الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم ان زوجها قد كلمها بالجوال وهددها بالطلاق اذا اقفلت الخط في وجهه. تقول هل يقع بذلك طلاق الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الوعد بالشيء ليس ايقاعا له. حتى يتلفظ الانسان بحقيقته وبلفظ الموضوع له شرعا او عرفا فبما انه وعد بالطلاق او هدد به ولكن لم يوقع الطلاق فانما هدد به لا يعتبر طلاقا وانما يعتبر تهديد تهديد بالطلاق او وعد به. والتهديد بالشيء ليس ايقاعا له. وكذلك الوعد بالشيء ليس ايقاع له ما لم يتلفظ زوجك بالفاظ الطلاق. وبناء على ذلك فما حصل بينكما لا يعتبر طلاقا ولله الحمد والله لم