واذا كان قوله مخالفا لشيء من الكتاب والسنة فان الواجب علينا ان نرد قوله كائنا من كان سواء اكان فلانا او فلانا من الائمة او السلف الصالح. الا ترى وفقك الله ان الائمة مجمعون الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ذكر ابن ذكر ابن قدامة رحمه الله عن الامام احمد انه اجاز حلق الحاجب. بينما هنالك مشايخ اهل العلم يرون ان الحلق محرم ويعدون الفاعلة ملعونة. فكيف تكون ملعونة واحد ائمة الاسلام وقال باجازته بينما البقية مطلقا فهل يجوز ان نقول لمن حلقت حاجبها بموس او بغيرها انها في منزلة النامصة وانها ملعونة؟ الحمدلله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان اقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. فاذا سمعنا قولا عن عالم من العلماء سواء كان من الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى او عن غيرهم من سائر السلف. رحمهم الله تعالى ان الواجب علينا قبل قبول قوله ان نعرض قوله على ادلة الكتاب والسنة. فاذا كان قوله متفقا مع ادلة الكتاب والسنة فاننا نقبل قوله. لا لانه قول فلان وعلان وانما لانه قول متفق مع ادلة الكتاب والسنة على ان قول الصحابي على علو رتبته وعظم منزلته في الشرع. اذا خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فان قوله ليس بحجة بالاجماع كما تقرر ذلك في الاصول. فاذا خالف قول الصحابي النص مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فان قوله يعتبر لاغيا باطلا. ولا يحل لنا ان نحتج بقول لاحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا علمنا مخالفة قوله لشيء من الادلة الصحيحة الصريحة اذا كنا نقول هذا الكلام في الصحابة وهم اعظم من الامام احمد واعظم من الامام ابي حنيفة. واعظم من الامام مالك والامام الشافعي رحمهم الله ورفع منازلهم وحشرنا واياهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. فاننا نقول هذا الكلام في من دونه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب اولى. فاذا عارض قول الامام احمد شيئا من الاحاديث الصحيحة. او عارض قول الامام مالك او الشافعي او قول الامام ابي حنيفة شيئا من الادلة الصحيحة فانه لا يجوز للامة ان تأخذ بقول هذا بل عليها ان ترد قوله والا تقدم بين يدي الله ورسوله لا قولا ولا اجتهادا ولا مذهبا ولا ولا قياسا ولا عقلا ولا اي شيء كائنا من كان. فان الدليل هو الميزان الذي توزن به اقوال العلماء به اجتهادات العلماء وتوزن به مذاهب العلماء. فما وافق الدليل منها قبلناه واعتمدناه وما خالف الدليل منها رفضناه وابيناه. هذه مقدمة لابد من فهمها ايها السائل الكريم. حتى لا تستعظم شيء من اقوال الامام احمد اذا ثبتت مخالفتها لشيء من النص الصحيح الصريح. ثم لابد ان نعلم ثانيا ان العالم وان عظم في علمه فانه لا يخرج عن دائرة البشرية. والبشر يصيبون ويخطئون ولا يجوز لنا ان نرفع احدا من البشر الى دائرة العصمة بانفراده. فاحاد الامة ليس بمعصوم حتى احاد الصحابة ليس بمعصوم. ولكن العلماء اذا اجمعوا صار اجماعهم حجة. واما قول الواحد منهم فان انه لا يكتسب العصمة عندنا لا اقصد عندنا اي معاشر اهل السنة والجماعة. ولابد ان تعلم ثالثا ان عند العلماء ان كلا يؤخذ من قوله ويترك الا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة تجعل القلب في اطمئنان اذا رددت قول عالم من العلماء حتى لا تؤنب نفسك وتقول كيف ارد قول هذا العالم على عظم علمي وكبر سمعته في الامة وعظم منزلته. فاذا كان قوله مخالفا للدليل فرد فانه وان كان بلغ في العلم ما بلغ الا انه لا يزال داخلا تحت هذه القاعدة انه يؤخذ من قوله الا قول الشارع. واما رابعا فلا بد ان تعلم وفقك الله تعالى ان المقدم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول الناظم اطع الرسول وسلمن لقوله اياك لا تصغي لقول ثاني وخير من قول الناظم قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واما اجابة سؤالك بعد هذه المقدمات والاصول التي لا بد من فهمها فاقول ان صحت هذه الرواية عن الامام احمد رحمه الله فان الحديث مقدم عليها جرم ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله المغيرات خلق الله. فهذا الحديث فيه دليل على ان من تأخذ شيئا من شعر حاجبها باي وسيلة كانت سواء اكانت بالحلق الكامل. او كان بالنتف او باخذ شيء من اطراف الحاجب من ها هنا وها هنا من باب التحسين والكمال فانها تدخل لغة وشرعا في مسمى في مسمى النامصة فتكون ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرأة ولا للرجل ان يأخذ شيء ان يأخذ شيئا من شعر حاجبهما لا بالحلق ولا بالنتف ولا بالقص ولا بالحث لان اخذ شعر الحاجب باي وسيلة من الوسائل يدخل الانسان في مسمى في مسمى النامص. فالواجب علينا ان نقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول. واما اخيرا فاعلم رحمك الله ان اللعن عند اهل السنة والجماعة ينقسم الى قسمين. الى اللعن بالوصف العام والى اللعن بالوصف الخاص اي لعن المعين فاذا قلنا بان النامصة ملعونة فلا يلزم من هذا ان نلعن النامصة المعينة بان قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة هذا لعن بالوصف العام. والمتقرر عند العلماء ان اللعن بالوصف العام لا يستلزم لعن المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فاذا رأينا امرأة قد نمصت شعر حاجبها بحلق او بقص او بنتف او بحف او غيرها فلا يجوز لنا ان نوجه اللعنة عليها بعينها الا بعد ثبوت ثروت وانتفاء الموانع تفريقا بين اللعن العام ولعن المعين والله اعلم