﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.050
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

2
00:00:30.400 --> 00:00:46.750
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا البرنامج برنامج درب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير

3
00:00:47.050 --> 00:01:02.950
وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للاكتاف حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول في وقت غضب حلفت على اخي

4
00:01:03.250 --> 00:01:24.400
انه كلما قال شيئا اقاطعه وكنت اظن ان الكفارة تكون مرة واحدة هل اكفر كفارات كثيرة ام تكفي واحدة؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد

5
00:01:24.500 --> 00:01:47.950
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الذي يظهر انه حلف على انه كلما قال شيئا يعني معينا معينا يقاطعه على ذكر هذا او القول لهذا الشيء المعين وانه لا يريد قال شيئا مطلقا

6
00:01:48.450 --> 00:02:14.550
نعم اذا تكلم باي كلمة يقاطعه معناه انه لين ينفك من مقاطعته وهذا فيه القطيع قطيعة الرحم هذا محرم ان كان المقصود شيئا معينا وقد يكون الحالف لا يرتضي لان فيه مخالفة

7
00:02:15.550 --> 00:02:34.450
مما لا يجوز قوله فهو مأجور على ذلك ولكن حليفه اذا اراد ان يكفر عنه فليكفر عن كل ما يقوله هذا الشخص من هذا الشيء المعين لان كل ما تقتضي التكرار

8
00:02:34.750 --> 00:02:57.750
كلما تقتضي التكرار فكلما تكرر يكفر  لكن له ان يتوب عن هذا النذر يتوقف عنه له ان يستمر عليه الالتزام بهذا يا شيخ هو الذي اه الزم نفسه بهذا قال كلما

9
00:02:58.350 --> 00:03:23.950
لكن على المحلوف عليه اذا كان الحلف بحق من اجل ان يمنع اخاه من هذه الكلمة وهذا الشيء الذي هو في اصله فيه ما فيه من من الناحية الشرعية محرم او لا يليق بمثل هذا الشخص. واراد ان يمنعه منه

10
00:03:23.950 --> 00:03:48.400
ان يبر بقسم اخيه  احسن الله اليكم. يقول مسافر دخل المسجد. مسافر دخل المسجد وقت العصر وقد اقيمت الصلاة للعصر وهو لم يصلي الظهر والعصر فدخل مع الامام بنية الظهر وجلس في الركعة الثانية للتشهد

11
00:03:48.650 --> 00:04:08.100
ثم سلم ثم لحق بالامام في الثالثة بنية العصر واكمل صلاته اربع ركعات اي انه صلى الظهر قصرا بسبب اختلاف النيات عمله هذا هل هو صحيح يعني صلى خلف المقيم الذي يصلي اربع ركعات

12
00:04:08.350 --> 00:04:33.150
الركعتين الاوليين بنية الظهر والركعتين الاخريين بنية العصر لكنه اكمل العصر. اكملها اربعا  هو مسافر ويجمع اول عمل ليس بصحيح. نعم لان من صلى خلف مقيم لزمه الاتمام لزمه الاتمام. الاتمام

13
00:04:33.300 --> 00:04:50.100
في اه ما يشرع له انه ينفصل عن الايمان ويكمل قصرا. لا. ما يشرع. صلى معه من اول الصلاة يصلي اربع. نعم من اهتم بمقيم لزمه الاتمام اربعة يصلي اربع معاش. يصلي اربع. نعم

14
00:04:50.650 --> 00:05:10.900
ما روى موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة وقلت انا اذا انا اذا كنا معكم صلينا اربعا واذا رجعنا الى رحالنا صلينا ركعتين وقال تلك سنة ابي القاسم

15
00:05:11.250 --> 00:05:33.800
صلى الله عليه وسلم رواه مسلم والامام احمد وغيرهما بالفاظ متقاربة  وبناء على ذلك فانه يلزم المسافر اذا صلى خلو مقيم ان يتم وقول الصحابي سنة ابي القاسم او من السنة

16
00:05:34.900 --> 00:05:54.100
حكم الرفع لان الصحابي اذا اطلق السنة لا يريد الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو

17
00:05:54.250 --> 00:06:19.800
بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاثري قول آآ سنة ابي القاسم وصرح بذكره لم يقل من السنة فقط واذا قال سنة ابي القاسم فهو مرفوع قطعا كما في نص ابن عباس رضي الله عنهما. والله اعلم. لكن يا شيخ ماذا عن اختلاف النية هنا؟ اذا دخل

18
00:06:19.900 --> 00:06:40.850
بنية الظهر والامام يصلي العصر لا يؤثر ساعته صحيح علماء هو المعروف عند الحنابلة انها لا تصح اختلاف النية في حديث انما جعل الامام ليؤتم به ولكن اكثر اهل العلم على جواز

19
00:06:41.300 --> 00:06:59.750
وصحة الصلاة مع اختلاف النية عندهم عندهم ايضا انه لا يقتضي المفترض بالمتنفل لاختلاف النية وهذا فيه قصة معاذ قصة ابو عامر بن جبل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام

20
00:07:00.050 --> 00:07:27.150
ويصلي بجماعته مفترضون ومتنفل واختلفت النية ولم يؤثر ذلك ولم يختلف مع حديث انما جعل الامام ليؤتم به  يقول ناظم الاختيارات في صلاة المفترض خلف المتنفل  عند ابي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة احمد

21
00:07:27.600 --> 00:07:43.550
يصلي بهم فرضا وهم دون فريضة وقد كان صلى الفرض خلف محمد والله اعلم احسن الله اليكم هذه سائلة تقول انها بعد انقطاع دورتها الشهرية في موعدها المتوقع بنصف يوم

22
00:07:43.700 --> 00:07:57.350
اه انه ينزل لون اصفر اه يميل الى الحمرة ثم اه وهو يسير وذلك بعد التطهر فهل يعتبر من الدورة ام انه لا يعتبر شيئا فتصلي وتصوم اذا انقطع الدم

23
00:07:57.500 --> 00:08:15.150
في وقت انقطاعه فلا يخلو اما ان تكون المرأة ممن يرى القصة البيضاء فتنتظر حتى تراه ووسائل ابيض يفرزه الرحم للدلالة على انقضاء قاعة دورة وهذا موجود عند كثير من النساء

24
00:08:15.400 --> 00:08:38.100
بعض النساء لا ترى هذه القصة فتعتمد الجفاف في وقته يعني عادتها ان تنتهي الدورة في هذا الوقت وجف ولم ترى شيئا معناها انها انتهت فما تراه بعد ذلك من الصفرة او الكدرة

25
00:08:38.700 --> 00:08:59.950
فليس بحائض تقول ام عطية كما في صحيح البخاري. نعم. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا في ابي داوود قالت ام عطية الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا فهذه فهذا ليس بشيء

26
00:09:00.000 --> 00:09:21.700
والله اعلم المسؤول عنه احسن الله اليكم. يقول السائل ان ابنته بلغت يوم السابع عشر من رمضان ولم تصم الايام السابقة فماذا يكون عليها؟ قبل البلوغ وجريان قلم التكليف لا يلزم

27
00:09:22.000 --> 00:09:43.150
قضاء ما فات ولكن يؤمر الصبي قبل بلوغه الصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر من باب التمرين وكذلك الصيام اذا اطاقه من باب التمرين فقط ولكن اذا فاته لا يقضيه لانه ليس عليه بواجب. نعم

28
00:09:43.700 --> 00:10:00.950
ففي الحديث ابي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ

29
00:10:01.150 --> 00:10:20.550
مجنون وعن الصبي حتى يكبر يعني يبلغ ويقول قدامى في المغني فاما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه سواء كان قد صامه او افطره هذا قول عامة اهل العلم

30
00:10:21.100 --> 00:10:44.500
يعني ما ما يؤمر الا بقضاء  فرط فيه بعد تكليفه او فاته او آآ سواء كان بعذر او بغير والله اعلم احسن الله اليكم سائلة تقول اريد ان اسأل عن حكم نتف الوجه دون الحاجبين لانني سمعت بعضهم يقول انه حرام

31
00:10:44.700 --> 00:11:10.150
ويعتبر مثل النمص شعر الوجه لا يزال وازالته  ان كان نتفا او في حكمه اذا كان بغير النتف بالليزر او بغيرها من الادوات والالات هذا حكمه حكم الناتج الا اذا كان

32
00:11:10.200 --> 00:11:32.750
مشوها بحيث يقذره به الناس حيث يقدره به الناس كما لو لو نبت وقد نص اهل العلم انه لن لو نبت للمرأة شارب او لحية فلا بأس بازالتهما اما اذا كان عاديا لا يقدره به الناس

33
00:11:32.850 --> 00:11:53.950
فانه لا يجوز ازالته والله اعلم نعم احسن الله اليكم آآ سائل يقول هل الاب يرث من مال ابنته وعندها ابناء الاب وارث على كل حال  على كل حال ما لم يوجد مانع من موانع الارث

34
00:11:54.450 --> 00:12:15.850
في الاوقات والرق واختلاف الدين والا فهو وارث على كل حال  يقول جل وعلا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد والسائل يسأل عن اب هل يرث من مال ابنته

35
00:12:16.150 --> 00:12:39.100
وعندها ابناء حينئذ الاية منطبقة يكون له السدس يكون له السدس مما ترك ان تركت هذه البنت والله اعلم احسن الله اليكم. يقول اذا دخل المأموم المسجد والصف مكتمل. وهو يرى خلفه اناسا قادمين

36
00:12:39.600 --> 00:13:01.900
هل يكبر ام ينتظر القادمين حتى لو فاتته الركعة جاء الحديث في انه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وعلى هذا لو صلى خلف الصف صلاته غير صحيحة يقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري نقل حرب

37
00:13:02.150 --> 00:13:22.500
عن اسحاق ابن راهويه ان صلى الصلاة كلها خلف الصف اعاد صلاته فان صلى ركعة فذا ثم جاء اخر فقام الى جنبه فانه يعيد تلك الركعة فلم تبطل سوى ركعته التي كان فيها فذا

38
00:13:23.250 --> 00:13:48.000
وامره ان يبني على تكبيرة الاحرام ومذهب احمد انه اذا صلى ركعة تامة في اول صلاته فذا انه يعيد الصلاة كلها انه يعيد الصلاة كلها وعندنا في المسألة الحديث لا صلاة لمنفرد خوف الصف

39
00:13:48.500 --> 00:14:10.450
وفي المسألة ايضا حديث ابي بكرة مسألتي ايضا حديث ابي بكرة لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام راكع اللهم صلي ركع خلف الصف ركع خلف الصف  انتهى والنبي فركع قبل ان يصل الى الصف

40
00:14:11.100 --> 00:14:27.550
ركع قبل ان ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي فقال زادك الله حرصا ولا تعود في رواية لا تعيد. في رواية لا تعد

41
00:14:27.600 --> 00:14:49.100
رواه البخاري ورواه ابو داوود فلم يأمره باعادة الصلاة ونهاه عن العود والنهي يقتضي الفساد اذا رجع الى ذلك المقصود انه صلى بعض الصلاة دون الصف خلف الصف حيث ركع دون الصف

42
00:14:49.750 --> 00:15:07.850
ثم مشى وهو راكع فلحق بالصف فهذا الجزء اليسير الذي صلاه خلف الصف بدون ركعة بلا شك اقل من ركعة لانه ركع مع النبي عليه الصلاة والسلام ادركه وراكع فمثل هذا لا يؤثر

43
00:15:08.100 --> 00:15:27.900
اما لو ركع ركعة تامة تسمى صلاة الركعة. تسمى صلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف فاذا اكمل ركعة كاملة دون وهم فذ بطلت هذه الركعة

44
00:15:28.850 --> 00:15:51.400
نعم اما دونها اقل منها فانه يغتفر وتصح صلاته كما في حديث ابي بكر والله اعلم. شيخ من حدث له ذلك فيما سبق ونسي اي صلاة يعني هي ثنائية هي الفجر هي الظهر هي المغرب كيف يعيدها

45
00:15:52.250 --> 00:16:15.200
يعيدها نعيد ثلاث صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية بنية الصلاة التي بطلت لصلاته خلف الصف بسبب صلاته يا خلف الصف احتمال ان تكون الصبح احتمال ان تكون المغرب ثنائية او ثلاثية واحتمال ان تكون رباعية في بقية الصلوات

46
00:16:15.800 --> 00:16:35.300
احسن الله اليكم يقول ان اباه اقسم عليه بان يأكل قطعة من اللحم وكانت في خبز قائلا علي اليمين ان تأكلها. وهو ينوي اه ويعزم اني اكلها ولكن تبين لي

47
00:16:35.650 --> 00:16:54.500
اه انه ليس لحما وانما بط وانا لا اكل المط ابدا فلما تبين له انه كذلك وادرك ذلك لم يضغط علي ولم يصر علي ان اكلها فهل هذا يمين لغو؟ آآ وهل يجزئ ان اصوم مكانه

48
00:16:55.300 --> 00:17:16.650
هذا الاب انما اقسم على ولده من باب اكرامه والشفقة عليه من باب اكرامه والشفقة عليه الابن عليه ان يبر بقسم ابيه عليه ان يبر بقسم ابيه ما لم يصل

49
00:17:17.950 --> 00:17:39.750
امتناعه عن لحم البط الى الكره الذي لا يطيقه حينئذ تكون الطاعة بالمعروف لا يلزمه ان يطيعه اذا كان لا يطيقك هذا النوع من الطاعة فلا يلزمه ابرة قسمه ولا اجابته ولا اجابته الى ما طلب

50
00:17:40.150 --> 00:18:05.350
لان الطاعة بالمعروف لكن اذا كان يطيق ذلك  المطلوب من الولد ان يبر بقسم ابيه وان يلاحظ هذه شفقة من الوالد فيأكل ولو كان ما يحتاجه في هذا الوقت او يكره كراهية لا لا تصل الى حد انه لا يطيقه

51
00:18:05.500 --> 00:18:33.250
وبالنسبة لليمين الاب هذه يكفر عنها عند اكثر اهل العلم بالكفارة المعروفة عام وعشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة  وقال بعضهم ان مثل هذه اليمين التي تسمى يمين الاكرام لا كفارة فيه

52
00:18:33.700 --> 00:18:53.600
لا كفارة فيها فان ابا بكر حلف على اضيافه ان يأكلوا وحلفوا عليه ان يأكل فلم يفعل فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك فلم يأمره بكفارة ولا غيرها

53
00:18:53.700 --> 00:19:17.650
وعلى كل حال مثل هذا ان كفر احتياطا فحسن وان ترك في قصة ابي بكر اذا كان قصده اكرام ولده فلا مانع من ذلك والله اعلم بهذه الاجابة مستمعينا الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير

54
00:19:17.950 --> 00:19:34.950
وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له ولكم انتم مستمعي الكرام ونفعنا بما نسمع وبما نقول صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب

55
00:19:35.150 --> 00:19:53.900
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم