﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الثامنة عشرة. يقول هو مريض بالسكر وبمرظ في المعدة وبمرظ نفسي

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
شافاه الله ولم يستطع الصيام ولكنه يدفع نقودا كفارة عنه. فهل يكفي هذا ام عليه شيء اخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فاذكروا ايها السائل انك مصاب بامراض لا تستطيع معها الصيام وان

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
لك تدفع كفارة من النقود. نقول شفاك الله مما اصابك واعانك على اداء ما افترض الله عليك. اما افطارك من اجل المرض هذا شيء صحيح لا حرج فيه ان الله سبحانه وتعالى رخص للمريض ان يفطر اذا كان الصيام يشق عليه او يضاعف عليه المرض وامره ان يقضي الايام

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.550
التي افطرها في فترة اخرى عدة من ايام اخر. هذا اذا كان المرض يرجى زواله او خفته في بعض الاحيان حيث يستطيع ان يقضي في فترة اخرى اما اذا كان المرظ مستمرا ومزمنا لا يرجى برؤه فانه يتعين عليه الاطعام لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية

5
00:01:30.550 --> 00:01:50.550
طعامه مسكين ومنهم المريض الذي مرضه مزمن. والاطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت. وانما يكون الاطعام بدفع الطعام الذي هو قوت بان تدفع عن كل يوم آآ نصف الصاع من قوت البلد المعتاد ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريبا فعليك ان تدفع طعاما

6
00:01:50.550 --> 00:02:10.550
اه من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم. ولا تدفع النقود لان الله سبحانه وتعالى يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نص على الطعام. الايام التي دفع فيها نقودا هل عليه ان يعيد اخراج اطعام بدلا عنها؟ اذا كان افتاه احد من اهل العلم

7
00:02:10.550 --> 00:02:30.550
بذلك وقنع من فتواه فلا يلزمه ان يعيد. اما اذا لم اذا كان عمل هذا من من نفسه او لم يقنع بالفتوى التي افتي بها عليه ان يعيد وان يخرج طعاما. نعم. اه هذا سؤال من الاخت خديجة سعيد من جدة تقول متى يباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع

8
00:02:30.550 --> 00:02:50.550
اهي مفسدات الصوم عموما؟ وهل يجوز للمرأة ان تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون انقطاع يجوز الافطار للحامل والمرضع اذا خافت على ولديهما من اضرار الصيام بالولدين لانه يمكن ان الصيام يظعف الغنى

9
00:02:50.550 --> 00:03:10.550
الذي يتغلى به الولد في بطن امه فاذا كان الامر كذلك فلها ان تفطر وان تقضي من ايام اخر وتطعم مع القبر او خافت على نفسها خافت المرضع والحامل على نفسها من الصيام انها لا تستطيع الصيام وهي حامل او لا تستطيع الصيام وهي مرضعة لضعف في نفسها فهذه تفطر

10
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
وتقضي من ايام اخر وليس عليها اطعام اذا خافت على نفسها فعليها القضاء فقط. اذا خافت على ولدها فقط ولم تخف على نفسها فعليها القضاء والاطعام هذا ما يتعلق بالحامل والمرظع فتى يفطران. نعم. هل يقاس على الحامل اذا خافت على ولدها يقاس عليها من افطر

11
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
ترى لانقاذ غيره يعني بان يقضي وعليه ايضا يتعب؟ نعم يجوز للانسان ان يفطر لانقاذ غيره من مهلكة نعم اذا استدعى الامر ان يفطر ولا تمكن من انقاذ غيره من المهلكة الا بالإطار فله ان يفطر ويقضي ومع الكفارة نعم يكفر ايضا يعني يطعم مع القضاء مع الكفارة فلا آآ

12
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
نوفيها بشيء لكن القضاء عليه ان يقضي. نعم. نعم. اه بقية السؤال تقول هل يجوز ان اه او ما هي مفسدات الصوم عموما؟ مفسدات الصوم منها الاكل والشرب متعمدا ومنها الجماع ومنها آآ الانزال ومنها ايضا ان آآ يدخل الى جوفه شيئا يصل الى

13
00:04:10.550 --> 00:04:30.550
كالقطرة في العين او في الاذن او في الانف اذا استعمل القطرة السائلة في الانف او في العين او في الاذن ووصلت الى حلقه فهذا يفطر لان انه ادخل الى جوفه سائلا متعمدا كذلك اخذ الابر المغذية اذا اخذ الصائم ابرا مغذية فانه يفطر بذلك لان الابر تقوم مقام الغيبة

14
00:04:30.550 --> 00:04:50.550
لا فيفطر بها. وكذلك من مفطرات الصائم الحجامة والفسق. خروج الدم الكثير بالحجامة او بالفص هذا ايضا يفطر الصائم على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. هذه الامور التي تحضرني ما يفطر الصائم وكذلك الحيض والنفاس هذا مما يفطر الحائط. ويحرم عليه الصيام

15
00:04:50.550 --> 00:05:10.550
على حيضها وحال نفاسها. نعم. والاستقامة كذلك. نعم. الاستقامة اذا تعمد الانسان الاستفراغ حتى تقيأ فهذا ايضا يفطر اما لو طائع من دون تعمد الغلبة والقيء فانه لا يفطر بذلك. كذلك لو اكل او شرب ناسيا فانه لا يفطر بذلك. نعم. خروج الدم من الانسان اه

16
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
ضمن عنه نتيجة حادث مثلا او قطع او شيء. هل يفسد عليه صومه ام لا؟ لا يفسد عليه الصوم. اذا خرج منه دم بغير اختياره آآ مثلا لو انجرح نعم وخرج منه دم او خرج منه رعاف فهذا لا يفطر لذلك لانه غير متعمد حتى لو كان كثيرا حتى ولو كان كثيرا لا يفطر بذلك. نعم

17
00:05:30.550 --> 00:05:50.550
اما الذي يفطر هو المحتجم والفساد الذي انه تعمد اخراج الدم فيفطر بذلك والورود الحديث في الحاجب في المحتجب نعم هل يقاس على هذا التعمد هل يقاس عليه التبرع بالدم في نهار رمضان؟ نعم اذا كان الدم كثيرا تبرع بدم وسحب منه دم كثير فانه يفطر بذلك

18
00:05:50.550 --> 00:06:10.550
انه مثل الحجامة. نعم. انه مثل الحجامة. نعم. اه بقية السؤال تقول هل يجوز للمرأة ان تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون انقطاع لا مانع من ذلك اذا كانت هذه الحبوب لا تضرها في صحتها وتمنع نزول الدم لا بأس ان تأخذها وما دام ان الدم لم ينزل

19
00:06:10.550 --> 00:06:32.750
فصيامها صحيح نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع حسن عبدالرحمن من الرياض. يقول ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد وما هو وقت صلاة التهجد وكم عدد ركعاتها؟ وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح ان يصلي التهجد ام لا؟ وهل لا بد من اتصال صلاة التراويح في صلاة

20
00:06:32.750 --> 00:06:52.750
العشاء بان تكون بعدها مباشرة ام انه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة اخرى صلاة التراويح ام ان ذلك لا يجوز؟ اما صلاة التراويح فانها سنة مؤكدة. نعم. وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها

21
00:06:52.750 --> 00:07:12.750
مباشرة هذا هو الذي عليه عمل المسلمين. اما تأخيرها كما يقول السائل تأخيرها الى ما الى وقت اخر ثم يأتون الى المسجد ويصلون التراويح فهذا خلاف ما كان عليه العمل والفقهاء يذكرون انها تفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها فلو انهم اخروها لا نقول ان هذا محرم ولكن

22
00:07:12.750 --> 00:07:32.750
انه خلع ما كان عليه العمل وهي تفعل اول الليل هذا هو الذي عليه العمل. اما التهجد فانه سنة ايضا وفيه فضل عظيم. وهو قيام الليل القيام بعد خصوصا في ثلث الليل الاخر او في ثلث الليل بعد نصفه فهذا في جوف الليل فهذا فيه فضل عظيم وثواب كثير وافضل صلاة التطوع افضل

23
00:07:32.750 --> 00:07:52.750
اه من افضل صلاة التطوع التهجد في الليل من افضل صلاة التطوع التهجد في الليل. قال تعالى ان ناشئة الليل هي وطأ ومقيلا. نعم. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو ان الانسان صلى التراويح واوتر مع الامام ثم قام من الليل وتهجد لا

24
00:07:52.750 --> 00:08:12.750
منع من ذلك ولا يعيد الوتر يكفيه الوتر الذي اوتره مع الامام ويتهجد من الليل ما يسر الله له لكن وان اخر الوتر آآ الى اخر صلاة في الليل لكن اه تفوته متابعة الامام. الافضل ان يتابع الامام وان يوتر معا لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم

25
00:08:12.750 --> 00:08:22.750
اه يتابع الامام ويوتر معه ولا يمنع هذا ان يقوم من اخر الليل ويتهجد. والحديث الذي يقول اجعله اخر صلاتكم بالليل وترا لا يتعارض مع هذا. مع قوله صلى الله عليه وسلم

26
00:08:22.750 --> 00:08:32.750
من قام مع الامام حتى ينصرف ان يكون خاص بمن لم يصلي مع الامام التراويح نعم نعم جزاكم الله خيرا هذه رسالة من الاخت ايمان عبد الله من جدة سؤال

27
00:08:32.750 --> 00:08:52.750
وتقول اذا كانت المرأة حائضا في رمضان او في اخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من احد ايام رمضان هل عليها ان تكمل صيام ذلك اليوم ام لا؟ وماذا عليها ان تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة

28
00:08:52.750 --> 00:09:12.750
لكل من الحيض والنفاس ان تقطعوا صيامها ام لا يؤثر ذلك عليه. اما بالنسبة للنقطة الاولى من السؤال. نعم. وهي ما اذا طهرت الحائض في اثناء النهار او النفساء طهرت في اثناء النهار فانها تغتسل وتصلي وتمسك بقية يومها ثم تقضي هذا اليوم بفترة

29
00:09:12.750 --> 00:09:32.750
هذا الذي يلزمها. واما النقطة الثانية وهي ما اذا انقطع دمها من الحيض او من النفاس. ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئا اما بالنسبة للحائض فاذا تكامل تكاملت عادتها وانقطع دمها انقطاعا كاملا ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئا فانها لا تلتفت اليه

30
00:09:32.750 --> 00:09:52.750
اللي في قول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فلا تلتفت الى ذلك. اما بالنسبة للنفساء فاذا كانت اعدمها قبل تمام الاربعين ثم اغتسلت ثم عاد اليها شيء فانها تعتبر نفساء وهذا الذي عاد يعتبر آآ من النفاس لا يصح معه صوم ولا صلاة

31
00:09:52.750 --> 00:10:12.750
ما دام موجودا لانه عاد في فترة النفاس. اما اذا كانت تكاملت الاربعين واغتسلت ثم عاد اليها شيء بعد الاربعين فانها لا تلتفت اليه الا اذا صادف ايام عادتها قبل النفاس فانه يكون حيضا. الحاصل ان هذا لا بد فيه من تفصيل اذا كملت عادة الحائض واغتسلت انقطع دمها

32
00:10:12.750 --> 00:10:32.750
واغتسلت ثم رأت شيئا بعد ذلك لا تلتفت اليه. وان كانت عادتها لم تكمن رأت طهرا في اثناء العادة ثم اغتسلت ثم عاد اليها فانها تعتبره حيضا لانه جاءها في اثناء العادة. نعم. وكذلك النفساء اذا كان عاد اليها في فترة الاربعين فانه يعتبر اه نفاسا. وان كان عاد عليها شيء بعد تمام

33
00:10:32.750 --> 00:10:52.750
الاربعين انها لا تعتبره شيئا الا اذا صعدت ايام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل. نعم. بالنسبة للنقطة الاولى التي هي فيما اذا آآ طهرت احداهما في اثناء نهار رمضان. آآ من لم تكن تعلم بهذا الحكم وحصل لها مثل هذا في الماضي فلم آآ تكمل نهارها صياما. هل يلزمها قضاء

34
00:10:52.750 --> 00:11:12.750
ام يسقط عنها؟ القضاء لابد منه حتى ولو امسكت تقصد لو لم تفعل فيما مضى جهلا بالحكم تكون اخطأت في هذا واذا كانت جاهلة فلا حرج عليه اما القضاء فعليه القضاء بكل حال. نعم. انما يلزمها اه يعني ان تكمل النهار صياما. يلزمها الامساك في بقية النهار. وبقية النهار. نعم. نعم

35
00:11:12.750 --> 00:11:32.750
الله فيكم وهذا سؤال من المستمع عبدالله محمد من الدمام. يقول بعض الناس وللاسف الشديد تراهم في رمضان يواظبون على الصلوات الخمس وعلى صلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن. فاذا ما انتهى رمضان تركوا ذلك او اكثره. فما الحكم فيهم؟ وهل تقبل اعمالهم الصالحة تلك

36
00:11:32.750 --> 00:11:52.750
في رمضان وما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ اما الاجتهاد في رمضان الاعمال الصالحة فهذا شيء طيب ورمضان له خصوصية وموسم عظيم لكن المسلم مطلوب منه ان يجتهد في اعمال الخير في كل عمره وفي كل حياته وفي كل الشهور لان عمره فرصة ثمينة وهو قادم على

37
00:11:52.750 --> 00:12:12.750
تحتاج الى عمل فان الجزاء في الدار الاخرة انما يكون على العمل. فالمسلم مطلوب منه ان يستغل حياته في الدنيا بالاعمال الصالحة وان يخص ايام الفضل والمواسم الخيرة كشهر رمضان يخصها بمزيد اجتهاد. اما هؤلاء القوم المفرطون المضيعون للفرائض

38
00:12:12.750 --> 00:12:32.750
الصلوات فاذا جاء رمظان اجتهدوا حافظوا على الصلاة فاذا خرج رمظان فانهم يتركون الفرائظ ويظيعون هؤلاء لا يقبل منهم اجتهاد في رمظان وقيل لبعظ السلف ان قوما يجتهدون في رمظان فاذا خرج اه تركوا العمل فقال بئس القوم لا يعرفون الله الا في

39
00:12:32.750 --> 00:12:52.750
طبعا فهؤلاء لا يقبل منهم اذا تركوا الفرائض وتركوا الصلوات الخمس اما اذا كان تركوا شيء من السنن ومن النوافل فهؤلاء لا حرج عليهم و نرجى لهم القبول فيما اسلفوا في رمضان والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم. الحقيقة هي عدة اسئلة بعثت بها الاخت السائلة من عمان بالاردن

40
00:12:52.750 --> 00:13:12.750
رمزت لنفسها بسائلة خير. اه اسئلتها منها ما يتعلق بشهر رمضان ومنها ما يتعلق بغيره. بالنسبة لما يتعلق بشهر رمضان اصوم احيانا بدون عقد النية عند بدء ريان فهل النية شرط في صيام كل يوم ام تكفي في اول الشهر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

41
00:13:12.750 --> 00:13:32.750
رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فان الصيام وغيره من الاعمال لابد ان يكون مع النية. قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وفي رواية لا عمل الا بنية. فصوم رمضان يجب

42
00:13:32.750 --> 00:13:52.750
وله النية من الليل بان ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم. والسائلة تقول انها طلع عليها الفجر ولم تنوي الا بعد طلوع الفجر فما حكم صومها ذلك اليوم؟ الجواب انه يجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي مضى جزء منه بدون نية. والنية في رمضان لكل يوم

43
00:13:52.750 --> 00:14:12.750
بمفرده لان كل يوم عبادة مستقلة تحتاج الى نية فينوي الصيام لكل يوم من الليل. لو طلع عليه الفجر ولم ينوي كحال ونوى بعد ذلك فان صومه لا ينعقد عن فرض رمضان بل عليه ان يقضي ذلك اليوم. سواء تركها عمدا او سهوا سواء تركها عمدا او

44
00:14:12.750 --> 00:14:32.750
او سهون لكن لو كان قد نوى من الليل ولكن حصل عنده شيء من النسيان او حصل عنده شيء من آآ الشواغل عن خاطره عجبت النية عن خاطره لكن هو قد نوى نعم. واسبق النية فهذا الشيء العارض لا يؤثر ما دام انه لم يعدل عن نيته

45
00:14:32.750 --> 00:14:42.823
الاولى نعم العارض البسيط لا يؤثر على النية فصيامه صحيح الا اذا نوى نية اخرى وهي العدول عن صوم ذلك اليوم آآ انه لابد من تجديد