الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل اذا زوج الوالد ابنه الكبير بمبلغ من المال هل يلزمه اعطاء الصغار ايضا مثل ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء وجوب العدل بين الاولاد في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي قصة معروفة فيجب على الوالد اذا اعطى احد اولاده عطية وهبة ان يسوي في هذا العطاء جميع اولاده حتى يكونوا له في البر سواء وحتى يخرج عن حدود الظلم والتقصير واو العدوان في حق الاولاد ولكن ما اعطاه والدك لاخوانك الكبار في مسألة التزويج او السيارات. هذا لا نعتبره عطاء هبة ولا عطاء توسع وانما هذا من جملة النفقات الواجبة على الوالد والمتقرر عند العلماء ان النفقات لا يجب على الوالد التسوية بين الاولاد فيها. بل ينفق على كل احد بما بمقدار ما يحتاجه من النفقة فاذا اعطى الوالد ولده مالا يتزوج به وكان الولد فقيرا لا يستطيع تأمين تكاليف الزواج ولا نفقاته فان تزويجه يجب على الوالد القادر. فما يعطيه الوالد من فما يعطيه الوالد لولده من نفقات زواجه هذا ليس من الهبة وليس من العطية وانما هو من جملة النفقات الواجبة على الوالد ففي هذه الحالة لا يلزم الوالد ان يدخر مبلغا ليزوج به اولاده الصغار. لانهم في حال اخراج هذا المال للكبار ليسوا محتاجين للزواج لكن اذا كبروا في حياة الوالد واحتاجوا الى مال يتزوجون به فيجب الوالد ان يتعامل كما تعامل مع اخوانهم من قبل فاذا لا يجب على الوالد ان يرصد مبلغا للصغار اذا اعطى الكبار ليتزوجوا لان النفقة التي يعطيهم لان هذا المال الذي اعطى الكبار من شراء سيارة او تزويج انما هو نفقة وليس عطية ولا هبة والتعديل بين الاولاد انما يجب في باب الهبات وفي باب العطايا. واما في باب النفقات فلا يجب التعديل بينهم وبناء على ذلك فاذا كبر احد اولادك واشتريت له سيارة فشراؤك له هذا من باب النفقات. ليس من باب الهبات ولا العطيات ما دامت السيارة باسمك لا باسمه وكذلك اذا كبر واحتاج الى الزواج وكان معدما لا يستطيع توفيرنا في نفقاته. فالوالد يجب عليه ان يعطيه بقدر نفقة زواجية من باب النفقة لا من باب الهبة والعطية وبناء على ذلك يا اخي الكريم فلا يجب عليكم ان تعطوا هؤلاء الاولاد الصغار بمقدار المبلغ الذي اعطى ابوكم لاخوانكم في تزويجهم او شراء سياراتهم. الا اذا طابت نفوسكم بهذا العطاء لان الحق حقكم. فاذا طابت نفوسكم ان تدخروا شيئا من مبلغ التركة لاخوانكم الصغار بمقدار تلك الاموال التي دفعها والدكم لاخوانكم الكبار هذا فضل منكم وبر واحسان باخوانكم والا فليس يلزمكم شرعا ان تخرجوا من التركة بمقدار تلك النفقات التي سلمها ابوكم في حال الزواج او شراء السيارة لان ما دفعه هو من باب النفقات لا من باب الهبات والعطيات ولعلك فهمت ما اريد. والله اعلم