اللهم اهدنا سواء السبيل. طيب سائل يقول جدة لها بنت واحدة مطلقة وحفيدة الحبيبة دي بنت نفس البنت مش مش بنت اخرى. يعني عندها بنت وعندها بنت بنت لنفس هذه البنت. يعني هي عندها لم تنجب الا بنتا واحدة منتهى انجبت بنتا طيب وعندها شقتان تسكن في واحدة وتؤجل الاخرى وتعتاش من ريعها هذه الجدة تريد ان تهب الشقة المستأجرة الى حفيدتها وتسجلها باسمها رسميا. بشرط ان تعود الحفيدة بقيمة الايجار الى الجدة الى ان تموت. فهل تصح هذه الهبة ابتداء ثم ان صحت فهل تصح بهدا الشرط طيب احبابي ارجو ان نفرق بين العطية بين العطية والوصية خلينا نقول الست دي اذا ماتت هذه السيدة اذا ماتت كيف يكون ميراثها؟ الحفيدة ليس لها في الميراث نصيب. ليه؟ لان البنت تحجب بنت البنت. مش تورس هي وتورس بنتها كمان. هي ورسة هي. البنت تحجب بنت البنت لان من كان اقرب درجة الى المتوفى يحبو من كان ابعد درجة ولان الحفيدة غير وارثة يمكن ان توصلها. ان ارادت ان ان تصب المسألة في قالب الوصية يقول انا اذا مت هذه الشقة المؤجرة حفيدة غير وانسة فيمكن انها ان توصلها بشرط ان يكون ذلك في حدود الثلث. لان الوصية سقفها الثلث الا اذا اجاز الباقي الورثة لكن الصورة التي معنا هنا لأ نحن امام عطية هي تريد ان تعطيها الان عطية منجزة في حال حياتها الشاقة. وماله الحمد لله يجوز لها هذا لكن الشرط في الهبة ان تقبض. الهبة اذا لم تقبض تبطل. سيدنا ابو بكر كان قد وهب ام المؤمنين عائشة عشرين وصقا. عشرين وصق. قال لي يا دولا يا بنتي عطية لك. فلما دنا اجله واستشعر قرب وفات قال يا بنيتي لقد كنت وهبتك آآ جذاد عشرين وصقا. لو كنت احتزتيه لكان ملكا لك. اما الان فهو ميراث لو اخزته لكان حقا خالصا لها. لكن لانها لم تأخزه ودنت المنية ونزلت مصيبة الموت عاد بطلت الهبة وعاد ميراثه. فمما لا ينتبه اليه كثير من الناس ان الهبة ابطلوا بعدم القبض لا تتم الا بالقبض اجتهاد الشخصي احيانا ما بنقدرش نحقق تمام القبض في الحياة لكن انا اقول البديل من هذا التسجيل القانوني بعقد لا يملك معه ان يرجع فيه. تسجيل بات نهائي امام الجهات الرسمية ترفع صفتها صفته كمالك بالكلية تماما ونهائيا عن هذا الجزء. اجتهاد الشخصي ان هذا يقوم قم القبض يعني اذا سجل هذا البيت او هذا العقار او تلك الهبة تسجيلا بيع بات نهائي لا يملك ان يعود فيه. خرج من يده بالكلية ارجو ان يقوم هذا مقام القبر. لا يوجد حرج يا امة الله ان تشترطي ان اجرتها اجت هذه الشقة تكون لك مدة يعني مدة حياتك ما على المحسنين من سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى بعيرا لجابر فاشترط حملانه الى المدينة قال له انا ابيعه لك يا رسول الله بس اركب عليه لغاية ما اوصل المدينة. فيجوز البيع مع استثناء المنفعة انتبه يجوز اقول له يا عم الشيخ حسن. هبيع لك السيارة هذه بس اشترط ان اركبها لمدة شهر بيع مع استسناء المنفعة لمدة معلومة فلا حرج في في هذا نحن هنا امام احسان والقاعدة ما على المحسنين من السبيل ما دام الشرط لا ينعكس على اصل العقد بالنقض بارك الله فيكم جميعا يا رب اللهم امين