هل اذا وقع اللعان بين الزوجين يحرم عليهما النكاح حتى لو نكحت المرأة زوجا غيره ومرت سنوات وارادت الرجعة له الملاعنة اذا تم اللعان حرمت عليه ابد الدهر لا تحل له بحال من الاحوال فان حكمه ليس كحكم الطلاق بل حكمه التفريق بين الزوجين الى ما لا نهاية اللعان ان يتهم الرجل امرأته بالزنا ولا بينت عنده كما في اول سورة النور يشهد اربع شهادات بالله ويكون ذلك عند الحكم انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليهم كانوا من الكاذبين ويدروا عنها العذاب هي ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا فرق بينهما لا تحل له ولا يحل لها يلا