﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:23.850
ممكن ننتقل بعد هذا الى ما يتصل بنوازل الزكاة والزكاة كما لا يخفاكم هي عبادة مالية وهي التعبد لله بدفع مال مخصوص او بدفع مال معين في وقت مخصوص لطائفة

2
00:00:23.850 --> 00:00:43.900
اه اه مخصوصة المال هذا هو المال الذي اكتمل فيه النصاب وحال عليه الحول والوقت هو طبعا حولان الحول والطائفة المخصوصة هم اصناف الزكاة الثمانية انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين

3
00:00:43.900 --> 00:01:03.900
والمؤلفة قلوبه في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اه مما اشير اليه هنا ان آآ المادة هنا هي مختصرة من كتاب آآ لموجود مطبوع لمن اراد الاستزادة ولذلك سأختصر كتاب الموازنة

4
00:01:03.900 --> 00:01:33.900
الزكاة ساختصر الان قدر الاستطاعة واحيلكم على هذه المادة موجودة الكترونيا وموجودة ايضا ورقيا. اه من ابرز في الزكاة ما يتعلق بنوازل الديون نوازل الديون. ونوازل الديون اه اه الان تنوعت وتضخمت ومن ذلك ما يتعلق بزكاة الدين نفسه اذا للشخص دين عند

5
00:01:33.900 --> 00:01:53.900
الاخرين او خصم الدين من الوعاء الزكوي اذا عليه دين. هل يحسم هذا الدين من المبلغ الذي عنده يعني ساضرب لكم على هذا مثالا لو افترضنا ان الشخص عنده مبلغ مئة الف ريال هذه ليست ربما عندكم في الاوراق. مئة الف ريال. فالمئة الف ريال هذه له عند

6
00:01:53.900 --> 00:02:15.900
محمد افترضنا ان عبد الله له دين يطالب محمدا بمئة الف ريال. هذا الدين هل يزكيه عبدالله وهل يخصمه محمد فلو كان محمد المدين عنده مئتين الف هل يخصم مئة الف وهي الدين الذي يطالب به عبدالله يطالبه به

7
00:02:15.900 --> 00:02:40.300
فيزكي مئة الف لاحظت اذا اي دين يتعلق به حكمان الحكم الاول حكم تزكيته من من قبل دائنه والحكم الثاني حكم خصمه وحذفه من قبل المدين هذا ارتبط الان عندنا يعني مستجدات كثيرة. من هذه المستجدات مثلا ديون التقسيط

8
00:02:40.900 --> 00:03:00.900
لا احسن الاسئلة اللي تأتي في دون التقسيط شخص ان ماخذ تقسيط من البنك او شخص مقسط لغيره يكون تاجر سواء كان بنكا او كان مستثمرا فنقول اذا كان لك دين لك انت دين على سبيل التقسيط عيد تجاري على سبيل

9
00:03:00.900 --> 00:03:20.900
بسيط لاخرين. ولنفترض انه انك بعت سيارة هذه السيارة بعتها بالتقسيط مثلا مئة واربعين الف والتقسيط هذا على مدى اربع سنوات رأس المال كم؟ مئة الف. كل سنة عندك ربح قدره كم؟ عشرة الاف. اذا

10
00:03:20.900 --> 00:03:40.500
يقال في هذه الحالة ان الدين التجاري هذا رأس ما له مع ربحه يعادل مئة واربعون يعادل ان هو يعني مئة واربعين الفا تزكية قيل بكامل المبلغ مئة واربعين الفا

11
00:03:40.900 --> 00:03:54.750
وقيل لا يزكى شيء منه لانه دي مؤجل والراجح والتوسط بين هذا وذاك بان يقال ان هذه الديون التجارية يزكى فيها رأس المال كاملا يعني المئة الف كل سنة هذه

12
00:03:54.750 --> 00:04:14.750
لتزكيها مئة الف تزكى اللي هي رأس المال ينضاف على هذا على يعني تزكية رأس المال تزكية القسط الحال فلو افترظنا انه هناك اقساط حالة عليك فانك عفوا حالة لك فانك والحالة هذه يعني

13
00:04:14.750 --> 00:04:37.200
انت ايها التاجر ايها الدائن تزكي العشرة الاف الحالة مثلا في السنة الاولى اذا لم تكن تلك العشرة قد وصلتك في راس سلمان بزكي القسط الحالي التطبيق الان بالنسبة لاقساط البنوك ونحوها اه قد لا يكون واظحا بهذا الطرح. كيف يكون واظح؟ يكون واظح بان اقول لك ما يلي

14
00:04:37.200 --> 00:05:05.600
انه اي دين اي دين اه اه بالنسبة للشخص فانه يزكى منه ورأس المال ويزكى القسط الحال ويستبعد منه ما صرف من رأس المال او ما لم يحل من الاقساط هذه المعادلة يستبعد من ما صرف من رأس لنفترض انك انت اخذت شيء من رأس لكن صرفته ما تزكيه خلاص

15
00:05:05.650 --> 00:05:30.700
لا تزكي اذا صرف قبل حولان الحول عليه. ومثله ايضا لو انك جاء الحول وثم اقساط لم تحل للسنة الثانية هذه ايضا لا تزكيها هذا بالشأن الدائم فيما يسمى بديون التقسيط او الديون التجارية. طيب شأن المدين؟ قال لك المدين. انما يخصم ما حل عليه. يعني مثلا شخص

16
00:05:30.700 --> 00:05:50.700
قرض من البنك العقاري من البنك العقاري. جاءت السنة عليه مبلغ البنك العقاري ما سدد. كم هذا المبلغ نظرنا الى هذا المبلغ مثلا قدره آآ عشرين الف او ثلاثين الف فما دام حالا عليه لكنه لم يسدد تأخر

17
00:05:50.700 --> 00:06:08.250
فانه عندئذ يخصمه من وعاء الزكاة ولا يحسبه يعني ما يزكيه. فلو عنده مئة الف مال حال عليه الحول يخصم منه العشرين الف هذي التي آآ يطالبه بها البنك آآ بنك آآ مثلا الصندوق العقاري او غيره

18
00:06:09.700 --> 00:06:29.700
اما اذا كان مؤجلا الدين مؤجل مثل مثلا الان البنك العقاري ثلاث مئة الف ورفع الان الى خمس مئة الف لكنك تسددها على على مدى عشرين او اكثر من عشرين سنة ما يجينا شخص يقول كل سنة بخصم انا الخمس مئة الف هذي اه اه من وعائي الزكوي يعني من المال الذي تجب فيه

19
00:06:29.700 --> 00:06:39.700
فيه الزكاة عندي فلو افترضنا انه عنده مئة الف حالة عنده قروش او عروض تجارية او او تعادل مئة الف. يقول انا بخصم عليه دين خمس مئة الف للبنك العقاري

20
00:06:39.700 --> 00:06:59.700
اعطيني ابني وبالتالي يستمر كل سنة يخصم الخمس مئة الف هذا في هذه الحالة يستحق الزكاة عند نفسه لانه سالب اربع مئة الف عليه غار اليمن دخل في احد اصناف الزكاة. وبالتالي يقال ان الاقرب وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واختيار الفقهاء

21
00:06:59.700 --> 00:07:19.700
او ان كان الحنابلة آآ على خلاف بل يمكن ان نقول الجمهور على انه يخصم الدين من الوعاء الزكوي لكن ما اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واقف في المدى وبترشق الاسلام ان الدين المؤجل لا يخصم منه دعاء الزكوي ما دام ما هو حال غير مطالب فان الملك عليه تام ولك ان تتصرف فيه كيفما

22
00:07:19.700 --> 00:07:35.950
الفرق بين الدين الحال والدين المؤجل ان الدين الحال يمكن المطالبة فيه باي وقت بينما المؤجل لا يمكن ان يطالب فيه قبل اجله بعطيكم مثال اختم به في هذه المسألة يسهل القضية. الحساب الجاري الان ايش يعتبر

23
00:07:36.600 --> 00:07:55.950
شو يعتبر الحساب الجاري؟ تكييف شرعا ايش العقد هذا؟ وديعة ولا قرض ولا ايجارة ولا ايش اذا نظرت الى الحساب الجاري يعني حسابك اللي في البنك انت تفتحه يفترض انك فتحت حساب في بنك كذا وهذا الحساب فيه نقود لك الكترونية طبعا

24
00:07:55.950 --> 00:08:15.950
هذه النقود الموجودة لك في الحساب الجاري هي عبارة عن قرظ منك للبنك تخيل يعني ان تقرض تلك البنوك الشاهقة وهذا ليش؟ لانه يتوفر فيه امران هذان الامران هما علامة القرض. اينما وجد وجد القرض

25
00:08:15.950 --> 00:08:35.950
التصرف يعني البنك يجوز له يتصرف مطلقا بهذا المال والظمان ايضا البنك يظمن مطلقا لو جاء البنك حريق ولا هجم عليه لصوص ولا اصابته صعقة من السماء ما يقول والله انا عندي اه نقود ذهبت عليكم. او او نقول ما علينا ان تظمن مطلقا وهكذا كل من اقترض منك مالا فهو

26
00:08:35.950 --> 00:08:55.950
مطلقا لكن لو كان وديعة كما يقول البعض قول خاطئ لو كان وديعة فان البنك لا يضمن الا اذا تعدى او فرط فلو اصيب منت بحريق من غير تعد ولا تفريط او هجم عليه لصوص وسرقوا المال او او او هذا على افتراظ وجود نقود في البنك ولا الاصل ان النقود طبعا كما هو معروف

27
00:08:55.950 --> 00:09:05.950
في البنوك تستثمر لا يوجد الا شيء يسير. لكن حتى لو ذهب هذا الشيء اليسير لا يجوز ان يذهب على العملاء لان البنك يضمن مطلقا بينما لو كان وديعة لا يظمن

28
00:09:05.950 --> 00:09:25.950
الا اذا تعدى او فرط مثل اذا ما حافظ على هذه البنو النقود بشكل صحيح او لا يجوز له ايضا ان يتصرف لو كانت وديعة بينما البنوك على طول الفلوس وتبدأ تستثمرها هذي فكرتها الان الرئيسية. طيب هذا يقودني الى المسألة التالية في الزكاة وهي مسألة زكاة الاوراق

29
00:09:25.950 --> 00:09:56.150
النقدية الاوراق النقدية الاوراق النقدية هي اثمان والذهب والفضة هي في حقيقتها جواهر هي في حقيقتها معادن ثمينة وقد استخدمها الناس ايضا اثمانها ويراد بالاثمان ما يكون وسيطا للتبادل ومعيارا للقيمة ومستودعا كما يقال لحفظ الثروة

30
00:09:56.150 --> 00:10:12.950
اي شيء يتم فيه التبادل بين الناس يكون وسيط للتبادل بين الناس فيعتبر ثمنا واذا نظرنا وجدنا ان النقود تتحقق فيها هذه الصفة فكما كانت الذهب والفضة عبارة عن اثمان لان الذهب تعرفون

31
00:10:12.950 --> 00:10:32.950
من الذهب كانت والدراهم من الفضة. والفلوس هذه تؤخذ من النحاس وهي تستخدم في المحقرات. لكن تطور امر بعد ذلك الى ايجاد بديل لهذه الدراهم والدنانير وهي الذهب والفضة وهذا البديل هو الاوراق النقدية. وكان في بادئ الامر هذا الورق النقدي مغطى

32
00:10:32.950 --> 00:10:52.950
لكن قبل ازيد من تقريبا اربعين عام الغي الغطاء. صارت كل دولة تطبع من الاوراق النقدية بقدر قوتها اي دولة تقوم بطبع اوراق نقدية ظخمة يترتب عليه ما يسمى بالتضخم تنخفض قوتها الشرائية فيتأثر عندئذ الاقتصاد الداخلي

33
00:10:52.950 --> 00:11:12.950
المحلي او القومي. ولذلك نقول ان الاوراق النقدية في حكم الذهب والفظة من حيث كونها اثمانا وبناء عليه. فانه يجري فيها الربا. يجري فيها الربا لانها اثمان. فلو الشخص اشترى بالاوراق النقدية

34
00:11:12.950 --> 00:11:38.200
ذهبا او فظة فيجب عندئذ ان يكون تقاوظ لان العلة واحدة وهي علة الثمنية. وهذا ايظا يقودنا الى زكاتنا فزكاتها عندئذ ستكون مثل زكاة الذهب والفضة طيب كم زكاة الذهب ماني صاب الذهب؟ الذهب نصابه الان اقرب نصاب يمكن بالنظر والتدقيق خمسة وثمانين جرام يعني اذا بلغ الذهب خمسة وثمانين

35
00:11:38.200 --> 00:11:58.200
جراما فانه عندئذ يكون قد بلغ النصاب وتجب تزكيته. اذا بلغ خمسة وثمانين جرام. وهذا معروف يعني عند السطو عند النساء تزن الذهب تزن الذهب ويستبعد من هذا المشغولات اللي فيه من غير الذهب واذا كان خمسة وثمانين جرام يجب عليها ان تزكيه

36
00:11:58.200 --> 00:12:18.200
واذا لم يكن فانه لا تجب عندئذ اه اه تزكيتها. مع اني هنا اقول ان الحلي حلي النساء آآ من الذهب او من الفضة مما اختلف الفقهاء في تزكيته وجمهور اهل العلم جمهور اهل العلم

37
00:12:18.200 --> 00:12:40.200
وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين على ان الحلي لا تزكى ان الحلي لا تزكى لانها من آآ يعني اموال الشخص ومقتنياته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على مسلم في

38
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
عبده ولا فرسه صدقة. فكل ما كان من مقتنياتك ثوبك اه شماغك اقلامك جوالك سيارتك بيتك هذه مما لا يشرع تزكيته لا تجب تزكيته بالاتفاق. وهكذا المرأة اللي تلبس حلي فهي في حقيقة الامر تستعمل

39
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
هذه الحلي ولذلك نقول ان الحلي اذا كانت على سبيل الاستعمال والتحلي والزينة فالراجح وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء فانها لا فيها الزكاة فان احتاطت وزكتها وهي اه فتية ايضا كثير من مشايخنا وعلى رأسهم الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمه الله اجمعين

40
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
فانه عندئذ يعني من قبيل يكون من قبيل الاحتياط والاصل فيه عند القائلين وجوب الزكاة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آآ فتاة وفي يدها آآ اسوارين من ذهب

41
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
قال هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسيرك الله بهما سوارين من نار فاخذ من هذا وجوب تزكية ذلك ومن لم يأخذ بنى وضعف هذا الحديث وهو صنيع الامام احمد مع انه روى الحديث الا انه اعله. وايضا قال ان الذي ورد في النص هو نوع من التزكية

42
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
نعم وليست تزكية الخاص حيث لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النصاب ولم يسأل عن الحور وهذا قد لا يتحقق فيه ما يستوجب آآ زكاته نعود الى مسألتنا وهي الاوراق النقدية. طيب اذا قلنا ان الاوراق النقدية في حكم الذهب والفضة. فزكاة الذهب نصابه خمسة وثمانين. طيب نصاب الفضة كم؟ خمس مئة

43
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
تسعين جرام. لذلك من الخطأ يسأل بعض الاخوة احيانا يرسل يقول كم كم نصابة ذهب وكم نصاب الهضة؟ نقول لهم نصاب الذهب والفضة يختلف كل يوم بل كل ساعة. ولذلك من افضل ما يكون في معرفة النصاب الدخول على مواقع وليس السؤال الصاغة. لان الصاغة اصلا احيانا يعطونك سعر الجرام

44
00:14:40.200 --> 00:14:56.750
لكن في مواقع لان الاصل ان تعرف سعر الجرام الخالص. في مواقع خاصة انت اكتب مثلا آآ تحديد سعر جرام الذهب او الفضة تطلع لك مواقع يطلع لك مباشرة سعر اه جرام الذهب في السعودية وفي غير السعودية. فاذا عرفت

45
00:14:56.800 --> 00:15:15.850
سعر جرام الذهب عرفت نصابه. ليش؟ لانه اذا قلنا الان الذهب القرام تعرفون الجرام الان يتراوح بين مئة ومئتين ريال. لو قلنا ان غرام الذهب مئة ريال وكانت وكان النصاب كم؟ خمسة وثمانين. ناخذ مئة ونضربها في خمسة وثمانين. كم يصير النصاب

46
00:15:15.900 --> 00:15:32.050
ثمان تلاف وخمس مئة بالنظر للاوراق النقدية طيب لو قلنا ان نصاب الاوراق النقدية بحسب الفضة. خمس مئة وخمسة وتسعين جرام هو نصاب الفظة. نشوف كم يساوي آآ الفضة نفترض ان غرام الفضة بريال

47
00:15:32.150 --> 00:15:52.150
يتراوحوا بين ريال وريالين ثلاثة لو قلنا انه بريال فان النصاب عندئذ بالاوراق النقدية كم يساوي؟ خمس مئة وخمسة وتسعين ريال. اذا ريالين قرابة الف ومئة وثمانين او شيئا من هذا. لاحظ الفرق شاسع بين نصاب الذهب ونصاب الفضة. ولذلك ذهب بيت الزكاة الكويتي وهو اقوى

48
00:15:52.150 --> 00:16:12.150
جهة علمية متخصصة في الزكاة لها ابحاث وندوات ذهب الى ان المعتمر هو نصاب الذهب. ليش؟ قال لان نصاب الذهب من يعكس الغنى وهي تؤخذ من اغنيائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وترد في فقرائهم ولذلك قال ننظر الى نصاب

49
00:16:12.150 --> 00:16:34.600
الذهب بينما ذهبت اللجنة الدائمة عندنا في السعودية الى ان المعتمر في الاوراق النقدية ما قالوا نصاب الذهب ولا قالوا نصاب فظة قالوا ايش ؟ الاحظ للفقير. وهو الاقل منهما. لان اذا قلنا الاقل معناته شوفوا ترى على مثلا من اختار ان يكون النصاب

50
00:16:34.600 --> 00:16:54.600
هو الذهب معناته اللي يملك الفين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة كل هذا ما يزكي ثمانية لان قلنا ثمان الاف وخمس مئة اذا كان سعره الجرام مئة ريال في خمسة وثمانين المجموع ثمانية الاف وخمس مئة. لكن من قال ان النصاب الفظة وقول ثان ايده النصوص

51
00:16:54.600 --> 00:17:13.250
باب الفضة اصح وان هذا احوط. وان هو اليقين لانهم يتفقون على ان الفضة نصاب. بينما يختلفون في مزاد يعني على المقدار الفضة نصاب بينما يختلفون في ما زال من قال ذلك فان صاحب الالف ريال اذا غرام الفظة بريال يزكي

52
00:17:13.800 --> 00:17:32.050
واضح؟ لكن صح في الاربع مئة والخمس مئة ما يزكي فاذا الفرق شاسع بين النصابين ولو وقفت على قول يقول بانني صاب الاوراق النقدية هو متوسط قيمة ما بين الذهب والفضة لقلت به. ولكني لم اقف

53
00:17:32.050 --> 00:17:54.250
ويعني لم يصل مثلي الى ان يقول بقول لم يسبق اليه ولذلك نقول ما ذهبت اليه اللجنة الدائمة سلمها الله ارجح بما يلي ان الاحظ وهو الاقل متيقن بينما الاكثر

54
00:17:54.300 --> 00:18:26.000
يقوم على ظن الغالب والنصوص الفظة كما ذكرنا اصح والاحظ غالبا يكون هو نصاب الفظة وانه هذا ثالثا مهم ان المراد المراد من اعتبار النصاب في الاوراق النقدية وهو الاقل وهو الفظة غالبا ان المراد بقاء هذا كل السنة. الذين قالوا ان النصاب فقط هو ما

55
00:18:26.000 --> 00:18:46.000
كان ذهبا لانه هو الذي وانه معقول الفظة خمس مئة ريال ولا ست مئة ولا الف ومئة ولا حتى الفين يكون غني فيزكي نقول حنانيكم ليس هذا مقصود من قال بان النصاب هو الفظة والاحظ. وانما مقصوده في حقيقة الامر ان هذا المبلغ هالست مئة ريال ولا ها الالف ومئتين

56
00:18:46.000 --> 00:19:06.000
مكثت حولا كاملا لم تؤخذ ولم تصرف مما يدل على انها زائدة عن الحاجة الاصلية واذا كانت زائدة عن الحاجة الاصلية فانه عندئذ تجب زكاتها. لاحظتم؟ اذا هذه قضية مهمة في تصور الفرق بين الامرين

57
00:19:06.000 --> 00:19:26.000
انتقل بعد ذلك الى زكاة الحساب الجاري. ومثل زكاة الراتب. وهذا يمكن ان يكون من اكثر الاسئلة ورودا في الزكاة. وشلون ازكي الراتب؟ وشلون ازكي انا حسابي الجاري. نقول بالنسبة لحسابك الجاري الموجود في البنك لك في زكاته احوال. الحالة الاولى الحالة الاولى

58
00:19:26.000 --> 00:19:39.300
ان تضع لك يوما في السنة ان تضع لك يوما في السنة نفترض ان هذا اليوم على سبيل المثال هو واحد رمضان او او واحد شعبان. اذا جاء واحد شعبان

59
00:19:39.300 --> 00:19:59.300
شوف حسابك الجاري اللي في البنك كم فيه؟ فيه والله مثلا خمس مئة ريال اقل من النصاب ما تزكي فيه الفين في عشرة الاف في عشرين الف اذا قررنا النصابة والفضة فكما ذكرت لكم ننظر ما غلط نحدد رقم معين او سعر ريالات معين نم

60
00:19:59.300 --> 00:20:19.300
الى قيمة نصاب الفضة ونظربه في النصاب فتكون النتيجة هي نصاب الورق النقدي اذا بلغ نصاب فاننا عندئذ نزكيه في هذا اليوم. لانه مال قد بلغ نصابان. سيقول البعض لكنه ما حال عليه الحول. في بعض

61
00:20:19.300 --> 00:20:41.100
النقود انا محولها امس. وبعضها قبل امس. وبعضها قبل شهر. وبعضها قبل شهرين وهكذا. فنقول اعانك الله. ان كنت فعلا تبي احسب فاحسب معناه انك تنظر الى كل مال يدخل الى هذا الحساب هل حال عليه الحول ام لم يحل؟ لكني

62
00:20:41.100 --> 00:21:01.100
اشهدكم الى طريقة آآ يعني ربما لم اقف على من اشار اليها لكن اتوقع انه هناك من اشار اليها. وهي ان تنظر الى اقل مبلغ دار عليه او قيد على حسابك. اذا كنت يعني انت شخص مرة

63
00:21:01.100 --> 00:21:21.100
ما تبغى تدفع ريال زايد على الزكاة الواجبة. اسأل الله جل وعلا ان يعني يحبب الي واليك الصدقة والزكاة. فلك ان انظر عندئذ اقل مبلغ وصلت اليه قائمة الحساب الجاري وتعده هو المعتبر. يعني مثلا

64
00:21:21.100 --> 00:21:43.950
والله نظرت الان راحت سنة وعندك اربعين الف في الحساب الجاري. لكن نظرت وجدت انك قبل مثلا شهر كان الحساب الجاري فقط عندك عشرين الف فلك ان تربط الزكاة هذا الربط مصطلح عند مصلحة الزكاة فلك ان تحسم الزكاة على العشرين الفا لان العشرين الف هي هي التي حال على

65
00:21:43.950 --> 00:22:03.950
عليها الحول هي الاقل اذا افترضنا انها الاقل اما الاربعين الف فمن المعلوم انه لم يقل عليها الحول لانه اثناء السنة نقصت واضح؟ هذي طريقة يمكن ان يقال بانه طريقة متوسطة بين طريقة من يحسب كل مبلغ دخل وطلع وهذا صعب عليك فمن استطاع عليه فله ذلك

66
00:22:03.950 --> 00:22:23.950
من لم يستطع فيتيقن بهذه الطريقة ومن اراد السماحة وطيب النفس وراحة البال فيحدد يوما في السنة فاذا جاء هذا اليوم ينظر ما في حسابه يزكيه. ما كان من زكاة واجبة برئت ذمته بها وما كان من صدقة اجر عليها. وهذا

67
00:22:23.950 --> 00:22:47.300
من مسألة الراتب زكاة الراتب هكذا لما سئلت اللجنة الدائمة عن زكاة الراتب اجابت بنحو هذا الكلام وقالت انه آآ المرء يحدد يوما اذا اراد السماح والراحة نحدد يوما في السنة ثم يزكي ما في حسابه من راتب اما اذا اراد المحاسبة والتدقيق فانه ينظر الى كل راتب

68
00:22:47.300 --> 00:23:07.300
اجعل له حولا يعني يصير عنده اثنعشر حول عنده قائمة ممكن يعين محاسب عنده هذا يحسب كل راتب هالحال عليه او او لم يحل علي الحول. انتقل بعد ذلك الى مسألة مهمة وهي زكاة اسهم الشركات. وهذه المسألة من اكثر المسائل التي

69
00:23:07.300 --> 00:23:35.400
اسألوا عنها الاخوة والاخوات   السهم يراد به نصيب الشريك في الشركة وحصة شائعة. تمثل تملك انت في الشركة التي تقتني اسهمها. اذا ليس عرض تجاري وانما حصة شائعة من شركة والشركات هذه ذات الاسهم هي الشركات المساهمة وهي التي تملك اسهم متساوية القيمة

70
00:23:35.400 --> 00:23:53.650
يمكن ان يتم تداولها. آآ خلاصة الاسهم اسهم الشركات ان نقول ان كانت ان كنت ان كنت تملكت السهم لاجل المضاربة به. والمتاجرة كما هو الحال في اللي يبيعون ويشترون في سوق الاسهم عند

71
00:23:53.650 --> 00:24:12.500
انا مثلا في السعودية يقال ان الاسهم في هذه الحالة يزكى زكاة عروظ التجارة. يزكى زكاة عروظ التجارة. وينظر عندئذ الى قيمته في السوق. كم قيمة السهم في السوق؟ نفترض انه مثلا انك انت اشتريت سهم

72
00:24:12.950 --> 00:24:32.950
آآ كذا هذا السهم آآ سهم سمنت ولا سهم آآ يعني آآ شركة كذا اتصالات او كهربا او الى اخره اه طبعا من الشركات اه اه المباحة شرعا. فأسهم البنوك الربوية لا تجوز مطلقا قولا واحدا. ولا يعد

73
00:24:32.950 --> 00:24:52.950
اخراج مقدار الزكاة عنها زكاة. وانما يعد آآ تخلصا. وآآ الاسهم اسهم مختلطة الظاهر لي هو تحريمها ايضا ما دام فيها ربا يسيرا كان او كثيرا او كانت تشتمل على معاملات

74
00:24:52.950 --> 00:25:12.950
وهذا قوم جمهور الفقهاء المعاصرين. وتحريم الاسهم المختلطة لكن هذا لا يمنع طبعا من تزكيتها. فمن كان من مقدار اه المحرمة فيها فانه لا يعد آآ يعني لا يكون من الزكاة الشرعية وما كان من مقدار آآ يعني آآ

75
00:25:12.950 --> 00:25:32.950
المباح منها هو الاغلب فانه عندئذ يلاقي الزكاة وتبرأ به الذمة. اذا نقول اذا كان يضارب بالاسهم يشتري السهم عشان يبيعه لاجل ان يبيعه فيكون وتكون فائدته من السام هو بالتقليب بالفرق بين الربح بين البيع والشراء فانه يزكي زكاة التجارة

76
00:25:32.950 --> 00:25:52.950
ننظر كم سعر السهم في السوق. سعر السهم في السهم يا اخوة له عدة قيم. القيمة الأولى القيمة السوقية وهي قيمته في السوق وهذه القيمة تخضع للعرض والطاقة احيانا يكون سعر السهم قليل لكن يتم رفعه من خلال التداول وعمليات البيع والشراء عليه. فننظر لهذه القيمة السوقية مهما بلغت فتزكيه

77
00:25:52.950 --> 00:26:12.950
حسب قيمة السوقية وتخرج اثنين ونصف بالمئة من هذه القيمة. القيمة الثانية وهي القيمة الحقيقية وهي اللي تعكس فعلا قيمة السهم ويسميها البعض فيما دفترية والبعض يفرق بين القيمتين وعلى كل لان الامر يسير. لكن مرادنا منها هي اللي تعكس قيمة الاصول. يقولون يعني ناقص

78
00:26:12.950 --> 00:26:32.950
يعني اصولها المتداولة وغير المتداولة المباني والمتاجرات والاستثمارات ناقص الديون التي عليها. فتخرج عادة قيمة حقيقية تعكس آآ وزن الشركة نفسها. هذا يلجأ اليه في حال ما اذا كان شراء السهم

79
00:26:32.950 --> 00:26:52.950
لاجل التملك في الشركة والاستفادة من ريعه. ما هو من الربح الكائن من تقليب هذا السهم. اذا هنا تكون الزكاة بالقيمة حقيقية بحسب القيمة الحقيقية. وفي المملكة العربية السعودية عندنا هنا مصلحة الزكاة والدخل تأخذ زكاة الشركات

80
00:26:52.950 --> 00:27:12.950
وبناء عليه لو انك اشتريت اسهم لاجل فقط ما يوزع من ريع كل ثلاثة اشهر كل ربع او اكثر او اقل فانك لا تزكي. لان الذي يزكي هو الشركة نيابة عنك وتربط عليها تأخذ عليها المصلحة. الزكاة تصرفه للضمان الاجتماعي. اذا متى تزكي

81
00:27:12.950 --> 00:27:34.900
لتزكي في حالة ما اذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة. كما في اكثر البلدان الاخرى فتكون الزكاة بحسب القيمة الحقيقية وقيمة السهم نفسه وهذا طبعا يتعرف عليه من خلال الشركة ثم يخرج المقدار الواجب شرعا بعد

82
00:27:34.900 --> 00:28:01.000
الديون الموجودة سواء كانت هذه الديون على الشركة او عليك انت لانها دخلت ضمن وعائك الزكوي الارباح التي توزعها الشركات عليك هذه من المال المستفاد والمال المستفاد القاعدة فعلا النحو التالي اذا كان هناك مال مستفاد يعني مال جديد جاك فان كان هذا المال المستفاد ناشئا عن عن

83
00:28:01.000 --> 00:28:21.000
اصل مملوك لديك مثل عن التجارة الموجودة عندك. او عن آآ الماشية الموجودة لديك. فالمال المستفاد من نتائج السائمة ومن ربح التجارة حول اصله. فلا حول له بحسب الاصل يعني لو الشخص يملك مليون ريال ثم حوله بعد

84
00:28:21.000 --> 00:28:41.000
ثم اليوم او غدا جاءه ربح مئتين الف. فيزكي مليون ومئتين. وهكذا لو انه يملك مثلا خمسين من الماشية ثم قبل حولان الحول النصاب اربعين مثلا قبل حوالين الحول نتجت عشر منها. فصار عنده او نتج عشرين فكان لا يحول وكان

85
00:28:41.000 --> 00:29:01.000
ثلاثين اوضح خلونا نقول كان لا يحول عليه الحول ثم جاءه او نتجت عنده عشر فبلغ نصابا فعندئذ تجب تزكية اذا هذا المال المستفاد الاول الناتج عن ربح التجارة الناشئة عن مال عنده ذبح تجارة او نتاج سائمة فحولوا حول اصل

86
00:29:01.000 --> 00:29:21.000
المستفاد الثاني اذا كان ناشئا آآ عن سبب اخر وهو من جنس المال الذي عندك مثل الراتب. انت عندك فلوس ولكن يجيك كل شهر نتيجة عملك راتب. هذا الراتب من جنس المال والنقود التي عندك لكنه نشأ بسبب اخر. المال اللي عندك ملكته من تجارة

87
00:29:21.000 --> 00:29:41.000
ملكت من ارث ملكت من اي شيء كان. المال المرات ملكت من عمل اجرى. فاذا كان المال من جنس المال الذي عندك لكنه مستفاد بسبب اخر فان الجمهور ان حوله مستقل. ولذلك تذكرون قبل قليل في زكاة الراتب قالت اللجنة الدائمة ان كل راتب له حول

88
00:29:41.000 --> 00:29:55.300
لكن من اراد التيسير جمعها في حول واحد النوع الثالث المال المستفاد اذا لم يكن من جنس المال الذي عندك ولا من نماءه. اذا النوع الاول من جنسه ومن نمائه

89
00:29:55.300 --> 00:30:15.300
فحوله حول اصله مثل ربح التجارة. النوع الثاني من جنسه وليس من نمائه مثل الراتب. فان الظاهر ان ان حوله مستقل عن حول اصله والحنفية عن الحول حول اصله. النوع الثالث ما كان من غير جنس مال المال الذي عندك ومن غير نماء

90
00:30:15.300 --> 00:30:35.300
مثل ما لو كانت مثلا بهائم او كانت زروع وثمار والمال اللي عندك نقود فاذا نشأ عندك اموال اخرى فانك لا تربط حولها بحول المال الذي لديك ومن هذا ما يتعلق الاسهم بشكل عام

91
00:30:35.300 --> 00:31:03.000
فصلنا آآ هذا الظابط في آآ زكاة الاسهم وكما ذكرنا ان تبلغ نصابا سواء كان بلوغها نصاب بنفس او بضمها الى اموالك الزكوية التي قد حال عليها الحول اه الاصل طبعا بعض الناس يسأل يقول انا الذي اه وجبت اه وجب الاذان طيب اخلص هذي هل اخرج للزكاة ام الشركة؟ الاصل انه انت ما دام كنت المالك

92
00:31:03.000 --> 00:31:23.000
ما لم يكن هناك نظام يلزم الشركة آآ باخراج الزكاة او يكون هناك تفويض او توكيله الا فان الذمة تتعلق بك نقف على اه زكاة الاسهم عندنا زكاة الصناديق ايضا الاستثمارية عندنا زكاة الاموال العامة وسنشير فيها الى تطبيقات اه بعظ

93
00:31:23.000 --> 00:31:43.000
الاستثمارات الموجودة للدولة وغيرها وايضا يمكن ان نشير ان شاء الله تعالى الى مسائل تتعلق بمال الايجار المنتجة التمليك المصارف فيها مسائل كثيرة جدا ليس عندكم الا شيء منها بحاول اتي على ما يمكن منها لان الوقت يضايقنا كثيرا والعشاء

94
00:31:43.000 --> 00:32:12.450
يعني سنحاول الا نطيل كثيرا مع ان الوقت ربما يزحمون اعاننا الله واياكم وتقبل منا ومنكم كنا المغرب في نوازل الزكاة ومسائلها المعاصرة وقفنا على ما يتعلق بزكاة الاسهم وبينا الحكم فيها ويتصل بزكاة الاسهم زكاة الصناديق الاستثمارية زكاة الصناديق الاستثمارية

95
00:32:12.450 --> 00:32:36.100
وهذه الصناديق هي عبارة عن اه يعني اشبه ما يكون مؤسسات او اوعية اه تجمع تلك تجمع تلك الأموال من الناس وتستثمرها وغالب الصناديق الموجودة عندنا هي من صناديق الاوراق المالية يعني الصناديق الاسهم ولكن هناك صناديق للبضائع ايضا وهذا موجود في عدة

96
00:32:36.100 --> 00:32:52.600
وبنوك. هذه الصناديق لا تخلو زكاتها من ان تكون استثماراتها في نشاط معين. كما لو كانت صناديق في نشاط صناعي مثلا او نشاط فله حكم هذا النشاط من حيث من حيث زكاته. اما اذا كانت في النشاط التجاري

97
00:32:52.750 --> 00:33:12.750
الاصل ان زكاتها زكاة تجارة زكاتها زكاة آآ تجارة وهذا طبعا يخضع فيه في اه الامر لزكاة اه المستثمر في الصندوق وزكاة المدير للصندوق. اما المستثمر في الصندوق فيزكي بزكاة التجارة ينظر

98
00:33:12.750 --> 00:33:32.750
الوحدة يسمونها لانها تعبر عن وحدات الوحدة عند الحول وكم آآ كم بلغت من قيمة وهل بلغت نصابا؟ ثم يخرج عند اثنين ونص بالمئة من قيمتها بعد خصم ما يخصم من ديون ونحوها وهذا اعادة

99
00:33:32.750 --> 00:33:52.750
ان تبينوا نفس آآ ادارة آآ الصندوق اما نفس المدير للصندوق كما لو كان بنكا او كانت شركة استثمارية او غيره فزكاة هذا المدير وهذا المستثمر الذي يقوم باستثمار هذه الاموال عبر الصندوق لا يخلو ان كان شريكا احيانا يكون شريك يدخل خمسة بالمئة

100
00:33:52.750 --> 00:34:12.750
يأخذ او اقل او اكثر فان كان شريكا فانه في حقيقة الامر تكون آآ يعني زكاة وزكاة المظارب المضارب تكون من حين ثبوت حصته يعني اذا ثبت ثبت الربح واستحقه وكان دينا له في ذمة صاحبه

101
00:34:12.750 --> 00:34:32.750
المال فانه عندئذ يبدأ الحول. يبدأ الحول اذ لا يبدأ الحول من بداية استثمار الاموال في الصندوق كما هو الحال بالنسبة للشخص الذي يملك المال لان الشخص الذي يملك المال من حين جعل هذا المال في التجارة بدأ اشتغل الحول عندنا وما كان من ربح فانه

102
00:34:32.750 --> 00:34:52.750
الى الاصل فحوله حول اصله. لكن بالنسبة للمدير هذا في الحقيقة لا يتملك هذا الربح الا اذا ثبت. وهذا الربح اذا ثبت واستحق انما يكون عند التصفية. عند التنظيظ عند انتهاء اه استثمار صاحب هذا المال عندئذ ننظر

103
00:34:52.750 --> 00:35:12.750
من ثبت له ربح فيبدأ حوله من حين اذ وبعد مرور حول من حين استحقاقه للربح يكون عندئذ يكون عندئذ زكاته عليه ومثل ما لو كان اجيرا. بعضهم ياخذ مبلغ مقطوع. ما ياخذ نسبة. يعني مدراء الصناديق بعضهم يأخذ مبلغ مقطوع وهذا كثير الحقيقة. فتكاد تكون

104
00:35:12.750 --> 00:35:32.750
زكاته عندئذ زكاة الاجرة وزكاة الاجرة حكمها كحكم زكاة المال المستفاد. الذي اشرنا اليه قبل آآ الصلاة وبالتالي يقال انها يمكن ان يعني آآ يبتدأ حولا من حين استحقاقه لهذه الاجرة

105
00:35:32.750 --> 00:35:53.300
من حين استحقاقه لهذه الاجرة ولا يلزم قبضها فانه يبتدأ الحول عنده. هذا ابرز ما يتعلق بزكاة الصناديق. هنا فيه مسألة وزكاة المال العام ونقصد بالمال العام المال الذي اه يعني يستحقه المسلمون بلا تعيين ويكون اه

106
00:35:53.300 --> 00:36:13.300
ومصلحة المسلمين والمباشر للتصرف فيه هو ولي الامر وهو المعروف سابقا ببيت المال وهو آآ ما تملكه الدولة تملكه الدولة كما هو الحال عندنا من اموال سواء كانت في المالية آآ تستثمر عبر شركات في سابك مثلا عندنا جزء للدولة في آآ

107
00:36:13.300 --> 00:36:36.050
البنوك ايضا جزء للدولة شركة الكهرباء الدولة تملك سبعين بالمئة تقريبا منها. هذه الاموال التي تملكها الدولة لا تخلو من حاليا. اما ان تكون الاموال العامة غير مستثمرة اموال الدولة غير مستثمرة. مثل الميزانيات اللي تفرضها الدولة مثلا للتعليم للصحة للامن الى اخره. هذه قد تمكث حولا كاملا. هل تجب فيها الزكاة

108
00:36:36.050 --> 00:36:56.050
هذه لا تجب فيها عند عامة الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. لماذا؟ لان الملك عليها ليس تاما لان الملك التام يجب ان يكون فيه المال المزكى لشخص معين. لشخص معين. اما هذا المال فليس مملوكا لشخص معين وانما هو مملوك لعموم

109
00:36:56.050 --> 00:37:16.050
المسلمين يصرفوا في مصلحتهم ولذلك يقال ان الملك عليه غير تام للملك التام كما ذكرنا لا بد فيه من قيد ان يكون اولا لمعين وثانيا ان يمكن التصرف فيه لهذا المعين في الحال او في المآل. يعني هذا المعين يملك عينه يملك

110
00:37:16.050 --> 00:37:36.050
المال ويملك التصرف فيه. يعني العين يسمونها واليد. وهذا غير متحقق في المال العام بهذه الصورة وبناء عليه وهو ما يمكن تخريجه على مذهب عامة الفقهاء لا يجب على الدولة ان تزكي الاموال التي تجعلها او ترصدها لمصلحة

111
00:37:36.050 --> 00:37:56.050
البلد ونحو ذلك. الحالة الثانية من المال العام هي التي حصل فيها الاشكال والخلاف. وهي ما اذا كان المال العام مرصودا للاستثمار يعني الدولة الان سواء عندنا او في اي دول لها دائما في الشركات الكبرى نصيب. يعني البنوك الان للدولة نصيب والشركات بالذات

112
00:37:56.050 --> 00:38:16.050
ما يسمى يعني الشركات ذات المصلحة العامة اتصالات كهربا كلها هذه تملك الدولة فيها قسطا من المال هل تجب عليها فيه الزكاة المعاصرون اختلفوا والراجح عدم وجوب الزكاة ذلك لان

113
00:38:16.050 --> 00:38:36.050
هذا المال لم يتم عليه الملك وكونه استثمر لا يكفي في ايجاب الزكاة كما ذهب اليه البعض وقال ان هذه الشركات لها شخصية اعتبارية مستقلة وانها شخصية تاجر وان التاجر يجب عليه ان يزكي امواله فنقول ان هذه الشخصية الاعتبارية لا اثر لها

114
00:38:36.050 --> 00:38:56.050
الزكاة الشخصية الاعتبارية لا اثر لها في الزكاة اطلاقا وانما المؤثر في الزكاة هو في حقيقة الامر كون شخص ممن تجب عليه الزكاة وكون المال هذا مملوك نصابا وحولا فاذا كان ملكه عليه تام يستطيع التصرف فيه ويده

115
00:38:56.050 --> 00:39:15.650
وعليه يد ملك حقيقي فانه عندئذ يزكيه فان لم يكن كذلك فانه لا يزكيه مثل هذا ما يسمى الان ايضا بالوقف الوقف لا يجب على ناظره ولا على الموقوف عليه ان يزكيه لان ملكه عليه غير ما يستطيع يبيعه ولا يستطيع يتصرف فيه وانما

116
00:39:15.650 --> 00:39:35.650
يأخذ غلته غلته هذه اذا اخذها وحال عليها الحول يزكي ولذلك اللي ترجح لي بعد البحث ان الوقف لا يزكيه لا يزكيه الموقوف عليه سواء كان هذا الوقف على معين او كان الوقف عاما. سواء كان هذا الوقف كما ذكرنا على معين يعني خاص او كان عام

117
00:39:35.650 --> 00:39:55.650
فانه لا يزكى لعدم اه الترجح او لعدم اه تحقق الملك التام. الملك التام اه فيه. هنا قظية ايها الفضلاء ان الزكاة عبادة وانه ينبغي ان يراعى فيها هذا المعنى لانه لا بد لها من نية. وافتراظ ان الزكاة في المال العام الذي ليس هناك فيه

118
00:39:55.650 --> 00:40:15.650
من ينوي الزكاة اصلا لانه مال لعموم المسلمين او الوقف الذي ليس هناك فيه مالك معين او نحو ذلك فانه لا يتفق وقواعد وضوابط الزكاة الشرعية. هذا يعني يقودنا الى الانتقال الحقيقة عندي تطبيق

119
00:40:15.650 --> 00:40:35.650
المال العام مكس الوقت لا لا يكفي. الانتقال لزكاة مكافأة نهاية الخدمة. كل الان موظف سواء كان في دولة حكومة او شركة عادة اذا انتهت خدمته يكون له مكافأة. هذه المكافأة يستحقها الشخص عند ايفائه بشروط هذه الوظيفة

120
00:40:35.650 --> 00:40:52.050
ثم انتهاء عقده مع الشركة وفق هذه الشروط او مع المنشأة او مع الدولة وفق هذه الشروط. اذا انتهت خدمته وفق الشروط المتفق عليها فانه يستحق مكافأة هذه المكافأة تختلف من جهة الى اخرى ومن مكان الى الى اخر

121
00:40:52.150 --> 00:41:16.250
وبحسب ايضا راتب الشخص والظاهر والله اعلم ان ان هذه المكافأة لا تجب فيها الزكاة على الموظف ولا على الدولة اما كونها لا تجب على الدولة فكما ذكرنا لانه اه من قبيل المال العام وكونها لا تجب على الموظف لان الملك التام لا يتحقق

122
00:41:16.250 --> 00:41:40.700
فيها الا بعد استحقاقها اذا استحقت فان الحول يبدأ حينئذ يعني اذا انتهى الموظف من وظيفته واتفقت الشروط وقرروا له ان لك هذا المبلغ وقدره فانه عندئذ يبدأ حوله يبدأ حوله لانه دين على مليء باذ وهي الدولة فيبدأ حوله ولو لم

123
00:41:40.700 --> 00:42:09.400
اه اه يقبضه وهذا يعني القول وهذا القول هو ما يمكن ان اه يعني نشير الى انه عليه اه كثير من الفقهاء المعاصرين بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى مسألة ايضا يكثر السؤال عنها في الاونة الاخيرة ولعلي اختم بها الاموال الزكوية لانتقل الى المصارف الوقت يداهمنا ولا

124
00:42:09.400 --> 00:42:29.400
اريد ان اشق عليكم وهي مسألة التأجير المنتهي بالتمليك. كثير من الناس الان تجده ربما يستثمر في التأجير المنتهي التمليك هل تجب فيه الزكاة؟ وهل الزكاة بالنسبة للمالك؟ يعني المؤجر ايجارا ينتهي بالتمليك هل الزكاة تكون على الاصل او تكون على الريب

125
00:42:29.400 --> 00:42:46.700
في هذه المسألة الذي اشكل فيها ماذا؟ هو ان العين المؤجرة يعني الشركة اللي عندها سيارات ولا عقارات اجرتها تأجير منتهي بالتمليك. هذه العين قد اشتبه فيها او ترددت بين اصلين

126
00:42:46.700 --> 00:43:00.850
العصر الاول كونها مستغلات يعني كونها عين مؤجرة مثل ما تؤجر انت سيارة ما تؤجرها كل يوم ولا تؤجر شقة مثلا كل شهر او كل سنة. والاصل الثاني او الحالة او الصورة الثانية اللي تجذبها

127
00:43:00.850 --> 00:43:19.800
كونها اشتبهت بعروض التجارة. لانها ايجار ينتهي بالتمليك. فكأنه معد في حقيقة الامر الى ان يباع. ولكن ليس الان وانما بعد ان يؤجر. فتلاحظون انه اشترك فيه عقدان وهذا اللي اورث اشكالا كبيرا

128
00:43:20.200 --> 00:43:40.000
مقررات الفقهاء رحمهم الله تتجه الى ان زكاة الايجار ولو كان منتهيا منتهيا بالتمليك تكون بزكاة والمستغلات يا اخوة هي كل اصل له غلة او ريع. مثل الحين لو لو لديك شقة او عمارة تأجرها

129
00:43:40.300 --> 00:44:00.300
فان اجرتها اجرتها فان زكاتها لا تجب في اصلها. ما تجب في العمارة وقيمة العمارة مثل العمارة بخمسة مليون. ما تزكي كل سنة مليون ما دامك تؤجرها ولا تريد البيع فانت تزكي الريع الذي ينشأ عن هذه العمارة نفترض انه مليون ريال او خمس مئة الف كل سنة هذه الخمس مئة

130
00:44:00.300 --> 00:44:23.250
الف تزكى كيف تزكى؟ هل تزكى اذا قبضت؟ هذا قول او تزكى بعد ان يحول حول على قبضها هذا قول هذا قول ثان والى الثاني مال مجمع الفقه الاسلامي في الاجرة والمستغل والريع انما يزكى يعني الريع والاجرة انما تزكى بعد

131
00:44:23.250 --> 00:44:43.700
من قبضها وان زكيت بعد حول من عقدها كان كان احوط. طيب ما علاقة التاجر المنتهية بالتمليك بذلك كثير من الشركات فرحت بعقد الايجار المنتهي بالتمليك وقامت بتحويل عقود البيع بالتقسيط الى تأجير منتهي بالتمليك لان البيع

132
00:44:43.700 --> 00:45:05.550
تقسيط هو من عروض التجارة بلا اه اشكال وبالتالي لما يكون عندها مثلا مئة سيارة قيمة كل سيارة مئة الف المجموع كم عشرة مليون ولا اكثر؟ عشرة مليون. فهي كل سنة اذا كانت هذه السيارات معروضة للبيع معناته ستزكي العشرة مليون بمبلغ

133
00:45:05.550 --> 00:45:23.450
لا يقل عنكم اربع مئة آآ يمكن مئتين وخمسين الف مئتين وخمسين الف الا المليون في خمسة وعشرين طيب لو بغيت انها آآ تقوم بعملية يعني اشبه ما يكون بديلة تجعلها هذه السيارات بدل ما هي مبيعة بالتقسيط يعني

134
00:45:23.450 --> 00:45:43.450
ملكيتها مباشرة تجعلها مؤجرة ايجارة ومنتهية من التمليك. فاذا جاء الحول فانه ينظر الى ريع تلك واجرة تلك السيارات لا ينظر الى اصلها واجرة السيارة في السنة يمكن ما تجي ولا عشرة بالمئة من فبدل ما يزكون عشرة مليون يمكن ما يزكون الا مليون بل اقل لاحظتوا

135
00:45:43.450 --> 00:46:04.100
طبعا عندنا هنا مصلحة الزكاة وتدخن لم يفتها مثل هذا الاجراء من قبل تلك الشركات للتهرب من الزكاة وقامت باستكتاب عدد من المتخصصين قد وصلني شيء من هذا وقالوا ما رأيكم في هذا؟ فكان اكثرهم على ان المؤجر ايجارا منتهيا بالتمليك في حكم عروظ التجارة لان العقد

136
00:46:04.100 --> 00:46:31.900
يراد به البيع وان كان التأجير عارظا وانما المقصود فيه البيع فراحت عليها وبالتالي صارت المصلحة تحسم زكاة زكاة عروظ تجارة على المؤجر اجارة منتهيا التمليك آآ احتساب الضريبة او الدخل يسمونه من الزكاة هل هو جائز ام لا؟ في كثير من الدول وعندنا ايضا

137
00:46:31.900 --> 00:46:51.900
زكاة الشركات السعودية يعني من البلد نفسه تؤخذ عليها الزكاة. لكن الشركات يسمونها المقيمة اللي هي مملوكة سعوديين او تكون طارئة على البلد من دول اخرى. هذه آآ تحسب عليها او يحسب عليها ما يسمى بالدخل او بالضريبة

138
00:46:51.900 --> 00:47:11.900
فهل يجوز آآ اعتبار هذه الظريبة جزءا من الزكاة؟ اما حكم الظريبة من حيث الاصل فاذا روعي فيه العدل فهي يعني اه ترجع للسياسة الشرعية ويقرر هذا اهل العلم فليست كل ظريبة محرمة كما انه ليست كل ظريبة جائزة وبحث

139
00:47:11.900 --> 00:47:32.000
ما ليس هذا حتى لا نطيل انما بحثنا هل يجوز للشخص شركة حسبت عليها ضريبة سواء هنا ولا في اي بلد هل يجوز ان تعتبر هذه الظريبة بديلة عن الزكاة فمثلا زكاة هذه الشركة نفترض ان زكاتها عشرين الف او ما في عشرين الف هذا مبلغ متواضع نفترض زكاته مئتين الف

140
00:47:32.500 --> 00:47:51.600
فاخذت الدولة منها ظريبة ومقدارها مئة وخمسين الفا. هل يقال خلاص باقي عليكم خمسين الفا فقط؟ ام لا حقيقة المسألة هذي وقع فيها خلاف يسير لكن اكثر الفقهاء المتقدمين والمتأخرين على انه لا يجوز احتساب الظريبة من

141
00:47:51.600 --> 00:48:11.600
زكاة لان الزكاة عبادة مفروظة لها صفات معينة وهذا لا يتفق والظريبة ثمان الظرائب قديما وحديثا لا تصرف في مصارف الزكاة المعروفة والواجب ان تصرف الزكاة في اه اه مصارفها ثم ان يعني اه احتساب

142
00:48:11.600 --> 00:48:31.600
من الزكاة سيؤدي الى انحسار الزكاة وانحسار اه مصارفها وهذا لا شك انه يعني هو مما لا اه شرعا ثم اختم بانه ينبغي ايضا على المسلم التاجر ان اقتطعت منه مثل هذه الظرائب ان يحتسب باداء

143
00:48:31.600 --> 00:48:51.600
زكاة ويستشعر الاجر العظيم لانها فريضة وهذا اعظم اجرا له ولا يشعر بنوع من التثاقل ويبحث عن اي دفع الزكاة واسقاط الزكاة واسقاط الزكاة عنه وهو اذا احتسب ذلك فان المال لا تنقصه الصدقة ما نقصت صدقة من مال كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم

144
00:48:51.600 --> 00:49:07.850
عنه اه ولا تصح طبعا زيادة بل تزده. فما نقصت صدقة من مال هذا دال على ان المال اذا زكي لا يمكن ان يكون ذلك الا باذن الله سبب خير وما انفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين

145
00:49:07.950 --> 00:49:27.950
هناك تطبيقات عجلة سريعة ومختصرة في مصارف الزكاة. لان اهم بابين في الزكاة الاموال الزكوية والمصارف. والا فهناك ابواب اخرى لكني اه اعرضت عنها لضيق اه الوقت اه دونها. مصرف الفقراء والمساكين هو المصرف الاصل. وهو

146
00:49:27.950 --> 00:49:47.950
وهو الاكبر ولذلك اه كان يعني اه تعبير كثير من النصوص الشرعية به عن باقي المصارف ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. وتخصيص لمثل هذا المصرف ليس دالا على استبعاد غيره من المصارف. بل الراجح ان المرأة

147
00:49:47.950 --> 00:50:04.050
له ان يصرف زكاته في اي مصرف منها ولا يلزمه التسوية بين تلك المصارف او تقديم مصرف على على اخر الاشكالات في مصرف الفقراء اول اشكال اول اشكال ضابط الفقر

148
00:50:04.300 --> 00:50:24.300
ظابط الفقر والمسكنة هو الا يجد المرء كفايته الاصلية. يعني اذا كان لا حكمة يمكنه ان يكفيه مأكلا او مشربا او ملبسا او مسكنا او آآ يعني تنقلا في مثل هذا الزمان

149
00:50:24.300 --> 00:50:40.650
هذا كله مما يعد آآ ملبسا لوصف الفقر عليه وبعض الناس يسأل يقول انا راتبي ثلاثة الاف مثلا هل تحل لي الزكاة؟ ما هي ما تخضع للراتب؟ يعني في ازمان ماضية كانت ثلاثة الاف تكفي لكن في مثل هذا

150
00:50:40.650 --> 00:51:00.650
الان ثلاثة الاف تكفي ايجار ولا تكفي سكن اه يعني ملبس ولا مأكل ولا تكفي مصاريف فهي لا لا تعد في حقيقة الامر محققة لوصف الغنى الذي يندفع عن المرء به الفقر فيستحق الزكاة في مثل تلك الحالة بل ربما لو بلغ اربعة او خمسة

151
00:51:00.650 --> 00:51:20.650
الاف اذا كان يعني لا بد اذا كانت لديه اسرة وكان لديه اجرة يعني لازم يدفع ايجار بيت وكانت لديه سيارة وكانت وما تصنع الاربعة الاف الان لا سيما في مثل تلك الازمة لكن شخص مثلا يسكن في بيت ملك او يسكن مع والديه آآ هناك شؤون مقظية له

152
00:51:21.250 --> 00:51:41.250
لا يحتاج كثيرا من المال ربما غير متزوج او عنده زوجة من غير اطفال او طفل او طفلين. فاذا لا نفصل ونقول والله هي الخمسة الاف لا يجوز دفع الزكاة معها او يجوز. وانما ينظر الى تحقق هذا الوصف ونقص يعني الحاجات الاصلية. يعني السيارة

153
00:51:41.250 --> 00:52:01.250
الان تعتبر من الحاجات الاصلية. السيارة الان تعتبر من الحاجات الاصلية. فلو ان المرء احتاج الى مبلغ من المال لشراء السيارة يجوز وضع الزكاة في هذا بقدر بحيث ما يكون في مبالغة لا في السيارة ولا في يعني المصاريف ونحو ذلك هذا يترتب

154
00:52:01.250 --> 00:52:27.400
عليه كما ذكرنا مسائل الحقيقة وتطبيقات منها المسكن هل يجوز بذل الزكاة في آآ المسكن آآ شراء او تأجيرا؟ نقول ان هذه المسألة تخضع لتقرير اهل العلم في ما يسمى بمقدار المبذول من الزكاة. هل مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة هو كفاية العمر؟ او كفاية السنة

155
00:52:27.400 --> 00:52:47.400
فلان فالجمهور على انه يعطى كفاية السنة فقط. وبالتالي لا يجوز ان يشترى له بيت من الزكاة لان شراء البيت معناته كفاية انما ايش؟ يستأجر له سنة. فنقول كم اجارك؟ فنعطيه من الزكاة اذا لم يسطع ان يدفع من المال الذي

156
00:52:47.400 --> 00:53:01.600
الذي آآ يعني من المال الذي لديه القول الثاني قالوا كفاية العمرة ومذهب الشافعية واختيار ايضا ابو عبيدة ابي عبيدة القاسم بن سلامة وفقيه الاموال به يفتي ايضا عدد من الفقهاء المعاصرين وهو

157
00:53:01.600 --> 00:53:21.000
قوية الحقيقة لكن بضوابط واشتراء المسكن للفقير يجب ان يكون بضوابط ان يكون بقدره والا تكون هناك حاجة عاجلة فورية يعني ليس منطقا انه عندنا مجموعة فقراء بعظهم لا يجد مسكنا يستأجره. فنذهب ونصرف الزكاة في تمليك بعظهم ونترك بعظهم في الشوارع

158
00:53:21.300 --> 00:53:41.300
وهذا القول وهو تمليك الفقراء للمساكن يكاد يكون نظريا في هذه الازمان لان حاجة الفقراء الى السكن في البيوت الايجار الان لا تكاد تنقطع في كل مكان وزمان وبالتالي ينبغي ان نوجه الى آآ يعني آآ المزكين الى ان

159
00:53:41.300 --> 00:53:54.650
احرصوا على هذا المعنى وانا هنا اؤكد ويعني ايضا عبر الشاشة على انه لا ينبغي ان نتساهل في هذا اهم ما يشغل بال الفقراء الذين لا يملكون مسكنا هو اقساط

160
00:53:54.650 --> 00:54:14.650
الايجار التي تهددهم كل سنة بان يرموا في الشوارع. قد يعني لا يموت الفقير جوعا وقد يصبر على ان يكون لديه سيارة قد يستغني عن هاتف جوال وقد يترك الدراسة في يعني وسائل

161
00:54:14.650 --> 00:54:34.650
او في مدارس التعليم لكنه لا يمكن له ان يبيت في الشارع. ولذلك ينبغي ان تكون هناك اولويات لدى المزكين اعظم هذه الاولويات اهمها هي ما يتعلق بصحتهم و سكنهم وتعليمهم ايضا وهذه قضايا مهمة لها اولويات لا تخفى

162
00:54:34.650 --> 00:54:58.000
كل متابع ونشير هنا الى انه لو ايضا توجه المزكون الى محاولة ايجاد مساكن للفقراء تكون اقساطها ميسرة سواء كانت اقساط تملك او تأجير منتهي بالتمليك كان ذلك لا شك آآ اوفق من المسائل المهمة ايضا حفر الابار

163
00:54:58.000 --> 00:55:18.000
كثير من الاخوة لا سيما الذين يسافرون آآ بلاد الفقراء والحاجات في افريقيا وفي غيرها ويقول هل يجوز لي عندي زكوات احفر منها الاصل انه لا يجوز. لان الزكاة الاصل فيها ان تملك للفقير تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم انما الصدقة للفقراء واللام هنا

164
00:55:18.000 --> 00:55:38.000
التمليك ان ان يملك وهذا الاصل ان يملكوا. فاذا ملكوا وارادوا ان يحفروا هم بئرا فهذا هو المخرج نأتي للقرية ونقول يا يا جماعة لدينا مبالغ لكم هل تفوظون في ان نبني فيها بئرا؟ فان فوظوا فان هذا عندئذ يندفع معه الاشكال ويجوز معه

165
00:55:38.000 --> 00:55:59.500
البئر لكن لو كانت الحاجة الى حفر البئر كبيرة جدا ولم نتمكن من اخذ هذا التفويض وغلب على الظن استسقاء الفقراء دون غيرهم من هذه الابار آآ وايضا لم يمكنا بناءها او حفرها الا من الزكاة فقد يكون لهذا وجه قائم على اعمال المقاصد

166
00:55:59.500 --> 00:56:19.500
والمصالح الشرعية وان كان في النفس منه آآ شيء. هنا مسألة تعلق بدفع التكاليف للطلاب والطالبات وهذه التكاليف الحقيقة اه يعني ينظر فيها ان كانت ان كانت الدراسة مما لا يمكن

167
00:56:19.500 --> 00:56:49.500
اني يدرسها او يتعلم هذا العلم الا بدفع تلك المبالغ وكانت يعني لا تأتي او تجحف بمال الزكاة وتصرفه عما هو اولى من الحاجات القائمة الملحة فيمكن عندئذ ان كي تصرف فيه الزكاة لان عامة الفقهاء رحمهم الله على جواز اعطاء الزكاة للفقير اذا كان مشتغلا بطلب العلم الشرعي في حالة ما اذا عجز

168
00:56:49.500 --> 00:57:12.450
عن الجمع بين العلم والاكتساب. يعني يقولون خلاص لا تشتغل تفرغ للعلم. ونعطيك من الزكاة فهذا يكاد يكون عليه اتفاق الفقهاء على الجواز والمشروعية والحق فيه في هذا بعض الفقهاء المعاصرين حتى العلوم الدنيوية يعني لو كان بيدرس هندسة او طب او كان غير ذلك من الحاجات المهمة التي تترتب عليها

169
00:57:12.450 --> 00:57:32.450
فان القول بجواز صرف الزكاة له اذا لم يكن قادرا على الدراسة من غير من غير مال يعني لابد في من دفع اقساط ولم يكن قادرا على دفع هذه الاقساط. ولم آآ يعني يترتب على هذا اجحاف بمال الزكاة

170
00:57:32.450 --> 00:57:52.450
وصرف لها فيما هو اقل اهمية وحاجة فانه عندئذ يظهر لي الجواز مثلها الاوضح منها مسألة تزويج الفقراء. هنا عندنا مؤسسات وفي بلدان اخرى نشأت لتزويج الفقراء ومساعدة الشباب على الزواج. تأتي بعض الاسئلة

171
00:57:52.450 --> 00:58:12.450
يجوز ان نعطيهم من الزكاة اذا لم يكن الزواج من الحاجات الاصلية فما هي الحاجات الاصلية؟ لان في الزواج تكوين اسرة في الزواج صان فرش في الزواج ايضا آآ يعني انشاء آآ بيت مسلم وفيه من المصالح الشرعية

172
00:58:12.450 --> 00:58:37.750
يعني اه ما ربما يعد ولا ولا يحصى ولذلك نقول ان الفقهاء اجازوا صرف الزكاة الفقراء التزويج وليس ثم دليل يمنع من تحمل الزكاة لتكاليف الزواج بل الادلة دالة عليه لانه من الحاجات كما ذكرنا الاصلية لكن هنا اشير الى قظية وهي

173
00:58:37.750 --> 00:58:56.650
انه لا نصرف الزكاة للفقاء للفقراء الذين يبالغون في تكاليف زواجهم وما انسى احد المشايخ يقول لن جاءه فقير فقال يا شيخ انا بتزوج وانا فقير ابغى من الزكاة فلما سئل

174
00:58:56.650 --> 00:59:10.600
يقول سألت كم؟ قال مئة وخمسين الف المهر قال اه شلون مئة وخمسين الف وانت ما تقدر؟ قال يا شيخ الحالي غالي. الحالي غالي. قال الحالي غالي بس مو من الزكاة الله يرظى عليك. الحالي غالي اقعد

175
00:59:10.600 --> 00:59:29.900
فاذا ينبغي ان يراعى هذا بحيث انه يعني هذا المبلغ مئة وخمسين الف قد يزوج به خمسة او ستة بعشرين وبثلاثين الف مثلا وهذا يختلف من بلد الى بلد وزمان الى مكان لكني اقصد انا انه لا ينبغي ايضا ان نأتي مع الفقراء في الزواج

176
00:59:29.900 --> 00:59:42.650
في تكاليفهم يعني البعض مثلا يستأجر قصر افراح بسبعين وثمانين ومئة الف ويقول عطوني من الزكاة والله لا يسوء اعطاؤه من الزكاة ولا يجوز له ان يصرف الزكاة في هذا

177
00:59:43.000 --> 01:00:03.000
يأخذ له يقيمها في بيته ان لم يكن بيت في استراحة قليلة يجمع اقاربه القريبين الزكاة عبادة وفريضة وركن وقد حددت مصارفها فلا تصرف الا بقدرها بقدر ما تكون فيه الوليمة الكافية المعتبرة. ما يلزمه يعزم الفين او مئتين

178
01:00:03.000 --> 01:00:23.000
يعزم عشرين او ثلاثين او اربعين وكفى الاقارب الذين يعني اه يجب وصلهم وما عدا ذلك فلا حاجة لهم هنا ايضا مسألة آآ تتعلق مسألة تتعلق بعلاج الفقراء والحقيقة ان العلاج يدخل في مفهوم في اية وهو من المسائل التي

179
01:00:23.000 --> 01:00:44.150
عليها ايضا يعني تقوم عليها الحاجات الاصلية وانتم تعلمون انه في كثير من البلدان اذا آآ يكون العلاج بمقابل خاصة اذا لم يكن الشخص من اهل البلد نفسه فنحن نشترط شروط الاول نقول يجوز صرف الزكاة من آآ يجوز صرف عفوا

180
01:00:44.150 --> 01:01:04.150
الفقراء من الزكاة بشرط الا يتوفر هذا العلاج مجانا. اذا تم توفيره مجانا فلا يجوز. ايضا ان يكون العلاج لما تمس اليه الحاجة من يعني مثلا احيانا بعض الأمراض مثل الزكام ومثل تلك العوارض هذه يصبر عليها ولا ينبغي ان تصرف منها او عليها الزكاة. ايضا ثالث

181
01:01:04.150 --> 01:01:24.150
يراعى في ذلك مقدار تكاليف العلاج فلا يكون فيه اسراف ولا اقتار يعني للاسف بعض النساء فيما يتعلق بالظبط الثاني ما معالجة من الامراظ تطلب الزكاة يعني بعظ الحالات التجميلية وحالات تجميلية غير يعني ربما غير غير

182
01:01:24.150 --> 01:01:48.150
مشروع او تكون لا يحتاج اليها وتذهب تبحث في ذلك عن الزكاة نعم لو كان التجميل لما يشوه اه ويلحق بالمرأة ظررا او نحو ذلك فبها والا فلا العاملون عليها هؤلاء يراد بهم من يجمع الزكاة ومن يوزعها وهذا آآ الوصف يعني هو وصف

183
01:01:48.150 --> 01:02:08.150
تطور الان مع بعض المؤسسات الحديثة فنقول انه اي مؤسسة تجمع الزكاة فلا تخلو ان كانت هذه مؤسسة اه مؤسسة اه تأتي لها موارد من غير الزكاة مثل مصلحة الزكاة والدخل عندنا مثلا في رواتب لهؤلاء

184
01:02:08.150 --> 01:02:28.150
هؤلاء الموظفين في هذه المؤسسة فلا يشرع لهم عندئذ ان يأخذوا من مصرف العاملين عليها لكن اذا كان لا يعني في تلك المؤسسات بعض الجهات الخيرية ممن لا يتقاضون اه اه لا يتقاضون اه رواتب اه ولا مكافات من جهات

185
01:02:28.150 --> 01:02:50.850
اخرى فيمكن عندئذ يمكن عندئذ آآ ان يقرر لهم آآ مقدار من الزكاة آآ داخل ضمن مصرف العاملين عليها بشروط. الشرط الاول ان يكون هذا عمل ضمن آآ فعلا مفهوم آآ العاملين عليها اما في جمع الزكاة او او في صرفها اما اذا كان شخص فني مثلا

186
01:02:50.850 --> 01:03:10.850
او شخص على سبيل المثال لا علاقة له بهذا يستثمر مالا معينا الى اخره فانه عندئذ لا يدخل في العام عليها ان يراعى في ذلك اعطاء العامل بقدر عمله وموجب العدل فلا ينقص من حقه ولا يزاد حتى لا يتأثر

187
01:03:10.850 --> 01:03:37.250
عندئذ حق يعني الفقراء وباقي الاصناف وهذا الامر وهو اخذ العاملين عليها من الزكاة ينبغي الا يوكل الى افراد الناس بل يقرره اهل العلم واهل يعني الاختصاص حتى لا يترتب على هذا الشخص يجي ويجمع زكاة مثل بعض الناس لانه يجمع زكاة من الناس ثم يضع في جيبه مقدارا منه ويقول انا من

188
01:03:37.250 --> 01:03:57.250
العاملين عليها هذا لا لان تقدير المرء لنفسه لا يسلم من حظ وهو في حقيقة الامر ايظا موجب لاتهامه وابراء الذمة ان يكون هذا التقدير من اهل الاعتبار وكلما احتسب المرء واخلص في نيته فان اجره عند ربه اوفى

189
01:03:57.250 --> 01:04:20.200
واوفر من المسائل مسألة المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم هو الصنف الوحيد الذي يشمل الكفار فكل كافر اسلامه او ارتجي دعمه للمسلمين وتقويته لجانبهم آآ فانه عندئذ يكون من ما يؤلف

190
01:04:20.200 --> 01:04:40.200
قلبه ويشرع دفع الزكاة له وهذا الحكم ثابت على الصحيح وليس منسوخا وهكذا اذا كان مسلما يرتجى ثبات لانه كثير من المسلمين الجدد يحتاجون الى ما يتألف قلوبهم ويثبتهم على اه اه الاسلام

191
01:04:40.200 --> 01:05:00.950
فعندئذ يجوز اعطاؤهم من سهم المؤلفة آآ قلوبهم وهذا كما ذكرنا يكون بحسب يعني تحديد اهل العلم والاعتبار ولا يكون قائما على الاعتباط او على المصالح الشخصية. وغالب حالات المؤلفة

192
01:05:00.950 --> 01:05:20.950
قلوبهم من يكون لهم شأن. من يكون لهم شأن او تأثير او او اثر. ولذلك اه يعني البعض خصهم بهذا وان كان الظاهر عموم ذلك آآ ليشمل ايضا يعني من لم يكن كذلك ممن يرجى اسلامه او يخشى آآ من شره

193
01:05:20.950 --> 01:05:40.950
لكن آآ كثير من الفقهاء على تقييد ذلك بالسادة المطاعين في عشائرهم ونحوه لذلك رؤساء القبائل مثلا والوجهاء الحكام ونحوهم في بعض الجهات الفقيرة ليكون لاسلامهم اثر في اسلام من وراهم الحين رئيس قبيلة مثلا في افريقيا اذا اسلم اسلمت كل القبائل

194
01:05:40.950 --> 01:06:03.150
فلا ظير ان يعطى هذا من الزكاة ولو زيد له فيها لما فيه من مصلحة الاسلام المسلم سبحان الله المصارف في المصارف في الجملة غير مصرف الفقراء والغارمين هي تدور حول مفهوم وشريعة وشعيرة الدعوة الى الله. فان جئت الى مصر

195
01:06:03.150 --> 01:06:23.150
يعني في سبيل الله ان جئت الى مصرف المؤلفة قلوبهم ان جئت يعني الى هذه المصارف وجدت انها هذا المعنى حاضرة فيها فاما ان يكون الحاجة كما في مصرف الفقراء والغارمين ومن السبيل او يكون الدعوة كما في باقي المصارف

196
01:06:23.150 --> 01:06:46.200
من المسائل المتعلقة يعني هذا الشأن او ننتقل الى مصرف في سبيل الله لان الوقت الحقيقة يزاحمنا جدا. مصرف في سبيل الله اتفق الفقهاء على ان المراد فيه هو اه المراد به هم الغزاة في سبيل الله

197
01:06:46.250 --> 01:07:11.000
واختلفوا فيما عدا ذلك على اقوال كثيرة ارجحها عندي بعد النظر والتأمل وهو قرار على اي حال اه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي انه الجهاد بمعناه الواسع لان الفقهاء متفقون على ان الجهاد بمعناه الذي يشمل القتال اذا كان في سبيل الله وفق الضوابط الشرعية فان هذا مما

198
01:07:11.000 --> 01:07:30.700
يشرع فيه صرف الزكاة. لكنهم اختلفوا فيما عدا ذلك فبعضهم وسع جدا وقال حتى المصالح العامة في سبيل الله. كلمة في سبيل الله تشمل حتى المصالح والطرق العامة والمستشفيات والمساجد وبعضهم كما ذكرت لك ضيق جدا فقال فقط القتال في سبيل الله القتال

199
01:07:31.350 --> 01:07:58.400
وبعضهم توسط وهو قرار المجمع وهو الارجح فقال انه الجهاد بمعناه الواسع ويراد بالجهاد بمعناه الواسع كل ما يتحقق به نصرة الدين. وهذا يؤيده اه كثرة اه آآ يعني او يؤيده الحقيقة جمعه بين الادلة فكثير من استعمالات في سبيل الله تصدق على الجهاد ولذلك

200
01:07:58.400 --> 01:08:18.400
نستبعد ما ليس من نصرة الدين مثل المصالح العامة ومثل اه غيرها حتى الحج كما عند الحنابلة فهذه اه تستبعد ان مصرف في سبيل الله بالجهاد هو قول عامة السلف وجماهير الفقهاء المتقدمين والمتأخرين وان كانوا يريدون الغزو لكننا وسعناه

201
01:08:18.400 --> 01:08:40.700
ان جميع الايات ايضا التي ذكر فيها في سبيل الله آآ تأتي مقيدة بالجهاد بالنفس ويذكر معها جهاد بالمال ويذكر معها الجهاد المال وهذا يفيد توسيع المفهوم مفهوم في سبيل الله بما هو اعم من

202
01:08:40.700 --> 01:09:00.700
الغزو وايضا ان المقصود من الغزو والقتال المقصود منه ونصرة الدين ودحر الكافرين وهذا يتحقق في الجهاد المال واللسان كما يتحقق بالجهاد بالسنان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح جاهدوا المشركين باموالكم

203
01:09:00.700 --> 01:09:16.300
وايديكم والحديث في السنن وهو صحيح مما يدل على ان الجهاد يكون بالاموال بل يا اخوة تتبعت القرآن فوجدت ان جميع ايات الجهاد كل ايات قدم فيها الجهاد بالمنع الجهاد بالنفس

204
01:09:16.350 --> 01:09:41.050
ما يدل على اهمية الا اية واحدة فقط. وهي ايش اية الشراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنة. ما عداها جاهدوا باموالكم الجهاد بالمال مقدم وهذا يدل على اثره وعظيم اه خطره يلاحظ انه نصرة الاسلام ودحر الكافرين

205
01:09:41.050 --> 01:10:07.850
يكون احيانا عبر وسائل الاعلام وعبر بعظ يعني الحملات الاعلامية والعملية اكثر من مجرد ايظا القتال فقط لذلك لا ينبغي ان تستبعد عن مفهوم الجهاد بمعناه الواسع هذا ابرز ما يتعلق بهذه المسألة ولها تطبيقات كثيرة وبناء عليها اقول انه كل ما تحققت به نصرة الدين ودحر الكافرين

206
01:10:07.850 --> 01:10:24.400
فانه محل لصرف الزكاة لانه بمعنى الجهاد في سبيل الله والله اعلم لكن هل يدخل في هذا حلقات تحفيظ القرآن؟ هل يدخل في هذا في هذا بناء المساجد؟ هل يدخل في هذا طباعة طباعة الكتب العلمية

207
01:10:24.500 --> 01:10:43.100
بعض اهل العلم ادخل هذا في هذا وقال ان هذا من العلم القرآن واول اية نزلت في القرآن هي بمجاهدة المشركين اول اية عفوا نزلت في الجهاد في القرآن هي بالجهاد بالقرآن

208
01:10:43.250 --> 01:11:05.450
وهي اي اية واحسنت في اية الفرقان وجاهدهم به يعني بالقرآن. جهادا كبيرا. وآآ هذا ما دعا ايضا عددا من للعلم الى توسيع هذا المفهوم ليشمل كل هذه الانواع والظاهر لي والله اعلم بعد النظر والتأمل ان المراد فيما كان فيه نصرة

209
01:11:05.450 --> 01:11:35.450
واضحة مباشرة للاسلام ودحر الكافرين للحق واهله ودحر الباطل واهله يعني نصرة للحق واهله الباطل واهلي ولذلك الاحوط الا تصرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن اه ولا تصرف ايضا كتب الا اذا كانت هذه الكتب كتب دعوة الى الاسلام. لان المعنى الذي يصدق على كونه جهادا هو مكان كما ذكرنا فيه

210
01:11:35.450 --> 01:11:53.500
نصرة واضحة بينة. والحاق هذا المعنى بالجهاد بمفهومه الخاص وهو القتال اوظح من الحاق ذاك المعنى الذي يقوم على مثلا طباعة كتب فقه ولا كتب آآ مثلا آآ تفسير ولا اصول ولا آآ مثلا

211
01:11:53.500 --> 01:12:13.500
رواتب معلمين تحفيظ قرآن او نحو هذه تدعى من غير الزكاة وتوفر الزكاة الى ما كان الصقا بمصرفها وهذا اقرب الى قول جماهير اهل العلم الذين خصوه بالغزو فقط. اذا التوسط في هذا الباب من غير ان نفتح الباب على مصراعه ولا ان نغلقه تماما هو الاوفق والاقرب. والله

212
01:12:13.500 --> 01:12:16.582
واعلم الى النصوص آآ الشرعية