﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:31.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله اطعمه اهلك هل يطعمه اهله على وجه الكفارة؟ ام على وجه الصدقة؟ او النفقة؟ فيه خلاف بين اهل

2
00:00:31.250 --> 00:00:59.750
العلم عبد الله تعال تسلم  فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان قوله اطعمه اهلك اي على وجه الكفارة التي وجبت عليك. ومنهم من قال بل قوله اطعمه اهلك اي على وجه النفقة

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.650
فان قلت وهل ثمة ثمرة تترتب على خلاف العلماء هذا؟ فاقول نعم فان من قال ان اطعامه لاهله على وجه الكفارة قال بجواز دفع الكفرة كفارات للقريب. الذي تجب له النفقة. فالاب يدفع كفارته لاولاده

4
00:01:30.650 --> 00:02:00.650
والزوج يدفع كفارته لزوجته. والبنت او الابناء يدفعون كفارتهم لوالديهم مع انهم تجب النفقة عليهم. واما من قال بان قوله اطعمه اهلك لا على وجه الكفارة الواجبة عليك وانما على وجه الحاجة لك ولاهلك فخذ هذا وانفقه على اهلك. وتبقى الكفارة دينا في ذمتك متى ما ايسرت فاخرجها

5
00:02:00.650 --> 00:02:32.350
الذين قالوا بهذا القول قالوا انه لا يجوز للانسان ان يدفع زكاته ولا كفارته لمن تجب نفقته عليه  فهمتم هذا؟ فان قلت واي القولين ارجح؟ اقول اصح القولين ان الكفارات لا يجوز دفعها لمن تجب نفقته عليك. وان القول الصحيح

6
00:02:32.350 --> 00:03:04.150
في قوله صلى الله عليه وسلم اطعمه اهلك لا على وجه الكفارة. وانما على وجه النفقة  اطعمه اهلك نفقة لا كفارة. وبرهان هذا ان السائل نجزم جزما بان اهله وان كثروا لا يبلغون لا يبلغون الستين. لا يبلغون الستين

7
00:03:04.150 --> 00:03:24.150
في كفارة الجماع يشترط فيه اصطفاء الستين. فلو انه اطعم اهله ستين مرة لما اجزأ ذلك بل لابد من استيفاء عدد المساكين. وبناء على ذلك فقوله اطعمه اهلك لا على وجه الكفارة في اصح القولين. وانما على

8
00:03:24.150 --> 00:03:44.150
النفقة وبناء على هذا الترجيح فالقول الصحيح ان من وجبت عليه اي كفارة من الكفارات فلا يجزئه ان يدفعها لمن وجبت عليه نفقته. فاذا وجب على الاب كفارة فلا يجوز ان يدفعها لاولاده ولا لزوجته

9
00:03:44.150 --> 00:04:14.150
واذا وجب على الاولاد كفارة فلا يجوز ان يتبعوها لوالديهم. فلا يدفعونها بهم الاعلى وهي اصولهم وان علوا ولا لنسبهم الادنى وهم ابناؤهم وبناتهم ثم ان سفلوا فلا يدفع الانسان زكاته لا لاصوله وفروعه ولا لمن تجب عليه نفقته. وكذلك الكفارة لا يجوز للانسان

10
00:04:14.150 --> 00:04:22.699
ان يدفعها لاصوله ولا لفروعه ولا لمن لزمته نفقته وهذا هو الاصح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى