﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.250
الله عليكم يسأل عن حكم تختم  بفظة نعم يقول السنة اه مسألة مسألة اتخاذ الخاتم الخاتم اتخاذه آآ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم الورق اي من فضة وكان نقش محمدا رسول الله والرسول اتخذ الخاتم

2
00:00:19.300 --> 00:00:30.000
من باب الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متختما ولم يكن يلبس خاتمه صلى الله عليه وسلم حتى قيل له عندما كتب الكتب انهم لا يقرأون كتابا الا مختوما

3
00:00:30.150 --> 00:00:46.650
فاتخذ خاتم الورق وكان قبلك اتخذ خاتم ذهب ثم نزعه والقاه وانزل والقى الناس خواتمه ثم اتخذ خاتم الورق حتى يخطو به صلى الله عليه وسلم كتبه التي يرسلها. فعلى هذا نقول من السنة من كان من كان له شأن

4
00:00:46.750 --> 00:00:58.600
او كامير او رئيس او ما شابه ذلك له كتب يكتبها او يحتاج الناس الى ختمه ان يتخذ خاتما حتى يختم على كتبه وعلى رسائله. اما اذا كان من عامة الناس

5
00:00:58.700 --> 00:01:12.650
فان هذا يبقى في مقام العادات لا في مقام العبادات فليس من السنن بان يلبس الخاتم كل احد. وانما السنة من كان له شأن او رئاسة ان يتخذ خاتما كما اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم. وقد اخذه

6
00:01:12.650 --> 00:01:27.550
وابو بكر وعمر وعثمان حتى فقد عثمان رضي الله تعالى عنه بخلافته رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك اذا اذا اراد المسلم يتخذ خاتما نقول لا يجوز ان يكون الخاتم من ذهب

7
00:01:27.650 --> 00:01:47.450
واما من ورق او من نحاس او من حديد فان هذا يبقى انه فداية المباح. وان كان هناك علما يكره الحديد ويكره النحاس فان النحاس قال فيه ان فيه ريحة الاصنام ان ريحة الاصنام وكذلك الحديث قال فيه ايضا علامة وثنية لكن

8
00:01:47.450 --> 00:01:59.700
يبقى ان الاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن سعد الساعدي ابتغي خاتما ولو من حديد فافاد ان الحديد لا بأس به لكن السنة من اراد ان يتخذ خاتما

9
00:01:59.750 --> 00:02:12.850
ان يتخذه من ورق ان يتخذه من ورق واين من ورق واين يلبسه؟ نقول ان شاء لبسه في الخنصر او البنصر واما الوسطى فلا يجوز ان يلبس الخاتم فيها يعني الوسطى

10
00:02:12.900 --> 00:02:28.100
نهي المسلم اذا ان يتختم فيها وانما يتختم في الخنصر او المنصر سواء كان في يده اليمنى او في يده اليسرى. وقد ثبت انه ان قال النبي صلى الله عليه وسلم باليسرى وباليمنى. والاصح الاصح انه كان بيده

11
00:02:28.250 --> 00:02:43.450
كان بيده اليسرى صلى الله عليه وسلم هو الاصح والاكثر والاكثر احاديثا والاقوى اسنادا لو اتخذ خاتم فظة بيده اليسرى وجاء ايظا انه كان في بيده اليمنى فيحمل انه مرة يضعه في يده اليمين ومرة يضعه في يده

12
00:02:44.000 --> 00:03:04.000
الشمال. اما اما التختم في الابهام فلا حرج فيه. حتى لو لبس الخاتم في الابهام نقول لا حرج. لو لبسوا في السبابة ايضا لا حرج وانما يمنع ان في الوسطى ليتختم في السبابة الوسطى ينعاد لكن الخمس والبنص والابهام نقول لا حرج وانما الممنوع ما كان في السبابة

13
00:03:04.000 --> 00:03:11.900
الوسطى فقط فالامر في ذلك واسع ولا نقول انها سنة وانما هي من باب العادات وليس من باب العبادات