﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:48.900
رياض العلم واسعى في سبيلك. فان تجهل فهوى والفضيلة شموسا والفضيلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

2
00:00:49.200 --> 00:01:16.950
والصلاة والسلام على النبي الاكرم محمد ابن عبد الله عليه وعلى اله افضل صلوات وتسليم اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم حياكم الله ايها الاخوة في الله في هذا الجامع المبارك. واسأل الله جل وعلا ان يجزي الاخوة القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء

3
00:01:17.400 --> 00:01:45.950
وان يوفقنا واياهم تحقيق المقصود ورضا المعبود سبحانه وتعالى ثم الشكر موصول لكم انتم هنا واسأل الله جل وعلا ان يكون مجلس ذكر تغشاه السكينة وتنزل عليه الرحمة ويذكره الله جل وعلا في من عنده

4
00:01:46.050 --> 00:02:07.800
تحفه الملائكة مجلس من مجالس العلم يتقبله ربنا منا انه ولي ذلك وهو السميع العليم وكذلك الشكر موصول للاخوة والاخوات المتابعين عبر البث الان في كل مكان وفي اي في زمان

5
00:02:08.850 --> 00:02:28.850
وانه لا يخفى عليكم ايها الفضلاء فضل العلم وتعلمه والجلوس له فمن لك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام فمجرد سلوك الطريق

6
00:02:28.850 --> 00:02:53.100
الوصول للجنة وتسهيل الدرب لها كيف اذا كان مع ذلك تحصيل للعلم اذا كان مع ذلك تحصيل للعلم كان الفضل اتم والجزاء اعم. وانه من مسائل العلم التي تشتد الحاجة اليها

7
00:02:53.200 --> 00:03:23.200
ويتبين هذا من سؤالات كثير من الناس واتصالاتهم واشكالاتهم ما يستجد من الوقائع والنوازل المعاصرة التي تعترض للناس في حياتهم بسبب تطور وسائل الحياة وتغير المجريات ولذلك كان فقه النوازل وهو فقه القضايا التي تستجد للناس كان من

8
00:03:23.200 --> 00:03:53.950
ابواب العلم الظرورية كونه يجيب على تلك المسائل ويبين الحلال والحرام نقصد بهذه النوازل ما اشرت اليه مما يستدعي حكما شرعيا من الوقائع المستجدة  او الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص او اجتهاد وتطلق النوازل ايضا على ما يتجدد او تتجدد الحاجة

9
00:03:53.950 --> 00:04:24.200
له ولو كان قديما اسطورا في كتب الفقهاء وهذا يجعلنا يتبين المراد بالنازلة وخصائصها وان من ابرز خصائص النازلة كونها ان من ابرز خصائص نازلة كونها اه شيء حادث جديد على الناس ربما يستشكلون فهمه ولا يتصورونه

10
00:04:25.750 --> 00:04:51.900
ولذلك كان في بيانها من الاهمية ما يتبين معه الحكم الشرعي ويتحقق معه المقصود من تعليم الناس وبيان طريق الحلال والحرام ولذلك كان في ذلك من الاجر والمثوبة لمن تعلم وعلم مثل تلك

11
00:04:51.900 --> 00:05:21.900
النوازل وبين احكامها ايضا ما لا يخفى وفيه من تأدية الامانة ميثاق الذي اخذه الله جل وعلا على اهل العلم وطلابه بان يبينوا للناس ما يحتاجون من تلك الاحكام ويجيب على ما يتساءلون عنه من تلك النوازل. الا ان الذي يتصدق

12
00:05:21.900 --> 00:06:03.350
للنوازل ويفتي بها يجب عليه ان يستحذر ما هو من شروط ذلك ومما يختص بالنوازل سعيه لتحصيل الملكة والكفاءة الفقهية  من حيث تدربه على آآ اصطلاحات العلماء ومعرفته بكلامهم تخريجاتهم وتقريراتهم ومقاصدهم واستدلالاتهم تدربه ايضا على الفتوى والاستنباط

13
00:06:03.350 --> 00:06:33.350
والتخريج وذلك انما يكون بعد التأصيل العلمي والفقهي والامر لا يقوم على مجرد حفظ المسائل والقائها لاني ارى انه ربما استعجل البعض بتقرير احكام النوازل وبيان آآ مخرجها وفي ذلك من الخطر ما فيه

14
00:06:33.350 --> 00:07:04.000
ومما يعين على ذلك ايضا الاطلاع على كلام اهل العلم في تلك النوازل وتخريجها وتأصيلها وبيان قيودها وضوابطها. ومن اهم ما يشترط في المتصدي للنازلة ولبيانها دقة التصور لها ومعرفة حقيقتها واحوالها وحال الناس معها اذ للنازلة احوال تتفاوت

15
00:07:04.000 --> 00:07:34.900
من حال الى حال ولها تصور معين قد يكون لهذا التصور ولادراكه اثر كبير في الحكم المترتب عليه وهذا اصل عظيم يحتاج اليه فقيه النوازل والمتعامل معها  ذلك مما ايضا ربما يقصر فيه بعض المتعاملين مع النازلة ومع الحكمة

16
00:07:34.900 --> 00:07:54.900
تجد فتراه لا يستجمع صورها ولا يتصور دقة حالها ويمكن ان نقول ان هذا الاصل وهو التصور الدقيق النازلة وفهمها وفهم احوالها وحالات الناس معها يمكن كما هو ظابط وشرط للمتصدي

17
00:07:54.900 --> 00:08:24.900
النوازل هو مرحلة ايضا وهي المرحلة الاولى في التعامل مع النازلة هي لهذه المرحلة اعني مرحلة التصوف الدقيق وفهم حالة النازلة يليها مرحلة التكييف الفقهي. والتكييف الفقهي يقوم على هذا التصور ثم اعادة هذا التصور الى الاصل الذي الذي تنتمي اليه. اذا التكييف يقوم اولا على

18
00:08:24.900 --> 00:08:44.900
فهم الواقعة ثم ثانيا على اعادة هذه الواقعة الى الى الاصل الشرعي الذي يمكن استنباط منه وهذا كما قال ابن القيم او اشار اليه ابن القيم في الاعلام اعلام الموقعين وقال ان الحاكم والمفتي لا يمكن

19
00:08:44.900 --> 00:09:04.900
يمكنه ان يحكم او يفتي بالحق الا الا بامرين. الامر الاول ان يفهم الواقع ان يفهم الواقع. الامر الثاني ان يفهم الواجب في هذا الواقع. اذا لابد له من ان يفهم الواقع وان يفهم الواجب في هذا الواقع

20
00:09:04.900 --> 00:09:24.900
وفهم الواقع هو بالتصور كما ذكرنا ومعرفة حالات تلك القضية او المسألة وفهم الواجب في هذا الواقع هو بتنزيل حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حكم الشرع على تلك الحادثة وهذه

21
00:09:24.900 --> 00:09:54.900
المستجدة ثم ثالثا من مراحل التعامل مع النازلة مرحلة الاستدلال مرحلة الاستدلال ونعني بالاستدلال الاستدلال بالكتاب بالقرآن وبالسنة وايضا بالاجماع اجماع اهل العلم على المسألة ان كانت مجمعا وبالقياس اذا كانت المسألة ليس فيها دليل من نص ولا اجماع فانه ينظر في انطباق

22
00:09:54.900 --> 00:10:14.900
القياس الشرعي وهو احد الادلة المقررة في الشريعة. بان يلحق او تلحق هذه المسألة المستجدة. لمسألة منصوصة في الشريعة اذا كانت علتهما وهو المعنى الذي يجمعهما واحدا فانه عندئذ يلحق حكم هذه بحكم

23
00:10:14.900 --> 00:10:34.900
وتلك المسألة المنصوصة وهذه من يعني وسائل طرائق الاستدلال في الشريعة ويستفاد في النوازل او في الاستدلال للنوازل يستفاد من القواعد الفقهية التي تجمع فروعا كثيرة وان لم تكن دليل

24
00:10:34.900 --> 00:10:54.900
الا انها من ما يعين على الاستدلال ويضبط الفروع والامثال كما ايضا يستفاد من المقام المقاصد الشرعية التي تجمع كثيرا من الادلة والقواعد والمسائل وهذه المقاصد تقوم على تحقيق العدل وعلى نفي

25
00:10:54.900 --> 00:11:24.900
وعلى غير ذلك من ما هو مقرر في كتب المقاصد معروف لمن اشتغل بها وبحث عنها المرحلة الرابعة والاخيرة في التعامل مع النوازل هي مرحلة التنزيل تنزيل هذا الحكم كما اشار ابن القيم قبل قليل تنزيل هذا الحكم على هذه الواقعة وهو ما يسمى عند الاصوليين

26
00:11:24.900 --> 00:11:53.400
تحقيق المناط بتحقيق المناط بحيث ننزل الحكم ننزل الدليل والحكم على الواقعة التي نتعامل معها ايا كانت هذه المراحل الاربعة التصور والتكييف والاستدلال التنزيل هذه المراحل يمكن ان نقول انها مراحل التعامل مع النازلة

27
00:11:53.700 --> 00:12:16.150
وبين هذه المراحل نوع من التداخل والتنزيل يمكن آآ الاستغناء او جمعهما في مرحلة آآ واحدة بعد هذا يمكن ان اشير الى انه من اهم ما يفيد في النوازل النظر في الكتب والقرارات

28
00:12:16.150 --> 00:12:43.250
الصادرة من المجامع والهيئات المتخصصة ومن ذلك مثلا ما يصدر عن هيئة كبار العلماء او اللجنة الدائمة عندنا في هذه البلاد و هذه القرارات او الفتاوى قد جمعت في كتب تشملها وتشمل سائر المسائل

29
00:12:43.250 --> 00:13:13.250
التي يسأل عنها ولذلك في تتبع قرارات وفتاوى مثل تلك المجامع خير كثير وفي ذلك ايضا نشير هنا الى مجمعين مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي المسماة سابقا بالمؤتمر الاسلامي وهي تضم اكثر من خمسين دولة وقد صدر عنها اكثر من واحد وعشرين

30
00:13:13.250 --> 00:13:33.250
اه او واحد وعشرين مؤتمرا كل مؤتمر فيه عشرات الابحاث فثم مئات الابحاث التي عالجها هذا المجمع ويعتبر اكبر المجامع الفقهية التي تصدت للنوازل وقررت احكامها واصدرت قرارات في شأنها من خبراء

31
00:13:33.250 --> 00:14:03.250
ومتخصصين وهي مفيدة جدا يشبه هذا المجمع المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي ومقر الاول جدة والمقر الثاني مكة وكلا هذين المجمعين مجمعان دوليان اخواني كثيرا من الفقهاء والمتخصصين والخبراء في مختلف المجالات في الافادة لا شك

32
00:14:03.250 --> 00:14:34.700
من مثل هذه المجامع فيها خير كثير وتختصر على الشيء  سنحاول ان نستعرض في هذه آآ الدورة المختصرة الحقيقة ما يمكن الاتيان عليه من النوازل المستفادة كما ذكرت من ما يقع للناس ومما هو مدون في تلك

33
00:14:34.700 --> 00:14:54.700
كتب والابحاث المتخصصة لا يمكننا ان نأتي على كل ما هو مدون او مستشكل كما لا يمكننا ايضا ان نأتي على تفاصيل ما يذكر اذ سنختصر في العرض كما سنختصر في

34
00:14:54.700 --> 00:15:14.700
اختيار ما يمكن ان يعرض وما بين يديكم من اوراق هي عبارة عن مسودة جمعها اخوانكم في المركز العلمي وذلك لتسهيل المتابعة لكنها لا تكفي ولا تفي ولا يعتمد عليها بشكل

35
00:15:14.700 --> 00:15:34.700
حرر اذ هي مادة تقريبية لا اكثر ولا اقل والمرجو منكم ان ايضا آآ تستفيدوا من المتابعة من خلالها ومن ايضا التعليق او النقد او الاقتراح حولها و قد رسم

36
00:15:34.700 --> 00:16:04.700
فيها او كتب فيها ما لا يقل عن مئة وعشرين نازلة. فلو خصصنا لكل نازلة دقيقتين احتجنا الى اربع ساعات هذا اذا كانت الساعات خالصة غير مشوبة كيف والحال لا يخفاكم وبناء عليه فانه يعني سنضطر الى نوع من الاختصار وارجو الا يكون معه اخلال وانما

37
00:16:04.700 --> 00:16:24.700
من القلادة ما احاط بالعنق والقصد هو اشارات ينتفع بها باذن الله تعالى. من كانت لديه همة ورغبة ويجيب فيها عندئذ على ما قد يرد عليه من اشكالات نبدأ في كتاب

38
00:16:24.700 --> 00:16:54.700
الطهارة نبدأ في كتاب الطهارة حيث ان الكلام على الطهارة و آآ الصلاة ايضا مما يمكن ان يحظى بمزيد عناية وذلك لان الطهارة والصلاة يتكرران في اليوم والليلة عدة مرات بخلاف ما يكون من شأن الصيام الذي يكون في العام مرة ومثله الزكاة والحج

39
00:16:54.700 --> 00:17:24.700
في العمر مرة ولذلك سنجتهد والمعين هو الله سائلينه المعونة والتوفيق ان يجزل للجميع الاجر والفظل باب المياه فيه نوازل متعددة فيه في نوازل متعددة هذه النوازل كما ذكرنا تنشأ عن بعض الاستعمالات الحديثة

40
00:17:24.700 --> 00:17:54.700
هذا اه يعني مما يتعلق بالمياه اه التطهر بمياه الصرف الصحي بعد تنقيتها هذه المياه في اصلها نجسة. فيعاد تنقيتها وتكريرها وتتم معالجتها وهذا موجود في كثير من الاماكن والازمان هل هذه التنقية تنقل هذه المياه من

41
00:17:54.700 --> 00:18:14.700
كونها نجسة الى كونها طاهرة. هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء والمعاصرون على قولين الا ان المجمع الفقهي التابع للرابطة الذي اشرت اليه قبل قليل اجاز اجاز التطهر بهذه المياه

42
00:18:14.700 --> 00:18:44.700
التي تم معالجتها وتنقيتها وذلك لان الحكم يدور مع علته وعدما. والعلة في النجاسة تغير هذه المياه بالنجس. والماء طهور الا ان تغير ريحه او ماء طويل لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي روايته ان كانت ظعيفة لكن وقع الاجماع عليها الا ان تغير ريحه او

43
00:18:44.700 --> 00:19:04.700
او لونه بنجاسة تحدث فيه. فاذا كان الماء خالصا من تلك النجاسات سواء كان في اصله او ذلك بعد تنقيته ومعالجته فانه عندئذ يأخذ حكم الماء الطهور وقد اشترط المجمع

44
00:19:04.700 --> 00:19:34.700
الا يبقى للنجاسة اي اثر من طعم او لون او ريح وهذا كما ذكرنا هو آآ ما يمكن تخريجه على كلام الفقهاء المتقدمين في مسألة استحالة النجاسة الى يعني تحولها الى شيء طاهر والارجح في ذلك ان الاستحالة عندئذ اذا لم يبق للنجاسة اثر انها

45
00:19:34.700 --> 00:19:54.700
الشيء من كونه نجسا الى كونه قاهرا وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة ايضا. تغير الماء احيانا بالصدأ وبالمنظفات وهذا يحصل كثيرا الان لا سيما في الاستراحات والمزارع تجد ان الماء قد يتغير احيانا

46
00:19:54.700 --> 00:20:14.700
لونه آآ بسبب نفس الصنابير او المواسير وقد يتغير لونه بسبب الصدى احيانا او بعوامل اخرى الجامع في هذه العوامل انها عوامل طاهرة. ليست نجسة. وانا هنا يمكن ان اشير الى

47
00:20:14.700 --> 00:20:34.700
تقسيم سريع للمياه ربما يفيد ان الماء على اقسام وهذه الاقسام ليست حاصرة لكنها مقربة والقسم الاول اذا كان الماء طهورا باقيا على خلقته لم يتغير بشيء لا بطاهر ولا بنجس. فهذا قد اتفق الفقهاء

48
00:20:34.700 --> 00:20:54.700
على كونه طاهرا مطهرا. يعني يرفع الحدث ايضا ويزيل النجس. القسم الثاني اذا كان الماء قد تغير بنجس. قد تغير بنجس. تغير ريحه او لونه او طعمه بشيء نجس كالبول ونحوه. فان

49
00:20:54.700 --> 00:21:14.700
ان هذا ايضا مما اتفق الفقهاء على كونه نجسا. القسم الاول اتفقوا على طهارته والثاني اتفقوا على القسم الثالث اذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه كما يقول الفقهاء من نامت فيه ونحو ذلك

50
00:21:14.700 --> 00:21:34.700
تغير الماء مثلا احيانا البعض المزروعات الموجودة فيه تجدون بعض السواقي يميل لونها الى الخضرة فتكون كما يسميه العوام عندنا غربة. هذه السواقي التي تتغير بما ينبت فيها وبما يشق صون

51
00:21:34.700 --> 00:21:54.700
عنها اه من الطاهرات قد اتفق الفقهاء ايضا على طهارتها. قد اتفق الفقهاء على طهارة يلحق بهذا ايضا اذا كان الماء قد تغير بالتراب. وهذا يحصل في ماء الوديان ونحن الان

52
00:21:54.700 --> 00:22:14.700
بايام مضت في سيول ونحن البعض يتطهر من هذه السيول او الوديان ويلاحظ ان الماء لونه صار اه اه كلوني التراب. فهل هذا مؤثر؟ يكاد يتفق الفقهاء ايضا على ان هذا القسم من الماء طاهر

53
00:22:14.700 --> 00:22:44.700
مطهر لا يتأثر بتغير لونه بالتراب. لانه مما يشق صونه عنه ولان التراب احد الطهورين او المطهرين فالماء يتوضأ به كما ان التراب يتيمم به ولذلك يقال ان هذا ايضا مما يمكن ان ينزل عليه اتفاق الفقهاء فهو طاهر مطهر. من اقسام الماء واختم

54
00:22:44.700 --> 00:23:04.700
ويمكن ان يكون القسم الخامس اذا تغير الماء اه اه بشيء طاهر خارج عنه لا يشق صومه منه. مثل ما لو تغير مادة اخرى اه كما لو تغير مثلا عصير او

55
00:23:04.700 --> 00:23:24.700
يا ربي شاي او غير ذلك من المواد التي ليست ملازمة او ملاصقة آآ آآ في الماء اسمنت ونحو ذلك. هذا الحقيقة انه لا يخلو اما ان يكون هذا التغير غالبا على الاجزاء الماء. بحيث

56
00:23:24.700 --> 00:23:44.700
حيث لا يسمى ماء وانما يسمى عصيرا او شايا او نحو ذلك. فهذا ليس من الماء اصلا. ولذلك لا يرفع الحدث وان ازال النجس. لان ازالة النجس كما سيأتي تكون بكل ما يحصل به التنقية من

57
00:23:44.700 --> 00:24:04.700
اذا هذا لا يعد ماء اذا غلب على اجزائه. اما الحالة الثانية وهي اذا لم يغلب على اجزاء الماء بان كان وجود عصير او اه غيره من تلك المكونات يسيرا. فان هذا والله اعلم لا يؤثر على كون

58
00:24:04.700 --> 00:24:24.700
ما في هذه الحالة طاهرا مطهرا وهو الماء الطهور الذي انزله الله جل وعلا من السماء آآ انزلنا ما طهورا. وهو الاصل ان الماء يرفع الحدث ويزيل النجس ما لم يكن

59
00:24:24.700 --> 00:24:44.700
احد امرين هذه الخلاصة الامر الاول الامر الاول ان يتغير بنجس الامر الثاني ان تتغير حقيقته الى الى صفة اخرى غير صفة الماء باستثناء ما ذكرنا مما هو آآ ملاصق للماء

60
00:24:44.700 --> 00:25:12.600
ممارس له كما ينبت فيه او يكون من ترابه ونحو ونحو ذلك من اه اه نوازل الطهارة التي يسأل عنها كثيرا ما يتعلق بالتوظيف الجاف. التنظيف الجاف وهو ازالة النجاسات وهذه الازالة تكون عادة من غير استعمال الماء. وهذا يعرف ايضا للتنظيف بالبخار

61
00:25:12.600 --> 00:25:32.600
بالتنظيف بالبخار ونحوه. والحكم فيه يقوم على قاعدة وهي هل يشترط في ازالة الماء ان عفوا في ازالة النجاسة ان تكون بالماء. الراجح وهو خيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان

62
00:25:32.600 --> 00:26:02.600
نجاسة تزول بكل ما يزيلها. تزول بكل ما يزيلها. لان العلم في وجوب ازالتها ووجود النجاسة. فاذا زالت هذه العلة وجود جرم النجاسة فان الحكم عندئذ يزول بزوالها فحكم النجاسة يزول لانه قد زالت عين النجاسة. ولان ايضا الادلة

63
00:26:02.600 --> 00:26:32.600
قد دلت على هذا فقد كانت الصحابيات احداهن تقرص ماء الحي تقرص دم الحيض وهو بظفرها حتى تزيله حتى تزيله من ثوبها وايظا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن او لم تكن تخلو من نجاسة وقد كانت

64
00:26:32.600 --> 00:27:02.600
نجاستها تطهر بالشمس والريح ونحوها. يتبين من هذا كله انه لا يلزم ازالة النجاسة بالماء وانما تزول بكل ما ازالها وان كان الاصل الاصل لا شك هو ازالتها بالماء وهو امثل ما تكون معه الازالة الا ان بعظ الوسائل الحديثة اصبحت معها ازالة

65
00:27:02.600 --> 00:27:25.700
النجاسة بها ربما ابلغ من ازالتها بالماء كما هو الحال في تلك الابخرة ونحوها ولهذا يمكن ان نقول ان التنظيف الجاف اذا ترتب عليه ازالة النجاسة فانه عندئذ يجزئ ولا اشكال فيه

66
00:27:26.000 --> 00:27:56.000
في اه الطهارة ايضا نوازل تتعلق بالانية وهي كثيرة. وقد اقتصرت فيها على نازلة واحدة لان الوقت لا يسع كما ذكرنا لتتبعها وهذه النازلة هي الملاعق المطلاة بالذهب والفضة وهذه للاسف وجدتها منتشرة في الاونة الاخيرة تجد ان هناك ملاعق مطلية بالفظة

67
00:27:56.000 --> 00:28:26.000
من ملاعق النحاس التي لكنها تلمع وهي تعد عندهم اكثر فخامة وانسب واليق بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا اشربوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في اه اه الاخرة والذي يشرب في اناء الفضة انما

68
00:28:26.000 --> 00:28:46.000
جرجروا في بطنه نار جهنم والحديثان في الصحيحين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهما دالان على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة ومن ذلك استعمال تلك الملاعب

69
00:28:46.000 --> 00:29:06.000
وهذه الملاعق سواء كانت خالصة من ذهب او فضة او كانت مطلية بهما اذا كان فيها شيء من الذهب او الفضة. اما اذا كانت مطلية باللون مموهة باللون من غير ان يكون فيها شيء من ذهب او فضة فهذا لا يظر

70
00:29:06.000 --> 00:29:26.000
اه تحريم استعمال تلك الملاعق صدرت فتوى ايضا اللجنة الدائمة. ولذلك ينبغي بل يجب على المسلم والمسلمة ان يكف عن استعمال هذه الملاعق اه في مثل تلك الحفلات ولو اضطر الى ان

71
00:29:26.000 --> 00:30:04.450
بيده او الا يأكل حتى لا يقع في الوعيد الشديد المذكور في الاحاديث السابقة من ما يتعلق بنوازل الطهارة ايضا المنظفات التي يكون في تركيبها شيء من النجاسات وهذا يكون احيانا في بعظ آآ يعني في بعظ آآ ما يمكن ان نسميه بالصابون

72
00:30:04.450 --> 00:30:24.450
او اه الشامبو او نحوها يكون فيها شيء من دهن خنزير او من كحول او نحو ذلك. هذا المنظفات يمكن ان نقول انها لا تخلو من حالات. الحالة الاولى اذا ذابت في تلك

73
00:30:24.450 --> 00:30:47.350
آآ المواد ولم يكن لها عين ولا جرم فانها في مثل تلك الحالة آآ تأخذ حكم لان العين التي تنغمر في غيرها وتستهلك لا حكم لها وبناء عليه يكون الحكم لاصلها

74
00:30:47.350 --> 00:31:11.100
فتكون عندئذ طاهرة وان تحولت الى عين اخرى ان تحولت هذه المركبات النجسة الى عين اخرى فهذه مسألتنا التي اشرنا اليها في اول الكلام وهي مسألة الاستحالة والراجح بالاستحالة انها تصير الاعيان النجسة الى اعيان طه

75
00:31:11.100 --> 00:31:41.100
وعندئذ لا اشكال ايضا فيها. الحالة الثالثة اذا كانت لا يزال لها نوع من والتأثير لا يزال لا تزال هناك عين فان هذا مما اختلف فيه الفقهاء المعاصرون. وقد افتت اللجنة الدائمة عندنا عدم جواز اه استعمال تلك المنظمات

76
00:31:41.100 --> 00:32:14.150
التي تشمل على مواد آآ نجسة. وذلك لان الشرع امر بالتوقي من هذه النجاسات فكيف اه يجيز استعمالها للتطهر بها وفاقد الشيء لا لا يعطيه   هذا ايضا الكلام ينسحب على ادوات التجميل. ادوات التجميل التي تستخدمها بعض الاخوات آآ يقال فيها

77
00:32:14.150 --> 00:32:40.850
يقال في مثل تلك المواد والمنظفات يمكن ان ننتقل بعد ذلك الى آآ المسائل المتعلقة بصفة الوضوء هي كثيرة ايضا جدا منها مثلا مسألة تركيبة الاسنان الصناعية في بعض الناس قد يكون له تركيبة

78
00:32:40.900 --> 00:33:05.600
هذه التركيبة هل يجب عليه اذا تطهر او توظأ وتمظمظ ان يزيلها؟ لان المظمظة وانا اشير هنا الى معنى مهم في المظمظة المضمضة هي ادارة الماء في الفم. ادارة الماء في الفم. ادخال الماء ثم ادارته في الفم لتنظيفه

79
00:33:06.200 --> 00:33:30.050
هذه الاسنان الباقية في الفم سواء كانت طقما كاملا او كانت سنا او سنين تحول دون وصول الماء الى بعض اجزاء الفم فهل هذا مؤثر في صحة المضمضة؟ لا سيما عند القول بوجوب المضمضة وهو مذهب الحنابلة عندنا وهو الراجح لان

80
00:33:30.050 --> 00:33:47.850
الفم داخل في المواجهة فيجب غسله عندئذ اه او لا تؤثر ومما يشار اليه هنا ان بعض الناس للاسف لا يكاد يتمضمض او يستنشق فتجده مثلا يغسل فمه من الخارج فان

81
00:33:47.850 --> 00:34:07.850
الماء فربما لامس اسنانه فقط. ثم يغسل انفه من الخارج. بينما الاستنشاق جذب الماء بالنفس الى داخله بالامس لتنظيفه بل جاء في حديث لقيط الامر وهو على سبيل الاستحباب بالمبالغة في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق

82
00:34:07.850 --> 00:34:27.850
الا ان تكون صائما. هذا الذي يغسل انفه وفمه من الخارج لا يتحقق له. والحقيقة معنى المضمضة ولا الاستنشاق. سؤالنا صاحب التركيبة هل يزيلها ام لا؟ ام لا يزيلها؟ اذا اراد الوضوء او حتى اراد الغسل

83
00:34:27.850 --> 00:34:48.850
الظاهر في هذا والله اعلم انه لا يجب عليه ان يزيلها في كل مرة. لا يلزمه ان يخلع هذه التركيبة ثم يتمضمض ثم يلبسها. وهذا يدل عليه ادلة منها حديث عرفج بن اسعد رضي الله عنه فان

84
00:34:48.850 --> 00:35:08.850
النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتخذ انفا من ذهب. وهذا الانف لا شك سيحجب شيئا من مواضع الوضوء ولكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يزيل هذا الانف عند الوضوء او عند الغسل. قد يكون

85
00:35:08.850 --> 00:35:28.850
من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل ثاني على عدم ازالة مثل تلك آآ التركيبات النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من حديث كما جاء ذلك في الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما ومع ذلك لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ازالته لهذا

86
00:35:28.850 --> 00:35:58.850
الخاتم عند وضوءه ولم يأمر بذلك ايضا اصحابه مما يدل على انه لا يجب ازالة مثل تلك التركيبات لا سيما التركيبات التي كما ذكرنا تكون من آآ يعني من من مظهر الانسان او من حقيقة العضو نفسه عضو او في الفم الان قد تركب

87
00:35:58.850 --> 00:36:24.250
من هذه الاسنان وغدت بديلة عن عن ما كان قبلها ثم ينضاف الى آآ الدليل الاول والثاني التعليل بان هذا يترتب نوع من المشقة وهذه المشقة تزال من النوازل المتعلقة ايضا بالوضوء استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق. وهذه الدهونات والكريم

88
00:36:24.250 --> 00:36:54.250
التي تستعمل تكون من قبل الرجال والنساء فهل يجب ازالتها عند ام لا يجب يمكن ان نقول ان هذه آآ الكريمات او الدهونات او المساحيق تنقسم قسمين. القسم الاول ان تكون عبارة عن لون فقط. ان تكون عبارة عن لون فقط. او

89
00:36:54.250 --> 00:37:24.250
تكون رطوبة او نحو ذلك بمعنى ان المرأة او الرجل اذا وضعا اه هذا على جسده لا يتشكل معه حاجز. يحول دون الماء ودون الوصول للبشرة. فاذا كان ذلك فانها لا تؤثر على الوضوء ولا تلزم ازالتها في الغسل. وان كان هذا النوع وهذا القسم ليس غالبا

90
00:37:24.250 --> 00:37:54.250
هو القسم الثاني وهو اذا كان لها كثافة وكان لها حاجز او حائل وكان هناك طبقة هذه الطبقة من وصول الماء الى البشرة فعندئذ لا يجوز استخدام هذه يعني الدهونات او الكريمات ويجب ازالتها عند الوضوء. عند الوضوء. اما اذا لم يكن ثم وضوءا فالاصل فيها

91
00:37:54.250 --> 00:38:14.250
الجواز وهذه هي فتوى اللجنة الدائمة ويمكن يمكن ايضا ان نشير هنا الى ما يسمى بالمناكير المناكير وهو ايضا نوع من تلك المساحيق التي توضع على الاظفار فيقال ان هذا في حقيقة الامر

92
00:38:14.250 --> 00:38:44.250
اه في غالبه يكون دون وصول الماء الى الظفر والظفر من الجسد الذي يجب بالغسل وبناء عليه تزال تلك آآ المساحيق المسماة بالمناكير عند الوضوء وهنا اشير الى طريفة من الطرائف وهي ان البعض بعض الاخوات من المفتيات وهذا

93
00:38:44.250 --> 00:39:14.250
كما ذكرنا من اثار عدم احيانا استجماع اسباب الحكم على النازلة جعلت لتلك المناكير حكم الخفين واجازت المسح عليها. فقررت عندئذ جواز غسل الجسد ومسح تلك الاظافر وهذا غريب والقياس فيه فاسد ولا يسوء وهوى قول شاذ لا ينبغي

94
00:39:14.250 --> 00:39:44.250
ان يقال به المتعلق بهذا ايضا مسألة اصباغ الشعر. والاصباغ يقال فيها ما قيل في المساحيق والدهون بشكل عام ان كانت مجرد لون لا تكون طبقة عازلة يجوز عندئذ الاصطباغ بها ما لم يكن ثم مانع اخر. اذا كلامنا نحن الان في الوضوء عما يتعلق باجزاء الوضوء وصحته. والا

95
00:39:44.250 --> 00:40:04.250
ان بعض الاصباغ قد تكون مثلا ممنوعة لامر اخر. وهو ما يكون على سبيل مثلا التشبه او الشهرة او نحو ذلك لكن الاصل اذا اردنا ان نقرر الاصل الجواز. ما لم يكن هناك مانع شرعي. هل يجوز لها ان تستخدمها؟ هل يجوز ان تمسح؟ وقد صبغت

96
00:40:04.250 --> 00:40:24.250
مثلا بلون اخر ان تمسح على هذه الصبغة اذا لم تكن هذه الصبغة ذات حائل فعلي له جرم على شعر نفسه فانه عندئذ يجوز لها ان تمسح على شعر رأسها والا فانه عندئذ لا يجوز. اذا كان

97
00:40:24.250 --> 00:40:44.250
بهذه الصبغة جرم وطبقة تمنع وصول الماء الى الشعر فهذا الاصل لاستخدامه اه اه آآ لا يجوز لان فترته تطول الا وهذا استثناء ما كان بمعنى التلبيد الا ما كان بمعنى التلبيس

98
00:40:44.250 --> 00:41:04.250
فقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعره والتلبيد هو وظع الصمغ مع العسل على آآ الرأس نفسه ان المرأة مثلا حنت شعر اه رأسها او نحو ذلك فالاصل الحقيقة انه يجوز المسح

99
00:41:04.250 --> 00:41:24.050
عليه من هذا القبيل ويستدل لهذا بامور. الاول التلبيد من النبي صلى الله عليه وسلم وكونه قد لبذ شعر رأسه يعني انه لابد ان يمر بحالات وضوء او غسل ومع ذلك لم ينقل انه كان يزيل هذا التلبية ثانيا

100
00:41:24.450 --> 00:41:44.450
ان مسح الرأس فيه شيء من التسهيل ولذلك جاز المسح على العمامة. جاز المسح على العمامة. مما يعني ان الامر فيه نوع من اه اه السعة فيمسح على ناصيته وعلى عمامته وعندئذ لا اه يعم

101
00:41:44.450 --> 00:42:14.450
الشعرة بمباشرة المسح فيكون هذا في حكمه ايضا في مثل تلك الحالة ممكن ننتقل بعدها الى ما يتصل بالمسح على الشراء والكنادر والجزم ونحوها الاصل في المسح على الخفين ثابت اه النص كما هو ثابت ايضا بالاجماع

102
00:42:14.450 --> 00:42:34.450
ويلتحق بذلك ما كان من جنس الخف ما كان من جنس الخف مثل تلك الشراب والجزم والكنادر الموجودة عندنا وفي حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاصابهم برد فامرهم ان يمسحوا على

103
00:42:34.450 --> 00:43:04.450
العصائب والتساخيل حديث عند ابي داوود وهو صحيح هذا دال وهو اصل في المسح على مثل تلك الانواع مما هو ملحق بالخفاف وان لم يكن بنفس آآ مسماه لكن هل يمسح على شماغه مثلا؟ او على غترته وطاقيته؟ الظاهر انه لا يمسح عليها او انها ليست في

104
00:43:04.450 --> 00:43:34.450
بحكم العمامة لانه لا يشق نزعها بينما العمامة يشق نزعها وعندئذ يجوز المسح عليها هنا ايضا مسألة وهي المسح على اللفائف واللصقات الطبية. الفقهاء يقررون جواز المسح على الجبيرة بالاتفاق. ويلحق به ما يسمى الان بالجبس. بل هو في معنى الجبيرة ان لم يكن في

105
00:43:34.450 --> 00:43:56.850
الامر ابلغ ومثل ايضا اللصقات الطبية التي تغطي العضو عضو الوضوء فانه يجوز المسح عليها وكذلك في الغسل يمسح عليها ولا ينزعها بقيدين. الا تكون قد جاوزت قدر الحاجة والا

106
00:43:56.850 --> 00:44:26.850
ثم ضرر من نزعها. فاما اذا جاوزت قدر الحاجة مثل شخص مكسورة آآ مثلا كفه او يده الى يعني في في حدود الاصابع فان انه لا يجوز له ان ان يجبر ذراعه كله. بل يجب عليه ان يزيل ما زاد على قدر الحاجة. لو افترضنا ان يده

107
00:44:26.850 --> 00:44:48.600
للشفاء ايضا لا يجوز ان يمسح يجب ان يزيل هذه الجبيرة ويغسل محقه الغسل ويمسح محقه المس  اه من المسائل ايضا اه المثارة هنا ما يتعلق اه المسح على الجزم

108
00:44:48.600 --> 00:45:08.600
او العسكرية او نحوها. وهذه في حقيقة الامر يقال انها اذا كانت لا تغطي الكعبين فلا يجوز المسح عليها وهذا مذهب جمهور الفقهاء ومما يستدل له على هذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح

109
00:45:08.600 --> 00:45:28.600
اذا قطع دون الكعبين فلا يسمى عندئذ آآ خفا فلا يسمى عندئذ خفا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قام قال في الحج من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

110
00:45:28.600 --> 00:45:52.950
قطع الخف اسفل من الكعبين يخرجه عن مسمى يخرجه عن مسمى الخف كما اشار اليه شيخ الاسلام وهي فتوى اللجنة ايضا الدائمة اه عندنا المسح على الشعر الملبد اشرت اليه قبل قليل آآ في الكلام على وظع الدهونات

111
00:45:52.950 --> 00:46:22.950
الاصباغ على الشعر وآآ نحوها. ولذلك يمكن ان انتقل الى مسألة آآ آآ المسح على لصقة منع الحمل. هذه اللصقة توضع في الكتف آآ او في الورث وتقوم بمنع الحمل ويشترط عادة بقاؤها مدة تصل الى شهر او اه اكثر وقد تغير اه

112
00:46:22.950 --> 00:46:45.800
اكثر من مرة اذا جوزنا استعمالها لضرورة او حاجة معتبرة لضرورة او حاجة معتبرة مثل ما اذا كانت المرأة تتضرر بالحمل ونحوه فلا للمرأة عندئذ ان تمسح عليها للمرأة عندئذ ان تمسح عليها ويجب الا تظعها في موظعها الا

113
00:46:45.800 --> 00:47:11.350
طهارة من الحدث الاصغر والاكبر من آآ النوازل ايضا ما يتعلق بنواقض الوضوء ما يتعلق بنواقض الوضوء وهي كثيرة حقيقة من اشهرها مسألة غسيل الكلى. اسأل الله جل وعلا ان يشفي مرظى المسلمين. وان يعافينا

114
00:47:11.350 --> 00:47:41.350
اجمعين. الغسيل غسيل الكلى له اكثر من حالة من هذه الحالات قيام الطبيب بسحب دم المريض عن طريق ابرة توضع في احد الاوردة ثم بعد ذلك يمر هذا الدم مع الجهاز الذي يقوم بتنظيفه. من السموم والفضلات السائلة والاملاح الزائدة. وآآ هو

115
00:47:41.350 --> 00:48:01.350
ويعمل عمل الكلية الطبيعية ويضاف الى هذا الجهاز ايضا اثناء عمله شيء من الادوية والعلاجات والاغذية التي يحتاجها المريض هذا النوع هذا النوع من الغسيل لا ينقض الوضوء آآ وذلك تقعيدا على القول بان الدم

116
00:48:01.350 --> 00:48:21.350
ليس ناقضا للوضوء. خلافا للجمهور اهل العلم وهو مذهب المالكي. يكون الدم لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على نقضه لعدم الدليل على نقضه والاصل الطهارة الاصل بقاء الطهارة ما لم يكن هناك ناقض وقد كان

117
00:48:21.350 --> 00:48:45.700
الصحابة يصلون في جراحاتهم في المعارك ولم يبين لهم وجوب تطهرهم اثر ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا لا يجوز وهذا وايضا ما افتت به اللجنة الدائمة ان هذا النوع هذا النوع من الغسيل لا ينقض الوضوء

118
00:48:45.700 --> 00:49:05.700
والنوع الثاني ما يسمى بالغسيل البروتيني. وهذا النوع عبارة عن انبوب يوضع في جوف بطن المريض. ويعطي المريض بعض السوائل والادوية التي تساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات. آآ لانه كما لا يخفاكم الكلية في هذه الحالة تتعرض

119
00:49:05.700 --> 00:49:32.650
عن القيام بهذه المهمة وهي التخلص من تلك الزوائد والاملاح السموم والفضلات ولذلك يقوم هذا الغسيل بمحاولة تعويض عمل هذه الكلية فتظل تجتمع في الانبوب وما يقارب من ثمان ساعات هذه الاملاح والسموم والفضلات ويباشر المريض

120
00:49:32.650 --> 00:49:52.650
حياته بطريق معتاد ثم بعد اجتماعها يقوم المريض لتفريغ هذا الانبوب في كيس خارجي ثم بعد ذلك يؤتى بكيس اخر وهكذا قد يستخدمها المريض آآ احيانا ثلاث مرات في اليوم في اكثر من يوم في

121
00:49:52.650 --> 00:50:10.800
آآ الاسبوع وهذا يختلف من مريظ الى اخر وحسب حاجة كل مريظ نسأل الله ان يشفي مرظى المسلمين وهذه المسألة وهي الغسيل البروتيني ذهب بعض الفقهاء الى انه ناقض للوضوء

122
00:50:10.800 --> 00:50:30.800
لان هذا الخارج من المريض من السموم والفضلات والاملاح لا يأخذ حكم الدم وانما يأخذ حكم البول لان فيه صفات البول من الفضلات والاملاح والسوائل. فيقال ان هذا النوع قد يكون من ما هو

123
00:50:30.800 --> 00:50:50.800
ناقظ للوضوء وسيأتي ايظا ان هذا النوع من الغسيل اذا كان معه مثل تلك الادوية التي ايضا تساعد المريض على التخلص من تلك الاملاح وهي اشبه بالمغذي تكون ايضا ناطرة للصدر

124
00:50:50.800 --> 00:51:20.900
صوم فيفطر بها المريض فليس كل غسيل للكلية ينقض الطهارة والصوم مما يتعلق بالنوازل في الوضوء آآ ما يتصل بالتيمم. والتيمم فيه نوازل متعددة من اطرافها ما ذكرناه قبل قليل حول المسح على تلك المساحيق على الاظفار ونحوها. لكن المسألة المهمة في

125
00:51:20.900 --> 00:51:44.250
هي مسألة المسح على الجدران المدهونة بالبويات وعلى ايضا يعني آآ الجدر المسلحة ونحو ذلك هذه المسألة منشأ الخلاف فيها هي هل يشترط في المسح ان يكون على تراب؟ او يكون بكل ما كان على وجه الارض

126
00:51:44.250 --> 00:52:06.550
سبب الخلاف فيها الحديث. وهو اعطيت خمسا حديث في الصحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وفيه وجعلت تربتها لنا طهورا. وجعلت تربتها لنا طهورا. فالنص على التربة

127
00:52:06.550 --> 00:52:36.550
هنا جعلوه شرطا او قيدا في المتيمم به. وهذا يمكن ان يكون قولا كثير من الفقهاء وبعضهم ينسبه للجمهور. القول الثاني ان التيمم يحصل بكل ما كان على وجه الارض وذلك لانه جاء ايضا في الحديث آآ

128
00:52:36.550 --> 00:53:13.050
جاء فيه رواية اخرى وهي الصعيد او جاء في عفوا الحديث الاخر الصعيد طهور وان لم يجد الماء عشرا سنين  النظر  الادلة يؤكد على ان اشتراط التراب دون غيره من رمل وحجر ونحوه

129
00:53:13.050 --> 00:53:39.700
ليس مقصودا للشارع وذلك لان التراب لا يتوفر في كل مكان والمقصود من اثبات حكم التيمم هو التيسير هو التيسير ما جعل عليكم في الدين من حرج كما في اية آآ حكم الوضوء والتيمم. ونفي الحرج

130
00:53:39.700 --> 00:54:07.700
انما يكون بجعل التيمم مشروعا لكل ما تصاعد على وجه الارض. حجرا كان او رملا او ترابا  ثم قوله الصعيد والصعيد كما ذكرنا يكون بما تصاعد وقد جاء غير وجعلت تربتها لنا طهورا

131
00:54:08.250 --> 00:54:37.150
قد جاءت رواية غير هذه الرواية تفيد بان الصعيد وجعلت الارض لي مسجدا وطهورا. والارض تشمل التراب وتشمل الحجر والرملة ونحو ذلك ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذان الشيتان تجعله الدليل الرابع والخامس كان يسافر

132
00:54:37.150 --> 00:54:57.150
في الصحاري والخفار ولم يكن ينقل عنه انه ينقل معه التراب. فايما رجل ادركته من امتي الصلاة تصل لفعنده مسجده وطهوره. ثم انه جاء في البخاري وهذا هو ما يمكن ان نختم به الادلة جاء في

133
00:54:57.150 --> 00:55:17.150
البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار وعليه فيجوز المسح على الاسمنت والبلاط لانه ويتكونان من احجار وتراب وغيره مما هو على وجه الارض. ولا يجوز المسح على الفرش

134
00:55:17.150 --> 00:55:37.150
هذي الموكيت مثلا ولا على ما ضرب آآ بالدهانات بالبويات ونحوها الا اذا كان عليه غبار فاذا كان عليه غبار فيجوز لان الغبار من الصعيد وهو من الارض وله حكم وله حكم

135
00:55:37.150 --> 00:55:57.150
وبهذا ايضا جاءت فتوى اللجنة الدائمة او قريبا منه. يمكن ان ننتقل بعد ذلك الى ختام ما تتعلق بنوازل الطهارة وهي مسائل متصلة الحيض. وربما ايضا كان بعض الاخوات ممن

136
00:55:57.150 --> 00:56:17.150
وهذا يهمهن كما انه يهم الرجال لان الرجل آآ له بنت واخت وام وزوجة كلهن يستشكلن كثيرا من مسائل الحيض لا سيما المستجد. الحيض كما لا يخفاكم ودم يخرج من قعر

137
00:56:17.150 --> 00:56:37.150
الرحم وهذا الدم دم طبيعة وجبلة وليس كالاستحاضة لان الاستحاضة دم مرض. وبناء عليه فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى وجد حكم متى وجدت صفة دم الحيض ودم الحيض دم

138
00:56:37.150 --> 00:56:57.150
اسود يعرف دم اسود يعرف ويمكن ان نقول ان دم الحيض له سمات كونه اسود يعني يميل الى السوال وكونه ايضا من اهله يعني طبيعة ثقيلة بخلاف دم الاستحاضة خفيف وايضا له رائحة تختلف عن دم الاستحاضة فرائحته

139
00:56:57.150 --> 00:57:17.150
كريهة. هذا يفيدنا في يعني حكم الحيض. حكم الحيض قد يكون الحيض طويلا وقد يكون قصير بحسب وجود هذه الصفات والمرأة تعرف آآ هذا وقد يشكل على النساء في هذا الباب كما ذكرنا اضطراب

140
00:57:17.150 --> 00:57:37.150
الدورة فنقول اذا اضطربت الدورة فالمرأة تميز ما كان من دم الحيض وما لم يكن فاذا وجد بصفاته امسكت عن الطهارة عن الصلاة والصيام واذا انتفت صفاته فانه عندئذ يجوز لها ان تصوم وان تصلي. ومثله مما

141
00:57:37.150 --> 00:57:57.150
هنا وهذا نوع من الاستطراد لكنه مهم الصفرة والكدرة. فاقول قاعدة يسيرة في السفرة والقدرة وهي ان كل سفرة وقدرة كانت اثناء الحيض او متصلة به. صفر الكدرة ولون قاتم ليس من لون آآ يعني يميل الى صفرة

142
00:57:57.150 --> 00:58:17.150
او آآ قدرة وهو كما ذكرنا نوع من التغير في السائل وليس في حكم الدم نفسه لكنه يكون في حكمه شرعا اذا كان في اثنائه يعني في اثناء دم الحيض او كان قبله او بعده متصلا به. اما اذا وقعت الصفرة والكدرة

143
00:58:17.150 --> 00:58:37.150
منفصلة عن دم الحي فانها لا شيء. كما في حديث ام عطية كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر. يعني اذا طهرنا شيئا يعني ما لها اثر وهذا يقاس عليه ما كان قبل الطهر اذ انفصاله عن الحيض دال على كون الاصل فيه

144
00:58:37.150 --> 00:58:52.800
غير مؤثر في الطهارة ومن ذلك ايضا الصلاة طيب هل يجوز للمرأة وهذا السؤال يأتي عند كثير من الاخوات اذا ارادت ان تعتمر او ارادت مثلا انها لا تفوت العشر الاواخر او كانت في الحج

145
00:58:52.800 --> 00:59:12.800
ان تستخدم ما يمنع نزول دم الحيض فنقول ان هذا هو استخدام ما يمنع نزول دم الحيض جائز بشرط الا يكون عليها فيه ضرر. بشرط الا يكون عليها فيه ظرر. فان كان ثم ظرر فانه لا ظرر ولا ظرار كما قال النبي صلى الله

146
00:59:12.800 --> 00:59:32.800
عليه وسلم ولا يجوز استعمال هذه الحبوب آآ المانعة لدم الحيض. طيب من يقرر الظرر الطبيب او الطبيبة؟ الطبيبة الثقة هي التي تقرر في شأن آآ امكانية استخدام هذه القوة انه لا تتأثر المرأة بها ولا يلحقها بذلك ضرر ام

147
00:59:32.800 --> 00:59:52.800
ام لا؟ وكذلك ايضا يجب ان يكون ذلك باذن الزوج لا سيما ان كان لذلك تعلق به ان كان لذلك تعلق اه اه به وهذا يكون في اه حالات ومن تلك الحالات اه ما اذا كانت المرأة

148
00:59:52.800 --> 01:00:12.800
في العدة لان اذا استخدمت الحبوب التي تمنع الحيض ستطول العدة. يعني تكون العدة تكون طويلة قد يكون هذا ملحقا لضرر بالزوج ولذلك لابد في مثل تلك الحالة ان تستأذنه والا في الاصل انه لا يلزمها استئذان وما لم يترتب عليها

149
01:00:12.800 --> 01:00:32.800
يعني عليه ضرر من استخدامها لتلك الحبوب. ولا شك ان الاولى عدم استعمال منع اه دم الحيض الا للحاجة لان ترك الشيء على طبيعته اولى واسلم واصح وهذه هي فتوى اللجنة الدائمة وهي جواز

150
01:00:32.800 --> 01:00:58.600
استخدام تلك الحبوب ما لم يكن هناك آآ ظرر طيب العكس لو ان المرأة ارادت ان تستخدم الحبوب التي تنزل الدم. تنزل الدم. فيقال ان هذا ايضا فيه الجواز ما لم يكن هناك ظرر على المرأة او ما لم آآ ترد به اسقاط

151
01:00:58.600 --> 01:01:18.600
حق واجب عليها سواء كان هذا الحق الواجب من الخالق مثل امرأة اقبل رمظان فما تريد تصوم فتقول استخدم الحبوب التي آآ يعني تمنعني من صيامه وان كانت ستقضي او آآ يعني جاءت الصلاة فقالت لا اريد ان نسأل الله العافية ان اصلي

152
01:01:18.600 --> 01:01:38.600
استخدمت هذه الحبوب فيقال عندئذ هذا تحيل لاسقاط واجب فلا فلا يجوز مثل ما لو كانت ارادت ان تحرم زوجها من ان يستمتع فاستخدمت تلك الحبوب فهذا ايضا لا يجوز الاصل الجواز كما ذكرنا ما لم يكن هناك ضرر وما لم تكن وسيلة لاسقاط حق واحد

153
01:01:38.600 --> 01:02:03.350
اه هناك اه مسائل الحقيقة متعددة في الحيض لكن لعلي اختم بهذه المسألة وهي مسألة مهمة هل يجوز للمرأة الحائض؟ هل يجوز المرأة الحائض ان تقرأ القرآن عبر الجوال مثلا آآ او في اذا كانت معلمة على اللوحة

154
01:02:03.350 --> 01:02:33.350
ذلك فنقول اولا القرآن الموجود في الجوال لا يأخذ حكم المصحف. فيجوز للمحدث ان يمسه يعني يجوز المحدث ان يقرأ من الجوال آآ المشتمل على مصحف وذلك لاختلاف حكمه من وجهين الوجه الاول انه غير ثابت يزول. هو غير ثابت يزول بخلاف المصحف الذي امامك ثابت لا يتغير. الوجه الثاني

155
01:02:33.350 --> 01:02:53.350
ان بينك وبينه حائل. بينك وبينه حائل وهي الزجاجة هذه ونحوها بينما المصحف لا حائل بينك وبينه ولذلك لا يجوز من محدثي ان يمس المصحف لكن يجوز له ان يقرأ او يمس الجوال الذي فيه فيه مصحف. وان كان هذا لا يعني

156
01:02:53.350 --> 01:03:13.350
ان المرء مثلا يدخل به الخلاء وهو مفتوح على وجه المصحف لان تكريم القرآن ان اه اه لا يكون عندئذ البرنامج مفتوحا في مثل تلك الحالات. يعني التفريق بينه وبين المصحف لا يعني انه

157
01:03:13.350 --> 01:03:33.350
اما لو كان مجرد كتاب عادي بل يراعى في هذا الا يفتح في الاماكن التي لا تليق بكتاب الله سبحانه طيب السبورة ايضا هناك من يسأل عنها هل يجوز للمرأة ان تقرأ منها؟ نعم يجوز للمرأة

158
01:03:33.350 --> 01:03:53.350
المعلمة ان تقرأ من هذه السبورة على الطالبات وكذلك لو مست تلك الاحرف او مسحتها لان كما ذكرنا ليس لها حكم المصحف لا سيما مع وجود الحاجة حاجة التعليم او حاجة القراءة او حاجة مراجعة الحفظ ونحو ونحو ذلك

159
01:03:53.350 --> 01:04:13.350
وبعض اهل العلم منع من مس المصحف مسا مباشرا لان هذا المكتوب في حقيقة الامر هو من القرآن هو من القرآن ولذلك يقال بان الاحتياط آآ جواز قراءتها مع عدم آآ مسها

160
01:04:13.350 --> 01:04:33.350
لهذا المكتوب لانه شيء شيء من كتاب الله. هذه ابرز النوازل المتعلقة بالطهارة والنوازل كثيرة جدا ومتعلقة بالطهارة لكني اه حاولت اختار اه ابرزها وربما ايضا اه الاوراق التي معكم

161
01:04:33.350 --> 01:04:43.584
هي مختصرة اكثر واكثر ولذلك سيكون هناك بعض الزيادات كما سيتبين هذا اكثر في الصلاة والصيام والزكاة والحج ان شاء الله