﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:26.800
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:27.550 --> 00:00:45.400
محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نورنا عن الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله

3
00:00:45.750 --> 00:01:04.550
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء فحياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اه سؤال هذه الحلقة يقول ما المقصود بقول الله تعالى ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه

4
00:01:04.550 --> 00:01:24.250
كان للاوابين غفورا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وفي قوله جل وعلا ربكم اعلم بما في نفوسكم

5
00:01:25.000 --> 00:01:50.950
ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا ذكر ابن كثير عن سعيد ابن جبير قال هو الرجل تكون منه البادرة الى ابويه وفي نيته وقلبه انه لا يؤاخذ بها وفي رواية لا يريد الا الخير بذلك

6
00:01:51.600 --> 00:02:21.100
وقال ربكم اعلم بما في نفوسكم ولا شك انه في تصرفات الابن والولد عموما بالنسبة لابويه انه قد يظهر له من الطاعة والمودة الرحمة والرأفة ما يكون بعضه خلاف ذلك او اقل مما اظهره

7
00:02:21.650 --> 00:02:46.600
وقد يظهر له تقديمه على غيره من زوجة او ابن او نحوهما وفي نفسه ما هو اقل من المستوى الذي يظهره وقد يكون اعلى من ذلك هذا بالنسبة للوالدين ولا شك ان التعامل معهما

8
00:02:47.250 --> 00:03:04.850
في الظاهر هو الذي يترتب عليه الاحكام وتبنى عليه الامور وما في القلوب يعلمه الله جل وعلا ولا يخفى عليه ولذلك قال ربكم اعلم بما في نفوسكم يوجد من الاباء

9
00:03:05.250 --> 00:03:30.200
من يفضل في داخل نفسه وفي قرارة نفسه الزوجة مثلا او الاولاد على الوالدين ولكن المقصود الا يظهر ذلك لهما والتعامل كله على الظاهر ان تكونوا صالحين صادقين في هذا الشعور الذي تبدونه لكم

10
00:03:30.300 --> 00:03:47.850
لهما فان الله جل وعلا كان للاوابين غفورا  ذكر ايضا ابن كثير عن يحيى ابن سعيد ابن سعيد ابن المسيب في قوله فانه كان الاوابين غفورا قال الذي يصيب الذنب

11
00:03:47.950 --> 00:04:09.100
الاواب الذي يصيب الذنب ثم يتوب منه ثم يصيب الذنب ويتوب منه  يعني رجاع الى الله جل وعلا وهذه صيغة مبالغة تدل على الكثرة وعلى كل حال الذي يتوب من الذنب كمن لا ذنب له اذا كانت التوبة

12
00:04:09.200 --> 00:04:34.650
بشروطها بشروطها فان التوبة تهدم ما كان قبلها وجاء في الاوابين انهم الذين يصلون الظحى وفيه خبر صلاة الاوابين اذا رمظت الفصال لصلاة الظحى بالنسبة للاوابين اذا رمظت الفصال يعني اشتد الحر

13
00:04:34.700 --> 00:04:51.900
حرارة الشمس. نعم ليست في اول الوقت وانما يؤخرون حتى تشتد حرارة الشمس وعلى كل حال الاواب مشتاق من الاوبة وهي الرجوع وهي الرجوع الى الله جل وعلا فكلما اذنب تاب

14
00:04:52.000 --> 00:05:12.250
كلما غفل رجع الى ربه وتذكر والله اعلم وهذا لا شك دليل على فضل التوبة والمسارعة فيها عن كل ذنب. بلا شك بل التوبة واجبة توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون توبة واجبة. الله. من الذنب ترك التوبة واجبة ومن لم يتب يعرض نفسه للعقوبة

15
00:05:12.350 --> 00:05:33.550
المرتبة على الذنب ان الله يحب التوابين. الله اكبر  في هذا السؤال يا شيخ يقول اه يقول السائل الغرف الملحقة بالمسجد التي تبنى في سور المسجد لكن بابها الى الخارج يعني على الشارع

16
00:05:33.900 --> 00:05:54.400
هل تعد هذه الغرف من اه المسجد نفسه اه وبالتالي تأخذ احكام المسجد من حيث اه تحية المسجد والاعتكاف وغيرها من الاحكام المتعلقة بالمسجد اذا كانت في داخل السور سور المسجد. نعم

17
00:05:54.500 --> 00:06:14.350
فلا حكم المسجد اما اذا كانت خارج السور ولو كانت ابوابها تفتح الى المسجد فانها ليس لها حكم المسجد لان بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد

18
00:06:14.550 --> 00:06:29.650
ولم يكن له حكم المسجد لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يزاول فيه من اموره الخاصة ما لا يجوز في المسجد وبابه على المسجد. وباب ابي بكر على المسجد وهكذا

19
00:06:29.950 --> 00:06:55.500
والعلماء من الحنابلة وغيرهم يجوزون الاعتكاف فيما يفتح على المسجد كالمنارة مثلا وانها داخلة في مسمى المسجد او تابعة للمسجد جوزونا الاعتكاف في المنارة التي تفتح على المسجد وعلى كل حال الظابط سور المسجد

20
00:06:55.950 --> 00:07:10.050
ان كانت في داخل السور من المسجد وان كانت خارج السور فليست من المسجد ولو كان بابها الى المسجد والله اعلم. ولو كان بابها الى الخارج يعني. او الى المسجد. الى المسجد. مهم

21
00:07:10.450 --> 00:07:28.750
واذا كانت خارج السور نعم بابها الى المسجد ما تأخذ حكم المسجد مثل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكن عائشة نعم الان يعني مما يعهد ان المساجد يكون لها سور يحيط بها. نعم. ثم فيه سرحة

22
00:07:29.100 --> 00:07:44.500
ارض لم تبنى داخل هذا السور تابعة للمسجد. داخل السور تابعة للمسجد. نعم. وفي اطراف هذه السرحات يوجد غرف. لا لا بأس اذا كان داخل سور المسجد اذا كانت خارج السور

23
00:07:44.700 --> 00:08:06.100
والسرحة اذا كانت خارج السور لا لا ترى المسجد اذا لم تصور بسور المسجد. نعم الله اليكم يقول ما هو الافضل في صلاة الرواتب للمسافر حيث اننا مسافرون الى مكة لاداء العمرة

24
00:08:06.200 --> 00:08:23.350
فهل اه نأتي بها في الحرم يكون لنا آآ اجر مئة الف صلاة ام نتركها لفعله عليه الصلاة والسلام المسافر لا يأتي بالرواتب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم

25
00:08:24.750 --> 00:08:48.800
لا مانع من الاتيان بالرواتب النوافل المطلقة اما الرواتب يأتي بها فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى الرواتب في السفر اه سوى راتبة الصبح والوتر لم يتركها سفرا ولا حظر

26
00:08:49.200 --> 00:09:14.550
واما ما عدا فلا تصلى في السفر يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لو كنت مسبحا لاتممت لو كنت مسبحا يعني متنفلا. نعم لاتممت الصلاة وبالتالي آآ يكتب له ان شاء الله اجرها يكتب للمسافر والمريض ما كان يعمله صحيحا مقيما

27
00:09:15.200 --> 00:09:31.750
قوله ان يأتي بها في الحرم وله اجر مئة الف صلاة كما الاصل في النوافل اذا اراد ان يتنفل صلاته في بيته افضل من صلاته في المسجد والحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده

28
00:09:32.050 --> 00:09:49.600
الصلاة بمسجده بالف صلاة لكن الصلاة النوافل في البيت افضل. صلاة المرء في بيته افضل الا المكتوبة والله اعلم ويدخل في هذا العام اه المسجد الحرام لان الحديث قيل في مسجده عليه الصلاة

29
00:09:50.150 --> 00:10:09.100
اللهم صلي وسلم واذا كان في مسجده والمدينة ليست حرم مثل مكة. نعم لا تظاعف فيها الاعمال نعم هي افضل من غيرها لكن المضاعفة خاصة في المسجد واما بالنسبة لمكة فالمضاعفة في المسجد وغيره من

30
00:10:09.250 --> 00:10:39.350
حدود الحرم  احسن الله اليكم يقول السائل احيانا اه اشعر بانني احب النوافل من صلاة وذكر وقراءة للقرآن وتسبيح اكثر من محبتي للفرائض ولذا احيانا استعجل انقضاء الفريضة من اجل ان اتفرغ للنافلة

31
00:10:39.650 --> 00:10:57.500
لكي اطيل فيها اه اتلذذ بها. وذلك بسبب انني اجد من اللذة في النافلة ولله الحمد الشيء الكثير وغالب وقتي قم بمفردي اتنفل في البيت او مكان العمل اه هل في ذلك اثم

32
00:10:57.900 --> 00:11:26.750
اذا ادى الفريضة اركانها وشروطها وسننها على وجه مجزئ  خفف فان صلاته صحيحة مجزئة والغالب ان الفريضة لا سيم الصلوات مع الامام ان لم يكن هو امام ومحكوم بغيره فاذا كان اماما

33
00:11:27.300 --> 00:11:48.500
مأمور بالتخفيف فاذا اتى بالفريضة على الوجه المأمور به واشتملت على الاركان والشرائط والواجبات والسنن ولو كان اخف مما ينوي فعله في النافلة النبي عليه الصلاة والسلام حفظت صلاته في الفريضة

34
00:11:48.700 --> 00:12:08.900
ليس فيها طول يشق عليه او على غيره عليه الصلاة والسلام ولكن في صلاته النافلة عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه وقام ليلة في ركعة خمسة اجزاء البقرة ثم النسا ثم ال عمران

35
00:12:09.050 --> 00:12:27.500
ولا يفعل ذلك في الفريضة لانه في النافلة آآ غير محكوم بغيره ممن تجب مراعاته فاذا كان السبب هذا ولا مانع من ذلك وفي فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك

36
00:12:28.050 --> 00:12:48.550
الصلاة والفريضة اخف مما حفظ عنه في بعض ما يذكر في نوافله عليه الصلاة والسلام لانه في الفريضة محكوم بغيره لكن كونه يستعجل ويحب انقضاء الصلاة فعليه ان يراجع نفسه

37
00:12:49.050 --> 00:13:12.050
لانه جاء في الحديث ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظت عليه لا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الحديث المشهور المعروف الصحيح البخاري وغيره كونه يصلي الفريضة ويحرص عليها

38
00:13:12.150 --> 00:13:34.250
اكثر من حرصه على النوافل يحرص على ابراء ذمته منها واكثر مما يحرص على النوافل هذا هو الاصل لكن يبقى بالنسبة للطول والقصر حسب مقتضيات الاحوال الفرائض في الغالب انها تصلى على الوجه المأثور عنه عليه الصلاة والسلام لانه مرتبط بغيره

39
00:13:34.800 --> 00:13:52.500
واما النوافل باعتباره منفردا الغالب يطول لنفسه ما شاء كما جاء في الحديث الصحيح والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم في هذا السؤال يقول او تقول السائلة ان

40
00:13:53.000 --> 00:14:15.000
اختها اعتمرت واثناء الطواف نزل عليها الحيض ولم تتأكد من كونها اشترطت اثناء التلبية للعمرة ثم يقول رجعنا من مكة لصعوبة الجلوس فيها. ومن ثم عدنا بعد سنة لمكة وادت اختي عمرة كاملة

41
00:14:15.300 --> 00:14:35.350
وكررناها بعد سنة ايضا للمرة الثانية كل ذلك دون التحلل من العمرة الاولى او الذبح وذلك كله جهلا منا بالحكم فماذا علينا وآآ قد تقدم لها الان خاطب فهل يجوز لها آآ

42
00:14:35.500 --> 00:14:58.900
ان يعقد عليها القران ام لا هذه التي اعتمرت ونزل عليها الحيض اثناء الطواف وذهبت الى بلدها من غير ان صحيح تنتظر الطهر وتطوف ثم تسعى ثم تحل تقصير هذه لا تزال محرمة

43
00:14:59.350 --> 00:15:24.250
واداؤها للعمرة الثانية بدل من العمرة الاولى الثانية بدل من العمرة الاولى وفي هذا اذا حلت منها تكون حلت من احرامها وعلى كل حال هل تنوي بعمرتها الثانية انها قضاء للعمرة الاولى

44
00:15:24.600 --> 00:15:43.700
او يكفي مجرد وقوعها بعد الاولى ستحل محلها محل خلاف بين اهل العلم وفي مثل هذه الصورة لا مانع ان يعقد عليها لان الثانية حلت محل الاولى  هذا قول جمع من اهل العلم

45
00:15:44.050 --> 00:16:04.150
وهذا ايسر واسهل والله اعلم احسن الله اليكم يقول اه سائل من خارج المملكة يقول ان ابو زوجته توفي على كفره ملحدا وترك مالا. فرجع المال الى اولاده المسلمين بدون وصية

46
00:16:04.750 --> 00:16:21.250
هل يجوز لزوجتي ان تأخذ من هذا المال اذا مات على كفره وهي مسلمة فلا يجوز ان تأخذ من ماله شيئا فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره

47
00:16:21.650 --> 00:16:38.300
من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وحينئذ لا يحل لها شيء من ذلك والله اعلم

48
00:16:38.800 --> 00:17:00.800
احسن الله اليكم في هذا السؤال اه سائلة تقول انها اجهضت قبل ثمانية واربعين يوما من رمضان وكان عمر الجنين حينها شهرين ودخل رمضان وما زال قليل من الدم والافرازات مستمرة معها

49
00:17:01.350 --> 00:17:24.100
هل صيامها وصلاتها صحيحة عليها قضاء الايام التي كانت فيها هذه الافرازات اذا كان عمر السقط شهرين بمعنى انه لم يخلق لم يصور لانه صور بعد الثمانين وحينئذ لا يلزمها من الاحكام شيئا

50
00:17:24.750 --> 00:17:48.200
ويكون الدم النازل دم وفساد تصوم وتصلي وهو ينزل كالاستحاضة. نعم. يكون حكمها حكم مستحاضة اذا كانت صلت وصامت صلاتها صحيحة وصيامه صحيح وليس عليها قضاء متى الا اذا وافق

51
00:17:48.700 --> 00:18:14.050
في هذه الايام التي صامتها وصلتها وقت نزول العادة ونزل عليها دم هو دم الحيض وحينئذ تتوقف لانها حايض وما عدا ذلك حكمه حكم الاستحاضة دم فساد نعم احسن الله اليكم. يقول اه شخص لديه مكتب تجاري يتعامل مع مصانع

52
00:18:14.300 --> 00:18:36.000
ويقوم بشراء البضائع للتجار من هذه المصانع فيشتري السلعة مثلا بثلاثين ريالا ثم يبيعها للتاجر بواحد وثلاثين ريالا ولكن ذلك يتم بدون علم التاجر بالزيادة ولو علم التاجر لم يشتري من المكتب

53
00:18:36.400 --> 00:18:57.300
فهل هذا البيع جائز ام هو ربا اذا كان يشتري للتجار لا يشتري لنفسه ويزيد عليهم بدون علمهم فهذه الزيادة لا تحل له والله حرام عليه ولابد من ان يخبرهم بها

54
00:18:57.750 --> 00:19:24.900
لتكون اجرة له واذا كان يشتري لنفسه وهم يعلمون ذلك ويبيع عليهم لا يشتري لهم انما يشتري نفسه ويبيع عليهم فليزد ما شاء اجرة له ولو علموا بذلك لكان اولى لكن مع ذلك فرق بين ان يشتري لهم

55
00:19:25.650 --> 00:19:47.050
السائل يقول يقوم بشراء البضائع للتجار لا يشتري نفسه ثم يزيد عليهم بدلا من الثلاثين يكون المبلغ واحدا وثلاثين بدون علمهم بهذه الزيادة هذه الزيادة حرام عليه لا تحل له الا بعلمهم

56
00:19:47.250 --> 00:20:04.650
واذا اتفق معهم على اجرة اشتري لهم باجرة كذا بينه وبينهم المسلمون على شروطهم لكن هذه الصورة الواردة في السؤال انه يشتري له ما يزيد عليه من غير علمهم هذا حرام عليه

57
00:20:04.750 --> 00:20:18.550
الله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله

58
00:20:18.900 --> 00:20:38.350
الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابات نفعنا الله جميعا بها شكر الله له ولكم ونلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير وعلى خير. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب

59
00:20:39.300 --> 00:20:58.300
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم