﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة العاشرة. هذا سؤال من المستمع مصطفى بصير ابراهيم من العراق محافظة التأميم

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
يقول توفي والدي وترك لنا مالا الا ان جدتي التي هي والدته قد تركت لوالدنا عددا من الماشية عبارة عن جزء من الثلث يفعل به ما يشاء. فماذا نعمل بهذه الماشية؟ هل نظمها الى تركة والدنا ام نتصدق بها ام ماذا نعمل بها؟ ارشدونا

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
بارك الله فيكم. اذا كانت هذه الماشية التي تركتها جدتكم آآ وصية من بعد موتها في طرق البر وكان والدكم يتولاه ويلفذ وصيتها فان الواجب ان تستمر هذه الوصية وان تنفذ على ما اوصت به الميتة ولابد ان يكون هناك ورقة

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.550
مكتوبة في هذا الموضوع او يكون هناك من الناس من يدري تسألون الحاصل ان هذه الماشية التي اشرتم اليها يظهر رنها وصية للميتة وان والدكم كان ينميها وينفذ منها ما اوصت به امه عليكم ان تبحثوا عن ذلك وان تنفذوا

5
00:01:30.550 --> 00:01:50.550
وهذه الوصية. نعم. اما اذا كانت تركتها من باب الارث تركها وان والدكم قد ورثها عنها فهي تكون كسائر ما له. تكون من تركته الضم الى تركته اذا كان والدكم قد ورثها عن امه ووصلت اليه عن طريق الارث فهي مال له وتركت له. لكن اخشى ان تكون كما اشرت اولا انها

6
00:01:50.550 --> 00:02:10.550
وصية. نعم. هذه عدة اسئلة بعث بها المستمع عين نون سين من الدلم. سؤاله الاول يقول توفي شخص عليه دين ولم يخلف ما يسدد هذا الدين. فهل يجوز قضاء دينه من الزكاة ام لا؟ لا شك ان قضاء الدين عن الميت امر

7
00:02:10.550 --> 00:02:30.550
وفيه احسان الى الميت وفك لرهانه واضاء لذمته وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام اذا اوتي بالميت ليصلي عليه سأل هل عليه دين؟ فان اخبر ان عليه دينا تأخر عن الصلاة وقال صلوا على صاحبكم وفي بعض المرات تحملت

8
00:02:30.550 --> 00:02:50.550
الدين عن الميت بعض الصحابة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث هذا الصحابي على اه اداء الدين الذي التزم اداء او الى ان اداه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم على عمله هذا وقال الان بردت عليه جلدته يعني الميت فلما وسع الله على رسوله صار

9
00:02:50.550 --> 00:03:10.550
يتحمل الدين عن الميت الذي ليس له وفاء ويصلي عليه. فدل هذا على مشروعية قظاء الدين عن الميت. اما قظاؤه من الزكاة حل خلاف بين اهل العلم لان الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة لاصناف الثمانية فيقتصر على ما بينه الله سبحانه وتعالى ولا يجوز

10
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
الزيادة عليها. وقضاء الدين عن الميت لا يدخل فيها فيما يظهر في هذه المصارف الثمانية. وهذا احد القولين لاهل العلم. والقول الثاني وهو رواية عن احمد اختاره الشيخ ابن تيمية انه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة ولكن مهما امكن ان يقضى الدين من غير الزكاة فانه احوط واحسن

11
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول هناك شخص يعرف انه موسر. الا ان موزع الزكاة يخشى من اذاه عليه فهل يعطيه من الزكاة خوفا من اذاه ام لا؟ الزكاة كما اشرنا تصرف في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى

12
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
ولا تصرف في غيرها. الغني لا يجوز ان يعطى منها. ما دام هذا الشخص الذي ذكرت غني هذا لا يعطى من الزكاة لانه لا يستحقها. اما اذا اردت ان تكف لسانه وشره فاعطه من غير زكاة. الله تعالى اعلم. سؤال ثالث يقول اذا فات المأموم ركعة من صلاة العيد

13
00:04:10.550 --> 00:04:30.550
او الاستسقاء هل يجب عليه التكبير عدة مرات مثل الامام قبل قراءة الفاتحة ام لا؟ من فاتته صلاة العيد او الاستسقاء فان يستحب له ان يقضيه على صفته اذا فاتته كلها فانه يقضيها على صفتها ومن ذلك التكبيرات الزوائد وكذلك

14
00:04:30.550 --> 00:04:50.550
فاذا فاته بعضها. نعم. لان فاته ركعة منها فانه يدخل مع الامام فيما بقي. واذا سلم الامام يقوم ويأتي بما فاته على صفته. على صفة بالتكبيرات. نعم. الله تعالى اعلم. يقول ايضا اذا فات المأموم الركوع الاول من الركعة الاولى في صلاة الكسوف ولم يتمكن

15
00:04:50.550 --> 00:05:10.550
الا من الركوع الثاني والاربع السجدات فهل يجب عليه قضاء قضاء وما صفة ذلك؟ الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة ولا تدرك بها ركعة. نعم. اذا جئت والامام يصلي صلاة الكسوف وهو في الركوع الثاني من الركعة الاولى او من الركعة الثانية. الركوع الثاني هذا لا يعتد به ولا تدرك

16
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
به الركعة ولكن تدخل مع الامام فيه ادخل مع الامام فيه لتحصل على الفضيلة فاذا سلم الامام فانك تقوم وتأتي بما فاتك على صفته تأتي ركعة كاملة بركوعين واربعين بركوعين بركوعين وسجدتين وسجدتين نعم آآ له سؤال ايضا

17
00:05:30.550 --> 00:05:50.550
عقد رجل على امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها فهل يحل لابنه ان يتزوج منها؟ لا يجوز للابن ان يتزوج جاء للمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول. لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من

18
00:05:50.550 --> 00:06:10.550
النساء وهذا يصدق على العقد ولو لم يدخل بها فزوجة ابيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها سواء دخل بها او لم يدخل لعموم الاية ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتوا وساء سبيلا. نعم. نعم. اه لو

19
00:06:10.550 --> 00:06:30.550
فرضنا انه العكس يكون الابن عقد على امرأة ولم يدخل بها فهل تحل لابيه؟ وكذلك نعم. كذلك العكس الوالد لا يجوز له ان يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه سواء دخل بها او لم يدخل بها لعموم قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابهم

20
00:06:30.550 --> 00:06:50.550
فلا يشترط في تحريمها الدخول. نعم له سؤال اخير يقول فيه اذا سلم الامام وعليه نقص في الصلاة. وهناك مأموم قام ليقضي ما فاته من الصلاة وعلم الامام بالنقص وقام ليكمل ما نقص من الصلاة والمأموم صلى ركعة وبقي عليه ركعة فهل

21
00:06:50.550 --> 00:07:10.550
لينضموا للمأموم مع الامام مرة اخرى ام يستمروا ويقضي ما فاته من الصلاة؟ وهل عليه سجود سهو ام لا؟ اذا سلم الامام وقام فسوقوا ليأتي ليأتي بما فاته نعم ثم ان الامام تذكر ان عليه نقصا في الصلاة فقام ليكمله فالمأموم مخير حينئذ بين امرين

22
00:07:10.550 --> 00:07:30.550
اما ان يمضي على انفراده عن الامام ويكمل الصلاة واما ان يدخل مع الامام ويتابعه فيما بقي فهو مخير بين الامرين والله تعالى اعلم يعني حتى لو اه فرضنا انه قد انهى ركعة من التي كان يقضيها يجوز له بعد ذلك ان ينضم مع الامام مع نعام ذلك. يعني لو فرضنا ان

23
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
الامام سلم من اثنتين من الرباعية نعم وقام المأموم والمأموم فاته مثلا ثلاث ركعات. نعم. ادركها ما الامام ركعة. ثم قام الامام وقد صلى المأموم المسبوق آآ مثلا ركعة او ركعتين مما فاته وبقي عليه ركعة ثم قام الامام ليكمل فانه ينضم معه فيما بقي ينضم معه

24
00:07:50.550 --> 00:08:10.550
ضموا معه فيما بقي. اه لو لم ينضموا سواء كان ما بقي قدر ما فاته او او اقل منه. نعم. فله ان ينظم معه ويتابعه الصلاة. لو لم ينضم سجود السهو اذا اكمل الصلاة نعم عليه ان يسجد للسهو لانه يتبع امامه نعم. بارك الله فيكم. هذا

25
00:08:10.550 --> 00:08:30.550
سؤال من المجتمع ميم راء حاء من ابهى محايل. يقول تجري عادة عند بعض الاشخاص المشتغلين بتربية المواد وهي اجراء عملية الخشي للذكور منها رغبة في تسمينها وذلك بعدة طرق كلها تصدر الما للحيوان. فهل هذا

26
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
جائز ام لا؟ كذلك عملية الوسم اي التي آآ اي وضع علامة على اذن الحيوان بحرقها بالنار او قطعها ونحو ذلك مما يسبب الما شديدا له. فهل في ذلك اثم على فاعله ام لا؟ يجب الاحسان بالحيوانات وعدم الحاق الظرر بها

27
00:08:50.550 --> 00:09:10.550
وما يؤلمها من غير مصلحة شرعية. ويجب الرفق بها والاحسان اليها. اما مسألة خص الحيوان لاجل تسمينه او مثلا واسمه لاجل يعرف اما بقطع اذنه او كيه او ما اشبه ذلك فلا بأس بذلك لان هذا لمصلحة لان فعل هذا

28
00:09:10.550 --> 00:09:30.550
لمصلحة لكن عليه ان يستعمل مع الحيوان في اجراء هذه العملية الاسهل ولا يستعمل بطريقة الخصية وطريقة الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون اه بدون فائدة. على انه يحرم عليه ان يجعل الوسم في الوجه يتجنب

29
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
وجه الحيوان فلا يسمه لا بكين ولا بقطع ولا بضرب ولا بغير ذلك لانه منهي عن ضرب الوجه والوسم في الوجه. اما الوسم في الاذن سبيل ذلك سواء كان بقطع طرف منها او خرقها او كيها بنار لا بأس بذلك لانه لمصلحة لكن عليه ان يستعمل الطريقة المريحة في هذه

30
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
نعم جزاكم الله خيرا على الموافقة او احتال عليه حتى اجريت له العملية دون علمه ودون موافقته. فهل يعتبر هذا عقوقا لوالده يأثم عليه علما ان الدافع له محبته لوالده وطمعه في شفائه مما يعاني من مرض. ولو فرضنا وحصلت وفاة

31
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
نتيجة هذه العملية التي تسبب فيها ابنه فهل يلحقه اثم بذلك ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى اله وصحبه. اذكروا ايها السائل ان والدك اصيب بمرض هو يحتاج الى عملية جراحية ولكنه لا يرغب في ذلك

32
00:10:30.550 --> 00:10:50.550
وانك الححت عليه او احتلت عليه حتى اجريت له فهل عليك بذلك اثم؟ لا حرج عليك في ذلك ان شاء الله لانك تريد له الخير وتريد له المصلحة ولم ترد به الظرر فلا حرج عليك في ذلك بل انت محسن ويرجى لك الاجر ان شاء الله وحتى لو توفي من اثر

33
00:10:50.550 --> 00:11:10.550
هذه العملية ما دامت انها عملية آآ جارية مجراها الطبي ولم يحصل فيها تفريط الطبيب من اهل الخبرة توافرت الشروط اعرج عليك في ذلك لانك محسن. والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. الله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا. اه بالمناسبة لو بالنسبة للاطباء

34
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
الذين يجرون هذه العمليات. لو فرضنا ومات احد المرضى بين ايديهم وهم يجرون العملية بسبب هذه العملية. اه الا يلحقهم في ذلك شيء او يلزمهم اذا حصل منهم تفريط نتج عنه وفاة الشخص او كان الطبيب لا يحسن اجراء العملية نعم فانه يتحمل في هذا ويكون عليه مسؤولية

35
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
يكون عليه الكفارة والدياهة ايضا على عقيلته لان هذا يعتبر من قتل الخطأ. اما اذا كان الطبيب مثلا خبيرا باجراء العملية وحالة المريض تتحمل هذا الشيء ولم يحصل تفريط انه لا حرج عليهم في ذلك ولا وليس عليهم ظمان ولا كفارة. نعم نعم

36
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
لو كان هناك تفريط وكانوا اكثر من واحد يعني مثلا طبيب ومعه مساعده او مساعدان هذا يلزمهم جميعا هذه الكفارة اذا مثلا وجبت كفارة او ظمأ في حالة اجراء العملية فان هذا يتناول كل المشتركين فيها المباشرين نعم المباشرين لها اذا كانوا يشتركوا في مباشر

37
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
العملية فانهم يشتركون فيما يترتب عليها من الظمان والمسؤولية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع عبدالرزاق محسن من العراق بغداد اقول ارجو افادتي هل الانسان مخير في دنياه ام مسير؟ ففي الاية الكريمة التالية قوله تعالى فمن شاء

38
00:12:30.550 --> 00:12:50.550
آآ فليؤمن ومن شاء فليكفر تفيد ان الانسان مخير. وفي الاية الكريمة الاخرى وما تشاؤون الا ان يشاء الله. تفيد ان انسان مسير فما معنى الايتين؟ وهل بينهما تعارض كما يظهر ام لا؟ الانسان مسير ومخير. يجتمع فيه الامران. نعم

39
00:12:50.550 --> 00:13:10.550
ومسير من حيث جريان اقدار الله وقضائه عليه وخضوعه لذلك قولا وقدرا وانه لا يمكنه تخلص من قضاء الله وقدره الذي قدره عليه فهو من هذه الناحية مسير. اما من ناحية افعاله هو وحركاته وتصرفاته

40
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
فهو مخير لانه يأتي ويذر من الاعمال ارادته وقصده واختياره فهو مخير والعبد له مشيئة وله اختيار ولكنه تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية

41
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
التي يفعلها باختياره وارادته. اما الانسان الذي ليس له اختيار ولا ارادة كالمكره والناسي والعاجز عن فعل الطاعة هذا لا يعاقب لانه مسلوب الارادة والاختيار اما بالاكراه واما بالنسيان واما بالعكس او بفقدان العقل. نعم. او بفقدان العقل

42
00:13:50.550 --> 00:14:10.550
كالمجنون والمعتوه نعم فهو في هذه الاحوال لا يعاقب على تصرفاته انه فاقد للاختيار رافض للارادة. اما ما اشرت اليه من الايتين الكريمتين قوله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. فهذا يؤيد ما ذكرنا

43
00:14:10.550 --> 00:14:30.550
لان الله اثبت للعبد مشيئة واختيارا واثبت لنفسه سبحانه وتعالى مشيئه وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل دل دلت الاية الكريمة على اثبات المشيئتين اثبات المشيئة للعبد واثبات المشيئة لله وان مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله

44
00:14:30.550 --> 00:14:50.550
عز وجل. واما قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا ليس معناه التخيير بل هذا معناه هذا معناه الزجر والتهديد والتوبيخ. نعم. قل الحق من ربكم من شاء فليؤمن. من شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. هذا معناه

45
00:14:50.550 --> 00:15:10.550
والتوقيف وان الانسان اذا عصى الله سبحانه وتعالى وكفر بالله فان الله يعاقبه لانه فعل الكفر باختياره وفعل الكفر بارادته ومشيئته فهو يستحق عقاب الله ودخول النار انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها نافذة

46
00:15:10.550 --> 00:15:30.550
بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل الف ميم دال معلم سوداني بالمملكة. يقول في سؤاله الاول في كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الايام البيض وهي الثالثة عشر والرابع عشر

47
00:15:30.550 --> 00:15:50.550
والخامسة عشرة من كل شهر يصومها في السفر وفي الحضر وفي مكان اخر وجدت ان ايام التشريق يحرم صومها علما بان ترعى هو اليوم الثالث عشر فكيف نجمع بين هذين القولين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام ثلاثة ايام من كل شهر سواء من اوله

48
00:15:50.550 --> 00:16:10.550
او من وسطه او من اخره الا ان الافضل ان تكون هذه الثلاثة ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا هو الافظل ولو صامها ولهذه الايام من ايام الشهر فلا بأس بذلك ويكون قد ادى المشروع ويحصل على الاجر ان شاء الله. اما ايام التشريق فقد ورد النهي

49
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
عنها عن صيامها. قد ورد النهي وعن صيامها لانها ايام عيد وايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. ايحرم صيامها الا لمن لم يقدر على دم المتعة والقران من الحجاج. الحاج القارن او المتمتع يجب عليه الهدي. فاذا لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام

50
00:16:30.550 --> 00:16:50.550
في الحج ولو صادف ذلك ايام التشريق لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ايام نهى ان يصام ان تصام ايام التشريق عن دم متعة او قران فهذا شيء خاص هذا شيء خاص للنهي عن عن صيامها في هذه الحالة. نعم. اما فيما عدا هذه الحالة فيما عدا

51
00:16:50.550 --> 00:17:10.550
ينتشر فالافضل ان تصام ايام البيض. نعم. بالنسبة لايام البيض هل صحيح ان الرسول لم يتركها لم يترك صيامها سفرا ولا حضرا ام انه مستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعا ويكثر الصيام. نعم. كان يصوم حتى يقال لا يفطر وكان يفطر فيقال لا يصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم

52
00:17:10.550 --> 00:17:30.550
كان يكثر من صيام التطوع حظرا وسفرا. اما كونه يلازم ايام البيض فهذا لا ادري. لا يحضرني الان شيء فيها. نعم. سؤاله الثاني يقول بفضل الله وتوفيقه اديت عمرة احرمت لها من يلملم. وانا قادم من جنوب المملكة وبعد قضاء اسبوع في مكة

53
00:17:30.550 --> 00:17:50.550
مكة المكرمة شددت الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وعند رجوعي احرمت من ابار علي في طريقي الى مكة واديت عمرة اخرى فهل تصح هذه العمرة الثانية؟ علما بان المدة بين العمرتين لا تزيد عن عشرة ايام. افيدوني

54
00:17:50.550 --> 00:18:10.550
الله وسدد خطاكم. لا بأس بما فعلت من تكرار العمرة ولو كان في وقت متقارب. نعم. لانك لما جئت من المدينة قادما الى مكة ومررت بالميقات فانه قد سنحت لك فرصة لاداء العمرة وخروج من الخلاف بين اهل العلم فمنهم

55
00:18:10.550 --> 00:18:30.550
من يوجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة الا يتجاوزه الا باحرام. فانت اخذت بالجانب الاحوط وايضا استفدت من هذه الفرصة الثمينة فاحرمت بعمرة وهذا زيادة خير يجر عليه ان شاء الله وعملك هذا شيء طيب وتكرار العمرة في مثل هذه

56
00:18:30.550 --> 00:18:50.550
الحالة لا حرج فيه لانه جاء لمبرر لانك لما اردت الدخول الى مكة ومررت بالميقات فانه يستحسن لك ان تحرم العمرة فقد فعلت والحمد لله. لكن كونه احرم من ابار عليم. العلم انه اصلا قادم من جنوب المملكة. لا يؤثر هذا. هو لما رجع من المدينة الى مكة

57
00:18:50.550 --> 00:19:10.550
فيحرم من ميقات اهل المدينة لانه يأخذ حكم اهل المدينة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال هن لهن ولمن مر من مر عليهن او اتى عليهن من غير اهلهن فهو يأخذ حكم اهل الجهة التي جاء منها. تمام احسن بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل

58
00:19:10.550 --> 00:19:30.550
علي ناصر احمد من اليمن صنعاء. يقول توفي والدي وترك بنتا عمرها ثلاث سنين وابنا عمره اربع سنين. وقد وتزوجت امهما وتركت لي مسؤولية تربيتهما. وقد اخذت ما يخصها من الارث بعد والدي. والان تزوج الولد والبنت

59
00:19:30.550 --> 00:19:50.550
فاصبحوا يطالبوني فيما اكتسبته بعد وفاة والدي. علما انني انا الوحيد الذي شاركه الاكتساب في حياته. فهل لهم الحق بالمطالبة فيما كسبته بعد وفاتهم انه يخصني وحدي فقط افيدونا جزاكم الله خيرا. اما ما كان قبل وفاتي

60
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
والدي فهذا يعتبر لهم لاخوتك الصغار نصيب فيه. نعم. لانه من تركة ميتهم. فكان الواجب عليك ان تحصره وان تحصيه وان تحفظه لهما حتى يكبرا وتنفق ما تنفق عليه عليهما منه. واذا بقي شيء بعد النفقة

61
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
عليهما تدفعه اليهما اذا كبرا. اما ما اكتسبته بعد وفاة والدك فهذا ان كان رأس المال هو الذي كان معك ومع والدك قبل بوفاته فلهم نصيب ايضا من ربحه لانه يعتبر كالمضاربة. فاذا كان رأس المال من المال المشترك بينك وبين

62
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
فلهم نصيب فيه ايضا وان كان من مالك الخاص ايضا وان كان من مالك الخاص وتصرفت في مالك الخاص بعد وفاة والدك فانه لا علاقة لهم به انه يعتبر كسبك ومالك. وعلى كل حال القضية فيها طرفان. واذا رجعتما الى المحكمة الشرعية

63
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
ان شاء الله ستدرس ملابسات القضية وتبين لكل ذي حق حقه والله اعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال ان المجتمع عايش عجيل من سوريا يعمل بنجران. يقول كان لعم ليس له زوجة ولا اولاد ويملك قطعة

64
00:21:10.550 --> 00:21:30.550
كأرض زراعية وكنت انا الذي اعوله واقدم له كل ما يحتاجه من مسكن وطعام وشراب وكساء دون اجر واعامله معاملة والدي ووالدي متوفى وله اخ اخر. اردت ان اشتري قطعة الارض التي يملكها عمي حيث انه

65
00:21:30.550 --> 00:21:50.550
عن العمل واردت ايضا ان احرم عمي الاخر من قطعة الارض الذي هو اخوه. فاشتريتها بموافقة عمي وارادته دون اكراه ان على ذلك واشهدت ثلاثة شهود على عقد البيان. ثم اخذت المبلغ منه تلفا وتوفي بعده فقمت بتكاليف

66
00:21:50.550 --> 00:22:10.550
الوفاة ومن ثم اشتريت له بقرة كاضحية له. هل هذه البقرة التي ذبحتها اضحية له تعتبر من ثمن الارض لان له وريثا اخر هو اخوه. وهل المبلغ المتبقي لي حق به ام كله لعمي ام ليس لنا جميعا حق به وماذا افعل

67
00:22:10.550 --> 00:22:30.550
وبه في هذه الحالة. اما مسألة شرائك الارض من عمك اذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة وحيازة الارظ لك فهذا بيع باطل اذا كان يقصد به آآ او التلجئة اذا كان يقصد به التلجية وحرمان الورثة والمحاباة معك هذا بيع

68
00:22:30.550 --> 00:22:50.550
من باطل والارض تكون تركة للميت لورثته. نعم. واما قضية البقرة التي ذبحتها لعمك بعد وفاته ان كان عمك اوصى بذلك؟ الا حرج في في ذلك تعتبر اضحية اذا كانت في وقت الاضحية تعتبر اضحية وصية وقد نفلتها اما اذا لم يكن عمك اوصى

69
00:22:50.550 --> 00:23:00.550
بها فانها تكون من ما لك انت لا من ما لي اه لا من ما لي وتركة عمك انه لا يجوز لك التصرف بعد وفاته بشيء من ماله لانه اصبح حقا للورثة. اما

70
00:23:00.550 --> 00:23:20.550
قضية الارث فلا حق لك فيه ما دام عمك موجودا اذا كان عما شقيقا للميت او عم او اذا كان اخا شقيقا للميت او اه اه اخا لاب انه لا علاقة لك بالميراث لانك محجوب بعمك. اما ان كان عما من الام يعني يكون اخا لابيك منامه اه

71
00:23:20.550 --> 00:23:40.550
انه لا شيء اذا كان اخا لابيك من امه فانه لا شيء له اخا لعمك اذا كان هو عم السائل نعم هو عم السائل اذا كان عما له الام يعني اخا لابيه من الام نعم فليس له شيء والميراث يكون للسائل. نعم. اه ولمن اه مثلا معه من الاخر اذا كان هناك ورثة

72
00:23:40.550 --> 00:24:00.550
اخرون. المهم ان الميراث يكون لاخي الميت شقيق او لابيه وليس لابن اخيه شيء مع وجود اخيه الشقيق او اخيه لابناء شيالين لابن اخيه. نعم. اذا فرضنا صحة شراء هذه الارض. اه هل هذه الاضحية التي ضحاها ينقص ثمنها من قيمة الارض؟ لانه

73
00:24:00.550 --> 00:24:20.550
وحتى قيمة الارض استلفها من عمه. اه هذا كما ذكرنا اذا كان هذه الاضحية بوصية من العم فهي تعتبر تعتبر اه مستثناة لان العمل هو ان يوصي بالثلث اقل. فاذا كانت البقرة او قيمة البقرة تخرج من الثلث من ويكون هذا من الدراهم التي في ذمة السائل

74
00:24:20.550 --> 00:24:40.550
للميت نعم يعتبر هذا هذه وصية نافذة لانها لانها تعتبر من الثلث. يعني لا تنقص عنه شيئا من قيمة الارض. نعم. من قيمة الارض. نعم. اذا فكان العم اوصى بها فيصرفها من قيمة الارض الذي في ذمته لعمه. نعم. لانها تعتبر من الثلث. نعم. اما اذا لم يكن اوصى بها فانها تكون

75
00:24:40.550 --> 00:24:46.727
من الذي ذبحها ولا شيء ولا ولا يستحق شيئا من مال مقابله من مقابل