﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.650
قال رحمه الله حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا الحسن بن ايوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال كانت اختي ربما بعثت بالشيء بعثت بي بالشيء الى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه اياه

2
00:00:18.750 --> 00:00:31.150
فيقبله مني قال حدثنا هشام بن سعيد ابو احمد قال حدثنا الحسن ابن ايوب الحضرمي قال حدثني عبد الله ابن بشر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:31.150 --> 00:00:46.100
وسلم قال كانت اختي تبعثني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها قال حدثنا هشام ابن سعيد قال حدثنا الحسن ابن ايوب الحضرمي قال حدثني عبد الله ابن بشر

4
00:00:46.200 --> 00:00:59.300
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة هذه الاخبار الثلاثة او هذه الطرق الثلاثة خبر واحد عصام بن خالد هذا هو الحضن ابو اسحاق

5
00:00:59.850 --> 00:01:30.600
من كبار شيوخ البخاري   كبار شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة الحسن بن أيوب الحضرمي هذا رجال احمد رحمه الله وقد اثنى عليه يحيى   وقال اعرابي باسا قال ابو حاتم يكتب حديث

6
00:01:31.000 --> 00:01:50.300
فعلى هذا يكون اما صدوق او ثقة هذا الاسناد جيد وسر صرح بالتحديث  اذن الحاج ايوب حدثنا عبد الله موسى ثلاثي كانت اختي ربما بعثتني بالشيء الى النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:50.600 --> 00:02:20.950
والشيء الغريب او الشيء الجديد   ونحو ذلك اياه في هذا ربما تسر به النفس كونه لا يعرفه او كونه بعيد العهد او نحو ذلك  الانتقاء والعناية  ويقبله مني في انه كان يقبل هدية عليه الصلاة والسلام

8
00:02:21.100 --> 00:02:48.750
الخبر الاخرى ايضا حدثنا هشام سعيد ابو احمد هذا هو ايضا لا بأس به ايوب والحضرمي ما تقدم حدثني عبد الله   صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت اختي تبعثني الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها

9
00:02:49.600 --> 00:03:21.800
بمعنى اللفظ الذي قبله حدثنا هشام بن سعيد هذا هو الطلقان او الطلقان   ابو احمد   وقال انه صدوق كاشف ثقة العابد   الحسن بايوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بوسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل هدية ولا يقبل الصدقة

10
00:03:22.400 --> 00:03:43.950
يقبل الهدية ان الصدقة كما لا يقبلها عليه الصلاة والسلام كذلك هو من خصائصه الزكاة واجبة عليه وعلى كذلك من حرم الزكاة لاهل بيته وهم الذين حرموا الزكاة وهم بنو هاشم

11
00:03:44.750 --> 00:04:07.250
ذريته وازواجه وكان عليه ايضا الصدقة ايضا  في اخبار عدة كما في الصحيحين عن انس انه كان وعند  عاما او لحما اهدي  قال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة علينا هدية

12
00:04:07.350 --> 00:04:27.150
كذلك عن عائشة في الصحيحين هو عليها صدقة ولنا  كذلك ايضا في الصحيحين من حديث امي عائشة حديث ام عطية ان عائشة رضي الله عنها ام عطية ام عطية ذكرت لها ان النبي عليه ذكرت لعائشة ان النبي عليه السلام

13
00:04:27.450 --> 00:04:50.950
دخل فرأى باللحم قال ما هذا قال هذا بعثت به عطية نسيبة من الشاة التي بعثت بها اليها بعث بها اليها بعثت الى النبي عليه الصلاة والسلام اليه قال اما انها قد بلغت

14
00:04:51.850 --> 00:05:16.900
لانها كانت هدية صدقة صارت هدية دلالة على تبدل الذات بتبدل السبب بتبدل السبب مع انها هي نفس اللحم  الصدقة في العصر لكن لما تغير السبب كان اثره على  ومثل ما تقدم ايضا ان هو لها صدقة وعلينا هدية

15
00:05:16.950 --> 00:05:31.700
في اخبار عدة ايضا في الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اوتي بطعام سأل هدية ام صدقة ان قالوا  وضع يده عليه الصلاة والسلام معهم فاكل

16
00:05:32.500 --> 00:05:51.800
وروى احمد وابو داوود عن ابي هريرة ان هذا  مستقرا باسناد جيد. قال كان النبي عليه اذا اوتي بطعام لو قال كان يقبل هدية ولا يقبل الصدقة القصة المشهورة عن سلمان مطولة باسناد

17
00:05:52.200 --> 00:06:13.600
صحيح مواضع نصر مطول وفيه انه اتاه بطعام فقال صدقة ولاصحابه كلوا ولم يأكلوا. ثم جاءه وقال هذه واحدة يقول سلمان  لا يقبل ثم جاء بطعام قال هذا تمر نحو ذلك

18
00:06:16.100 --> 00:06:31.700
اهديه الى كل حذاري فاكل منه عليه الصلاة والسلام قصة سلمان صحيحة  في هذا اخبار دلالة على في حديث عائشة عند البخاري كان يقبل هدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام

19
00:06:33.000 --> 00:06:50.650
دلالة ايضا على الثواب قد اختلف العلماء فيها هل هي جائزة او لا تجوز اهل العلم من منع هدية الثواب منهم مفصل وهذا هو الصحيح ان يفصل فيها ان كانت هدية الثواب شرط فيها

20
00:06:51.450 --> 00:07:10.800
المجهول فلا يصح وهذا قول الجمهور وان كانت هذه الثواب مطلقة مطلقة  لا بأس بذلك ولو كان عوضها مجهولا هذا هو المنقول في في سيرته عليه الصلاة والسلام فان قال

21
00:07:11.900 --> 00:07:39.350
هذا الشيء هدية بشرط ان تهديني شيئا  هذه الحالة كانت بيعا تأخذ احكام البيع بلفظ الهبة  وان كان بهيمة لكن بحكم حكم البيع حكم حكم البيع العبرة بالمعاني لا بالالفاظ

22
00:07:39.500 --> 00:08:00.850
اذا شرط ثوابا مجهولا الجمهور عنده لا يصح لهذا يقال انه يعطي وان كان يريد شيئا ولو كان الشيء لا يعلم ولم يشرطه فيرضيه باي شيء يرضيه ان كان الذي يعطي يطلب اكثر

23
00:08:02.350 --> 00:08:21.050
اما ان يعطيه اكثر واما ان لا يقبل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي اكثر كما في الحديث الصحيح كما اهدى له ذاك الاعرابي بكرة فاعطاه ست بكرات  ذكر حديث

24
00:08:21.300 --> 00:08:55.500
او      لم يحدد ولم يقل اهديك اعطيك كذا وكذا وجاه حديقة وجاه حديث   عليه الصلاة والسلام  من اعطى هدية فهو احق بها من اعطى عطية فهو احق بها ما لم يثمنها

25
00:08:55.750 --> 00:09:15.750
الحديث ضعيف  لكن هيبة الثوب سميها العلماء هبة الثواب وشنو دلت على انه لا بأس به يأتي الثواب المحظور ان يشرط فيها ثوابا مجهولا  هذا الشيء هذا الشيء بشرط ان تعطيني شيئا

26
00:09:16.750 --> 00:09:26.381
اقل او اكثر يحدد شيئا كما جاء في الاخبار والله