﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.400
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين

2
00:00:23.650 --> 00:00:43.650
الحلقة الاولى. قضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. هذه اول رسالة تطالعنا في حلقتنا اليوم بها المستمع يونس احمد يونس من جمهورية السودان الديموقراطية. يقول لدي اخ شقيق فقير لا يملك

3
00:00:43.650 --> 00:01:03.650
شيئا من المال وفي نفس الوقت مريض. وانا الذي اقوم بكفالته ورعايته فهل يجوز لي اعطاءه زكاة مالي؟ وهل يجوز وهل يجوز يجوز لي ان اصرف عليه للعلاج من مال الزكاة؟ وهل يجوز اعطاء الزكاة للجد او الجدة من الاب او الام؟ علما بانني انا الذي

4
00:01:03.650 --> 00:01:23.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يسأل عن اخيه الفقير وعن جده وجدته الفقيرين وهو يقوم بالانفاق عليهم لفقرهم وعجزهم. نعم. فنقول هذا شيء اوجبه الله عليك. لان نفقة القريب المحتاج تجب على

5
00:01:23.650 --> 00:01:43.650
الغني ولا يجوز لك ان تعطيهم من الزكاة لان نفقتهم واجبة عليك في مالك والزكاة لا تدفع وقاية النفقة. هؤلاء الذين تنفق عليهم من اقاربك انت الان تؤدي واجبا شرعيا اوجبه الله عليك. آآ لان هؤلاء

6
00:01:43.650 --> 00:02:03.650
وانت تستطيع الانفاق عليهم فدفع الزكاة اليهم لا يجوز. نعم. سؤاله الثاني يقول ما هي الحالات التي يعفى الانسان فيها من اداء الصلاة بالكلية. لا يعفى احد من اداء الصلاة بالكلية ما دام عقله ثابتا. لانه يصلي على

7
00:02:03.650 --> 00:02:23.650
بحسب حاله المريض يصلي على حسب حاله. صلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. ولا يعفى احد من الصلاة اذا بلغ كان عاقلا. اما اذا كان صغيرا دون البلوغ او كان مجنونا او زائل العقل بالكلية فهذا يرتفع عنه التكليف لقوله صلى الله

8
00:02:23.650 --> 00:02:43.650
وعليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. الصغير حتى يبلغ النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق. الحاصل ان الصلاة لا تسقط عن البالغ عاقل عن المسلم البالغ العاقل ما دام عقله ثابتا ولكنه يصلي على حسب حاله. نعم. اذا نستطيع ان نقول انهما حالتان هي حالة الصغر

9
00:02:43.650 --> 00:03:03.650
الحالات الاخرى هي فقدان العقل فقدان العقل. نعم. هذا طبعا بالنسبة هذا بدون استثناء حالات النساء طبعا المعافين منها شرعا. الحائض مساء نعم هذا شيء اخر هؤلاء تسقط عنهن الصلاة مدة الحيض فقط. نعم. شيء عارظ نعم. اه هذه رسالة من السائل علي عبد

10
00:03:03.650 --> 00:03:23.650
من الاحساء المبرز. يقول لقد حصلت خصومة بيني وبين اخت زوجتي وعلى اثرها حلفت باليمين وقلت علي الطلاق وتكون محرمة علي مثل امي واختي. هذا الطلاق قلته لزوجتي بالا تكلمي اختك طول ما انا حي. وبعدها سافرت خارج البلاد وقد علمت

11
00:03:23.650 --> 00:03:43.650
قلت بانه تم الصلح بينهما ومع العلم لقد حلفت سابقا ورديت اليمين. يقصد اعتقد كفر عنها. فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا انك تذكر انك طلقت وظاهرت من زوجتك الا تكلم اختها. فاذا كان قصدك من هذا منع زوجتك من تكليم اختها

12
00:03:43.650 --> 00:04:03.650
ولم تقصد الطلاق لم تقصد ايقاع الطلاق ولم تقصد الظهار فان فانه يكون عليك كفارة يمين لان تكفر عن يمينك على صحيح من قوله العلماء ولهذا تنحل هذه الايمان والله تعالى اعلم. آآ هذه رسالة من السائلة فاطمة احمد فلما

13
00:04:03.650 --> 00:04:23.650
من مكة المكرمة. تقول في سؤالها الاول في رسالتها اذا كان هناك جماعة من النساء في منزل واحد فهل يجب ان تؤمهن احداهن في بجميع الصلوات المفروضة؟ نعم يجوز للنساء ان يصلين جماعة وان تصلي بهن احداهن. ولكن لا تقف امامهن بل

14
00:04:23.650 --> 00:04:33.650
تكون في صفهن امامة النساء تقف في صفهن ولا مانع من ذلك. في منتصف الصف في وسط الصف في وسط الصف نعم. اه لكنها هي تقول هل يجب بمعنى انه

15
00:04:33.650 --> 00:04:53.650
وهل يلزمهن ان يصلين جماعة في كل فريضة؟ الوجوب لا يجب على النساء جماعة. الجماعة انما تجب على الرجال اما النساء فلا تجب عليهن جماعة. لكن لا يجوز لهن او يستحب لهن ان يصلين جماعة وانت امهن احداهن وكما ذكرنا يكون موقفها في صف النساء. يعني صلاتهن جماعة

16
00:04:53.650 --> 00:05:13.650
افضل من صلاتهن فرادى. يرجى هذا ان شاء الله. سؤالها الاخر تقول عندي مبلغ من المال جمعته لبناء منزل حيث اننا نسكن في منزلين بالايجار السنوي وليس لنا من يعولنا. فهل يجب علي الزكاة عن هذا المبلغ؟ وكيف يتم اخراجها ان وجبت؟ نعم اذا

17
00:05:13.650 --> 00:05:33.650
مع لديك دراهم وبلغت النصاب فاكثر وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة حتى ولو كنت تنوين ان ان تبني مسكنا او ان تشتري بهن حاجة من الحوائج. ما دام انها دراهم اه بلغت النصاب اكثر وحال عليها الحول وهي في ملكه

18
00:05:33.650 --> 00:05:53.650
انها تجب فيها الزكاة. نعم. سؤالها الثالث تقول هناك شخص لديه ثلاث قطع من الاراضي. قطعة منحت له وقطعة اخرى اشتراها لكن سوف يتم بيعها ولا يدري كم مقدار ثمن بيعها. والثالثة قد عمل على بنائها فهل يجب عليه دفع الزكاة عن هذه القطع

19
00:05:53.650 --> 00:06:13.650
الثلاث اما القطع التي ينويها التملك والعقار هذه لا زكاة فيها. التي سيبني عليها التي سيبني عليها والارض التي القاها بنية البناء ونية العقار. اما الارض التي نوى بيعها هذه اذا باعها بالفعل وحال الحول على قيمتها وهي

20
00:06:13.650 --> 00:06:33.650
فانه يزكيه. انما لا تجب زكاته حتى يقبض ثمنها. اذا باعها تم العقد. نعم. وحال الحول على قيمتها وجبت فيها الزكاة حتى ولو لم يقبضها لانه يملك القيمة بالعقد بالعقد. نعم. اه سؤالها الاخير تقول هل يجوز دفع الزكاة الى الاخوة والاخوات حيث انهم صغار السن ووالدهم

21
00:06:33.650 --> 00:06:53.650
لهم متوفى وليس هناك اي دخل يعيشون منه. الاخوة والاخوات الفقراء يجب نفقتهم على قريبهم الغني. فاذا كان كما ذكرت انك غنية وان اخوتك فقراء وليس لهم مال ولم يترك لهم والدهم مالا فان نفقتهم تجب عليك وبالتالي لا

22
00:06:53.650 --> 00:07:13.650
لا يجوز دفع الزكاة اليهم لان الواجب اكثر من هذا وهو الانفاق عليهم. نعم. هذه رسالة بعث بها السائل سعود ضيف الله الشراري من من القريات ادارة المرور. يقول انا شاب ابلغ من العمر حوالي عشرين سنة ميسور الحال والحمد لله وارغب في الزواج من ابنة خالي او

23
00:07:13.650 --> 00:07:33.650
وخالتي ولكن فوجئت عندما قالت لي جدتي التي هي ام امي بانها ارضعتني مرات كثيرة عندما كانت والدتي مريضة. فهل يحل لي الزواج من ابنة خالي او ابنة خالتي وهل يحرم على اخواني ما يحرم علي وهم لم يرضعوا من جدتهم؟ مع العلم بانني

24
00:07:33.650 --> 00:07:53.650
لم ارضع مع نفسي خالي او خالتي الذين ارغبوا الزواج من بناتهم. بل رضعت مع شقيقتهم التي بينهم وبينها حوالي ثلاثة اخوة وهم من نفس الام اي امي امي ونفس الاب ابي امي. نعم ما دام انك رضعت من جدتك آآ الرضاع المحرم وهو خمس رضعات في الحول

25
00:07:53.650 --> 00:08:13.650
فانه لا يجوز لك ان تتزوج لبنت خالك او بنت خالتك لانك كن عمن لهم من الرضاعة وايضا تكون اه تحرم عليك كل بنات خالك وبنات خالتك آآ لان الحكم ينتشر على الجميع لان جدتك اصبحت اما للجميع اما

26
00:08:13.650 --> 00:08:33.650
لخالك وخالتك من النسب واما لك من الرضاعة. اتحرم عليك كل فروعها. اما بالنسبة لاخوانك الذين لم يرتظعوا فلا مانع ان يتزوجوا من بناتي اخوالهم او بنات خالاتهم ولا يسري عليهم حكم رضاعك انت. نعم. هذه رسالة بعث بها المستمع محمد عاصم سوري

27
00:08:33.650 --> 00:08:53.650
روسية معار للجمهورية العربية اليمنية صنعاء. يقول انا معلم من القطر العربي السوري معار في القطر اليمني الشقيق للتدريس وعينت في منطقة يعم فيها مذهب مخالف لمذهب الذي هو الشافعي. وفي هذه المنطقة التي انا فيها يصلون العشاء بعد اذان المغرب بنصف

28
00:08:53.650 --> 00:09:13.650
ساعة فقط وانا في نفسي غير مقتنع بذلك ولكني ناقشتهم في هذا الامر فقال لي احدهم بان هناك حديثا يقول بان صلاة العشاء بعد غياب الشفق الاحمر ويقدر الزمن بنصف ساعة فقط بعد اذان المغرب فاصلي العشاء معهم جماعة فهل يجوز هذا التصرف مني ام علي

29
00:09:13.650 --> 00:09:33.650
ان اذهب الى البيت واصلي العشاء بعد دخول وقته الحقيقي. واذا كان لا يجوز ان اصلي معهم فما الحكم في صلواتي السابقة؟ افيدوني بارك بارك الله فيكم. وقت العشاء الاخر يدخل في مغيب الشفق الاحمر. كما جاء ذلك في الحديث. اما ما ذكرت من انه بين المغرب والعشاء

30
00:09:33.650 --> 00:09:53.650
نصف ساعة فهذا لا اتصوره الا اذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب. اذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب عن ما بعد غروب الشمس الى ان لا يبقى قبل مغيب الشفق الاحمر الا نصف ساعة فانها تصح الصلاة. المهم انه اذا غاب الشفق الاحمر فانه يحل وقت صلاة العشاء فاذا صليتها

31
00:09:53.650 --> 00:10:13.650
بعد مغيب الشفق الاحمر فهي في وقتها. اما صلاة المغرب يدخل وقتها بمغيب الشمس وقت غروب الشمس اذا غربت الشمس دخل وقت ولا اتصور ان يكون بين غروب الشمس ومغيب الشفق الاحمر نصف ساعة فقط الا اذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب عن اول وقتها

32
00:10:13.650 --> 00:10:33.650
الى الا يبقى الا نصف ساعة عن مغيب الشفق فيكونون قد اخطأوا حيث اخروا صلاة المغرب عن اول وقتها. مع ان الافضل ان تصلى في اول وقتها. نعم لو فرض انهم يصلون المغرب في وقته ولكنهم يصلون العشاء بعده بنصف ساعة كما يذكر. هو لا يمكن ان لا يكون بين غروب الشمس وغروب الشفق الاحمر

33
00:10:33.650 --> 00:10:53.650
الا نص ساعة ويقول انه انه يصلون العشاء بعد مغيب الشفقة بعد مغيب الشفق وما داموا كذلك فانهم صلوها في وقتها لكن يحتملنهم اخروا صلاة المغرب حتى لم يبقى بينها وبين العشاء الا نصف ساعة هذا الذي اتصوره. جزاكم الله خيرا له سؤال اخر يقول فيه آآ ما هي الطريقة

34
00:10:53.650 --> 00:11:13.650
الافضل للاغتسال من الجنابة. الطريقة الافضل للاغتسال من الجنابة هي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله انه عندي اولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحصل ماء على رأسه ثلاث حثيات مع تخليل شعر رأسه باصابعه عليه الصلاة والسلام

35
00:11:13.650 --> 00:11:33.650
ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات هذا هو الافظل والاكمل ثم يغسل قدميه عليه الصلاة يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام بعدما من الاغتسال. هذه الصفة اه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النية طبعا تكون سرا ينوي ثم يسمي

36
00:11:33.650 --> 00:11:53.650
نعم ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الا انه يؤخر غسل رجليه ثم يغتسل لسائره جسده ثم يغسل رجليه هذه صفة نعم متى عمم الماء على جميع بدنه فيجزئ هذا المجزي المجزي ان ينوي الحدثين رفع

37
00:11:53.650 --> 00:12:13.650
الحدثين الاصغر والاكبر ثم يفيض الماء على جسمه مرة واحدة هذا مجزي. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة سين ميم باء من الكويت تقول هناك من يقول ان كشف الوجه ليس حراما وبذلك لا يجب تغطيته عن ذلك في سائر الاوقات وفي الحج بصفة خاصة

38
00:12:13.650 --> 00:12:33.650
اه اه ارجو افادتي جزاكم الله خيرا. الصحيح الذي تدل عليه الادلة ان وجه المرأة من من اه العورة التي يجب سترها. بل هو اشد المواضع الفاتنة في جسمها. لان الانظار اكثر ما تصوب الى الوجه لانه مركز الجمال ومحل آآ مدح

39
00:12:33.650 --> 00:12:53.650
الشعراء اكثره في محاسن الوجه. الوجه اعظم عورة في المرأة. مع ورود الادلة الشرعية على وجوب ستر الوجه. من ذلك قوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليظربن بخمورهن على جيوبهن فضرب الخمار

40
00:12:53.650 --> 00:13:13.650
على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن صفة ذلك غطى وجهه وابدى عينا واحدة فهذا يدل على ان المراد بالاية تغطية الوجه. وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذه الاية. كما رواه عنه عبيده السلماني لما

41
00:13:13.650 --> 00:13:33.650
سأله عن ذلك ومن السنة احاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة ان تنتقب وان تلبس البرقع فدل على انها قبل الاحرام كانت تغطي وجهها وليس معنى هذا انها اذا ازالت البرقع والنقاب حال الاحرام انها تبقي وجهها مكشوفة بل تستره

42
00:13:33.650 --> 00:13:53.650
غير النقاب وبغير البرقع بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فكان اذا مر بالرجال سدلت احدى كان آآ خمارها من على رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه المحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال

43
00:13:53.650 --> 00:14:13.650
جانب لان الوجه هو مركز الجمال وهو وهو محل النظر من الرجال فلا حجة صحيحة مع من يرى ان الوجه ليس بعورة وانما الحجة الصحيحة مع من يرى انه عورة. الله تعالى اعلم. جزاكم الله خير الجزاء. هذه رسالة من السائل

44
00:14:13.650 --> 00:14:33.650
مد محمد المزروعي من خليص. في سؤاله الاول يقول انا انسان ابتلاه الله بمرض الشلل منذ اربعة اعوام والحمد وهذا الشلل في النصف الاسفل من الجسم من بداية البطن الى اسفل القدمين. ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا

45
00:14:33.650 --> 00:14:53.650
ارادة وسؤالي هنا في الصلاة كيف اصلي؟ فانا اذا صليت قد يخرج مني ذلك وانا لا اعلم به خصوصا وهناك اجهزة معلقة الخارجية اقضي حاجتي عن طريقها وهي معلقة في جسمي. وقد يخرج منها من دون احساس او شعور مني بذلك. وانا الان اصلي

46
00:14:53.650 --> 00:15:13.650
صلاتي بهذه الحالة التي ذكرتها صحيحة ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اين وبعد؟ نسأل الله لك الشفاء والعافية مما اصابك. واما ما سألت عنه من حكم صلاتك مع خروج الخارج من السبيل

47
00:15:13.650 --> 00:15:33.650
الين وانت لا تشعر به ولا تستطيع حبسه فصلاتك صحيحة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى لا الله نفسا الا وسعها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فهذا هو منتهى استطاعتك ولكن عليك

48
00:15:33.650 --> 00:15:53.650
والا تتوضأ الا عند الصلاة عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت تتوضأ ثم تصلي في الحال وتنهي صلاتك ولو خرج منك الخارج لانك لا تستطيع اكثر من ذلك. والله تعالى اعلم. آآ ايضا يسأل عن الوضوء يقول من ناحية الوضوء الى الصلاة كيف يكون وضوئي لها وانا كما

49
00:15:53.650 --> 00:16:13.650
الجزء الاكثر من الجسم مشلول. واذا اردت الاغتسال يكون شاقا عليه واكثر الاوقات ليس عندي من يحضر لي الماء او يقوم بغسل او توضئتي وانا الان اصلي كما اسلفت بدون وضوء فافتوني جزاكم الله كل خير هل صلاتي صحيحة ام لا والى ماذا ترشدون

50
00:16:13.650 --> 00:16:33.650
اذا كنت تستطيع الوضوء ولو بالاعانة فانه يجب عليك ان تتوضأ ولو ان تستعين بمن يحظر لك الماء ويصبه عليك على اعضائك. اما اذا كنت لا تستطيع هذا فيكفي ان تتيمم بالتراب. بان يحظر عندك تراب طهور. فاذا حان الوقت واردت

51
00:16:33.650 --> 00:16:53.650
ان تصلي وليس عندك من يعينك على الوضوء او يأتي لك بماء فانك تتيمم بهذا التراب وتصلي على حسب حالك. الله اعلم. اذا كان يستطيع غسل بعض الاعضاء دون بعض. فهل يلزمه غسلها مع التيمم؟ نعم يغسل ما يستطيع ويتيمم عن الباقي. ويتمم عن الباقي. اذا كان يستطيع غسل بعض الاعضاء ويعجز عن غسل الباقي

52
00:16:53.650 --> 00:17:13.650
انه يغسل ما يقدر عليه ويتيمم عن الباقي. بارك الله فيكم ايضا له سؤال حول قراءة القرآن يقول احاول قضاء وقتي في قراءة القرآن الكريم ولكنني اتلعثم كثيرا في قراءته وعندي كثير من الاخطاء في القراءة فهل علي اثم في ذلك؟ وايضا اثناء قراءة القرآن والاحاديث

53
00:17:13.650 --> 00:17:33.650
الادعية تخرج تلك الاجهزة المعلقة في جسمي لقضاء حاجتي عن طريقها تخرج عن مكانها فاضطر لاعادتها بيدي وبعد ذلك احاول رفع المصحف الشريف او تطبيقه فهل انا اثم بذلك؟ اما قراءة القرآن فانك تقرأ القرآن على حسب حالك. ولكن اذا كان عندك خطأ في

54
00:17:33.650 --> 00:17:53.650
قراءة فانه يجب عليك ان تعدلها وان وان تطلب ممن هو احفظ منك القراءة واتقن ان يعدل لك القراءة تتعلم عليه ما يلزم. اذا امكن ذلك واذا لم يمكن فانك تقرأ على حسب استطاعتك. ولو مع المشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:17:53.650 --> 00:18:13.650
الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. فلا تترك القراءة لكن مهما امكنك ان تصلح اخطاءك فانه يجب عليك ذلك اما من ناحية مس المصحف فلا يجوز لك مس مس المصحف وانت على هذه الحالة التي تذكر ان الحدث يخرج باستمرار ومن غير شعور

56
00:18:13.650 --> 00:18:33.650
منك لان المصحف لا يجوز ان يمسه الا الطاهر. ولكن عليك ان تتلقى القراءة من غيرك وان تستمع الى من يقرأ او تتخذ من الاشرطة المسجلة من القرآن والمصحف المرتل ما تسمع منه القرآن وتستفيد منه. هذا الذي اراه لك اما مس المصحف فلا يجوز لك وانت على هذه الحال

57
00:18:33.650 --> 00:18:53.650
ولكن لا بأس ان تقرأ من حفظ تقرأ ما تحفظه من السور ولا بأس ان تذكر الله عز وجل بانواع الاذكار الواردة ولا بأس ايضا ان تقرأ احاديث نبوية انما الذي يمنع هو مس المصحف بدون طهارة وبامكانك ان تستمع الى قارئ ممن يحضر عندك او ان تستمع الى

58
00:18:53.650 --> 00:19:13.650
اه المصحف المسجل والله تعالى اعلم. له سؤال اخير عن الصيام يقول ماذا علي ان افعل وانا بهذه الحالة بالنسبة لصيام الواجب؟ الصيام لا علاقة له بخروج الحدث انت تصوم فصيامك صحيح ولو خرج منك الخارج ما دام ان ان الصيام لا يشق عليك

59
00:19:13.650 --> 00:19:33.650
كبيرة يستطيع الصيام والصبر عن الطعام والشراب فانه يجب عليك ان تصوم واما خروج الخارج والشلل وما ذكرت فهذا لا يؤثر على الصيام. نعم اه هذه رسالة من السائلة رفاهة عارف من العراق محافظة نينوى. تقول علي صيام شهرين ونصف من رمضان ولا استطيع ان اصوم

60
00:19:33.650 --> 00:19:53.650
لانني مصابة بمرض المعدة وقد استشرت طبيبا اخصائيا فقال لي لا ينبغي لا في الصوم فماذا علي مع هذه الحالة؟ افيدوني شكر الله لكم اذا كنت لا تستطيعين الصيام لا اداء ولا قضاء بسبب مرض مزمن. قال الاطباء انه آآ يتعذر معه الصوم او يشق

61
00:19:53.650 --> 00:20:13.650
نصوم مشقة غير متحملة او يضاعف المرض ويزيد فيه فانك يجب عليك ان تطعمي عن كل يوم مسكينا. ويكفي هذا عن فان شفاك الله بعد ذلك وقدرت فانك تقظين ما ما فات. وان استمر هذا فانه يكفي الاطعام ان تطعمي عن كل يوم مسكينا. ومقداره

62
00:20:13.650 --> 00:20:33.650
استفسار من البر او غيره في عدد الايام والله اعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعين الف جيم من يقول انا شاب اريد ان اتزوج وقد خطبت فتاة من خارج اسرتنا فاخبرت والدي وامي بذلك فرفض هذا الزواج وانا مصرة

63
00:20:33.650 --> 00:20:53.650
على الزواج من هذه الفتاة ولكن والدتي قالت لي اذا تزوجت هذه الفتاة لن اسامحك لا في الدنيا ولا في الاخرة ولا تواصلنا ابدا وكذلك بقية اخواني ووالدي كذلك رفضوا وانا لا ادري لم رفضوا زواجي ومنها فلم يظهر لي منها ما يمنع. وانا على اصرار شديد

64
00:20:53.650 --> 00:21:13.650
فهل علي اثم ان تزوجتها او يعتبر هذا عقوقا وعصيانا لوالديه؟ افيدوني ماذا افعل؟ اتزوجها ام اتركها؟ ما دام انه او قد اجمع والداك واخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة فانه لا ينبغي لك ان تتزوجها لانهم يعلمون منها ما لا تعلم

65
00:21:13.650 --> 00:21:33.650
وهم من انصح الناس لك وارفق الناس بك فلولا انهم يعلمون منها شيئا لا يناسب لما منعوك من زواجها خصوصا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما فلا ينبغي لك ان تتزوج هذه المرأة وقد حذروك منها

66
00:21:33.650 --> 00:21:53.650
ونصحوك الامتناع من الزواج بها والنساء كثير. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فطاعة والديك واخوانك اه هذا خير لك من ناحية والناحية الثانية انهم انهم انصح لك من غيرهم. فربما انهم يعلمون من هذه المرأة ما لا تعلمه من

67
00:21:53.650 --> 00:22:13.650
الخصال التي لا تتناسب ولا ينبغي ان تتزوجها. فان النساء كثير وطاعة الوالدين والاخوة فيها الخير ان شاء الله. فهذه رسالة من المستمع خاء ميم عين تشادي الجنسية مقيم بليبيا. يقول ذهبت الى احدى الدول الاوروبية وكان الوقت انذاك في

68
00:22:13.650 --> 00:22:33.650
البرودة ولانني لم احصل على تأشيرة دخول لتلك الدولة حجزت في المطار لمدة ستة ايام من قبل سلطات تلك الدولة ولكني خلال تلك الايام الستة لم اكن اصلي نظرا لبرودة الجو وبالتالي آآ برودة الماء الشديدة وعدم توفر الصعيد الطاهر للتيمم منه. وبقيت

69
00:22:33.650 --> 00:22:53.650
حتى رجعت الى البلد ثم قمت بقضاء جميع ما فاتني من صلوات خلال تلك الايام فهل علي اثم في فعل هذا وماذا كان يجب علي ان افعل افيدوني وفقكم الله. اخطأت في تركك الصلوات في هذه الفترة التي ذكرتها لان المسلم لا يجوز له ان يترك الصلاة ولكنه يصلي

70
00:22:53.650 --> 00:23:13.650
على حسب حاله فاذا قدرت ان تتوضأ بالماء وجب عليك ذلك واذا كنت لا تقدر على الوضوء بالماء لعدمه او لما ذكرت من شدة برودة غير محتملة وليس عندك ما تسخنه به فانه يجب عليك ان تتيمم بالتراب وتصلي. واذا لم يكن عندك تراب فانك تصلي على حسب

71
00:23:13.650 --> 00:23:16.100
حالك ولو بدون ماء وبدون تراب قولي