سؤال سائل يقول اذا نشزت الزوجة سابت البيت ومشيت واخذت معها طفلها. تمام. وانقطع الاتصال عن الوالد. وكبرت الطفلة ولم يتسن للوالد معرفة مكانها ليرسي نفقة الطفلة فهل تبقى هذه النفقة دينا في رقبتي؟ خاصة ان الوالد كتب لها في وصيته من الحقوق مثل اخواتها وان كان مؤخر الصداق الناشز والتي طلقت فيما بعد وقت كتابة العقد قد اختلفت قيمته نقدية كيف يدفع الست اللي نشزت دي ليها مؤخر صداق واخص صدقة من خمسين سنة كان اكس من المبالغ وقتها كانت تساوي مبلغ وكمية معقولة ومحترمة من المال الى يوم تساوي ما فيش هللات فماذا كيف يقوم مؤخر الصداق في هذه الحالة طيب اولا المقدمات قاعدين نعمل تأكيد على المقدمة. اذا نشزت الزوجة حقا ما هو الزوج لوحده مش هيقرر ان الزوجة ناشز وقرر اسقاط الحق ويبقى هو ايه الخصم والحكم وكيل النيابة والقاضي ومصلحة السيول. كلهم في شخص واحد مش ينفع كده احنا عايزين جهة محايدة تنظر في هذه المسألة تقرر اولا هل حدس نشوز بالفعل ولا ما حدس ولا دي مجرد دعوة من قبل الزوج. اذا نشزت الزوجة حقا واخفت الزوجة الناشز مكان الولد عمدا ناشدت الزوجة حقا واخفت الزوجة الناشز مكان الولد عمدا وتعذر على الوالد الوصول اليه لتوصيل النفقة اليه. ولم يكن منع النفقة من جانبه نكاية في امه او انتقام خلي بالهم كل هذه المقدمات ازا نشزت الزوجة حقا واخفت مكان الولد عمدا. وتعذر حقا على الوالد الوصول اليه لتوصيل النفقة اليه. ولم يكن منع النفقة من جانبه نكاية في امه وانتقاما منها فلا يبعد القول بسقوط النفقة في هذه الحالة. لان هاتين وحقا لمن انفق عليه واصبحت دينا له في ذمة الوارد. فاذا كان هو الذي تسبب في ذلك بغيا وعدوانا فقد اسقط حقه ويغرمه ومن تسبب في ذلك الا اذا طالب بها فتكون حنين الخصومة قضائية تنظر امام المحاكم تفصل فيها المحكمة ما الشرعية او جهة التحكيم الشرعية لتحقق وقائعها وتستمع الى اطرافها وتدقق في وثائقها افصل فيها بما يريها الله عز وجل هذا بالنسبة للنفقة. مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج. وجرت العادة في وثائق الزواج الشرقية ان يقال يستحق باقرب الاجلين الموت او الطلاق فاذا طلق الزوج ولم يكن تكييف الفرقة خلعا. احيانا تبقى الزوجة هي التي بطرت معيشتها وهي التي لا تريد ان تستديم عشرة زوجها بواحد امام حادث خلع تفتدي نفسها من زوجها بما بدله لها من صداقة فإذا لم يكن تكييف الفرقة خلعا. فإن هذا المؤخر يثبت دينا في ذمته واسمع والاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الدين يرد مثلي ميت ليرة ميت ليرة ميت دولار ميت دولار الف دولار الف دولار. بمثله لا بقيمته الا اذا الغيت العملة او حدث انهيار فاحش للعملة فانه يسار الى القيمة العادلة دفعا ضرر واعتبارا بنزرية الزروف الطارئة معيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او القضاء. وهذا المضمون تضمنه قرار صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في المؤتمر قبل السابق تحت عنوان تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة. من بين القضايا التي آآ اه يعني ننزرها مهور لبعض اخوانا من اهل الشام السيدة كان لها مؤخر صداق يعني قبل تلاتين سنة في وقتها تلاقي المخ عندها يساوي عشرة الاف دولار. حاليا يساوي خمسين دولار او يساوي عشرة دينار هل المؤخر هذا هو قيمته اليوم اللي اصبح يساوي عشرة دينار ولا خمسين دولار وعندما بذل كان يساوي قيمة معتبرة يمكن ان ان ترمم التصدعات التي لحقت الزوجة بعد الفراق. في هذه الحالة وامثالها ونظائرها يسار الى القيمة العادلة الى تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة آآ رفع للضرر وتوزيعا للجوائح بين المتضررين اذا تصالح على امر الحمد لله اذا تصالح يحال الامر الى التحكيم او القضاء بارك الله فيكم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين اللهم امين