﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الخامسة عشرة. باء هاء من محايل العسير معهد اعداد المعلمين له اربع اسئلة

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
في رسالته في سؤاله الاول يقول والدتي نذرت نذرا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لمدة سبعة ايام بلياليهن. هل يجوز لها ان تفي بهذا النذر ولكن في المسجد الحرام بمكة المكرمة وماذا عليها ان تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فان المسجد النبوي الشريف له فضل وهو احد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال اليها للصلاة فيها والعبادة فيها. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساء

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.550
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فمن نذر ان يسافر للمسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتعبد فيه فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به والسائل او السائلة تقول ان انها نذرة ان تصلي في المسجد النبوي فهل لها ان تعدل عن ذلك وتصلي في

5
00:01:30.550 --> 00:01:50.550
المسجد الحرام الذي ينبغي ان تمضي على نذرها وان تصلي في المسجد النبوي عدد الايام التي نذرتها وفاء بما نذرت واما الاعتياض عن ذلك بان توفي بهذه الايام المسجد الحرام فلا ارى مانعا من ذلك لان المسجد الحرام افضل من المسجد النبوي. واذا عين

6
00:01:50.550 --> 00:02:10.550
مسجدا من هذه المساجد الثلاث بنذر ثم اداه بما هو افضل منه فلا مانع من ذلك. بدليل حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال له يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة انفتح الله عليك مكة ان اصلي المسجد

7
00:02:10.550 --> 00:02:30.550
للاقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا. فسأله فقال صل ها هنا. فسأله فقال صل ها هنا. فسأله فقال شأنك رواه ابو داوود النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي بالمسجد الحرام بدلا من المسجد الاقصى لان المسجد الحرام افضل من المسجد الاقصى فعلى هذا

8
00:02:30.550 --> 00:02:50.550
هذا الذي نذر ان يصلي في المسجد النبوي له ان يصلي بالمسجد الحرام لانه افضل من المسجد النبوي. الله تعالى اعلم. اه ذاك عن قولها سبعة ايام بلياليهن. هل معنى هذا انها تصلي وهذا معناها فقط؟ نعم. هذا معناها الاعتكاف. سبعة ايام بلياليهم. هنا الصلاة لمدة سبعة ايام بلياليهن. نعم. ان كان

9
00:02:50.550 --> 00:03:10.550
قصدها الصلوات هي الصلوات الخمس. نعم. وان كان قصدها ان تبقى في المسجد النبوي سبعة ايام بلياليهن تصلي فهذا معناه الاعتكاف. فاذا تمكنت منه هذا فانه يجب عليه. نعم. سؤاله الثاني يقول كان لي اخ صغير يبلغ من العمر سنة. وقد توفي على اثر شربه شيئا من كانت

10
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
اخته قد وضعته امام الباب دون علم الوالدة. فتناولها الطفل وشرب منه ثم توفي. ومن شدة حزن الوالدة عليه شربت من ذلك المشروب لتجرب هل يؤثر عليها؟ كما اثر على ولدها ام لا؟ فهل عليها شيء في شربها؟ وهل عليها كفارة بسبب وفاة ولدها نتيجة شربه

11
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
في ذلك ام لا؟ اولا نوجه بان الاطفال ينبغي العناية بهم ورعايتهم وابعادهم عما يضره. فلا يتركون امام شيء شيء او عند شيء فيه خطر عليهم. واما ما ورد في السؤال من انه وضع اناء فيه جاز وشرب منه طفل ومات على اثر ذلك

12
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
على والدته شيء ان كانت والدته مفرطة بان تركته عند هذا المشروب الظار تركته عند ذلك وشرب منه فان عليها كفارة صيام شهرين متتابعين. اولا عليها عتق رقبة ان امكن فان لم يمكن فانها تصوم شهرين متتابعين. كفارة عن عن آآ

13
00:04:10.550 --> 00:04:30.550
تفريطها بهذا الطفل. اما اذا لم تكن مفرطة ان تركت الطفل في مكان بعيد وجاء هو وشرب من هذا فانه لا لا شيء عليها لانها لم تفرط اذا كانت وضعت الطفل في مكان بعيد عن الخطر ولكن الطفل جاء او جيء به الى هذا المكان وتناول هذا الشراب

14
00:04:30.550 --> 00:04:50.550
بالقاتل والشرب انه لا شيء على والدته لانها لم تفرط. اما ما ورد في السؤال من ان الوالدة شربت من هذا الشراب الذي شرب منه الطفل وقتله لترى هل هو يقتل او لا؟ فلا يجوز لها ذلك. فعلت شيئا لا يجوز لها. انه لا يجوز للانسان ان يتناول شيئا ضارا للتجربة. وانا اعتقد انها فعلت ذلك

15
00:04:50.550 --> 00:05:10.550
من باب الحنان والعطف على الطفل لما في نفسها من وفاة ولدها بهذا الشراب فارادت ان تخفف عن نفسها وترى هل هذا ضر او لا يضر ولكنها اخطأت في هذا حيث انها عرضت نفسها للخطر والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة والقدر نفذ والحمدلله

16
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
فعليها ان تصبر وتحتسب وعليها كما ذكرنا اذا كانت متساهلة او مفرطة ان تكفر الله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سؤاله الثالث يقول ما حكم الاكل او الشرب في انية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم؟ وماذا يلزمنا لاستعمال انية الكلاب؟ اولا في

17
00:05:30.550 --> 00:05:50.550
الاواني غنى الاواني النظيفة والاواني آآ الطاهرة غنا عن استعمال الاواني التي آآ التي تأكل منها الكلاب وتشرب منها الكلاب. فعليه ان تعدلوا الى الاواني الطيبة النزيهة النظيفة. اما لو دعت الحاجة الى استعمال الى استعمال اناء ولغى فيه الكلب او اكل فيه الكلب

18
00:05:50.550 --> 00:06:10.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا ولغ الكلب في الاناء ان نغسله سبع مرات احداهن بالتراب. فيجب عليكم اذا اردتم ان تعملوا اناء الاواني التي آآ تأكل او تشرب منها الكلاب عليكم ان تغسلوه سبع مرات وان تعفروه بالتراب ثم بعد ذلك تستعملونه. اما

19
00:06:10.550 --> 00:06:20.550
عن الاكل والشرب بدون علم ان شاء الله لا يؤاخذون على ذلك. نعم. بدون علم ان ان الكلاب نعم ولغت فيه مثلا. اذا لم يعلم الانسان ان هذا الاناء ولغ فيه كلب

20
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
هل اصل الطهارة والاصل الاباحة آآ مجرد الوهم او الشك هذا لا يترتب عليه حكم شرعي فالاناء الاصل فيه الطهارة الا اذا الانسان وعلم انه ولغ فيه كلب فانه يجب عليه اذا اراد ان يستعمل هذا الاناء ان ينفذ ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسل

21
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
في سبع مرات احداهن بالتراب. انا السؤال الاخير يقول ما حكم زيارة تارك الصلاة في مرضه او محاولة علاجه والسعي لذلك او تشييع جنازته اذا مات. اما مسألة زيارته والسعي في علاجه. اذا كان هذا سببا لهدايته ودعوته الى

22
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
توبة والرجوع عما هو عليه فهذا شيء طيب. انتم تزورونه وتنصحونه وتدعونه للتوبة لعل الله سبحانه وتعالى ان يمن عليه وتكون سببا لذلك ويختم له بخير ان مات وان شفاه الله من مرضه يكون سببا في استقامته واهتدائه في بقية حياته

23
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
هل فالسعي في علاجه اذا كان هذا يترتب عليه او يرجى منه ان يؤثر ذلك على سلوكه وتوبته ورجوعه عما هو فيه فهذا شيء طيب اما اتباع جنازته اذا مات وانتم تعلمون انه لا يصلي ابدا اتركوا الصلاة نهائيا متعمدا فهذا لا تجوز لا يجوز لكم

24
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
اتباع جنازته لانه بذلك يكون كافرا. يقول مات على الكفر والكافر لا يتبعه المسلم. لا يتبع جنازته المسلمة ولا يصلي عليه. بل ولا يدفن في مقابر اذا ثبت هذا ثبت انه لا يصلي ابدا وانه ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك فانه مات ميتة الكافر والعياذ بالله

25
00:08:00.550 --> 00:08:20.550
فلا يجوز اتباع جنازته. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبد الله يعقوب مصطفى من السودان. يقول ارادت فتاة الزواج من ابن عمها واعمامها هم الموكلون على تزويجها. غير انهم رفضوا تزويجها من ابن عمها هذا الذي تريده هي ويريدها هو بحجة ان بينهم

26
00:08:20.550 --> 00:08:40.550
سوء تفاهم وخصام ولم تجد من يتولى امر تزويجها فقد ذهبوا الى القاضي وحين سألها عن وليها قالت ان هذا اخي تعني عمها رفض القاضي العقد بينهما فرجعت البنت وكلت ابن عمتها فتولى امر تزويجها فوافق القاضي على ولايته وتم

27
00:08:40.550 --> 00:09:00.550
الزواج فهل هذا النكاح يعتبر صحيحا وان لم يكن فماذا عليهم ان يفعلوا الان؟ اولا ننصح ابناء عمها ان لا يكون ما بينهم وبين الخاطب من مثلا سوء التفاهم يكون ذلك سببا في التأثير على البنت ومصيرها وتزوجها بمن يصلح لها وتصلح

28
00:09:00.550 --> 00:09:20.550
له الله سبحانه وتعالى والا يمنعوا هذه البنت من الكفء الذي يريد التزود بها يدافع عنا بينهم وبينه سوء تفاهم واغراظ شخصية فما ذنبها ان تحرم من من مصلحتها وكفؤها. فعليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى ويؤدوا الامانة التي حملهم الله

29
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
اما من ناحية ما حصل وتم من انها وكلت ابن عمتها. فالتوكيل ليس لها هي. هي لا تملك التوكيل وانما ما الذي يملك التوكيل هو وليه او القاضي اذا تعذر التوكيل من وليها فالذي يوكل للعقد هو القاضي او يتولاه القاضي بنفسه لانه يقوم مقام الولي اذا

30
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
وامتنع او كان لا يصلح للولاية فلا بد ان تكون الوكالة صادرة من القاضي لا من البنت. فاذا كان الامر كما ذكر انها وكلت ابن عمته وعقد لها هذا العقد غير صحيح وعليهم اعادته لان تذهب مع وليها من بني عمها ويعقد لها عقدا جديدا على هذا الزوج

31
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
او القاضي يتولى ذلك. الحاصل ان في رجوعهم الى القاضي الشرعي وافهامهم اياه بما حصل آآ يصحح لهم ان شاء الله القضية و اه يوجههم الاتجاه السليم فليرجعوا الى القاضي الشرعي الذي في طرفهم ثم هو يتولى تصحيح العفو اللهم واسع. جزاكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع

32
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
شين شين عين من جيزان. يقول ما حكم من قال لزوجته انت مثل امي او انت محرمة علي مثل اختي وذلك في في وقت كان فيه في اشد الغضب من تصرفها. مع العلم انه كان لا يقصد تحريمها بل لارهابها وتخويفها. وكذلك كان يجهل حكم كلمة

33
00:10:40.550 --> 00:11:00.550
متأنتي مثل اختي او امي فكل اعتقاده ان المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط وايضا كان يقصد من وراء قوله ذلك انه وقد حلف طلاق واصبحت بطلاقه محرمة محرمة عليه وهو لم يحلف طلاقا ابدا. فالقصد من ذلك لتخويفها فماذا عليه الان لاستمرار

34
00:11:00.550 --> 00:11:20.550
في حياته مع زوجته. هذه الالفاظ التي ذكرها هي الفاظ الظهار. نعم. اذا شبهها بمن تحرم عليه كامه واخته يقصد انها تحرم مثل ما لا تحرم امه مثل ما تحرم امه او اخته فانه بذلك يكون مظاهرا. والمظاهر قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله والذين

35
00:11:20.550 --> 00:11:40.550
خيرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلك متوعظون به الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فالذي يجب على السائل بناء على ما ذكر ان يكفر كفارة الظهار قبل ان يمس

36
00:11:40.550 --> 00:12:00.550
زوجته اما بعتق رقبة اذا كان يستطيع ذلك فان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين اذا لم يجد العتق فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام لمرض مزمن او لغير ذلك من الاعذار التي تحول بينه وبين الصيام فانه

37
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
قل الى الاطعام عام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من البر او غيره. ولكن ليعلم ان هذه الامور الثلاثة على الترتيب لا يجوز ان ينتقل عن العتق الا اذا لم يقدر عليه ولا يجوز ان ينتقل عن الصيام الا اذا لم يستطعه وهذه امانة في ذمته. ولا يجوز له ان يمس زوجته

38
00:12:20.550 --> 00:12:40.550
بعد يكفر هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على انه يجب على المسلم ان يحفظ لسانه عن الفاظ الظهار والفاظ الطلاق وغير ذلك لانها هذا كما قال الله سبحانه وتعالى منكر من القول وزور الظهار منكر وحرام وزور لا يجوز للانسان ان يتلفظ به لكن اذا وقع

39
00:12:40.550 --> 00:12:59.099
هذا وتلفظ به فان الله سبحانه وتعالى اوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه وحتى لو نوى به طلاقا فان هذا صريح في الظهار صريح في الزهار لا يكون طلاقا وانما يكون ظهارا. نعم ولا فرق فيه بين آآ حالة الغضب او حالة الهدوء. لا فرق في ذلك. نعم