﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.550
قال اذا لم يعاقب عن الرجل او المرأة في الصغر. هل يبقى دين في ذمتي او في ذمة والديه؟ جزاكم الله خيرا العقيقة من الحقوق المترتبة في زمم الاباء لان الاب هو المكلف

2
00:00:19.750 --> 00:00:46.950
بالانفاق فالعقيقة في ذمة الاب وتبقى في الذمة فان كان عاجزا عن قضاء ما بذمته طلع عليه واذا قضى ولده من ابن او ابنة هذا الدين عن والده برئت منة الاب من ذلك

3
00:00:47.300 --> 00:01:12.650
وقد جاء في الحديث الغلام مرتهن بعقيقته ووصفه بانه الغلام ليس وصفا مانعا بحيث تكون البنت لا شيء في حقها وانما جاء هكذا والا فان البنت ايضا فان البنت ايضا

4
00:01:12.750 --> 00:01:39.550
لابد من العقيقة عنها واختلف العلماء هل هي واجبة بحيث يكون من لم يفعلها مع القدرة ساقط العدالة او انها سنة مؤكدة الاقرب الوجوب لان الذي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وامر به

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.750
والاصل في امره انه الوجوب الا في حال العجز فان العجز يعفي الانسان من الواجب الذي لا يستطيع الوصول اليه فاذا كان الرجل لم يعق عنه والده او كانت المرأة لم يعق عنها والدها

6
00:02:01.300 --> 00:02:20.400
واراد احدهم او اراد كل واحد منهم ان يعق بنية قضاء الدين عن ابيه فقد احسن في ذلك. ما شاء الله فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن سأله عن دين الله على عبده

7
00:02:20.550 --> 00:02:35.300
ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيا؟ قال نعم فهو يسأله هذا السؤال لتقرير ان دين الله ايضا يقضى فما دام ذلك كذلك فحصر ان يقضي الولد من بنت او ابن

8
00:02:35.500 --> 00:02:38.700
ما كان في ذمة ابيه وعجز عنه والله اعلم