سؤال اخر اخت تعيش في كندا اداها طفلة انجبتها بصعوبة جدا من خلال الحقن المجهري نوت ان تسافر الى بلدها لان قريبة لها عندها خمسة اولاد سوف تنجب الولد السادس اخبرت انها ممكن ان تتبنى هذا الولد ان تكتبه باسمها مع اخبار زوجها وموافقة الجميع على هذا الامر وعندما اخبرناها بمدى حرمة التبني قالت لنا انها ستقوم بالحقن الهرموني الذي يسبب الرضاع ثم تقوم بارضاعه ويصير ابنا لها من الرضاع مع اثباته ايضا باسمها فبما تنصحها نقول لها يا رعاك الله لابد ان تفرقي بين الكفالة المشروعة والتبدي المحرم التبني الذي ينسب فيه الطفل الى غير ابيه من عادات الجاهلية من المحرمات القطعية في الشريعة الاسلامية فقد قال تعالى وما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم اما الكفالة المجردة عن هذا المعنى فهي مشروعة بل لا يبعد ان حسنت فيها النية ان تكون من القربات ولازالة الحرج الذي تنشئه الخلطة في الكفالة المشروعة عند الكبر مع الاطفال المكفولين يشرع ارضاع الطفل في زمن الرضاعة من قبل زوجة المتبني او اختها لتحرم عليه فنقول لها يا سيدتي ان كان هناك حاجة لكفالة هذا الولد من اعانة السيدة ذات الاولاد الخمسة فلا حرج استدرار اللبن بالحقن الهرموني ينشر الحرمة عند جماهير اهل العلم كاللبن الطبيعي الذي يكون سبب الحمل والولادة بغير استدرار هرموني فان جمهور اهل العلم على ان الرضاعة المحرم المحرم هو الذي يكون من لبن انثى سواء اكانت بكرا ام ثيبا موطوءة او ام غير موطوءة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لو قدر ان هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية عن احمد وظاهر مذهبه انه لا ينشر الحرمة احد المالكية اسمه محمد العتبي المالكي يقول وسمعته اي سمع مالكا وقد سئل عن المرأة تشرب الشجرة ويضر بشربها لبنها فترضع به ايحرم ذلك الرضاع؟ قال نعم يحرم اليس بلبن فقال نعم يحارب بذلك. لو اخذت شرابا فاضر لها لبنا فرضع منه طفل خمس ركعات معلومات فهذا رضاع محرم فالمرأة اذا در لبنها بشيء تشربه فارضعت به فهو لبن محرم والشيخ ابن العثيمين رحمه الله يقول لو ان امرأة ارضعت طفلا بدون حمل وهذا يقع كثيرا. فان بعض الصبيان يبكي فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج فتلقمه ثريها تريد ان تسكته ومع المص تدر عليه ويكون فيها لبن. ويرضى خمس ركعات او اكثر. فهل يكون ولدا لها اه هو يعني ينقل عن احدى الروايتين عند الحنابلة؟ لا لانه حصل من غير حمل لكنه آآ يقول وهذا التعليل لا يكفي في عدم اثبات هذا الحكم المهم والصواب الذي عليه الائمة الثلاث انه محرم وان الطفل اذا شرب من امرأة خمس مرات فانه يكون ولدا لها سواء بل بكرا ام عيسى ام ذات زوج فهو محرم بالدليل وبالتعليل. اما الدليل فعموم قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وليس في الكتاب ولا في السنة. اشتراط ان يكون اللبن ناتجا عن حمل. فتبقى النصوص على عمومها. واما التعليل ان الحكمة من كون اللبن محرما هو انت هو تغذي الطفل به. فاذا تغذى به الطفل حصل الاهل المقصود. اما قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين انما سيقت لبيان ما يجب على الام من اتمام الرضاعة والصواب اذا ان لبن المرأة محرم سواء اكان ناتجا عن حمل او عن غير حمل فلبن البكر محرم. ولبن العجوز التي ليس لها ولبن العجوز التي ليس لها زوج. ويأست محرم كذلك لكن اه ننتبه ان رضاع المحرم خمس رضعات معلومات في الحولين لحديث عائشة عند مسلم وغيره كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن