﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:28.000 --> 00:00:48.850
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول

3
00:00:48.850 --> 00:01:08.850
حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن

4
00:01:08.850 --> 00:01:35.950
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين. وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون

5
00:01:35.950 --> 00:01:59.600
ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد اربع مئة والالف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه

6
00:01:59.800 --> 00:02:19.800
للعلامة عبد الملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله. المتوفى سنة ثمان وسبعين واربع مئة فقط على قراءته ونرجئ الشرع ان شاء الله تعالى الى وقت اخر نتسع فيه للقدرة عليه. والحمد لله

7
00:02:19.800 --> 00:02:40.500
شرح هذا المتن اكثر من مرة فاقل ما ان يحصل في هذا الاجتماع ان نقرأه مراعاة للحفاظ على ما بقي من قوة ان شاء الله تعالى بعد العصر تفسير الفاتحة وقصار مفصل وسنشرحه اما هذا الكتاب سنقرأه قراءة. نعم

8
00:02:41.300 --> 00:03:11.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه ان خير الجزاء واطل عمره في عافية وحسن عمل. واغفر لنا وله ولوالدينا وللحاضرين

9
00:03:11.900 --> 00:03:41.900
مسلمين اجمعين باسانيدكم حفظكم الله في كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله ابن يوسف الجويني. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة

10
00:03:41.900 --> 00:04:01.900
فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد

11
00:04:01.900 --> 00:04:31.900
والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله

12
00:04:31.900 --> 00:04:58.000
اذكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على

13
00:04:58.000 --> 00:05:18.000
خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمر التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على

14
00:05:18.000 --> 00:05:39.800
النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر

15
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ المنسوخ ولجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة. وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي

16
00:06:10.100 --> 00:06:34.400
واحكام المجتهدين فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم

17
00:06:34.400 --> 00:06:54.400
ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما عمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة اما لغوية واما

18
00:06:54.400 --> 00:07:18.500
ما شرعية واما عرفية والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى

19
00:07:18.500 --> 00:07:44.650
اسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جداري يريد ان ينقض  والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل. وهي عند الاطلاق والتجرد

20
00:07:44.650 --> 00:08:03.000
مسألة المجاز هذه من جنس المسائل التي ذكرنا ان المحقق فيها قد يذهل عما حققه كابي العباس ابن تيمية. بعض الناس يظن ان ابن ان ابا العباس ابن تيمية ينكر المجاز. وهذا لا يمكن

21
00:08:03.000 --> 00:08:29.700
لانه وان كان له قول في انكار المجاز فله قول في اثبات المجاز ففي التحفة العراقية نص ان المجاز واقع لكن بشرط القرينة وذكر هذا ايضا في رسالة مفردة نقلها القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره وهي ليست موجودة بايدي الناس اليوم. فالذي يظهر ان قوله رحمه الله تعالى

22
00:08:29.700 --> 00:08:48.550
هو اثبات القرين اثبات المجاز المصحوب بالقرينة. وان الذي زيفه هو المجاز الخالي من بين المدعى في غير محله كالمدعى في ايات الصفات واحاديث الصفات. ان هذا في غير محله

23
00:08:48.600 --> 00:09:18.100
لماذا في غير محله ها يا محمد احسنت لان ابا عمر ابن عبد البر نقل اجماع السلف على ان ايات الصفات واحاديثها على الحقيقة هكذا لفظه وانها ليست مجازا في علم منه ان هذا ليس مضمارا للمجاز وانما بقي القول في غيره وهو يرى ان المجاز بقرينة

24
00:09:18.800 --> 00:09:38.800
يكون صحيحا فيحمل الذي زيفه على ما تجرد من القرينة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر ادعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة

25
00:09:38.800 --> 00:10:09.650
معنا على سبيل الوجوب قال الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ها على سبيل الالزام يعني يفيد ان الامر للوجوب الامر للوجوب الا ان يخرجه الا ان تخرجه قرينه. هكذا عامة الشراح يذكرون. ولكنه في الصفحة

26
00:10:09.850 --> 00:10:30.850
احدى وعشرين وثلاث مئة بعد الالف  قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل ايش الوجوب ولو كان هذا مراده في المقام الاول لكان في المقام الثاني على سبيل

27
00:10:31.200 --> 00:10:51.200
تحريم اذا كان في المقام الثاني على سبيل التحريم اي ان الامر اصله للوجوب والنهي اصله للتحريم. لكن ليس هذا مراد المصنف لكن قوله على سبيل الوجوب ها هنا وعلى سبيل الوجوب ها هنا مبني على قول الاشاع

28
00:10:51.200 --> 00:11:21.900
ان الكلام معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى وانما يعبر عنه وانما وانما يعبر عنه والمعبر اختلفوا فيه هل هو جبريل ام ام النبي صلى الله عليه وسلم ان فهو موافق لاعتقاد فاسد وليس مراده على سبيل الوجوب انه يفيد الايجاب ان الامر يفيد الايجاب اذا اطلق

29
00:11:22.500 --> 00:11:40.000
يدل على ذلك قوله في النهي لو كان هذا مرادهما قال على سبيل الوجوب في النهي وانما مراده على القصد الذي ذكرناه واهل السنة ومخالفوهم قد يتكلمون في هذا هذه المسائل بكلام

30
00:11:40.100 --> 00:12:02.800
متوافق لكن يفترقون في القصد فمثلا هنا قال وصيغته افعل يعني صيغة الامر ايش افعل لكن هم يرون ان ان واهل السنة يقولون صيغته افعل لكنهم يرون ان المعنى ان الكلام قائم بذات الله سبحانه وتعالى

31
00:12:03.300 --> 00:12:27.600
فهم يقولون ان الامر لم يقع بنفسه وانما وقع بصيغة عبرت عنه اما اهل السنة يقولون ان الصيغة هي الامر نفسه وانما جعلت دليلا عليه. فالصيغة هي الامر الذي وقع من الله عز وجل. اما هم يقولون الامر قائم بالذات والصيغة معبرة عنه

32
00:12:28.700 --> 00:12:49.550
وفي وفي اصول الفقه والمصطلح مسائل يقول بها اهل السنة او غيرهم لكن يفترقون في المقصود. وكذا في الاعتقاد الخوارج واهل السنة في الايمان يقولون الايمان يزيد الايمان يزيد وينقص

33
00:12:50.050 --> 00:13:07.450
ولكن اهل السنة يرون نقصه بالكبيرة والخوارج يرون نقصه في الصغيرة فقط اما الكبيرة تفيد النقب فلا بد ان يعي الانسان الفرق بين طرائق اهل السنة وغيرهم ممن يضارعهم في بعض المقالات

34
00:13:07.800 --> 00:13:25.800
وكذا كالقول عند مثبتة اهل السنة للمجاز هم فيه على خلاف ما يريد هؤلاء او مثبتة التواتر والاحاد من اهل السنة هم لا يريدون ما يريده المعتزلة المعتزلة انما قالوا بالتواتر والاحاد يردوا احاديث العقائد

35
00:13:26.000 --> 00:13:46.000
اما اهل السنة فانهم لم يريدوا هذا المعنى ودرك هذه المسائل وفهمها انما يحصل مظائي النفس في العلم وطول المدة فيدرك الانسان هذه المعاني. اما الذي لا يوغل في العلم يقف على كلام لبعض اهل العلم فيزيف المجاز ويزيف

36
00:13:46.000 --> 00:14:04.050
والاحاد ويزيف صيغة افعل وهكذا لسوء فهمه لكلام اهل العلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان

37
00:14:04.050 --> 00:14:27.300
اراد منه الندب او الاباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما قلنا التكرار. التكرار لماذا لان المصادر التي على هذه الزنا الاصل فيها ان تكون على تفعال بفتح التاء الا اشياء استثنوها

38
00:14:27.550 --> 00:14:52.250
اتفقوا على تذكار وتبيان وتلقى واختلفوا في اربعة اخرى فالاصل انها تكون على تفعال التكرار نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا

39
00:14:52.250 --> 00:15:18.950
الفور والامر بايجاب الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة اليها واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل. هذه اول ترجمة تقابلنا في الكتاب

40
00:15:19.000 --> 00:15:40.900
ما قبله ليس فيه التراجم يعني ليس فيه عناوين وكذا ما بعده لن يأتي الا في موضع اخر في الافعال فاصل كتاب الورقات انما فيه ترجمتان او ثلاث لكن الذي اذكر انها ترجمتان هذه احداهما والاخرى الافعال وما غير ذلك فهو من زيادات النساخ

41
00:15:41.150 --> 00:16:03.700
يأتون الى مثل الباب السابق يقولون باب الامر وهذه من زياداتهم ومثله ايضا من المتون المشهورة الذي بدون تراجم جزرية احسنت الجزرية بدون تراجع مشرودا شرط ولكنها قطعت من بعض النساخ واشتهرت كذلك وايضا

42
00:16:06.250 --> 00:16:27.550
هي الوصفية هذي ان شا الله اتفاق او ما رأيت نسخة فيها تراجم لكن الرحابية بدون تراجم ايضا وانما هذه زيادات في بعض المتأخرين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في

43
00:16:27.550 --> 00:16:47.550
والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء

44
00:16:47.550 --> 00:17:03.900
امر بضد والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو. هذه المسألة ايضا جارية على اصول فاسدة في الاعتقاد. ولذلك الشيخ محمد الامين الشنقيطي قال وهذه من المسائل التي يقال فيها ان النار تحت الرماد

45
00:17:04.450 --> 00:17:24.450
ان النار تحت الرمد يعني يتوهم الانسان يرى الرماد لا شيء فيه ولكن النار تحته. وهذه المسألة من هذا الجنس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على

46
00:17:24.450 --> 00:17:48.950
فساد المنهي عنه وتجد صيغة الامر والمراد به الاباحة. يدل على فساد المنهي عنه في اي حال ها يا عبد الرحمن بحالين الحالة الاولى الحال لولا ان يرجع الى ذاته وحقيقته. الحالة الثانية يرجع الى شرطه

47
00:17:50.100 --> 00:18:14.000
والحالة الثالثة فقحان خارج عنها زي ما تفيد الفساد بس في حال ثالثة ذكرناها دخل احسنت رجوعه للوصف الملازم له. رجوعه الى الوصف الملازم له مثلنا له بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا وصف ملازم يقتضي فساد المنهي عنه. نعم

48
00:18:14.100 --> 00:18:34.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين واما العام فهو ما عم شيئين فصعد من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميعا

49
00:18:34.100 --> 00:19:02.050
الناس بالعطاء والفاظه اربعة. من قوله عممت يعني اصل اشتقاقه عممت الفعل عما لكن الصحيح ان اصل المشتقات هو ايش نعم المصدر وهذا مذهب من مصريين المصدر بالصاد فيكون قولهم افيكون القول للبصريين والقول الاخر ان اصل مشتقات الفعل

50
00:19:02.300 --> 00:19:26.200
ويكون لي كوفيين بالفاء قال صاحب الملحة احد يذكر بالبيت مم  والمصدر الاصل واي اصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل يا صاحي يعني ايش ها صاحبي ولا اللي ظد النائم

51
00:19:26.250 --> 00:19:46.150
يا صاحبي وقوله في صاحب يا صاحي شذان معنى فيه اصطلاحي كما قال في المنحنى احسن الله اليكم قال رحمه الله والفاظه اربع الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف بالله

52
00:19:46.150 --> 00:20:08.750
والاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل. واين في الجميع؟ واين في المكان؟ ومتى في ثمانية وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ما معنى الاسماء المبهمة اي المفتقرة الى ما يبينها من اشارة او صلة

53
00:20:09.100 --> 00:20:31.250
المفتقرة الى ما يبينها من اشارة او صلة كاسماء الاشارة والاسماء الموصولة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره

54
00:20:31.250 --> 00:20:56.000
من الفعل وما يجري مجراه والخاص مقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط

55
00:20:56.000 --> 00:21:15.350
بان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على اثنى منه ويجوز. قالوا من شرطه ان يكون متصلا بالكلام يذكرون هنا اثرا عن ابن عباس رضي الله عنه

56
00:21:15.500 --> 00:21:31.900
انه يصح ولو استثنى بعد ايش بعد بعد عام بعد عام ولكن هذا الاثر لا يصح عن ابن عباس. وهو من رواية رواه سعيد بن منصور في سننه من رواية الاعمش عن مجاهد

57
00:21:32.300 --> 00:21:58.150
عن ابن عباس وهذا اسناد ظاهره الصحة لان الاعمش اسمه سليمان ابن مهران وام مهران. مهران بكسر الميم سكون الهاء الكاهل ابو محمد الاعمش وشيخه مجاهد بن جبر المكي احد الثقات من اصحاب ابن عباس

58
00:21:58.250 --> 00:22:17.200
الاسناد ظاهره الصحة. لكن الاعمش جلس هذا الحديث فاصله من رواية الاعمش عن الليث ابن ابي سليم عن مجاهد ابن عباس وليه احد الضعفاء فلا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما مع شهرته عند الاصوليين

59
00:22:17.450 --> 00:22:42.150
نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه كل اهل الفن الذي يقتصر على فن دون غيره يكون له عيب كل من حبس نفسه على فن دون المشاركة بيد في فنون اخرى يكون في علمه عيب. فكثير من الاصوليين لا يعرفون الاصول

60
00:22:42.150 --> 00:23:03.300
فتجدهم في الحديث ليس فقط يريدون هذا الحديث الذي يكون فيه ضعف. بل بعضهم يورد حديثا لا اصل له من ذكر الطوفي في علم الجدل في علم الجدل ان بعض الاصوليين قال انه اذا صح القياس

61
00:23:03.300 --> 00:23:24.950
جاز ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ هذا مذهب واسع في السنة في نسبة السنة الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره

62
00:23:24.950 --> 00:23:47.250
والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم عن المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق على الرقبة يعني ايش

63
00:23:48.850 --> 00:24:13.800
نعم وليس الرقبة يعني نعم يعني ايش يعني النفس يعني النفس الرقبة يعني النفس وهو الرقيق المملوك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب

64
00:24:13.800 --> 00:24:38.700
تاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى قول الرسول صلى الله عليه وسلم والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والنص ما لا

65
00:24:38.700 --> 00:25:05.400
لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي منصة بكسر الميم ولا يقال منصة بفتح الميم وانما هي بكسرها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل امرين

66
00:25:05.400 --> 00:25:30.300
احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل قال رحمه الله الافعال. هذه الترجمة الثانية الافعال. نعم فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل على

67
00:25:30.300 --> 00:25:50.300
اختصاصي به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على

68
00:25:50.300 --> 00:26:21.900
ومنهم من قال يتوقف عنه. مراده باصحابنا الشافعية لانه كان شافعيا نعم فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. واقرار صاحب الشريعة على قول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة صاحب الشريعة الذي ذكره ثلاث مرات في الفصل هذا معناه

69
00:26:22.400 --> 00:26:48.650
الرسول صلى الله عليه وسلم فبينه وبين الشريعة صحبة ما وجهها هذه الصحبة ايش مبلغ التبليغ بينه وبين هذه بين الشريعة صحبة هي بالتبليغ ومع كما قال تعالى وما على الرسول الا البلاغ. في ايات اخر

70
00:26:49.450 --> 00:27:12.850
والالقاب المضافة الى الشريعة الاصل انها اعجمية ليست من طريقة العرب مثل خادم الشريعة وحجة الشريعة وصاحب الشريعة والعرب اصلا لا يحبون الالقاب فلا تجدها فيهم يندر ان تجد فيهم القابا. الا للتعيير بتمييز احد عن اخر بما يكون فيه نقص

71
00:27:13.150 --> 00:27:37.850
لغلظة نفوسهم فهم ينفرون منها في طبيعتهم التي جبدوا عليها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه

72
00:27:37.850 --> 00:28:01.350
واما النسخ فمعناه لغة الازالة. وقيل معناه النقل. من قولهم نسختما في هذا الكتاب اي نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه

73
00:28:01.450 --> 00:28:21.450
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنسخ الى بدل والى غير بدل. والى فهو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة

74
00:28:21.450 --> 00:28:46.350
السنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواكل بالاحاد قال رحمه الله فصل في التعارض. هذه الترجمة الثالثة والاخيرة. نعم. اذا تعارض نطقان فلا

75
00:28:46.350 --> 00:29:16.350
اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه. فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع ان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. فان علم التاريخ ينسخ المتقدم

76
00:29:16.350 --> 00:29:40.000
متأخر وكذا ان كان خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصة فيخص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل لواحد منهما بخصوص الاخر

77
00:29:40.150 --> 00:30:10.150
واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الامة. ما المراد بعصمة هذه الامة

78
00:30:10.150 --> 00:30:40.150
في ايش؟ يعني ايش معنى عصمتي هذه الامة اي حفظها عن الخطأ في دينها. اي حفظها عن الخطأ في دينها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط

79
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم قهر صار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم

80
00:31:00.150 --> 00:31:30.200
بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ما معنى القول الجديد   احسنت يعني على قول الشافعي الثاني في مصر. فالقديم اسم لما كان عليه في العراق. والجديد اسم لما صار عليه في

81
00:31:30.200 --> 00:31:57.200
مصر وهي اقوال قليلة بلغها بعض اصحابه سبعة عشر مسألة نعم قال رحمه الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم. وهو ان يطوي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثل

82
00:31:57.200 --> 00:32:17.200
الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد احد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل

83
00:32:17.200 --> 00:32:47.200
والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. وان قرأه

84
00:32:47.200 --> 00:33:10.200
وعلى الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول او اخبرني اجازة. هذي اين مرت علينا في اي كتاب؟ انصانع بنخبة الفكر طيبيهم المقدم بالاعتداد به نخبة الفكر ولا الورقات

85
00:33:11.600 --> 00:33:30.500
لماذا اي احسنت المقدم في الاعتداد بهما في نخبة الفكر لماذا لان الامر كما قال ابن عاصم في مرتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فكل فن

86
00:33:30.500 --> 00:33:56.100
يرجع فيه الى اهله والحديث فلنصاحب نخبة الفكر وذلك المتن في فنهم فيعول عليه. واما هذا ففي علم اصول الفقه فتكون هذه المباحث اجنبية عندهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله. واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم

87
00:33:56.100 --> 00:34:16.250
وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. نعم الدال مثلثة دلالة ودلالة ودلالة والكسر افصح والفتح اخف هذي من قواعد العرب عندهم الفتح اخف الحركات

88
00:34:16.350 --> 00:34:34.550
ولهذا فان اكثر لغة العرب على الفتح لما فيه من السهولة فهو سهل بخلاف الكسر والضم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. اما قال النحاة

89
00:34:34.550 --> 00:34:56.250
ضم اقول حركات هذا باعتبار فنهم الذي هو النحو في اثر الضم اقوى الرفع اقوى لكن بالنسبة للوضع اللغوي فالفتح هو المقدم. نعم قال رحمه الله فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال

90
00:34:56.250 --> 00:35:16.250
احد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس شبه هو الفرع المتردد بين اصلين. فيلحق باكثرهما شبها. ولا يصار اليه مع انكار ما

91
00:35:16.250 --> 00:35:36.250
ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة ان تضطرد فيه. قوله متفق متفق عليه بين الخصمين اي

92
00:35:36.250 --> 00:35:56.300
اي المتناظرين في مجلس البحث اي المتناظرين في مجلس البحث فان الفقهاء كانوا ينصبون مجالس لعلم الخلاف يقصدون بها المناظرة بين قولين لفقيهين احدهما من مذهب والاخر من مذهب اخر

93
00:35:57.000 --> 00:36:17.700
كأن يكون احدهما شافعيا والاخر حنبليا في عقد بينهم مجلس للمناظرة. فقوله متفق متفق عليه بين الخصمين اي المتقابلين في مجلس المناظرة وهذا عنده يسمونه ايش علم ايش علم الخلاف

94
00:36:17.850 --> 00:36:35.950
يسمونه علم الخلاف لذلك الفقه غير علم الخلاف الفقه هو تصور المسائل الفقهية اما علم الخلاف فهذا هو الذي يذكر فيه اختلاف الفقهاء وادلتهم والترجيح بين الادلة. واذا خلط بين العلمين شق ادراك

95
00:36:35.950 --> 00:37:01.100
خلاف اذا جدد الفقه اولا حتى يتمكن فيه الطالب ثم ارتقى بعد ذلك قيل علم الخلاف فتمهر فيه فهذا ينتفع اما الذي يمزج بين الفقه والخلاف يخرج خالية الوفاق كما يرى في الجامعات يأتي الانسان لم يدرس الفقه ويدخل ويأخذ في المسألة سبعة اقوال ودليل كل قول

96
00:37:01.100 --> 00:37:26.850
الرد على دين هؤلاء والترجيح ثم لا يقضي من مسائل الفقه شيئا والذي قضاه منها لا يضبطه لانه لم يتلقاه كما ينبغي وهذا مثل الذي يدرس القسمة قبل الجمع والطرح والضرب فان هذا لا لا ينبل في الحساب. ولا يمكن عند اهل الحساب ان تبدأ بتدريس القسمة. لابد اولا الجمع

97
00:37:26.850 --> 00:37:51.400
ثم الطرح ثم الضرب ثم القسمة والعلوم مرتبة فالذي يترقى بترتيبها ينتفع والذي لا يترقب الترتيب فانه مهما انفق من وقته لا ينتفع كثيرا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا

98
00:37:51.400 --> 00:38:15.850
ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. والعلة هي الجالبة للحكم حكمه هو المجلوب للعلة  واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد

99
00:38:15.850 --> 00:38:33.050
في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو ان اصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع. هذه هي الاقوال

100
00:38:33.100 --> 00:39:01.250
وغيرها نظمها احد علماء الجزائر شيخ شيوخنا محمد بن عبد الرحمن الديسي في بيتين لطيفين اكتبوها  قال واختلفوا واختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل واختلفوا في الاصل في الاشياء بدون همزة واختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل

101
00:39:02.400 --> 00:39:24.600
الحظ الشطر الثاني الحظر الا ما اباحه الدليل الحظر بالظاء اختطاء الحظر الا ما اباحه الدليل. يعني المنع الا ما اباحه الدليل وقيل ان اصلها الاباحة وقيل ان اصلها الاباحة

102
00:39:24.700 --> 00:39:54.050
واختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل وقيل ان اصلها الاباحة وقيل وفيه راحة وقيل بالوقف وفيه راحة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال ان ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل

103
00:39:54.050 --> 00:40:15.500
الشرعي واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن. والنطق على القيادة والقياس الجلي على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل. والا فيستصحب الحال

104
00:40:16.600 --> 00:40:36.600
ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفظعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الالة في عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات

105
00:40:36.600 --> 00:41:01.200
في الاحكام والاخبار الواردة فيها. قوله هنا خلافا ومذهبا خلاف يعني علم الخلاف بين المذاهب خلاف العالي ومذهبا يعني معرفته بمذهبه تجد الانسان لا يعرف مذهبه. ثم بعد ذلك يخرج الى الخلاف ثم بعد ذلك يخرج الى الترجيح

106
00:41:01.600 --> 00:41:19.850
يرجح بعض الناس يعني احيانا بعض العبارات ما تستطيع تعبر عنها بعض الاحوال. تجده يقفز قفزات شديدة يظن بعد بعد ذلك انه يكون فقيها بهذا. لا كن الفقيه الا اذا اخذ العلم على تدريجه

107
00:41:20.150 --> 00:41:40.400
فالتدريج مرقاة التخريج. يعني ان الانسان يتخرج في العلم اما الضرب عشواء هكذا وهكذا فلا ينفع لا ينفع الانسان ابدا يعني مرة اذكر اتصل بي واحد من الاخوان يقول انا في المسائل في الجامعة

108
00:41:40.500 --> 00:41:58.000
يذكرون المشايخ اشياء وانا يصير لي اختيارات فيها والشباب ينكرون عليه هذا وش رايك قلت وفق الله الجميع لما يحب ويرضى هذا الجواب يعني هو منتهي من نفسه صاير يرجح

109
00:41:58.200 --> 00:42:13.600
وله اختيارات ويرون الذي يعيب عليه ما الموقف منه انسان اذا اذا تقدم في العلم عرف جلالة الكلام في الفقه والدين. اذا كان في اوله يظن انه حديث صحيح الراجح

110
00:42:13.600 --> 00:42:32.850
حديث ضعيف غير راجح مثل البارح مثلا بعض الاخوان يسأل عنها حديث من اذن فهو يقيم وهو حديث ضعيف في اسناد عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي ولكن الترمذي ذكر ان العمل عليه عند اهل العلم ان الذي يؤذن هو

111
00:42:33.100 --> 00:42:54.850
الذي يقيم فيأتي واحد يقول الراجح ان انه لو اذن رجل واقام رجل جاز ذلك وانه ليس خلاف السنة وان الذي يعني بعظهم قد يقول ان الذي يستمر على ان على ان المؤذن هو الذي اقيم ربما وقع في خلاف السنة. لماذا؟ قال لان الحديث ضعيف

112
00:42:55.100 --> 00:43:19.050
وهذا هو الفهم الخطأ للدين والعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في وليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة

113
00:43:19.100 --> 00:43:39.100
فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قولوا قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

114
00:43:39.100 --> 00:43:56.700
قولوا بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. وام الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ بغير الغرض الوسع ولا الوسع ولا الوسع الاشارة بالحركات تصح الى تدل على ثلاث لغات

115
00:43:56.750 --> 00:44:17.300
فيها ثلاث لغات الضم والفتح والكسر لكن الضم هو المشهور وهو المقروء به في العشر واما الفتح والكسر ففي خارج العشر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان

116
00:44:17.300 --> 00:44:37.300
كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها واخطأ له اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجرم

117
00:44:37.300 --> 00:45:07.300
بتهيج في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى او المجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ

118
00:45:07.300 --> 00:45:40.550
له اجر واحد. هذا الحديث رقم كم في الورقات  ثالث وين الاول لا تستمعوا الثاني ها اللي هو من اجتهد واصاب الثاني حديثان يعني في الورقات كم حديث حديثان في هذا المتن الاصوليين قليل يذكرون الاحاديث. نعم. من اللطايف مرة اضفت اثنين من طلبة العلم للكويت. يعني قديما قبل بضعة

119
00:45:40.550 --> 00:45:58.150
ترى سنة فناموا عندي فكان عندهم في مكان النوم عندهم كتاب بالعلوم العقلية فهم عندهم فراغ فقالوا خلنا نشوف الكتاب هذا بيقولون ان تصفحوه من اوله الى اخره وهو قريب مجلد ما فيه الا حديث واحد

120
00:45:58.250 --> 00:46:21.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد

121
00:46:21.800 --> 00:46:47.400
وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى  فاكتبوا طبقة السماع  سمع علي جميعا لمن حضر الجميع والذي عليه فوت يكتب كثيرا كتاب الورقات في اصول الفقه

122
00:46:48.000 --> 00:47:07.850
لقراءة غيره وقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد من ميعاد مثبت في محله من نسخته فوجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين

123
00:47:08.400 --> 00:47:25.900
باسناد مذكور في منح المكرومات لاجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيم يوم الخميس تضرب على كلمة ليلة ما معنى اضربوا

124
00:47:27.350 --> 00:47:40.650
الشطب غيره بس عاد الناس تجمعناه لان هذا هو المعروف عند الناس لكن اسمه الضرب. يوم الخميس الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة اربع وثلاثين من بعد الاربع مئة والالف

125
00:47:40.800 --> 00:47:58.600
في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اخر هذا الدرس ان شاء الله تعالى المقرر اننا بعد العصر والمغرب ان شاء الله ننتهي من تفسير الفاتحة وقصها من المفصل

126
00:47:58.650 --> 00:48:12.800
بالشرح والتقرير عليه ان شاء الله تعالى وبعد العشاء نجم المنبهات ومنح المكرمات وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين