﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:42.250
ما هو الضابط في هدايا العمال؟ وما هو الممنوع من ذلك؟ وما هو الجائز المقصود بالعمال هم الذين يتقاضون رواتب. يتقاضون اجرة على عملهم وقد جاء المنع من اخذ الهدايا واخذ العطايا

2
00:00:42.250 --> 00:01:32.250
لان هذا يفسدهم على صاحبهم ولان هذا يجرؤهم على اخذ الرشوة واستمرأ هذا امر انه لا يقدمون خدمات للاخرين ما لم يدفعوا والاصل في المنع هو قول صلى الله عليه وسلم حين بعث مصدقا واهديت له هدية

3
00:01:32.250 --> 00:01:52.250
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا لي. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ما بال الرجال؟ نبعثهم في حاجة من حاجات المسلمين

4
00:01:52.250 --> 00:02:22.250
فيأتون فيقولون هذا لكم وهذا لي. هلا جلس في بيت امه لينظر ايهدى فهذا دليل على منع العمال من قبول الهدايا وجاء في حديث اخرى وفي اسنادها نظر هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول

5
00:02:22.250 --> 00:03:02.250
والمعنى الصحيح ان هذا مندرج تحت الاصل السابق وفي هذا من المفاسد وعلى هذا لا يحل للموظف ان يقبل هدايا المراجعين لانهم يعطونه لاجل عمله. هنا لم يكن موظفا لم يعطوه شيئا. كذلك مدرس لا يقبل من الطالب. لانه يعطيه

6
00:03:02.250 --> 00:03:42.250
قد يكون هذا وسيلة لتغشيشه. ولمحرمات اخرى فذلك القاضي لا يقبل هدية مراجع. بل ذهب جماعة من العلماء الى ان القاضي يحتاط لقبول الهدايا مطلقة لانه قد يأتي في يوم من الايام الذي اعطاه هدية يكون خصما ومراجعا ومخاصما

7
00:03:42.250 --> 00:04:22.250
فقد يحابي وتدفع الهدية لمحاباته. واما من جرى بينه وبين شخص تبادل هدايا لصداقة ومحبة فيعطيه بدافع الصداقة وبدافع المحبة لا بدافع العمل ونحو ذلك فهذا السائغ والاعمال بالنيات. والامور بمقاصدها

8
00:04:22.250 --> 00:04:52.250
وكذلك اذا اعطى الانسان العامل لفقره لا لعمله نعلم ان بعض العمال فقير ويستحقوا الزكاة فانت لاجل عمله ولا لانه انهى لك عملا. وانما تنوي لاجل فقره وحاجته. فهذا جائز

9
00:04:52.250 --> 00:05:12.250
لاننا لو منعنا هذه الصورة اصبح العمل عائقا له من المعونة والاحسان اليه وهذا غير صحيح. العمل ما يمنع من ولكن نفرق بين الاحسان وبين الرشوة. وبين الصلاح وبين الفساد

10
00:05:12.250 --> 00:05:16.600
وبين النافع وبين الضار