﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.900
يسأل ايضا ويقول هل اخو امي من الرضاعة محرم لاخواتي  اخ من الرضاعة خال لبنات المرضعة الاخت من الرضاعة اذا كان الرضاع خمس مرات فاكثر مما تنتشر به الحرمة صار الرجل الذي رضع من لبن امرأة

2
00:00:25.450 --> 00:00:50.850
اخا لبناتها خالا لبنات البنات من محارمهن ولو امتد الامر الى بناتي بنات البنات فهو اخ لهن من الرضاعة كما انه ولد للمرضعة وابن لامها وابن لاختها وابن اخت لاخواتها من الرضاعة

3
00:00:51.000 --> 00:01:13.700
وان بعد المجال والنسب اذا تحقق الرضاع بالرضاعات المعلومات التي جاء الحديث في بيانهن وهو خمس رضعات معلومات يحرمن بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هل يصح اه ان يقاس الانسان في القرابة من الرضاعة كقرابته من النسب في سائر الاحكام

4
00:01:16.850 --> 00:01:34.401
ليس في سائر الاحكام وانما في المحرمية في المحرمية فقط. نعم. واما في الميراث والولاية ووجوب النفقة وامثال ذلك فلا يدخل في امن الرضاعة ولا تلزم به الرضاعة والله اعلم