﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.050
قال قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم هذا الحلف والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال منسوخة بقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فهل هذا منسوخ ولا لا

2
00:00:21.600 --> 00:00:38.800
هم اه الذين قالوا بالنصح ما ما وجه النسخ عندهم؟ قالوا والذين عقلت ايمانكم فاتوهم نصيبا يعني الحلف لما يتحالف رجل او رجلان او رجال يتحالفون على ان ان بينهما حلف

3
00:00:38.850 --> 00:01:02.700
وعقد قوي والذين عقدت ايمانكم يتعاقدون على ان يقول مالي مالك وتريث يؤرثك ودمي دمك يعني يدافع عن عن نفسه وعن ماله كل يدافع عن نفس الاخر وماله هذا كان في الجاهلية. وكان يرث بعضهم بعضا. قالوا ان هذا الامر كان في اول اسلام ثم نسخ بان الميراث لاولي الارحام هذا رأيهم

4
00:01:02.850 --> 00:01:15.700
فنقول الاية ما صرحت بالورث بالارث بالارث الاية لم تصرح بالارث وانما قال والذين عقدت ايمانكم فاتوا من نصيبهم. ما هو النصيب؟ مجمل مجمل ما نستطيع ان نقول النصيب هو الارث

5
00:01:15.850 --> 00:01:31.400
قد يكون نصيب اشياء اخرى ولذلك نقول لا نقول النسخ لان الارث هنا لان النصيب هنا مجمل واذا كان مجملا يحتاج الى بيان الى بيان وننظر الى بيانه في في في كلام السلف

6
00:01:31.450 --> 00:01:52.550
ابن عباس وغيره ورد عن ابن عباس انه قال والذين عقدت ايمانكم قال من النصرة والرفادة والنصيحة النصرة والرفادة والنصيحة فاذا كان المراد يعني قوله تعالى فاتوهم نصيبهم اي النصرة والرفادة والنصيحة فلا تعارظ

7
00:01:52.700 --> 00:02:08.850
واذا كان لا اذا كان لا تعارض بين النصين فلا نقول بالنسخ فنقول هذه الاية والذين عقدت ايمانكم فاتوا من نصيبهم اي اعطوهم النصيب نصيبهم من النصح والنصرة ودون الميراث

8
00:02:09.100 --> 00:02:30.450
والرأي والاستشارات دون الميراث والميراث دلت عليه نصوصه اولو الارحام بعضهم نصيب ولا يتعارض اصلا  لا تعارض ولذلك نقول يعني حملوا الاية على هذا المعنى ودفع التعارض ودفع النسخ اولى من القول بالنصف. هذا ما يتعلق بالحفظ