﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الثالثة عشرة

2
00:00:25.650 --> 00:00:43.850
سؤاله الاول في رسالته كان رجل قدر الله علي بمرض في رجلي اليمنى الى ان قرر الاطباء بترها مما جعلني عاجزا عن العمل وانا اعول اسرة كبيرة ولاخوة ثلاثة ولكن ابي قد باع مزارعه على اخوتي الثلاثة

3
00:00:44.000 --> 00:01:04.000
ولعجزي عن شراء شيء منها فلم احصل على شيء فهل فعل والدي هذا صحيح ام انه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ما ذكرته ايها السائل من ان

4
00:01:04.000 --> 00:01:24.000
فاباك باع اعظم مزارعه على اخوته وانك رجل مصاب ولا تقدر على الكسب هل لك حق الاعتراض؟ الجواب انه اذا كان قد هذه المزارع على اخوتك بيعا صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة وانما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ولم

5
00:01:24.000 --> 00:01:44.000
يترك لهم شيئا منه الاستوفاه فلا حرج عليه في ذلك وليس لك حق الاعتراض. لان هذا ليس فيه محاباة وليس فيه تخصيص لهم شيء من المال دونك. اما اذا كان خلاف ذلك بان كان بيع حيلة قد تسامح معهم فيه وحاباهم به فهذا لا يجوز انه

6
00:01:44.000 --> 00:02:04.000
انه يجب على الوالد ان يسوي بين اولاده بالهبة والعطية ولا يجوز له ان يخص بعضهم دون الاخر قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. واجب على الوالد ان يسوي بين اولاده فيما يمنحه لهم. ولا يجوز له ان يفضل بعضهم على بعض. فالحاصل

7
00:02:04.000 --> 00:02:24.000
انه اذا كان البيع مستوفيا لشروطه ولم يحابهم بالثمن ولم يتنازل لهم عن شيء منه فهو بيع صحيح وليس لك حق الاعتراض. وان بخلاف ذلك فهذا لا يجوز له ويجب عليه ان يسوي بين اولاده. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. اه اذا كان البيع بيعا صحيحا لا محاباة

8
00:02:24.000 --> 00:02:44.000
ففيه فقيمة هذا البيع اذا توفي عنها والدهم اي قيمة اذا توفي عنها والدهم فهي تركة توزع تأخذ منها يأخذ نصيبه منها على حسب من جملة تركتي. اقصد حتى اولئك الذين اشتروها يأخذون منها؟ نعم. لانها اصبح ميراث. اصبح تركة. يكونوا استفادوا مرتين على هذه الحالة. ما استفادوا مرتين

9
00:02:44.000 --> 00:03:04.000
لانهم في الاول اشتروا الاراضي هذه ودفعوا ثمنها وعادوا اليه صار ثمنها ملكا لابيهم ثم لما مات ورثوها اخذوه عن طريق الارث عن طريق مثلا الهبة او عن طريق نعم نعم هذا حقهم من الميراث. نعم. اه سؤاله الثاني يقول امام الجماعة عندنا في الصلاة

10
00:03:04.000 --> 00:03:24.000
يطول القراءة في الركعة الثانية ويقصرها في الركعة الاولى. فهل فعله هذا موافق للسنة ام مخالف لها؟ هذا يعتبر خلاف الاولى فالاولى والافضل ان تكون الركعة الاولى من الظهر والعصر وغيرها من الصلوات تكون الركعة الاولى اطول من الثانية اما اذا كان العكس

11
00:03:24.000 --> 00:03:44.000
هذا خلاف الاولى اذا كان الطول كثيرا اما اذا كان طولا يسيرا زيادة يسيرة هذا لا حرج فيه ان شاء الله. له سؤال اخير يقول فيه وجدت نقودا ثم كنت صغير السن ولجهلي بالاحكام فقد اخذتها وتصرفت فيها. والان اريد ان ابرئ ذمتي منها فماذا افعل؟ نلزمك اذا كنت تعرف صاحبها

12
00:03:44.000 --> 00:04:04.000
ان تردها اليه وان تستبيح منه ما حصل منك من اساءة. واذا كان صاحبها ميتا فانه يجب عليك ردها الى وارثه اما اذا كنت لا تعلم صاحبها ولا تعرفه فانه عين عليك حينئذ ان تتصدق بها على نية انها ان الاجر لصاحبها

13
00:04:04.000 --> 00:04:24.000
هذا عليك التوبة الى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا لان اموال الناس لا يجوز التعدي عليها ولا اخذها بدون رضاه وهذا عدوان عليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى فرد المال الى صاحبه او الى وارثه فان لم تستطع فعليك ان تتصدق به وتضي

14
00:04:24.000 --> 00:04:44.000
ذمتك منه والله اعلم. هذان سؤالان من المستمع عادل عبدالحافظ من جمهورية اليمن الديموقراطية عدن. سؤاله الاول يقول قرأت في كتاب مجموعة مباركة في الصلوات المأثورة والاعمال المبرورة. قرأت حديثا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:04:44.000 --> 00:05:04.000
من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الزلزلة خمس عشرة مرة فاذا فرغ من صلاته يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام مئة مرة امنه الله من عذاب القبر وظلمته ومن اهوال يوم القيامة. فما مدى صحة هذا الحديث

16
00:05:04.000 --> 00:05:24.000
ومعناه اولا نوجه بان الحديث لا يؤخذ من مثل هذا الكتاب وانما يرجى الى كتب الحديث الموثوقة في صحيح البخاري وصحيح والسنن وغيرها من الكتب المعروفة الموثوقة وبالنسبة لهذا الحديث الذي ذكرت هذا لم اجد له اصلا فيما اطلعت عليه

17
00:05:24.000 --> 00:05:44.000
ويظهر عليه انه لا اصل له. لان فضائل الجمعة التي ذكرها اهل العلم لم يكن لهذا الحديث من بينها ذكر. الذي يشرع ليلة الجمعة الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة وفي فجر ليلة الجمعة يستحب ان

18
00:05:44.000 --> 00:06:04.000
بكرة في صلاة الفجر في الركعة الاولى الف لام ميم السجدة وفي الثانية في الاتى الانسان حين من الدهر هذا الذي يشرع في ليلة الجمعة واما ان تخص بصلاة دون غيرها من الليالي هذا لم يثبت فيه حديث وهي كغيرها من الليالي على المسلم ان يصلي ما تيسر من

19
00:06:04.000 --> 00:06:24.000
واختم ذلك بالوتر اما ان يصلي هذه الصلاة التي ذكرتها فهذا لا لا يصح فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وعليك كما ذكرنا اذا اردت ان تعمل بحديث ان تراجع كتب السنة المعروفة والموثوقة اما ان تأخذ كتابا غريبا او مجهولا

20
00:06:24.000 --> 00:06:43.100
اعتمد عليه وتنقل منه الحديث فهذا يوقعك في الخطأ والاحاديث فيها الموضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فالظعيف ويبين هذا كتب اهل الفن المتخصصين في الحديث. ما كل حديث تجده في كتاب

21
00:06:43.150 --> 00:07:03.150
يعمل به حتى يتحقق من اصله ومن مصدره. الله اعلم. اه سؤاله الثاني يقول ايضا قرأت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في اخر جمعة من رمضان ويصلي اربع ركعات بتشهد واحد يقرأه

22
00:07:03.150 --> 00:07:23.150
او في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة وسورة الكوثر كذلك. ويقول في النية نويت اصلي اربع ركعات كفارة بما فاتني من الصلاة كما مدى صحة هذا الحديث هذا لا اصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي صلاة

23
00:07:23.150 --> 00:07:43.150
او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. صلوات التي تركتها فيما سبق اذا كنت تركتها لاجل نوم مثلا او اغماء او لعذر ظننت انه يجيز لك تأخيرها. الواجب عليك ان تقضيها وان تصليها مرتبة

24
00:07:43.150 --> 00:07:49.136
على الفور. اما اذا كنت تركتها متعمدا الصحيح من قولي العلماء انه يجب عليك التوبة