فهل اعطي كفارة اليمين او كفارة اطعام تأخير الصيام للعمال الذين يعملون في الشوارع وانا لا اعلم هل هم مسلمون ام لا الجواب الشخص اذا كانت ذمته مشغولة بحق لله جل وعلا وقد بين الله جل وعلا الجهة التي يصرف اليها هذا الحق فان من وجب عليه هذا الحق لا تبرأوا ذمته الا اذا صرفه هذا الحق في الجهة التي امر بان يصرفها ايه ده والله تعالى قال لا يؤاخذكم الله وبلغوا في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم المساكين هنا هم المسلمون. واذا حصل عندك شك في شخص هل هو مسلم او لا؟ فلا يجوز لك ان تعطيه شيئا من هذه الكفارة وبالله التوفيق