الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان زوجها قد طلقها بالمحكمة مع مع والدها بدون شهود. تقول بدون ان يدخل عليها تقول فهل يجوز ان يرجعها بشاهدين وبدون موافقة والدها الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا طلق الانسان زوجته قبل الدخول بها فانه لا عدة له عليها. لقول الله عز وجل فيا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ان تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فاذا لم يكن قد خلا بك هذا الزوج ولم يكن قد جامعك او قبلك او ضمك او اقترب جسده من جسدك في خلوة قد قد اغلقت فيها الابواب وارخيت فيها الستر. فاذا طلقك قبل هذه الخلوة او الدخول فانك تحرمين عليه مباشرة. فتطليقك قبل الدخول والمسيس تطليق بينونة صغرى. فلا تحلين له الا بنكاح جديد وعقد جديد فيه شروطه كلها. من ولي وشاهدين ومهر ونحوها من الشروط المنصوص عليها عند الفقهاء فلا يحل لك ان ترجعي له. ولا يحل له ان يرجع لك الا بعقد جديد ومهر جديد والله اعلم