﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.000
سؤال سائل يقول اذا نشزت الزوجة سبت البيت ومشيت. واخذت معها طفلها. تمام. وانقطع الاتصال عن الوالد. وكبرت الطفلة ولم يتسن للوالد معرفة مكانها ليرسي نفقة الطفلة فهل تبقى هذه النفقة دينا في رقبتي؟ خاصة ان الوالد كتب لها في وصيته من الحقوق مثل اخواتها

2
00:00:31.800 --> 00:00:58.200
وان كان مؤخر الصداق الناشز والتي طلقت فيما بعد وقت كتابة العقد قد اختلفت قيمته نقدية كيف يدفع الست اللي نشزت دي ليها مؤخر صداق واخص صدقة من خمسين سنة كان اكس من المبالغ وقتها كانت تساوي مبلغ وكمية معقولة ومحترمة

3
00:00:58.200 --> 00:01:24.900
من المال الى اليوم تساوي ما فيش هللات  فماذا كيف يقوم مؤخر الصداق في هذه الحالة طيب اولا المقدمات قاعدين نعمل تأكيد على المقدمة. اذا نشزت الزوجة حقا  ما هو الزوج لوحده مش يقرر ان الزوجة ناشز

4
00:01:24.950 --> 00:01:44.950
وقرر اسقاط الحق ويبقى هو ايه؟ الخصم والحكم وكيل النيابة والقاضي ومصلحة السجون. كلهم في شخص واحد مش ينفع كده احنا عايزين جهة محايدة تنظر في هذه المسألة تقرر اولا هل حدس نشوز بالفعل ولا ما حدس

5
00:01:44.950 --> 00:02:15.000
ولا دي مجرد دعوة من قبل الزوج. اذا نشزت الزوجة حقا واخفت الزوجة الناشز مكان الولد عمدا ناشدت الزوجة حقا واخفت الزوجة الناشز مكان الولد عمدا وتعذر على الوالد الوصول اليه لتوصيل النفقة اليه. ولم يكن منع النفقة من جانبه نكاية في امه

6
00:02:15.000 --> 00:02:43.500
او انتقام خلي بالهم كل هذه المقدمات ازا نشزت الزوجة حقا واخفت مكان الولد عمدا. وتعذر حقا على الوالد الوصول اليه لتوصيل النفقة اليه. ولم يكن منع النفقة من جانبه نكاية في امه وانتقاما منها فلا يبعد القول بسقوط النفقة في هذه الحالة. لان هاتين

7
00:02:43.500 --> 00:03:07.200
حقا لمن انفق عليه واصبحت دينا له في ذمة الوارد. فاذا كان هو الذي تسبب في ذلك بغيا وعدوانا فقد اسقط حقه ويغرمه ومن تسبب في ذلك الا اذا طالب بها فتكون حنينا خصومة قضائية تنظر امام المحاكم تفصل فيها المحكمة

8
00:03:07.200 --> 00:03:31.300
ما الشرعية او جهة التحكيم الشرعية لتحقق وقائعها وتستمع الى اطرافها وتدقق في وثائقها افصل فيها بما يريها الله عز وجل هذا بالنسبة للنفقة. مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج. وجرت العادة في الوثائق الزواج الشرقية ان يقال يستحق

9
00:03:31.300 --> 00:03:56.000
باقرب الاجلين الموت او الطلاق فاذا طلق الزوج ولم يكن تكييف الفرقة خلعا. احيانا تبقى الزوجة هي التي بطرت معيشتها وهي التي لا تريد ان تستديم عشرة زوجها بواحد الامام حادث خلع تفتدي نفسها من زوجها بما بدله لها من صداقة

10
00:03:56.100 --> 00:04:22.400
فإذا لم يكن تكييف الفرقة خلعا. فإن هذا المؤخر يثبت دينا في ذمته واسمع والاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الدين يرد مثلي ميت ليرة ميت ليرة ميت دولار ميت دولار الف دولار الف دولار. بمثله لا بقيمته

11
00:04:22.450 --> 00:04:56.100
الا اذا الغيت العملة او حدث انهيار فاحش للعملة فانه يسار الى القيمة العادلة دفعا ضرر واعتبارا بنزرية الزروف الطارئة معيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او القضاء. وهذا المضمون تضمنه قرار صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في المؤتمر قبل

12
00:04:56.100 --> 00:05:22.350
السابق تحت عنوان تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة. من بين القضايا التي آآ اه يعني ننزرها مهور لبعض اخواننا من اهل الشام السيدة كان لها مؤخر صداق يعني قبل التلاتين سنة في وقتها تلاقي المخك ده يساوي عشرة الاف دولار. حاليا يساوي خمسين دولار

13
00:05:22.350 --> 00:05:45.550
او يساوي عشرة دولار هل المؤخر هذا هو قيمته اليوم اللي اصبح يساوي عشرة دينار ولا خمسين دولار وعندما بذل كان يساوي قيمة معتبرة ويمكن ان ان ترمم التصدعات التي لحقت الزوجة بعد الفراق. في هذه الحالة وامثالها ونظائرها

14
00:05:45.550 --> 00:06:15.550
يسار الى القيمة العادلة الى تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة آآ رفع للضرر وتوزيعا للجوائح بين المتضررين اذا تصالح على امر الحمد لله اذا تصالح يحال الامر الى التحكيم او القضاء بارك الله فيكم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك

15
00:06:15.550 --> 00:06:19.650
يا رب العالمين اللهم امين