان الفاضل ان يصوم في شهر رمضان

11
00:03:32.550 --> 00:03:44.150
بدل ان يقضي هذا اليوم خارج رمضان. ولهذا جاء ثبت في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر في يوم حار

12
00:03:44.300 --> 00:04:02.250
حتى ان احدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر. قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة يعني هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لان عبد الله بن رواحة صام معه

13
00:04:02.650 --> 00:04:22.650
فيحمل هذا على انهما اطاقا الصيام مع هذه المشقة الشديدة والحر الشديد آآ يستحب الصائم هنا ان يصوم اذا كان آآ يطيق هذه المشقة. واما اذا ما كان يطيق يشق عليه مشقة ظاهرة فالاولى ان يفطر

14
00:04:22.650 --> 00:04:37.450
لهذا جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر

15
00:04:37.800 --> 00:04:57.100
قال يرون ان من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ومن وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن ولذلك ايضا في سفر ايضا آآ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما نزلوا منزلا آآ

16
00:04:57.100 --> 00:05:18.200
سقط الصائمون من التعب وقام المفطرون بخدمة اه الصائمين قاموا يعني نصب الخيام وتجهيز الركاب احضار الطعام والماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر نعم فهذا يختلف بحسب حال الصائم

17
00:05:18.500 --> 00:05:43.150
فاذا هذا بالنسبة لحال المسافر اما المريض فنلاحظ ان السفر هو سبب الفطر اذا وجد السفر يجوز للصائم مطلقا ان يفطر لكن عرفنا متى يكون الافظل له ان يفطر او

18
00:05:43.150 --> 00:06:06.050
له ان يصوم. اما المرض فليس كل مرض يبيح الفطر. لان المرض ما ينضبط ليس السفر. السفر المعروف الذي تقصر فيه الصلاة. هذا يجوز فيه الفطر. اما المرض درجات متفاوتة جدا. ولهذا

19
00:06:06.200 --> 00:06:23.900
عند عامة العلماء ان المرض اليسير جدا الذي لا يتعب الصائم ابدا هذا لا يجوز فيه الفطر مثل يعني صداع خفيف جدا او جرح في اصبع او وجع في ضرس

20
00:06:24.000 --> 00:06:44.000
او زكام يسير جدا ما يضر الصائم فمثل هذا لا يجوز له ان يفطر. وان خالف بعضهم قال شعل ظاهر الاية لكن في الحقيقة بالنظر الى حقيقة كلمة مرض في اللغة يقال ليلة مريضة

21
00:06:44.000 --> 00:07:12.100
وشمس مريضة يعني اذا كان عليها غيوم كان على الشمس غيوم فتحجب ضوئها او كان في الليلة غيم بحيث تكون مظلمة تحجب آآ نور القمر. كلمة مرظ تدل على كثافة ثقيلة ولذلك مثل هذا المرظ اليسير ممكن يطلق عليه مرض تجوزا والا حتى في اصل اللغة واشتقاق الكلمة

22
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
ما يكون المرظ مرظا حقيقيا الا اذا كان يتعب صاحبه يعني كأنه فيه ثقل وكثافة فاذا بالنسبة للمرض اليسير جدا هذا لا يجوز له ان يفطر. طيب العكس اذا كان المرض شديدا

23
00:07:32.100 --> 00:07:56.250
يمكن ان يهلك صائم او آآ يزيد في مرضه بما يؤدي الى يعني هلاكه او فهنا يجب عليه ان يفطر. ما يجوز له ان يصوم وهذا مهم جدا خاصة يعني مثلا بعض الانواع من المرض يعني مرض السكري الحاد في الدرجة الاخيرة الذي لا

24
00:07:56.250 --> 00:08:16.250
يستطيع معه ان يصوم اذا صام ممكن ان يسقط آآ ميتا او مغشيا عليه فمثل هذا لا يجوز له ان يصوم ولا تلقوا بايديهم الى التهلكة ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكما مرت معنا الاحاديث في الصائم اذا سافر وضره السفر

25
00:08:16.250 --> 00:08:36.250
فكذلك المرض اذا ضر بالمسافر اذا ضر بالمريض فلا يجوز له ان يصوم. طيب اذا كان اخف من ذلك يعني اذا كان المرظ يشق على المريظ ان يصوم معه لكن قال ممكن انا ان اتحمل فهنا كما قلنا في المسافر

26
00:08:36.250 --> 00:08:56.250
هذا يختلف باختلاف المرظى باختلاف امراظهم باختلاف احوالهم. فتجد مثلا مريظ لكن جرب الصيام في وتعايش معه ويقول نعم لابد ان اجد شيئا من المشقة لكن انا تعودت عليها وانا امشي نفسي الحمدلله وعنده

27
00:08:56.250 --> 00:09:16.250
يعني شوق لان يصوم رمضان بشرط ان لا يزيد المرض عليه لا يتضاعف عليه المرض آآ فمثل هذا لا بأس اذا صام يؤجر على هذا باذن الله ويكون قد فعل الافضل اذا يعني تحمل او ما شق عليه

28
00:09:16.250 --> 00:09:38.700
مشقة شديدة. اما اذا يعني كان المرض يعني يشق عليه مشقة شديدة. فالافضل ان يفطر وان يصوم متى ما يتيسر له اذا كان المرض الان في طور مثلا يشق عليه الصيام فيه. لكن قال الطبيب انت ممكن تتحسن بعد اشهر تستطيع ان تصوم

29
00:09:38.700 --> 00:09:58.700
آآ يعني سهولة وراحة. عليه ان يفطر ويأخذ برخصة الله تعالى هذا هو الاولى والافضل ان لا يتعب نفسه التعب الشديد بحيث انه يصوم ثم اه يتخلف عن اه قراءة القرآن والطاعات في شهر رمضان. هكذا

30
00:09:58.700 --> 00:10:18.700
المريظ يعني عليه ان ينظر في حاله آآ يعني بعد ذلك يقرر ويستشير الاطباء. هنا تأتي استشارة الاطباء مهمة في يعني آآ تقرير هذا الامر هل يصوم او لا؟ بالنسبة ايضا الحائض والنفساء

31
00:10:18.700 --> 00:10:38.850
واضح انهما يقظيان الصيام وآآ يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها اه كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة

32
00:10:38.950 --> 00:11:00.050
الصلاة تتكرر كثيرا في شق قضاؤها. اما الصيام ايام معدودة. طيب لو اخرت او نأخذ ايضا آآ ايضا من اهل الاعذار الذي عنده مرض مزمن لا يستطيع ان يصوم ابدا

33
00:11:00.100 --> 00:11:23.250
او الشيخ الكبير او المرأة العجوز فلا يستطيعان ان يصوما ابدا فيجب على العاجز عن الصيام ان يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الواجب وهذا كان في اول الحكم على التخيير. كما هو معلوم في التدرج في تشريع الصيام ووجوبه

34
00:11:23.500 --> 00:11:39.900
كما قال الله تعالى فقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا يعني زاد في الاطعام فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. كان الصيام على التخيير

35
00:11:40.100 --> 00:11:56.400
والصيام افضل من الاطعام حتى الذي يستطيع ان يصوم يجوز له ان يطعم ولا يصوم ثم اوجب الله تعالى الصيام. قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه لكن بقي الاطعام لمن

36
00:11:56.600 --> 00:12:18.450
للعاجز ولهذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه في هذه الاية قال فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر قضاؤه وثبت الاطعام للشيخ الكبير والمرأة العجوز  لان الاطعام كان بدلا عن الصيام

37
00:12:18.500 --> 00:12:37.650
فاذا لم يستطع الصائم ان يؤدي الاصل فيرجع الى البدل وهو الاطعام. وهذا ايضا ثبت عن آآ ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول اكثر اهل العلم انه يجب على العاجز ان يطعم عن كل يوم مسكينا

38
00:12:37.700 --> 00:13:02.800
والاطعام اما ان يكون بالتمليك وهذا الذي عليه جماهير العلماء انه تشتري طعاما نيئا غير مطبوخ وتملكه للفقير. من غالب قوت اهل البلد وليس في الشرع تحديد لمقدار الاطعام. فيكفي ان تكون وجبة المسكين

39
00:13:03.000 --> 00:13:21.000
و جاء عند بعض الصحابة يعني نصف صاع اه يعني كيلو تقريبا قليل من الجرامات وجا عند بعض الصحابة مد يعني اقل من ذلك فهذا يعني جائز والمد ايضا يكفيك وجبة

40
00:13:21.100 --> 00:13:49.350
اه ويكون هذا الاطعام للفقراء والمساكين ما يكون للصائمين انتبه فرق كبير. لان الصائم قد لا يكون فقيرا الاطعام هنا الكفارة اطعام مساكين ليس تفطير الصائمين. فبعضهم يعني يظن انه اذا اطعم الصائمين وفطرهم يكفي هذا في الكفارة

41
00:13:49.350 --> 00:14:09.500
لأ لابد ان تكون الكفارة للمساكين اما تفطير الصائمين قد يجلس على المائدة من هو غني او من هو غير محتاج فلا بد ان يتحرى في هذا. بخلاف ما اذا اراد الانسان ان يتصدق وان يفطر الصائمين حتى يفوز بالاجر العظيم من فطر صائما كان له مثل اجره

42
00:14:09.900 --> 00:14:30.500
من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء فهذا في الصدقات المستحبة نعم فاذا الاطعام اما ان يكون بالتمليك سيكون طعاما نيئا وهذا عند جماهير العلماء ويجوز عند الحنفية وبعض العلماء ان يكون الطعام مطبوخا

43
00:14:30.900 --> 00:14:54.850
وهذا ايضا جائز وفعله انس رضي الله عنه عندما كبر في سنه ما استطاع ان يصوم كان انس رضي الله عنه يعني يدعو ثلاثين مسكينا في يوم واحد وتصنع جفنة من طعام يعني يشبع ثلاثين مسكينا ويأكلون يعني مرة واحدة ويكون قد اطعم ثلاثين

44
00:14:54.850 --> 00:15:18.900
عن الشهر كله فهذا بالنسبة للاطعام آآ لمن عجز عن آآ الصيام بالنسبة للحامل والمرضع اه الحامل والمرضع عذرهما مؤقت والاصل المحكم في باب الصيام ان من كان عذره مؤقتا

45
00:15:19.100 --> 00:15:46.550
فعليه القضاء اذا زال عذره. مثل المريض والمسافر. ولهذا ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع الصيام عن المريض والمسافر والحامل والمرضع. فاذا اه الله تعالى وظع الصيام عنهما اه عنهم هؤلاء يعني اهل الاعذار الذين لا يستطيعون ان يصوموا بسبب عذرهم. طبعا الحامل

46
00:15:46.550 --> 00:16:01.250
والمرضع متى يجوز لها الفطر اذا خافت الحامل على نفسها او على ولدها قالت لها الطبيبة اذا صمتي ممكن ان يؤثر هذا على الجنين ممكن ان يسقط الجنين ان يموت الجنين يعني

47
00:16:01.400 --> 00:16:24.650
اه هناك خوف محقق او غالب الظن ان هناك ظرر على الجنين او على نفس المرأة يمكن ان يظرها الصيام وتتعب تعبا شديدا فهنا يعني يجوز لها ان تفطر. وكذلك المرضع اذا خافت على ولدها انها اذا صامت سيجف الحليب من صدرها

48
00:16:24.650 --> 00:16:41.950
فهذا يضر بالمولود وهي تريد ان ترضعه الرضاعة الطبيعية حتى لو كان هناك حليب صناعي يجوز لها ان تفطر لان الرضاعة الطبيعية مقدمة على هذا حتى جاز لها الفطر ثم اذا افطرت الحامل

49
00:16:42.050 --> 00:17:03.800
او المرضع فالاصل ان تقضي القضاء لابد منه اذا اه زال العذر اذا زال العذر تقضي ما عليها من ايام لكن هل يجب عليها امر اخر او لا فثبت عن ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما

50
00:17:03.900 --> 00:17:22.600
انها تطعم مع القضاء. والاطعام يكون اذا خافت على ولدها. او خافت على ولدها مع الخوف على نفسها لابد من الخوف على الولد اما اذا خافت على نفسها فقط ما خافت على الولد فهي بمنزلة المريض تماما

51
00:17:22.950 --> 00:17:41.500
فتقضي فقط لكن اذا كان سبب الصيام امر خارجي اجنبي ليس يعني الخوف على النفس وانما الخوف على الولد فهي افطرت بسبب غيرها او الخوف على الولد مع النفس تبعا

52
00:17:42.000 --> 00:18:04.800
فهنا اه ذهب جمع من العلماء ومذهب الشافعية والحنابلة انه تفطر وتقضي مع الاطعام تزيد الاطعام بسبب الخوف على الولد. فهذه فتاوى الصحابة وطبعا هذا احوط نعم هذا ما ورد في آآ السنة لكن الصحابة رضي الله عنهم عندما يحكمون بهذا

53
00:18:04.900 --> 00:18:22.900
فلعلهم تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم. فهذا احوط عند آآ الشافعية والحنابلة والمالكية ايضا بالنسبة للمرضع اه اذا الحامل والمرظع نقول اه تطعم عن كل يوم مسكين

54
00:18:22.950 --> 00:18:39.100
ثم تنتظر متى ما استطاعت ان تقضي فتقضي الصيام. تقول طيب انا ممكن يستمر بي الحمل شور طويلة ثم الرضاعة وممكن سنة كاملة انا ما افطر ياتي رمضان الثاني وانا ما ما استطيع ان اصوم

55
00:18:39.600 --> 00:18:56.400
فنقول لا بأس ما عليك اي شيء حتى لو اخرت القضاء الى رمضان الثاني والثالث لان هذا التأخير عن عذر. فاذا كان التأخير عن عذر ما تستطيع ان تصوم ولا يوم واحد في السنة. فليس عليها شيء الا القضاء متى ما يتيسر

56
00:18:56.800 --> 00:19:19.550
اه ويستحيل ان تكون المرأة طيلة عمرها حاملا مرضعا لابد ان تأتي عليها السنوات تستطيع فيها القضاء فتؤخر القضاء متى ما تستطيع. هذا هو الواجب  ثم بالنسبة لمن اه اخر القضاء

57
00:19:19.800 --> 00:19:35.950
الى ما بعد رمضان الثاني مريظ او حائظ او يعني مسافر كان عليه ايام وقال سأقضي ان شاء الله واخر واخر حتى جاء رمظان الثاني وهو ما قظى ايام رمظان الاول

58
00:19:36.550 --> 00:19:54.250
فهنا طبعا يجب عليه ان يقضي هذه الايام بعد رمضان الثاني وزيادة على القضاء يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا هذي كفارة عن التأخير وهذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم

59
00:19:54.300 --> 00:20:14.450
هذا ثابت عن جمع من الصحابة وهو قول جماهير اهل العلم فاذا يجب عليه مع قضاء كفارة اذا اخر عن رمضان الثاني ويجب اذا على الصائم ان يبادر بالقضاء قبل رمضان الثاني. الوقت موسع خلال السنة لكن الى رمضان الثاني

60
00:20:14.550 --> 00:20:31.450
ولهذا نحن في هذه الايام في شعبان من كان عليه قضاء يجب عليه ان يبادر بالقضاء لانه ما بقي الا ايام قليلة عن رمضان  ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

61
00:20:32.300 --> 00:21:00.200
وهذا من كمال ادبها مع النبي صلى الله عليه وسلم  لكن من كان آآ قد افطر في رمظان ثم استمر معه المرض حتى مات ولم يتمكن من القضاء يعني حتى لو تأخر

62
00:21:00.400 --> 00:21:18.900
الى ما بعد رمضان الثاني استمر به المرض سنة كاملة ولم يتمكن من القضاء ابدا في غيبوبة في آآ المهم لكن افطر بسبب مرض ثم يعني ما تعافى من هذا المرض. استمر معه المرض ثم مات

63
00:21:19.400 --> 00:21:39.800
فهذا اه ليس عليه شيء لانه اصلا ما تمكن من القضاء انسان بعد رمظان ما استطاع ابدا ان يصوم الى ان مات فهذا ليس عليه شيء لانه ما فرط طيب لكن من

64
00:21:39.950 --> 00:21:59.750
كان مريضا او عنده عذر ثم بعد رمضان تعافى وقال انا ساقضي ان شاء الله قبل رمضان الثاني. وخلال السنة مات وعليه مثلا هذه الايام من رمضان فهنا ما الواجب

65
00:22:00.150 --> 00:22:24.150
الواجب على اوليائه واقربائه ان يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا الواجب ان يطعموا عنه وعن كل يوم مسكينا وهذا مذهب ايضا جماهير اهل العلم وهو قول آآ جمع من الصحابة هذا ثبت عن عائشة وعن ابن عمر وبن عباس رضي الله عنهما

66
00:22:24.600 --> 00:22:47.250
فالذي يموت وعليه الصيام من رمضان كما عرفنا لكنه تمكن من القضاء لكن ما قظى تأخر هو ليس عليه اثم لانه ما اخر الى رمظان الثاني لكن لا يقضى عنه وانما يطعم عنه عن كل يوم مسكينا بدليل فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. اما صيام النذر هو الذي يكون

67
00:22:47.250 --> 00:23:04.650
فيه القضاء عن الميت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام آآ من مات وعليه الصيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال الامام احمد هذا في النذر خاصة

68
00:23:04.850 --> 00:23:20.700
كيف عرف ان هذا في النذر خاصة لفتاوى الصحابة رضي الله عنهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ثبتت عنه احاديث اخرى انه سئل عن اه جاءه اه جاءه رجل او امرأة فقال

69
00:23:20.700 --> 00:23:48.950
ان امي ماتت وعليها صيام نذر فقال اقضي عنها فكان يسأل عن صيام النذر ويأمر بالقضاء  الذين رووا هذه الاحاديث هم انفسهم الذين افتوا بالاطعام لمن مات وعليه صيام من رمضان في العائشة وابن عباس رضي الله عنهما هما هما رويا هذه الاحاديث

70
00:23:49.150 --> 00:24:05.400
فاذا هذا يدلنا على انهما فهما التفريق بين هذا وهذا والنذر اوجبه الانسان على نفسه مثل الدين كما يقضى عن الدين يقضى عن النذر اما صيام رمضان فواجب باصل الشرع

71
00:24:05.650 --> 00:24:26.700
فليسك يعني ليس كالنذر وليس كالدين وانما هو فريضة لكن لا يصوم احد عن احد هذي عبادة بدنية لا يقوم عنها الانسان مقام اخيه مثل الصلاة كذلك الصيام ولذلك يطعم عنه والله اعلم

72
00:24:27.100 --> 00:24:47.050
اذا هذه اهم الاحكام بالنسبة القضاء اه قضاء رمضان ونسأل الله تعالى ان يبلغنا رمظان وان يعيننا فيه على احسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن ممكن نسيت شي ولا من كان عنده سؤال؟ نعم

73
00:24:50.500 --> 00:25:20.250
لا لا هذا دعاء عام ما في حرج. ان يقول اللهم بلغنا رمظان اللهم بلغنا رمظان لا فاقدين ولا مفقودين يعني الادعية العامة ما فيها حرج يعني نعم  نعم اه احسنت نعم. بالنسبة للاطعام

74
00:25:21.000 --> 00:25:46.550
في الجمعيات الخيرية ممكن ان تدفع مبلغا من المال تشتري كوبون وتقول لهم هذه عن كفارة آآ يعني يعني آآ فطر في رمضان مثلا عندي مريض ما يستطيع ان يصوم او شيخ كبير فهذه يعني كفارة عنه فهم يعرفون

75
00:25:46.800 --> 00:26:04.650
فيشترون طعاما ويطعمون المساكين. يوزعون على المساكين. فهذا جائز لانك انت توكل توكل من يشتري عنك الطعام ويوزعه فهذا جائز اما انك تعطي المسكين مالا فهذا لا يجوز لان الاصل في هذا

76
00:26:04.700 --> 00:26:35.050
الاطعام يعني هذا الوارد يعني عن الصحابة رضي الله عنهم اطعام المسكين في هذا نعم بطاقته نعم ان اثنين هنا ايه ايه يعني طبعا هذا احوط وهذا يعني لانه القضاء لانها تشبه المريض. لان عذرها يزول. وهذا هو الاصل

77
00:26:35.300 --> 00:26:53.550
والاطعام هذا ثابت عن الصحابة وفتاوى الصحابة يعني لها حجة يعني يعني يحتج بها لا هو طبعا هي اذا كان عندها مال هي الواجب عليها لكن اذا ما كان عندها يعني ينفق عليها زوجها ويعطيها

78
00:26:53.700 --> 00:27:24.350
بالنسبة للمسافر   عندما ينوي السفر. نعم احسنت نعم طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم وان كان المذاهب الاربعة على الراجح من اقوال المذاهب الاربعة ان الصائم اذا اراد السفر واراد ان يفطر في سفره قال هذا سفر بعيد ويشق عليه مثلا انا اريد ان افطر مثلا

79
00:27:24.800 --> 00:27:39.900
فعند المذاهب الاربعة لا يجوز له ان يفطر الا اذا فارق البنيان. يعني اذا تجاوز بنيان مدينته هنا يجوز له ان  اما ان يفطر من بيته فهذا لا يجوز. وذهب بعض اهل العلم

80
00:27:40.650 --> 00:28:04.450
آآ الى جواز الفطر في البيت قبل الخروج من بنيان المدينة والاقرب والاحوط والله اعلم انه لا يجوز له ان يفطر حتى يتجاوز البنيان هذا هو الاقرب والارجح والله اعلم. لان الاحاديث الواردة

81
00:28:04.700 --> 00:28:24.850
اولا يعني هذا هو الاصل في الشريعة ان المسافر ما يترخص برخص السفر الا اذا اصبح مسافرا على الحقيقة ولهذا الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر على تدل على التمكن. يعني هو متمكن من السفر

82
00:28:25.400 --> 00:28:41.650
وهذا ما يكون الا اذا سافر على الحقيقة. ثم ايظا هذا يقاس على الصلاة كما انك لا يجوز لك ان تقصر الصلاة وان تجمع الصلاة وانت في بيتك. فكذلك لا يجوز لك ان تفطر وتأخذ بالرخصة

83
00:28:41.650 --> 00:29:00.450
في السفر وانت في بيتك اما الاثار الواردة عن الصحابة ورد اثران عن الصحابة اثر انس واثر ابي بصرة. فكلاهما لا يدل على الفطر من المنزل لماذا؟ لان اثر انس رضي الله عنه

84
00:29:01.650 --> 00:29:27.750
يعني ورد فيه ان انس كان مسافرا فقرب له وهو في منزل هكذا يعني جاء في الحديث انه انه في منزل فقرب له الطعام وهو مسافر  آآ قال فافطر وهو في المنزل فقيل له يعني سنة؟ قال نعم سنة

85
00:29:28.150 --> 00:29:44.300
هذا الذي اشكل على بعض اهل العلم. فاخذ منه جواز الفطر في المنزل. لكن عند التحقيق ان انس رضي الله عنه لم يكن في منزله في مدينة لأ وانما كان في منزل من منازل السفر. يعني هو اصلا مسافر

86
00:29:44.800 --> 00:30:03.000
والذي يدل على هذا في بعض روايات الاثر ان هذا كان يعني في وقت يعني اه قبيل الغروب او او او في وقت العصر تقريبا يعني كما جاء في الاثر ان الشمس ستغرب

87
00:30:03.050 --> 00:30:24.700
لو كان مقيما في منزله والان اليوم سينتهي كيف يفطر وهو صام طول اليوم ثم يقال له طيب انت ستسافر وممكن يسافر وتغرب عليه الشمس. فيقول نعم افطر ويعني في هذا الوقت اليسير والان ستغرب الشمس

88
00:30:24.700 --> 00:30:44.700
يعني هذا ما يتصور وهو جالس في بيته. ولذلك يعني فسر عامة اهل العلم هذا الاثر انه كان في منزل من منازل سفره واراد ان يعلم مثلا الحاضرين ان الفطر في السفر سنة ويجوز فافطر مثلا

89
00:30:44.700 --> 00:31:04.700
هذا معلوم عند العرب كانوا يعني ينزلون يعني اذا بدأوا السفر ينزلون خارج المدينة ثم بعد ذلك يكملون هنا السفر وهكذا. وكذلك اثر ابي بصرة انه لما ركب السفينة وآآ يعني انفصلت السفينة وكان يرى البنيان

90
00:31:04.700 --> 00:31:24.450
فقرب له غداؤه بعد بعد الفجر فافطر وهو يرى البنيان لكن هنا يحمل على انه ايش؟ فارق البنيان لان السفينة تجاوزت البنيان وان كان يرى البنيان من بعيد لكن ما دام انه تجاوز فخلاص يعني خرج

91
00:31:24.450 --> 00:31:49.100
البنيان. التحقيق والله اعلم ان اثر انس وابي بصرة لا يدلان على الفطر في المدينة وهذا هو الاحوط واحيانا المسافر مثلا يقول انا سافطر افرض انك تفطر في منزلك ثم تذهب ومثلا تؤجل الطائرة او يؤجل السفر. فتكون قد خسرت يعني وافطرت يوم من

92
00:31:49.100 --> 00:32:02.009
رمضان ما سافرت مثلا. لذلك هذا هو الاحوط انه لا يبدأ بالفطر الا اذا بدأ السفر ان اراد ذلك والله اعلم