﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الحادية والعشرون. واستلمت ثمنها على دفعتين والثلث الاخر بالقسط

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
على ثمانية وعشرين شهرا فهل يجب علي الزكاة عنها للاعوام السابقة حتى العام الحالي ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فان الزكاة تجب في عروظ التجارة وهي السلع

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
للبيع والشراء طلبا للربح. ومن ذلك الاراضي. فاذا كان عند الانسان اراضي يعرضها للبيع طلبا للربح من ثمنها فانها تصبح بذلك عروض تجارة فاذا اشترى ارضا وآآ عرضها للبيع لطلب الربح فانها تصبح

4
00:01:10.550 --> 00:01:34.350
عرضا من عروض التجارة والسائل يسأل عن قطعة ارض اشتراء بنية التجارة وبقيت عنده مدة سنين ثم باعها بثمن مقسط على اقساط فماذا يجب فيها نقول يجب عليك ان تزكيها لكل السنين التي بقيت آآ قبل البيع ما دمت انك قد عرظتها للبيع وتريد بيعها كل هذه

5
00:01:34.350 --> 00:01:54.350
السنين فانها كل في كل سنة تمر عليها تجب فيها الزكاة وذلك بان تقومها بما تساوي وقتها تمام الحول ثم تخرج العشر من قيمتها التي قومتها بها حسب ما تساوي في يومها وفي وقتها فيجب عليك ان تزكيها بعدد السنين التي بقيت

6
00:01:54.350 --> 00:02:14.350
في ملكك تنتظر بها الربح. وكذلك يجب عليك ان تزكي قيمتها التي بعتها به بها. فما قبضته منها فان تزكيه اذا حال عليه الحول وما بقي بذمم بذمة المشتري فانك تزكيه ايضا عن كل سنة اذا كان المشتري مليئا

7
00:02:14.350 --> 00:02:33.300
وقادرا على السداد. اما اذا كان المشتري مفلسا او معسرا ولا تدري هل يتمكن من الوفاة او لا يتمكن فانك تزكي ما في قبضته وحال عليه الحول. تزكيه لسنة واحدة اذا قبضته تزكيه لسنة واحدة. ويكفي هذا ان شاء الله. نعم

8
00:02:33.350 --> 00:02:53.350
اه وهكذا من كان عنده ارض يقصد منها الربح فيجب عليه ان يزكيها كل سنة بسنتها او اه لا يزكيها الا بعد ان يقبض ثمنها؟ لا يزكيها كل سنة كل سنة تمر عليها وهي معروضة للبيع ان يقدر ثمنها يقدر ثمنها نعم وقتها تمام

9
00:02:53.350 --> 00:03:09.600
حول مثل مثل عروض التجارة التي في دكانه وغيرها. اه هي سلعة من السلع تقوم بما تساوي وقت حلول الحول وتزكى. سواء كان فهذا التقدير مثل ثمنه الذي اشتراها به او اكثر او اقل او اقل نعم بارك الله فيكم

10
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
فهذا السائل قاف من الرياض يقول انا شاب في العشرين من عمري تزوجت ابنة عمي وذات ليلة تشاجرنا ودخل بين الشيطان لعنه الله فغضبت وضربتها على وجهها وطلقتها بالثلاث. فلما هدأت تندمت على

11
00:03:29.750 --> 00:03:49.750
وفعلتي فارجو منكم ان تخبروني ان كانت تحل لي وهل علي قضاء وماذا افعل مع العلم انها كانت بها العادة عندما طلقتها هذه القضية لا تكفي الاجابة عنها عبر برنامج آآ الاذاعة. لانها لابد من معرفة ملابسات القضية

12
00:03:49.750 --> 00:04:09.750
وحضور الزوجة مع وليها وهذا لا يتم الا عند القاضي او عند رئاسة الافتاء والبحوث العلمية بالرياض فعليك ان تراجع احدى الجهتين وستجد ان شاء الله عندها ما يكفي لحل مشكلتك والله اعلم. انما اقصد من حيث الحكم

13
00:04:09.750 --> 00:04:29.750
هل يقع طلاق في حالة آآ العادة؟ نعم. صحيح ان ان الطلاق يقع في حالة الحيض. نعم. وذلك لان ابن عمر رضي الله عنه عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. وقوله فليراجعها هذا دليل على ان الطلاق

14
00:04:29.750 --> 00:04:52.650
وقع رجعيا لانه لا يقول فليراجعها الا اذا كان قد وقع الطلاق. نعم. ها فهذا السيد خليل عبدالرحمن العاني من العراق الانبار اه له سؤالان في رسالته يقول ما هو مدى صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كفارة الغيبة ان تستغفر لمن اغتبته

15
00:04:52.650 --> 00:05:12.650
تقول اللهم اغفر لنا وله. وما هو معنى الغيبة؟ اما الحديث فلا يحضرني الان حوله شيء. ولا ادري عنه. واما الغيبة في حد ذاتها فهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن تعاطيها عن تعاطيها. قال تعالى

16
00:05:12.650 --> 00:05:32.650
لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه. فالغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وشنيعة

17
00:05:32.650 --> 00:05:52.650
واما ما هي الغيبة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم معناها لما سئل عنه فقال الغيبة ذكرك اخاك بما يكره فقال ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وان وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة هي

18
00:05:52.650 --> 00:06:12.650
الكلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره فاذا كان آآ اخوك غائبا وانت ركعت في عرظه وآآ وصفته بما يكره فقد اغتبته ووقعت في عرضه واثمت في ذلك اثما عظيما. واذا ندمت وتبت الى الله سبحانه

19
00:06:12.650 --> 00:06:32.650
تعالى فان باب التوبة مفتوح ولكن هذا حق مخلوق ومن شروط التوبة فيه ان تستبيح صاحبه. فعليك ان تتصل باخيك وان تذكر له ذلك وتطلب منه المسامحة الا اذا خشيت من اخباره ان يترتب على ذلك مفسدة اعظم فان فلعله يكفي ان تستغفر

20
00:06:32.650 --> 00:06:52.650
وان تثني عليه وتمدحه بما فيه لعل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لك. سؤاله الثاني يقول يوجد بستان مزروعا نخلا وصاحب البستان له الارض ومزارع زرع النخيل ويسقيه. واتفق صاحب البستان والمزارع عندما يثمر النخل

21
00:06:52.650 --> 00:07:12.650
تعطيه ثلث التمر والحطب مقابل زراعته وسقيه. ومنذ اكثر من خمسة وعشرين عاما لم يسق لم يسق هذا البوست بالماء فهل يستحق المزارع اخذ الثلث من التمر والحطب؟ عقد المزارعة على ما تعاقد عليه الطرفان. صاحب

22
00:07:12.650 --> 00:07:32.650
الشجر وصاحب العمل. فصاحب العمل يستحق من الغلة على قدر ما يؤدي من العمل المشروط عليه. وما دام انه لم انه مضت فترة لم يقم بالعمل المشروط عليه ولم يسقي هذه النخيل فانه لا يستحق من غلتها شيئا لانه لم يؤدي

23
00:07:32.650 --> 00:07:52.650
ما شرط عليه من فقها. والمسلمون على شروطهم فلا يحل له ان يأخذ من غلتها شيئا الا اذا كان يقوم بسقيها ويوفي بشرط العقد الذي تواطأ عليه مع المالك. وان كان يسقي بعض الشيء ويترك بعظ البعظ الاخر فانه

24
00:07:52.650 --> 00:08:12.650
تحق بقدر ما يكون من العمل. والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا. هذان السؤال ان من السائلة جيم ميم من الجمهورية العربية اليمنية اليمن الشمالي. تقول في سؤالها الاول اربعة اخ زوجي لمدة قد تصل الى شهرين ونصف مع ابني الكبير

25
00:08:12.650 --> 00:08:32.650
ولي اولاد كثيرون واخوة زوجي كثيرون ايضا فهل فهل يصبح ابنائي واعمامهم اخوة ولاخوة زوجي بنات بعد يحرمنا على ابنائي علما ان اخ زوجي الذي ارضعته واخوته الاكبر منه ليسوا من ام واحدة بل كل واحد

26
00:08:32.650 --> 00:08:52.650
منهم له هم. اما اخو زوجك الذي ارظعتيه انه يكون ابنا لك. ويكون اخا لاولادك كلهم الذكور والاناث اذا كان الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات فاكثر. فانه يكون ابنا لك واخا لاولادك ذكورهم واناثهم

27
00:08:52.650 --> 00:09:12.650
ان كان قبله ومن كان بعده ولا يجوز لابنائه ان يتزوجوا من بنات عمهم الذي هو زوجك لانه او يصبح عمن لهن من الرضاعة. اما بقية اخوته فلا تعلق لهم بهذا الرضاع. فيجوز لهم ان يتزوجوا من بنات عمهم ما شاء

28
00:09:12.650 --> 00:09:32.650
لانهم لا علاقة لهم بالرضاعة الذي جرى بينك وبين احدهم وانما يختص هذا بالمرتظع وفروعه والله تعالى اعلم. لها سؤال ايضا حول الرضاعة تقول لي اخت وقد ارضعت ابنها البكر مع ابني البكر. فهل يحرمن البنات اللواتي

29
00:09:32.650 --> 00:09:52.650
من بعد هذا الولد على ابنائي الذين من بعد ولدي البكر افيدونا جزاكم الله كل خير. نعم ابن اختك الذي رضع منك يكون ابنا لك من الرضاعة وتحرم عليه بناتك لانه صار اخا لهن من الرضاعة اما

30
00:09:52.650 --> 00:10:10.450
اخوته ايجوز ان يتزوجوا من بناتك وكذلك العكس. ابناؤك يجوز ان يتزوجوا من اخوات المرتظع الذين هم ابناء اختك لانهم لا علاقة لهم بهذا الرظاع انما يقتصر تحريم الوباء على المتظع وعلى فروعه. نعم

31
00:10:10.850 --> 00:10:30.850
بارك الله فيكم. هذا نداء السائل سليمان حسين السري من الهند بومباي. آآ يقول يقول الله عز وجل في في كتابه العزيز في سورة البقرة الحج اشهر معلومات. هل المعنى انه من الممكن قضاء مناسك الحج في اي من هذه الاشهر

32
00:10:30.850 --> 00:10:50.850
هي شوال وذو القعدة وذو الحجة او ما هو المعنى الذي تشير اليه الاية؟ ارجو الافادة عن ذلك وعن امكانية الاجتهاد في الشريعة الاسلامية هل لا زال بابها مفتوحا او موصدا؟ لو قرأت اخر الاية لوجدت الجواب فيه. نعم. لان الله تعالى يقول الحج

33
00:10:50.850 --> 00:11:10.850
رمان معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمعنى الاية الكريمة ان من احرم بالحج في هذه الاشهر التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فانه ينعقد احرامه ويصح احرامه بالحج اما

34
00:11:10.850 --> 00:11:30.850
مناسك الحج فانها لا تؤدى الا في وقتها في ايام الحج التي اولها يوم عرفة وما بعده من المناسك. انما الذي يصح في هذه الاشهر بداية من دخول شهر شوال هو الاحرام بالحج. فمن احرم بالحج في هذه الفترة انعقد احرامه وصح

35
00:11:30.850 --> 00:11:50.300
هذا هو معنى الاية الكريمة من فرض فيهن الحج يعني من احرم بالحج. نعم. ليس المعنى من ادى مناسك الحج فيها لان مناسك الحج تختص بوقت معين يبدأ من يوم عرفة وما بعده. نعم. وانما الذي يصح من اعمال الحج في هذه الاشهر هو الاحرام فقط. نعم

36
00:11:50.350 --> 00:12:10.350
واما مسألة باب الاجتهاد وهل هو مفتوح او لا؟ فالاجتهاد باب الاجتهاد مفتوح لاهله الذين عندهم المؤهلات التي يستطيعون بها الاجتهاد ولكنه مغلق كل الاغلاق على من ليس من اهل الاجتهاد ولا يصلح للاجتهاد. وشروط المجتهد التي

37
00:12:10.350 --> 00:12:40.350
اهل العلم اهمها اولا احاطته بادلة الاحكام من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما الى ذلك ثانيا علمه بالناسخ والمنسوخ من الادلة ومواضع الاجماع ومواضع الاختلاف. ثالثا معرفته بما يصلح من الاحاديث من حيث الصحة وعدمها. رابعا المامه باللغة العربية والنحو ووجوه الاعراب. فاذا توفرت هذه الشروط في

38
00:12:40.350 --> 00:13:00.350
شخص جاز له الاجتهاد. اما من كان عادما لها او لبعضها فانه لا يجوز له الاجتهاد لانه غير مؤهل لذلك كن اجتهاده ظررا عليه وعلى غيره لانه ليس من ذوي الاختصاص. وانت تعلم ان الطبيب اذا كان

39
00:13:00.350 --> 00:13:20.350
فلن احاذقا جاز له ان يعالج المرضى وان يجري العمليات الدقيقة اما اذا كان غير مختص فانه يمنع من لان في تمكينه جناية على ارواح الناس والاحكام الشرعية اشد واهم من ذلك اهم من الاجسام واهم من الحياة

40
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
اذا تدخل فيها من ليس من اهلها اضر ذلك بالامة واضر ذلك بالشخص الذي دخل في شيء لا يستطيع وهذه المسألة كثيرا ما تتردد اليوم على السنة الناس يقولون باب الاجتهاد مفتوح واحد يقول باب الاجتهاد مغلق وما اشبه ذلك فلابد

41
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
من هذا التفصيل انه لا يقال باب الاجتهاد مفتوح مطلقا ولا مغلق مطلقا وانما باب الاجتهاد مفتوح لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان من المختصين اما من لم يكن كذلك فانه يغلق امامه باب الاجتهاد ويجب الاخذ على يده لان لا يهلك نفسه ويهلك الامة

42
00:14:00.350 --> 00:14:03.302
اجتهاداته الخاطئة والله اعلم