يقول السائل هل الاب الذي يشتري الذهب لبناته الصغار يزكي الذهب في كل سنة؟ وما مقدار الزكاة؟ وكيف اعرف ان هذا بلغ الزكاة ام لم يبلغ وهل هو معين بوزن او على عيار ثمنتعش او اثنين وعشرين او اربعة وعشرين بالنسبة المقدار الذي تجب فيه الزكاة خمسة من عنده ذهب يساوي من عنده ذهب اي ذهب كان من عنده ذهب يساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص الذي هو عيار اربعة وعشرين فانه يجب عليه ان يزكي لا سيما اذا كان الحلي لا يلبس الا نادرا فمن اشترى لبنته مثلا مئة جرام من الذهب مئتي جرام من الذهب نص كيلو من الذهب قطعا مئة جرام من الذهب مئتي جرام من الذهب راح يكون اكثر من خمسة وثمانين جرام عيار اربعة وعشرين فقد يكون بلغ النصاب ما دام بلغ النصاب ففيه ربع العشر. فعلى الانسان ان يزكي منه. كيف يزكيه؟ اذا جاء حول بعد سنة اذا جاء حول السنة الهجرية ينظر مقدار الذهب الموجود كم يساوي في السوق فلنفرض ان عنده مئة جرام من الذهب ايا كان الذهب فمئة جرام من الذهب نفرض ان عنده عيار ثمنتعش يساوي عيار ثمنتعش في حال البيع في حال البيع يساوي عيار ثمنتعشر يساوي عشرة دنانير وهو عنده مئتين معناته كم عنده عند الفين دينار اذا يزكي الفين ولا مئتين الفين الفين فيزكي قيمة الفين دينار في كل الف خمسة وعشرين يزكي خمسين دينارا وهكذا